ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Praying Behind Imam Who Does Shafi'i Witr
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Can a Ḥanafī pray behind a Shāfiʿī imam in Ramadan who does Shāfiʿī Witr? What about the Ḥaramayn?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

In the Ḥanafī madhhab, there is no concept of a single rakʿa prayer, whereas other madhhabs allow for two rakʿas following by a single rakʿa for Witr. In the discussion of whether a Ḥanafī congregant can pray behind a non-Ḥanafī leading Witr in the non-Ḥanafī manner, the crux of the discussion reverts to whether the validity of the congregant’s prayer is determined by their own madhhab or that of the imam. Specifically, if the imam performs an action that would invalidate the prayer according to the congregant’s madhhab, does the congregant’s prayer become invalid? Or is the imam’s madhhab the determining factor, meaning that as long as the imam deems the prayer valid, the congregant’s prayer remains valid, as well?

Jurists have differed on this matter, and we will examine which jurists uphold each position. However, we will not explore the specific nuances of whether the imam must conform to the congregant’s madhhab regarding all three categories—farā’iḍ (obligatory acts), sunan (recommended acts), and wājibāt (necessary acts)—or only two, or just one, nor the implications of such differences (e.g., whether any deviation is considered makrūh). Our focus will be solely on identifying which jurists support each of the two primary views.

View of Congregant's Madhhab Determining Validity

According to the aṣaḥḥ (more correct) view, the congregant’s madhhab is the determining factor in the validity of their prayer. While this has not been explicitly stated by the imams of the madhhab regarding following an imam who adopts differing juridical rulings, it can be inferred from other legal rulings.

For instance, if a congregation prays towards the qibla based on taḥarrī (estimation), but a congregant is certain that the imam faced a different direction than them, the congregant’s prayer is deemed invalid, as they have certainty that the imam’s prayer is invalid according to them. Similarly, in the case of an imam performing tayammum while leading congregants who performed wuḍū’, if the congregants see water while the imam does not, the imam’s prayer remains valid, but the congregants’ prayers are invalid. Again, this is because they have certainty that the imam’s prayer does not meet the requirements of validity according to them.[1]

Moreover, several jurists have commented on these rulings and clarified that the reasoning behind them is that the congregant believes the imam’s prayer to be invalid. However, they too have not explicitly addressed the specific issue of following a non-Ḥanafī imam. Nevertheless, their understanding of these rulings suggests that they also uphold the view that the congregant’s madhhab should be considered in determining the validity of their prayer.[2]

Among the many jurists who hold this view are Imams Abū Layth al-Samarqandī,[3] ʿAbd al-ʿAzīz bin Aḥmad al-Ḥalwānī,[4] Rukn al-Islām ʿAlī al-Sughdī,[5] Shaykh al-Islām Bakr Khwahir Zādah,[6] Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[7] Muḥammad bin Abd al-Rashīd al-Kirmānī,[8] Sirāj al-Dīn al-ʾŪshī,[9] Raḍi al-Dīn al-Sarakhsī,[10] Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān,[11] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[12] Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[13] Ṭāhir bin Aḥmad al-Bukhārī,[14] Burhān al-Dīn ibn Māzah,[15] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[16] Yūsuf bin ʿUmar al-Kādūrī,[17] Fakhr al-Dīn al-Zaylʿaī,[18] Ālim bin ʿAlā al-Indarpattī,[19] Kamāl al-Dīn ibn al-Humām,[20] Ibn al-Shilbī,[21] Ibrāhīm al-Ḥalabī,[22] Zayn Ibn Nujaym,[23] ʿUmar Ibn Nujaym,[24]  Raḥmatullah al-Sindī,[25] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[26] Mullā ʿAlī al-Qārī,[27] ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah,[28] Abu al-Ikhlāṣ al-Shurunbulālī,[29] ʿAlā al-Dīn al-Ḥaskafī,[30] Aḥmed al-Ṭaḥṭāwī,[31] Ibn ʿĀbidīn al-Shāmī,[32] ʿAbd al-Qādir al-Rāfʿī,[33] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindīya[34] (may Allah  have mercy on them). From our akābir, Muftī Rashīd Aḥmed Gangohī,[35] Mawlānā Ashraf ʿAlī al-Thānwī,[36] Muftī Shafīʿ ʿUthmānī,[37] Mawlānā Ẓafar ʿUthmānī,[38] Muftī Kifāyatullāh al-Dehlawī,[39] Mawlānā Khayr Muḥammad Jālandhrī,[40] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[41] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain,[42] Muftī Maḥmūd Multānī,[43] Muftī Niẓām al-Dīn al-Aʿẓamī,[44] Mawlānā Yūsuf Ludhyānwī,[45] Muftī ʿAbd al-Raḥīm Lājpūrī,[46] Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī,[47] Muftī Muḥammad Farīd,[48] Muftī Aḥmed Khānpūrī,[49] Muftī Taqī ʿUthmānī,[50] and Shaykh Abd al-Ḥamīd Ṭahmāz[51] hold this view. It is also adopted in Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband[52]and Fatāwā Ḥaqqāniyya.[53]

