ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the permissibility of being a transplant surgeon and/or aiding in organ procurement? This would entail harvesting lungs, kidneys, and other organs from brain dead and cardiac dead donors.
The human body has been honored by Allah ﷻ in both life and death, and it is regarded as an amāna (trust) that must be preserved with dignity and respect. Deriving any form of benefit from the human body compromises this sanctity and is therefore impermissible.[1] There is, however, scope for the donation of that which the body naturally replenishes, such as blood, in cases of medical necessity.[2]
On the issue of organ transplantation, scholars have differed.[3] A number of senior scholars, including Muftī Shafīʿ ʿUthmānī,[4] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[5] Mawlānā Yūsuf Ludhyānwī,[6] Muftī ʿAbd al-Raḥīm Lājpūrī,[7] Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī,[8] and Muftī Muhammad Salmān Manṣūrpūrī,[9] have regarded it as categorically impermissible. This is also the view adopted in Fatāwā Bayyināt[10] and Chand Aham ʿAṣrī Masāʾil.[11] Other scholars, such as Shaykh Muṣṭafā al-Zarqā,[12] Muftī Niẓām al-Dīn al-Aʿẓamī,[13] Mawlānā Khālid Sayfullah,[14] Muftī Shabbīr Aḥmad Qāsmī,[15] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq,[16] have permitted organ transplantation in cases of necessity, under stringent conditions. This is also the view adopted in Fatāwā Ḥaqqāniyya,[17]Naʾe Masāʾil aur ʿUlamāʾ Hind ke Faisley[18] / Naʾe Masāʾil aur Fiqh Academy ke Faisley,[19] and the resolutions of the International Islamic Fiqh Academy.[20]
Based on this latter position, living donation may only be permissible under conditions of extreme necessity and with strict safeguards:[21]
Some of the scholars who permitted transplantation also extended this allowance to cadaveric donation, such as Mawlānā Khālid Sayfullah and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq. The International Islamic Fiqh Academy has also issued resolutions permitting cadaveric donation. However, this allowance remains difficult to reconcile with the juristic principles that safeguard the sanctity of the deceased.
The body of the deceased must be buried intact, without alteration, as part of its inviolability.[22] Jurists have emphasized that nothing should be removed from the deceased, not even hair or nails, and that if something is separated, it should be buried with the body.[23] The removal of organs after death bears a striking resemblance to muthla (mutilation), which is categorically prohibited. Furthermore, many living donations involve elements of replenishment or functional compensation: blood, bone marrow, and stem cells regenerate fully;[24] liver tissue can regrow;[25] and kidneys, when one is removed, undergo compensatory hypertrophy to maintain function.[26] No such regeneration is possible after death. This sharpens the distinction between the two cases.
A patient in dire need may, however, accept a donated organ regardless of whether it originated from a living or deceased donor, as even if it was impermissible for the donor to donate, the patient may still accept it on the basis of medical necessity after the donation has occurred. Nonetheless, the act of harvesting organs from the dead remains impermissible. Accordingly, being a transplant surgeon engaged in procuring organs from brain-dead or cardiac-dead donors would not be permissible, as it entails direct involvement in an act deemed impermissible. This is similar to the case mentioned by jurists regarding hiring someone to perform human castration: since the act itself is prohibited, direct participation in carrying it out is likewise impermissible.[27]
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته، فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت، قال ﷺ: ((كسر عظم الميت ككسر عظم الحي))
(شرح السير الكبير للسرخسي، باب دواء الجراحة: ١/٩٢؛ العلمية)
دل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت ((كسر عظم الميت ككسره وهو حي)) ليعلم أن الآدمي محترم حيا وميتا
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان كيفية وجوب غسل الميت وبيان كيفية الغسل: ١/٤٩٥؛ المعرفة)
ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم
(المرجع السابق، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢١١)
مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك، فقال له رجل: اقطع يدي وكلها، أو قال: اقطع مني قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به، كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة: ٣/٢٩٢؛ الفكر)
وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا رحمه اللّٰه تعالى: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع به لكرامته وهو الصحيح، فإن اللّٰه سبحانه وتعالى كرم بنى آدم، وفضلهم على سائر الأشياء، وفى الانتفاع بأجزائه نوع إهانة له
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل والإسقاط: ٨/٨١-٨٢؛ القرآن)
[إلا جلد الآدمي لكرامته] فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة
(الإختيار، كتاب الطهارة: ١/١٩؛ العلمية)
ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه
(فتح الباري، كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام: ١١/٦٥٧؛ السلام)
لأنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم
(درر الحكام، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢/٥٨٤؛ مركز حرف البحث)
لأنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم
(مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣/٦٠؛ إحياء التراث العربي)
الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة وقيل: للكرامة هو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد: ٥/٤٣٤؛ العلمية)
لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: ص ١٠٢؛ العلمية)
[2] “Blood Donation,” Darul Iftaa Chicago, October 3, 2024. Accessed October 1, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/98/
[3] (جديد فقهي مباحث، أعضاء كي پيوند كاري: ١/١٨٨-٢٤٨؛ القرآن والعلوم الإسلامية)
[4] (جواهر الفقه، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي، تنشيط الأذهان في الترقيع بأعضاء الإنسان: ٧/٥١-٦٤؛ دار العلوم كراچي)
[5] (فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي والمعالجة: ١٨/٣٣٥-٣٣٧؛ فاروقيه)
[6](آپ كے مسائل اور ان كا حل: ٩/١٣٧-١٤١؛ لدهيانوي)
[7] (فتاوى رحيميه، كتاب الحظر والإباحة، تداوي ومعالجات: ١٠/١٦٩-١٧١؛ الإشاعت)
[8] (احسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، توقيع الأعيان على حرمة ترقيع الإنسان: ٨/٢٧٠-٢٨٦؛ سعيد)
[9] (كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، أعضاء انساني كا عطيه اور ان كي پيوند كاري: ١٦/٢١٠-٢١١، ٢١٨-٢٢٦؛ الإشاعت)
[10] (فتاوى بينات، كتاب الحظر والإباحة، انساني أعضاء كي پيوند كاري اور خون كا مسألة: ٤/٣٤٥٠٣٤٦؛ بينات)
[11] (چند اهم عصري مسائل، طب اور سائنس سے متعلق مسائل: ٢/٣٣٩-٣٤١؛ دار العلوم ديوبند)
[12] والذي أرى أن قاعدة الضرورات في الشريعة الإسلامية تقتضي الجواز في جميع أنواع هذا الترقيع؛ ذلك لأن ترقيع العين لإعادة البصر وهي محل التردد والاشتباه يمكن قياسه على الحاجة إلى استنقاذ الحياة بدفع الهلاك، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات حيث يصرح الفقهاء أنه يجب تناوله لدفع الهلاك، فهنا لو قيل أيضا يجواز أخذ العين مثلا من الميت لإحياء حاسة البصر؛ لكان ذلك مقبولا شرعا ...
فالذي يظهر أن الذي يقال شرعا في حكم نقل الدم والترقيع بالجلد، يقال في شأن الترقيع بالعين. وكون الدم والجلد يؤخذان من حي، والعين تؤخذ من ميت لا تأثير له في الحكم؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن العضو بانفصاله من الحي يعتبر شرعا كالمنفصل من ميت كما بينا
على أن الجواز ينبغي أن يقيد بإذن الشخص نفسه في حياته، أو إذن أوليائه بعد وفاته، إن لم يكن هو قد نهى قبل وفاته عن أخذ عيونه، وبشرط أن يكون ذلك تبرعا إنسانيا ليس لقاء عوض؛ لأن دخول العوض في هذا الموضوع له محاذير، فيتنافى مع القواعد الشرعية في الموضوع
(فتاوى مصطفى الزرقا، فتاوى شرعية طبية، ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات: ص ٢٣٠-٢٣١؛ القلم)
مبدئيا لا أجد دليلا يمنع من التبرع ببعض أعضاء الميت المسلم ولو زرع في جسم شخص غير مسلم، لأن العضو المتبرع به بعد استخراجه لا يوصف بأنه مسلم أو غير مسلم، وإنما وصف المسلم يقع على الشخص لا على العضو. وكثير من المسلمين اليوم يتبرعون بدمائهم إلى المستشفيات وبنوك الدم، ثم لا يدري: هل يعطى ما تبرعوا به لمسلم أو غير مسلم، وإن الدم يعتبر في نظر الطب عضوا من الأعضاء. والموضوع يدخل في باب العمل الإنساني، وقد قال النبي ﷺ في إطعام الحيوان ((في كل كبد رطبة أجر)). على أنه إذا حصل شك وتردد في ذلك، فلا مشكلة بعدم التبرع حينئذ للخروج من الشبهة أو الشك، فإن هذا التبرع ليس إلزاميا. هذا ما أراه، فإن كان صوابا فمن فضله تعالى، وإن كان خطأ فمن قصوري، والله سبحانه أعلم، وهو الملهم للصواب.
