ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is donating blood permissible?
In principle, the derivation of benefit by extracting any part of a human being is prohibited.[1] However, in cases of necessity, the fuqahāʾ have given permission to derive benefit from otherwise prohibited means, such as blood donations, especially since the body replenishes blood supply, and the blood extraction is feasible without disrespecting the human body.[2]
Reports from organizations that facilitate blood donations show that there is a perpetual shortage of blood, resulting in a need for blood donors.[3] As such, blood donation is permissible.
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا رحمه اللّٰه تعالى: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع [به لكرامته وهو الصحيح، فإن اللّٰه سبحانه وتعالى كرم بنى آدم، وفضلهم على سائر الأشياء، وفى الانتفاع] بأجزائه نوع إهانة له
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر: ٨/ ٨٢؛ قرآن)
وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع [به] لكرامته، وهو الصحيح، فإن الله تعالى كرم بني آدم، وفضلهم على سائر الأشياء وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة
(الذخيرة البرهانية، كتاب الاستحسان، الفصل في المعالجة والتداوي: ٧/٣٦١؛ العلمية)
وفى الذخيرة: وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا: أنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز لكرامته، هو الصحيح، وروى عن محمد: إذا صلىّ وفى كمّه عظم إنسان لا يجوز، وهذا يدل على نجاسته
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الكراهية، الفصل التداوي والمعالجات: ١٨/١٩٨؛ مكتبة زكريا بدبوبند)
الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة وقيل: للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات: ٥/٤٣٤؛ العلمية)
[لأنه جزء آدمي، والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح] لا يجوز الانتفاع به للتداوي، قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت، أي: الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد
(رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاعة: ٩/٣٩؛ الثقافة والتراث)
(کتاب النوازل، کتاب الحظر والاباحۃ: ١٦/٢١١؛ الاشاعت)
[2] فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الاستشفاء به ... وقد حكى عن بعض مشايخ بلخ رحمهم اللّٰه تعالى : أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضى اللّٰه تعالى عنه: (إن اللّٰه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) قال : يجوز، إن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم، لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء في الحرام، وإنما يكون في الحلال.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع عشر: ٨/ ٨٢؛ قرآن)
وما قاله الصدر الشهيد فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء [أو كان هناك] دواء غيره. يجوز الاستشفاء به؛ ألا ترى [إلى] ما ذكر محمد رحمه الله في كتاب الأشربة. إذا خاف الرجل على نفسه العطش ووجد الخمر شربها، إن كانت تدفع عطشه، ولكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه، ولا يشرب الزيادة على الكفاية.
(الذخيرة البرهانية، كتاب الاستحسان، الفصل في المعالجة والتداوي: ٧/٣٦١؛ العلمية)
وفي الخلاصة: التداوي بلبن الأتان إذا شارف إليه لا بأس به، هكذا ذكرها، وقال الصدر الشهيد رحمه الله: وفيه نظر، لأن لبن الأتان حرام، والاستشفاء بالحرام حرام، وما قاله الصدر الشهيد: فهو غير مجرى على إطلاقه، فإن الاستشفاء بالمحرم إنما لا تجوز إذا لم يعلم فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الكراهية، الفصل التداوي والمعالجات: ١٨/١٩٨؛ مكتبة زكريا بدبوبند)
يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك: فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، انتهى. وقال فخر الإسلام البزدوي: فعل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره، يجوز الاستشفاء به
(البناية شرح الهداية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ١١/٣٠٧؛ دار الفكر)
ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين كذا في القنية، ولو أن مريضا أشار إِليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول وقال الفقيه عبد الملك حاكياً عن أستاذه أنه لا يحل التناول كذا في الذخيرة، ولا يجوز أن يداوي بالخمر جرحاً أو دبر دابة ولا أن يسقي ذمياً ولا أن يسقي صبيا للتداوي والوبال على من سقاه كذا في الهداية، يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك فيه وجهان، هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرتاشي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب التداوي والمعالجات: ٥/٤٣٥؛ العلمية)
وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر، واختار في "النهايةِ" "والخانية" الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب في التداوي بلبن البنت: ١٤/٦١٣؛ الثقافة والتراث)
إِن الاستشفاء بالحرام حرام غيرُ مجرى على إطلاقه، وإن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إِذا علم وليس له دواء غيره يجوز. ومعنى قول "ابن مسعود" رضي الله عنه: (لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام، ويحوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفَاء بالحرام وإنما يكون بالحلال.
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ١٥/٤٢٠؛ الثقافة والتراث)
(فتاوی دار العلوم زکريا، کتاب الحظر والاباحۃ، علاج ومعالجۃ کا بيان: ٦/٧٥٧؛ زمزم)
(کفايت المفتي، کتاب الحظر والاباحۃ: ٩/١٥٣؛ الاشاعت)
(فتاوی محموديۃ، کتاب الحظر والاباحۃ: ٢٧/٣٢١؛ الاشاعت)
[3] American Red Cross. 2024. “Red Cross Declares Emergency Blood Shortage, Calls for Donations during National Blood Donor Month.” www.redcross.org. January 7, 2024. https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/press-release/2024/red-cross-declares-emergency-blood-shortage-calls-for-donations-during-national-blood-donor-month.html.
World Health Organization. 2010. “Voluntary Blood Donation: Foundation of a Safe and Sufficient Blood Supply.” Nih.gov. World Health Organization. 2010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305666/.