ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Praying Witr Behind a Non-Hanafi Imam
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I am curious on whether Ḥanafī's are allowed to pray Witrṣalāh behind imams that pray according to a different madhhab.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

If an imam from another madhhab leads Witr, it is permissible to pray behind him.[1] If he performs three rakaʿāt with one taslīm, consistent with the Ḥanafīmadhhab as well as others, one simply follows him as normal. If, however, he performs three rakaʿāt with two taslīms, it is still permissible to pray behind him. In that case, when the imam makes taslīm after the second rakʿa, one should remain seated in tashahhud without making taslīm, then join the imam when he rises for the third rakʿa and complete the prayer with him. For further detail on this issue and method, please refer to this fatwa.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والصلاة خلف شفعوي المذهب جائزة إن كان يحتاط في مواضع الخلاف؛ بأن كان لا يميل عن القبلة، ويجدد الوضوء عند الفصد والحجامة، ويغسل ثوبه من المني، ولا يقطع وتره ونحو ذلك، ولم يكن متعصبا ولا شاكا في إيمانه ولم يجوز الآخرون الاقتداء به، فإنه روى مكحول الدمشقي عن أبي حنيفة رحمه الله: أن من رفع يديه من الركوع وعند رفع الرأس منه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير
(المحيط الرضوي، باب الإمامة: ٢٩٢-١/٢٩١؛ العلمية)

وأما الاقتداء بشفعوي المذهب قالوا: لا بأس به إذا لم يكن متعصبا، ولا شاكا في إيمانه، ولا متحرفا تحريفا فاحشا عن القبلة، ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا وأن يكون متوضئا من الخارج النجس من غير السبيلين، ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح: ١/٥٩؛ الفكر)

[فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: يتابعه] لأنه تبع لإمامه، والقنوت مجتهد فيه ولهما: أنه منسوخ، ولا متابعة فيه، ثم قيل: يقف قائما؛ ليتابعه فيما تجب متابعته، وقيل: يقعد؛ تحقيقا للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي، والأول أظهر ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ٢٩٤-١/٢٩٢؛ البشرى)

وأما الصلاة خلف شافعي المذهب، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان منهم من يميل عن القبلة، أو احتجم ولم يتوضأ أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله، لا يجوز وإن كان لا يميل عن القبلة، ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا، يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس في أحكام الإمامة والاقتداء: ٢/١٧٨؛ إدارة القرآن)

قوله: [وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به]. يعني: أن الاقتداء به إنما يصح إذا كان الإمام يتجافى مواضع الاختلاف بأن يتوضأ في الخارج النجس من غير السبيلين، وأن يقف إلى القبلة مستويا، ولا ينحرف انحرافا فاحشا، ولا يكون متعصبا، ولا شاكا في إيمانه، كذا ذكره الإمام قاضي خان. فكان ما ذكره بعد ذكر الخارج النجس نظير قوله وغيره، ومن نظائر قوله وغيره أيضا: أن لا يتوضأ في الماء الراكد القليل، وأن يغسل ثوبه من المني أو يفرك اليابس منه، ولا أن يقطع الوتر، وأن يراعي الترتيب في الفوائت، وأن يمسح ربع رأسه. وذكر الإمام التمرتاشي عن شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ويكره ثم قال: ولو شهد احتجامه ولم يتوضأ وغسل موضع الحجامة الصحيح: أنه لا يجوز الاقتداء به لمن شاهد ذلك ولو غاب عنه، ثم رآه يصلي الصحيح: أنه يجوز الاقتداء به
(النهاية في شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب الوتر: ٢٧٤-٣/٢٧٣؛ أم القرى)

قوله: [ودلت المسألة]. إِلى آخره. أي: هذه المسألة دلت على شيئين: أحدهما: جواز الاقتداء بمن ينتحل مذهب الشافعي؛ لأنه إذا لم يجز الاقتداء به؛ لا يصح اختلاف علمائنا بأن المقتدي يسكت خلفه أو يتابعه. والثاني: متابعة المقتدي الإمام في قراءة القنوت في الوتر؛ لأن أبا حنيفة محمدا إنما لم يقولا بالمتابعة في قنوت الفجر؛ لأنه منسوخ، وقنوت الوتر ليس بمنسوخ؛ فيتابعه فيه.
(غاية البيان في شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ٢/١٦٦؛ الضياء)

[ودلت المسألة] أي المسألة المذكورة، وهي اقتداء من لا يرى القنوت في صلاة الفجر بمن يراه فيهام [على جواز الاقتداء بالشفعوية] لأنه إذا لم يجز الاقتداء من يرى القنوت في الفجر وهو الشافعي ومن تابعه لا يصح اختلاف علمائنا بأن المقتدي يسكت خلفه أو يتابعه، وقوله [بالشفعوية] أي بالطائفة الشفعوية، وهو لمذهب جمع شفعوي في زعم القائل هذا... وقال صاحب ((المحيط)): وقال قاضي خان وغيرهم: إنما يصح الاقتداء بالشافعية إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف بأن كان لا ينحرف عن القبلة ويجدد الوضوء عند الفصد والحجامة ويغسل ثوبه من المني ولا يكون منقصا ولا شاكا في إيمانه، أي لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقطع بإيمانه من غير استثناء
(البناية في شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ٢/٥٠١؛ العلمية)

[ويتبع المؤتم] الحنفي في القنوت إماما شافعيا.
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/١٦٤؛ إحياء التراث العربي)

October 7, 2025 Prayer