View of Imam's Madhhab Determining Validity

The view that the validity of a congregant’s prayer is determined by the imam’s madhhab is also recognized as a ṣaḥīḥ (correct) opinion within the school. The earliest jurist known to have articulated this position appears to be Imam Abū Bakr al-Iskāf al-Balkhī (may Allah  have mercy on him). He was asked about the validity of a Ḥanafī congregant’s prayer behind a Shāfiʿī imam who deviated from the qibla (presumably more than the tolerated amount according to the Ḥanafī madhhab). He ruled that the prayer remained valid despite the congregant's belief that the imam was not facing the qibla, indicating that his judgment was based on the imam’s madhhab rather than the congregant’s.[54]

This position was later adopted most notably by his student Imam Abū Jaʿfar al-Hinduwānī (may Allah  have mercy on him),[55] who is the earliest authority oft cited on this view in Ḥanafī works. He discussed a case in which a congregant witnesses his imam touch a woman and proceed with prayer without renewing his wuḍūʾ, despite the imam’s madhhab holding that such contact nullifies wuḍūʾ. Although the congregant follows a school that does not consider this act as nullifying wuḍūʾ, Imam al-Hinduwānī ruled, contrary to the majority opinion, that the congregant’s prayer would still be invalid.[56]

This ruling forms the basis for the view that Imam al-Hinduwānī considered the madhhab of the imam rather than that of the congregant. However, scholars have differed in their interpretation of his stance. Imam Nūḥ Effendī, in his gloss on Durar al-Ḥukkām, argues that Imam al-Hinduwānī’s position actually takes into account both the imam’s and the congregant’s madhhab. He further asserts that there is no real disagreement regarding the consideration of the congregant’s madhhab, as it is considered by consensus, contrary to the interpretation of some scholars.[57] Imam Raḥmatullāh al-Sindī has also understood Imam al-Hinduwānī’s statement in this way.[58] Nevertheless, this does not appear to be the predominant understanding.[59] The mainstream position remains that Imam al-Hinduwānī considered only the imam’s madhhab in determining the validity of the prayer.[60]

This view is also attributed to Imam al-Jaṣṣāṣ (may Allah  have mercy on him), who states that if a Ḥanafī prays behind an imam who performs salām after two rakʿas of Witr, the prayer remains valid; the follower should not make salām and continue following the imam for the remaining rak‘ah. Similarly, if a Ḥanafī prays behind an imam who does not consider a nosebleed to nullify wuḍūʾ, the prayer remains valid for the congregant.[61] However, it should be noted that this opinion is not found in any of Imam al-Jaṣṣāṣ’s surviving works, nor is it cited in the earlier sources of the madhhab.

This view also appears to be held by Imam Amīn al-Dawla Ibn Wahbān (may Allah  have mercy on him), as he also permits a Ḥanafī to perform Witr behind an imam who performs salām after two rak‘ahs, as stated in his Mandhūma.[62]

Imam Ḥusām al-Dīn al-Sighnāqī (may Allah  have mercy on him), the author of al-Nihāya, may also be included in this camp, as he describes Imam al-Hinduwānī’s opinion as aqyas (more logical).[63] However, Imam Raḥmatullāh al-Sindī classifies him among the first camp.