(المرجع السابق، حكم التبرع بالأعضاء لغير المسلمين: ص ٢٣٢)
[13] (منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٣٨٧-٣٨٩؛ ايفا پبليکيشنز)
[14] (جديد فقهي مسائل، أعضاء كي پيوند كاري: ٥/٤٥-٥٩؛ زمزم پبليشرز)
[15] (فتاوى قاسميه، كتاب الطب والرقى، باب أعضاء الإنسان وأجزائه: ٢٣/٢٣٥-٢٤٢؛ اشرفيه)
[16](فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب أحكام التداوي، إلقاء الأضواء على زرع الأعضاء: ٦/٧٠٥-٧٢٧؛ زمزم)
[17] (فتاوى حقانية، كتاب الحظر والإباحة، باب التداوي: ٢/٣٩٧؛ حقانيه)
[18](نۓ مسائل اور علماء هند كے فيصلے، طبي مسائل، اعضاء كي پيوند كاري: ص ١٥٩-١٦٠؛ ايفا پبليکيشنز)
[19] (نۓ مسائل اور فقہ اکيڈمي کے فيصلے، طبي مسائل، اعضاء كي پيوند كاري: ص ٢٨١-٢٨٢؛اسلامكفقہ اکيڈمي)
[20] بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا،
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار،
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها،
قرر ما يلي:
من حيث التعريف والتقسيم:
أولا:يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين. سواء أكان متصلا به، أم انفصل عنه.
ثانيا: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا.
ثالثا:تنقسم صورة الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:
١-نقل العضو من حي
٢- نقل العضو من ميت
٣- النقل من الأجنة
الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد، والغضاريف، والعظام، والأوردة، والدم ونحوها.
ب- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة، وما لا تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديّا، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين، وأما مالا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم، ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا.
الحالة الثانية:توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيًّا. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة
الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:
حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا.
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
حالة (اللقائح المستنبتة خارج الرحم).
من حيث الأحكام الشرعية:
أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك: لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.
ثانيا:يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثا:تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامسا:يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادسا:يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعا: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامنا:كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.
(مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨-٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ه الموافق ٦-١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨م، قرار بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا)
[21] التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به، هكذا ذكر صدر الشهيد رحمه الله تعالى، وفيه نظر؛ لأن لبن الأتان حرام، والاستشفاء بالحرام حرام، وما قال صدر الشهيد فهو غير مجرى على إطلاقه،فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الاستشفاء به
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل والإسقاط: ٨/٨٢؛ القرآن)
وفي ((التهذيب)) للبغوي: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك: فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، انتهى.
وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: فعل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به
قال في ((الفتاوى)): التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه الطبيب لا بأس به
(البناية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ١٢/٢٧١؛ العلمية)
يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك فيه وجهان هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ إذا لم يجد شيئاً يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرتاشي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد: ٥/٤٣٥؛ العلمية)
وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في ((النهاية)) بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه
(الدر المختار، كتب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٦٦٠؛ العلمية)
“Organ Donation,” Darul Iftaa Chicago, October 15, 2024. Accessed October 1, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/112/
[22] ولو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة مكانها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولكن يأخذ من شاة ذكية فيشدها مكانها، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس بسنه ويكره سن غيره قال ولا يشبه سنه سن بيت استحسن ذلك وبينهما عندي فصل ولكن لم يحضرني.
ووجه الفصل له من وجهين؛ أحدهما: أن سن نفسه جزء منفصل للحال عنه لكنه يحتمل أن يصير متصلا في الثاني بأن يلتئم فيشتد بنفسه فيعود إلى حالته الأولى وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه فأما من غيره فلا يحتمل ذلك، والثاني: أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير والآدمي بجميع أجزائه مكرم، ولا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه.
وجه قولهما: أن السن من الآدمي جزء منه فإذا انفصل استحق الدفن ككله، والإعادة صرف له عن جهة الاستحقاق فلا تجوز، وهذا لا يوجب الفصل بين سنه وسن غيره
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢٢٣؛ المعرفة)
وأشار بإفراد الضمير إلى ما تقدم من أنه لا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة، وهذا في الابتداء، وكذا بعده. قال في ((الفتح))، ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد، فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب ويكره الدفن في الفساقي اهـ. وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها السنة إمداد والكراهة فيها من وجوه عدم اللحد، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز، وتجصيصها، والبناء عليها. بحر. قال في ((الحلية)): وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل؛ وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرها، وإن كانت مما يتبرك بالدفن فيها فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنبش، وإدخال البعض على البعض قبل البلاء مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه، فالحذر من ذلك اهـ
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة: ٣/١٦٣؛ المعرفة)
[23] والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان كيفية وجوب غسل الميت وبيان كيفية الغسل: ١/٤٩٦؛ المعرفة)
فإن قيل: لا نسلم أن هذه الأشياء لزينة الميت فإنها تفعل بالحي أيضا.
أجاب بقوله [وفي الحي كان تنظيفا] يعني ما كانت تعمل بالحي من حيث إنها زينة بل من حيث إنها تنظيف [لاجتماع الوسخ تحته] وذكر الضمير في تحته بتأويل المذكور.
بقي أن يقال: هب أنه كان في الحي تنظيفا لكن الميت أيضا محتاج إلى التنظيف ولهذا قال ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض مبالغة في التنظيف ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ليكون أنظف فليعمل به من حيث التنظيف. يمكن أن يقال: إنه تنظيف بإبانة جزء وذلك في الميت غير مسنون كما في الختان، هذا ما سنح لي في حل هذا المقام
(العناية، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٤٨٣؛ العلمية)
[ولا يقص ظفره ولا شعره] لان فيه قطع جزء منه فلم يسن بعد موته كالختان
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/١٢٧؛ ديوبند)
ولأن من حكم الميت أن يدفن بجميع أجزائه، فلا معنى لفصل بعض أجزائه ثم دفنه معه ...
وقال السغناقي: هذا جواب إشكال، أي لا يشكل علينا الحي، حيث يسرح شعره ويقص ظفره، لأنه يخرج إلى الزينة، ولا يعتبر في حقه زوال الجزء، بخلاف الميت فإنه لا يسن فيه إزالة الجزء
(البناية، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٣/١٩٠؛ العلمية)
وفي العتابي لو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ١/٢٢٥؛ إحياء التراث العربي)
و في القهستاني عن العتابية فلو قطع شعره أو ظفره أدرج معه في الكفن
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز: ص ٥٧١؛ العلمية)
فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن. قهستاني عن العتابي
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة: ٣/١٠٤؛ المعرفة)
[ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره] لما فيه من قطع جزء منه يحتاج إلى دفنه فلا ينبغي فصله عنه
(اللباب، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ص ١٣٧؛ العلمية)
[24] “Mechanisms of Erythrocyte Development and Regeneration.” PMC – National Institutes of Health. Accessed October 1, 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5825862/
“Fact and Fiction: The Truth About Donating Bone Marrow and Stem Cells.” Gift of Life. Accessed October 1, 2025. https://www.giftoflife.org/posts/post/fact-and-fiction-the-truth-about-donating-bone-marrow-and-stem-cells-2019
“What Happens After You Donate.” NMDP. Accessed October 1, 2025. https://www.nmdp.org/get-involved/join-the-registry/matching-with-a-patient/decide-to-donate/after-you-donate
[25] “Liver Injury and Regeneration: Current Understanding, New Approaches, and Future Perspectives.” Cells 12, no. 17 (August 22, 2023): 2129. Accessed October 1, 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10486351/
“Life After Living Liver Donation: The Recovery Process.” UPMC. Accessed October 1, 2025. https://www.upmc.com/services/transplant/liver/living-donor/process/after
[26] “Compensatory Renal Hypertrophy Following Nephrectomy: When and How?” Nephrology (Carlton) 24, no. 12 (December 2019): 1225-32. Accessed October 1, 2025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30809888/
“Life After Living Liver Donation: The Recovery Process.” UPMC. Accessed October 1, 2025. https://www.upmc.com/services/transplant/liver/living-donor/process/after
[27] لو استأجر لتعليم الغناء أو استأجر الذمي رجلا ليخصي عبدا لا يجوز وقيل في البقر والفرس: يجوز هكذا في الغياثية
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة والاستئجار على الطاعات والمعاصي والأفعال المباحة: ٤/٥٠٨؛ العلمية)