From our akābir, Mawlānā Khālid Sayfullah[64] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq[65] (may Allah  preserve them) hold this view.

Conclusion

In our context, many Muslim communities are diverse, and it is common to pray behind an imam from a different madhhab or even a non-muqallid. This issue becomes particularly relevant when performing Witr or Tarāwīḥ behind an imam during Ramadan, especially in the Ḥaramayn.

In diverse communities, it is the responsibility of the imam to cater to the community and accommodate differences of opinion (murāʿt al-khilāf). A non-Ḥanafī imam should lead Witr as three rakʿas together instead of making salām after two rakʿas, as this accommodates for everyone. However, if an imam refuses to do so, there is scope for Ḥanafīs in that community to adopt the second view, which considers the madhhab of the imam, as this is also a ṣaḥīḥ (correct) view within the madhhab. In this case, the Ḥanafī congregant would pray Witr in the method explained by Imam Jaṣṣāṣ, i.e., by not making salām and continuing with the imam in the final rakʿah. The congregant should not make salām after two rakʿas.[66] Accordingly, performing Witr in the Ḥaramayn is also permissible in this method based on the second view, and the prayer does not need to be repeated.

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا متيمما صلى بقوم متوضأين فأبصر المتوضئون الماء ولم يبصره الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلم؟ قال: أما صلاة الإمام فتامة، وأما صلاة القوم جميعا فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة، قلت: لم أفسدت صلاة القوم وصارت صلاة الإمام تامة؟ قال: هذا بمنزلة إمام صلى بقوم وتحرى القبلة فأخطأ وعرف الذين خلفه أنه على غير القبلة، فصلاة الإمام تامة، وصلاة القوم فاسدة
(الأصل، كتاب الصلاة، باب التيمم بالصعيد: ١/١٠٥-١٠٦؛ ابن حزم)

[وإذا أم المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فصلاة الإمام والقوم تامة إلا من أبصر الماء] فإن صلاته فاسدة عندنا
وقال زفر رضي الله عنه تعالى لا تفسد صلاته وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله
ووجهه: أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب وهو في نفسه متوضئ فرؤية الماء لا تكون مفسدا في حقه وإنما تفسد صلاته لفساد صلاة الإمام، وصلاة الإمام هنا صحيحة فلا معنى لفساد صلاته
 ولنا أن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة القوم، وطهارته هاهنا تيمم فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم، فلهذا فسدت صلاته لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامه لأنه عنده أنه يصلي بطهارة التيمم مع وجود الماء، والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاته كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداءه به إذا كان عالما أن إمامه يصلي إلى غير جهته
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب التيمم: ١/٢٦٢؛ العلمية)

من المنتقى: ... عن أبي يوسف: صلى بالتحري ركعة ورجل آخر يعلم أنه مخطئ قبلته فتحول إليها ثم اقتدى به الذي يعرف القبلة في رواية يجزيه، وفي رواية لا يجزيه لو علم القبلة ولم يتحول إليها حتى يقرأ شيئا ويثبت مكانه يريد الصلاة فسدت
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة: ١/١٣٥؛ العلمية)

[2] [الرجل يؤم القوم في ليلة مظلمة فتحرى القبلة فصلى إلى ناحية ووجهه إلى المشرق، وتحرى طائفة منهم القبلة ووجوههم نحو دبر القبلة، وتحرى طائفة منهم فصلوا ووجوههم نحو المغرب، وطائفة منهم وجوههم نحو القبلة فصلاتهم جميعا تامة إذا كانوا لا يعلمون بحال إمامهم] لأن عند الاشتباه وانقطاع الأدلة الواجب هو التحريمة، والجهة التي يؤدي إليها تحري كل واحد بمنزلة القبلة في حقه على ما قال علي رضي الله عنه: ((قبلة المتحري جهة قصده)) ولأن التكليف على حسب وسعه، وليس في وسعه أكثر من ذلك، فكان كل واحد منهم مصليا إلى القبلة عنده مؤديا لما تكلف فتجوز صلاتهم
وكونه مخالفا لإمامه في الجهة لا يمنع صحة اقتدائه به كما لو صلوا في جوف الكعبة، إلا أنها سواء يعلم أن إمامه يصلي إلى غير جهته أو لا يعلم فهو لا يعتقد الخطأ في صلاته، فصح اقتداؤه به والأصل فيه قول الله تعالى: ((فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)) وفي مثل هذا نزلت هذه الآية على ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا أصحاب رسول الله
في سفر في ليلة مظلمة، أو قال في يوم ذي ضباب فاشتبهت علينا القبلة فتحرى كل واحد منا وصلى إلى جهة، وجعل بين يديه علامة؛ فمنا من أصاب ومنا من أخطأ، ثم سألنا رسول الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال ﷺ: ((أجزتكم صلاتكم))
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الصلاة: ١/١٠٩؛ الرياحين)

من فتاوى البقالي الخوارزمي: ... ومن ظن أن إمامه محدث أو إن عليه فائتة أو ظن أن الشمس لم تزل أعاد كمن ظن أنه محدث أو خالف تحريه في القبلة
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة: ١/٢٠٩؛ العلمية)

[رجل أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى إلى القبلة، وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه، فصلى بعضهم إلى المغرب، وبعضهم إلى القبلة وبعضهم إلى دبر القبلة، وكلهم خلف الإمام، ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم] لأن القبلة هي الكعبة حالة العيان، وعند العجز عنها ينتقل إلى جهتها، وعند العجز عنها ينتقل إلى ما شهد به التحري، ولكن من شرط الصحة أن لا يعلموا حال الإمام، فإن علموا فسدت صلاتهم، لأنهم رأوا إمامهم على الخطأ
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصلاة، باب مسائل متفرقة: ص ١٨٤؛ العلمية)

بدليل مسألة ذكرها في كتاب الصلاة: أن جماعة لو صلوا عند اشتباه القبلة بالمفازة بالجماعة بالتحري، وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة قال: ((من تيقن مخالفة إمامه في الجهة حالة الأداء لم تجز صلاته، ومن لم يعلم خلافه صح صلاته))
(فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة السغدي، مسائل كتاب الصلاة: ص ٥٠؛ الرياحين)

[رجل صلى بقوم في ليلة مظلمة بالتحري، فصلى إلى المشرق، فتحرى من خلفه، وصلى بعضهم إلى القبلة، وبعضهم إلى المغرب، وبعضهم إلى دبر القبلة، أجزأهم إذا لم يعرفوا ما صنع إمامهم] ولم يتقدموا عليه عندنا، وعند الشافعي لا تجوز صلاة من صلى إلى دبر القبلة
والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: ((لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) وقد كلف هؤلاء بالصلاة، والتكليف بالطاعة يعتمد الاستطاعة وليس في وسعهم التوجه إلى جهة الكعبة، فتعين التكليف بالصلاة إلى الجهة التي وقع تحريهم عليها، فجعلت الجهة التي وقع تحريهم عليها كعبة في حقهم تقديرا، والتقديري ملحق بالحقيقي، فصار الكل مصلين إلى الكعبة تقديرا وحكما، والثابت حكما كالثابت حقيقة، ولو صلوا إلى الكعبة حقيقة أجزأتهم صلاتهم، فكذا إذا صلوا حكما وتقديرا، وإنما شرطنا عدم علمهم بصنع الإمام؛ لأنهم لو علموا اعتقدوا فساد صلاتهم، وإنه مفسد للصلاة
ونظيره: متيمم صلى بمتوضئين، فرأى بعضهم الماء في خلال الصلاة دون الإمام، فسدت صلاته دون صلاته؛ لما ذكرنا، كذلك هاهنا
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الصلاة، باب مسائل متفرقة: ١/٣٥٠؛ إسماعيل)

[رجل أم قوما في ليلة مظلمة بالتحري، ووقع تحري الإمام إلى المشرق، ووقع تحري القوم إلى جهات مختلفة، وكلهم لم يعلموا بحال الإمام: جازت صلاتهم إلا صلاة من تقدم على الإمام] لأن القبلة حالة الاشتباه ما وقع تحريه إليها؛ لقوله عز وجل: ((فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)) أي رضا الله نزلت الآية حالة الاشتباه
فإن علموا بحال الإمام: لم تجز صلاتهم؛ لأنهم زعموا أن صلاة الإمام فاسدة والبناء على الفاسد فاسد
(شرح الجامع الصغير، للعتابي، كتاب الصلاة، باب مسائل متفرقة: ١/١٣١؛ الغانم)

وعلى هذا الأصل المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ثم رأى واحد منهم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فصلاته فاسدة، وقال زفر: لا تفسد وهو رواية عن أبي يوسف، لأنه متوضئ في نفسه فرؤية الماء لا تكون مفسدة في حقه وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام وهي صحيحة
ولنا أن طهارة الإمام جعلت عدما في حقه لقدرته على الماء الذي هو أصل إذ لا يبقى الخلف مع وجود الأصل فصار معتقدا فساد صلاة الإمام والمقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد صلاته، كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه به كذا هذا
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في صفة التيمم: ١/٩٩؛ المعرفة)

وذكر الإمام قاضيخان لو رأى المقتدي على ثوب الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم، وعنده أنها مانعة جواز الصلاة، وعند الإمام أنها لا تمنع جازت صلاة الإمام دون المقتدي؛ بناء على اعتقاده، وفي العكس جازت صلاة المقتدي؛ لأنه معتقد جواز صلاة الإمام، وصحة الاقتداء به
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ١/٨٤٨؛ ألفا)

[3] من الفتاوى لأبي الليث: ... ولو رأى على ثوب إمامه نجاسة أقل من درهم ومنه رأيه أنه لا يجوز وإن قل، ومن رأي الإمام تجوز قدر الدرهم يعيد المقتدي صلاته أما لو كان من رأي الإمام فساد الصلاة، ومن رأي المقتدي جوازها ولم يعلم بذلك إمامه لا يعيد المقتدي صلاته إنما ينظر إلى رأي المقتدي
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة: ١/٢٣٠؛ العلمية)

من الفتاوى لأبي الليث: ... لو اقتدى حنفي المذهب بإمام شافعي منحرف عن القبلة بأمر جازت صلاته معه
(المرجع السابق: ١/٢٤٠)

القول الأول انه يجوز الاقتداء به إذا كان يحتاط في مواضع الخلاف والا فلا وعلى هذا عامة المشايخ منهم ... والفقيه ابو الليث
(غاية التحقيق، الفصل الأول في بيان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب: ص ٣؛ حقيقة)

ذهب عامة مشايخنا منهم ... والفقيه أبو الليث ... على أنه يجوز الاقتداء بالمخالف إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا
لسان الاهتداء في بيان الاقتداء، فصل في عدم كراهة الصلاة خلف المخالف المراعي للخلاف: ص ٩١؛ أنوار العلماء)

[4] وقال شمس الأئمة الحلواني و [لا] يصح الاقتداء بشافعي المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة والوتر ثلاثا بتسليمة واحدة
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الاقتداء: ٢/١٤٤؛ العلمية)

وفي ((الذخيرة)): وقال شمس الأئمة الحلواني: لا يصح الاقتداء بشافعي المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة والوتر ثلاث بتسليمة واحدة
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/٤٣٧-٤٣٨؛ إحياء التراث العربي)

القول الأول انه يجوز الاقتداء به إذا كان يحتاط في مواضع الخلاف والا فلا وعلى هذا عامة المشايخ منهم شمس الأئمة الحلواني
(غاية التحقيق، الفصل الأول في بيان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب: ص ٣؛ حقيقة)

ذهب عامة مشايخنا منهم شمس الأئمة الحلواني ... على أنه يجوز الاقتداء بالمخالف إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا
(لسان الاهتداء في بيان الاقتداء، فصل في عدم كراهة الصلاة خلف المخالف المراعي للخلاف: ص ٩١؛ أنوار العلماء)

[5] وأما الذي يصلي في الجماعة فإنه على وجهين:
أحدها أن يتفقوا على جهة واحدة القوم والإمام فإن صلاتهم جائزة أصابوا القبلة أم لم يصيبوا
والوجه الآخر أن يختلفوا في الجهة فتتوجه كل طائفة إلى جانب والإمام في جانب فإن صلاتهم جائزة عند أبي عبد الله ولا يجوز ذلك عند الفقهاء
(النتف، كتاب الصلاة، مطلب صلاة المتحري: ص ٥٦؛ العلمية)

وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يستيقن بالمفسد فصلى خلفه وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الاقتداء: ٢/١٤٤؛ العلمية)

وفي ((الذخيرة)):... وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يتيقن بالمفسد يصلي خلفه
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/٤٣٧-٤٣٨؛ إحياء التراث العربي)

[6] وأما الصلاة خلف شافعي المذهب، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان منهم من يميل عن القبلة، أو احتجم ولم يتوضأ أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله، لا يجوز وإن كان لا يميل عن القبلة، ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا، يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس في أحكام الإمامة والاقتداء: ٢/١٧٨؛ القرآن)

وأما الصلاة خلف شفعوي المذهب فقد ذكر شيخ الإسلام أن من كان منهم يميل عن القبلة، أو يعلم يقينا أنه احتجم ولم يتوضأ، أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا يجوز، وإن كان لا يميل عن القبلة ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا يجوز
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الاقتداء: ٢/١٤٤؛ العلمية)

وذكر الإمام التمرتاشي عن شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ويكره ثم قال: ولو شهد احتجامه ولم يتوضأ وغسل موضع الحجامة الصحيح: أنه لا يجوز الاقتداء به لمن شاهد ذلك ولو غاب عنه، ثم رآه يصلي الصحيح: أنه يجوز الاقتداء به
(النهاية، كتاب الصلاة، باب الوتر: ٣/٢٧٣-٢٧٤؛ أم القرى)

وأما الصلاة خلف شافعي المذهب ذكره شيخ الإسلام: إن كان منهم من يميل من القبلة أو احتجم ولم يتوضأ، أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا تجوز
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/٤٣٧-٤٣٨؛ إحياء التراث العربي)

وذهب جماعة أنه يجوز الاقتداء به إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين، وإن علم لا، وهذا القول صححه خواهر زاده
(لسان الاهتداء في بيان الاقتداء، فصل في تصحيح الاقتداء بالمخالف ما يعلم منه ما يفسد الصلاة: ص ٩٥؛ أنوار العلماء)

[7] إذا صلى الإمام والقوم وفرغوا، واستيقن واحد منهم بالتمام، وواحد بالنقصان وشك الإمام والقوم كلهم فليس على الإمام شيء، ولا يستحب للإمام أن يعيد الصلاة، لأن الشك إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه، وعلى الذي استيقن بالنقصان الإعادة، لأنه استيقن أنه لم يؤد، فإذا كان الإمام مستيقنا بالنقصان وواحد منهم بالتمام يقتدي القوم بالإمام، لأن الإمام تيقن أنه لم يؤد، ولا يعيد الذي استيقن بالتمام لأنه تيقن أنه أدى
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة إلى آخره: ١/٩٦؛ العلمية)

المقتدي إذا رأى البول على ثوب الإمام أقل من قدر الدرهم وهو يرى أنه لا تجوز الصلاة معه والإمام يرى ذلك جائزا فالمقتدي يعيد الصلاة، لأنه لم ير الإمام في الصلاة فلم ير اقتداءه جائزا، ولو كان الإمام رأى فساد الصلاة ورأى المقتدي جوازها ولا يعلم به الإمام، وعلم به المقتدي لا يعيد المقتدي الصلاة، لأنه رأى الإمام في الصلاة فرأى الاقتداء به جائزا
(المرجع السابق، الفصل العاشر في حق المريض ومن بمعناه إلى آخر الفصل: ١/١١١)

والأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة واقتدى به ينظر إن وجد الأعمى وقت الافتتاح إنسانا ليسأله لا تجوز صلاته ولا اقتداء المقتدي، لأنه قادر على الأداء الصلاة إلى جهة الكعبة، وإن لم يجد من يسأله تجوز صلاة الإمام، لأنه عاجز؛ ولا يجوز اقتداء المقتدي به؛ لأن عنده أن أول صلاة إمامه على الخطأ ...
رجل تحرى القبلة فأخطأ فدخل في الصلاة وهو لا يعلم، ثم علم وحول وجهه إلى القبلة، ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حاله الأول لا تجوز صلاة الداخل وروى عن أبي يوسف: أنها تجوز وإنما لم تجز لأنه دخل في صلاته وقد علم أن الإمام على الخطأ في أول الصلاة، ولو دخل في أول صلاته ثم علم أن الإمام كان على خطأ في أول صلاته لم تجز وكذا هاهنا
(المرجع السابق: ١/١٢٥-١٢٦)

[8] حنفي يصلي الجمعة في الرستاق مقتديا بشافعي المذهب فإنه ينوي التطوع وعليه صلاة الظهر
(جواهر الفتاوى، كتاب الصلاة، الباب الأول: ص ٩٨؛ المعراج)

حنفي المذهب اقتدى بشافعي المذهب في صلاة الظهر، بعد ما صار ظل كل شيء مثله، والشافعي نوى القضاء لخروج الوقت عنده، والحنفي نوى الأداء لبقاء الوقت عنده فإنه يجوز اقتداؤه به؛ لأنهما توافقا في وظيفة اليوم، إذ كل واحد يؤدي وظيفة ظهر ذلك اليوم، ولا عبرة بنية الأداء والقضاء، فإنه إذا كان في وقتها يكون أداء، وإن نوى القضاء، وإن لم يكن في وقتها يكون قضاء، وإن نوى الأداء، لكن إذا نوى أداء ظهر ذلك اليوم أو قضاء ظهر ذلك اليوم، فإنه يقع عن ظهر ذلك اليوم، فإن كان في وقتها يقع أداء، وإن كان في غير وقتها يقع قضاء
ولهذا لو اشتبه على المصلي أنه خرج وقت الظهر أم لا ينوي ظهر اليوم ويجزيه، فإن كان الوقت باقيا يكون أداء وإلا يكون قضاء وإذا كان كذلك ففي زعم المقتدي أنه اقتدى به وهو في الأداء فيجوز، ولهذا إذا اقتدى به بعد مس ذكره صح اقتداء المقتدي به، وإن اقتدی به وقد قصد القضاء فإنه لا يجوز اقتداؤه به؛ لأنه اقتدى بمن لا تصح الصلاة عنده
ألا ترى أن المتوضئ إذا اقتدى بمتيمم، فرأى المقتدي الماء بطلت صلاته؛ لأن في زعمه أنه اقتدى بمن لا تصح صلاته، فاعتبرنا زعم المقتدي في الوجوه كلها، وهذا بخلاف ما لو نوى الإمام العصر، والمقتدي الظهر؛ لأنهما اختلفا صلاة فلا يجوز، وهاهنا اتفقا وظيفة ولا عبرة بنية القضاء والأداء، ولئن اعتبرنا ذلك، فالمعتبر فيه كل إنسان في حق نفسه، فإذا كان يزعم المقتدي صلاته صحيحه صح اقتداؤه به وإلا فلا ...
قال في الصلاة خلف شافعي المذهب: قد قيل بالفساد، وأنه لا يصح إلا إذاتحقق عنده أنه خرج عنه نجاسة من غير السبيلين ولم يتوضأ، وأما ما يقولون بأنه يرفع اليد في حال الركوع والسجود، فإن ذلك غير مفسد للصلاة؛ لأن بين كل حركتين زمانا ينقطع الثاني عن الأول وما يقولون بأنه ترك الوتر والترتيب شرط فلا يصح؛ لأن عنده الوتر ليس بواجب، كيف وقد ترك الترتيب أكثر من ست، فأوجب سقوط الترتيب في القضاء
(المرجع السابق، الباب الثاني: ص ١٠٢-١٠٦)

جماعة صلوا في مفازة عند اشتباه القبلة، في ليلة مظلمة بالتحري، وتبين أنهم صلوا في جهات مختلفة، فمن تيقن بمخالفة إمامه في الجهة حالة الأداء لم يجز صلاته، ومن يعلم عند الأداء أنه لم يخالف إمامه في الجهة فصلاته صحيحة، ولم يشترط للجواز تثبت إمامه ليعلم إلى أي جهة صلى، فظهر أن طلب ذلك ليس بشرط
(المرجع السابق، الباب الثالث: ص ١١٤)

[9] إذا رأى المقتدي على ثوب الإمام شيئا أكثر من قدر الدرهم فظن أنه نجاسة فإن قلب وتحول عن القبلة ولم تكن نجاسة تفسد صلاته
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: ص ٨٥؛ العلمية)

اقتداء الحنفي بالشافعي يجوز إذا لم يكن متعصبا ولا شاكا في إيمانه يعني لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، ويحتاط في مواضع الخلاف، يعني لا يصلي الوتر ركعة، ولا يصلي بعد الافتصاد، ولا يتوضأ بالماء المستعمل، ولا يقوم منحرفا عن القبلة، ونحو ذلك
(المرجع السابق، باب الإمامة: ص ٩٨)

[10] أم المتيمم قوما متوضئين ومتيممين فرأى بعض من خلفه الماء فسدت صلاة الرائين خاصة
وعند زفر: لا تفسد إن كان الرائي متوضئا، وكذلك لو كان مع المتوضئ ماء فاقتدى بالمتيمم لم يصح خلافا له
لنا: أن في زعمهم صلاة إمامهم فاسدة؛ لأن التراب إنما جعل طهورا عند عدم الماء، والعدم غير ثابت في حقهم فلا يكون طهارة الإمام طهارة في حقهم، كما لا يكون طهارة صاحب العذر الدائم طهارة في حق الصحيح، وعلى هذا لو اقتدي بمصلي الظهر والإمام لم يصل الفجر وهو لا يذكر والمقتدي يعلم به لم تجز صلاته، وكذا لو خفي عليهم القبلة في ليلة مظلمة فتحروا وصلوا بجماعة وعلم المقتدي مخالفة إمامه في القبلة
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة، فصل في أين يتيمم: ١/١٧٧؛ العلمية)

وعن أبي يوسف رحمه الله: لو صلى ركعة بالتحري وآخر يعرف أنه مخطئ ثم أبصر القبلة فتحول إليها فاقتدى به وذاك الرجل يجزيه؛ لأنه علم أن الإمام كان على الخطأ في أول صلاته، نظيره الأعمى إذا صلى ركعة على غير القبلة، فجاء رجل وأقامه إلى القبلة واقتدى به ينظر إن وجد الأعمى وقت الافتتاح إنسانا يسأله لا تجوز صلاته والاقتداء به؛ لأنه قادر على جهة الكعبة، وإن لم يجد جازت صلاته ولا يجوز الاقتداء به؛ لأن عنده إن أول صلاة إمامه على الخطأ، ولا يجوز ترك التوجه إلى القبلة مع العلم بها إلا عند العجز
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة: ١/٢١٩)

والصلاة خلف شفعوي المذهب جائزة إن كان يحتاط في مواضع الخلاف؛ بأن كان لا يميل عن القبلة، ويجدد الوضوء عند الفصد والحجامة، ويغسل ثوبه من المني، ولا يقطع وتره ونحو ذلك، ولم يكن متعصبا ولا شاكا في إيمانه ولم يجوز الآخرون الاقتداء به، فإنه روى مكحول الدمشقي عن أبي حنيفة رحمه الله: أن من رفع يديه من الركوع وعند رفع الرأس منه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير
(المرجع السابق، باب الإمامة: ١/٢٩١-٢٩٢)

[11] المتوضئ إذا اقتدى بالمتيمم، ثم رأى المقتدي ماءا ولم ير إمامه، فسدت صلاة المقتدي دون صلاة الإمام
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز له التيمم: ١/٤٠؛ الفكر)

وأما الاقتداء بشفعوي المذهب قالوا: لا بأس به إذا لم يكن متعصبا، ولا شاكا في إيمانه، ولا متحرفا تحريفا فاحشا عن القبلة، ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا وأن يكون متوضئا من الخارج النجس من غير السبيلين، ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح: ١/٥٩)

ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا، واستيقن واحد أنه صلى أربعا، والإمام والقوم في شك، ليس على الإمام والقوم شيء؛ لأن قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يعاد وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة، لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره، ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا، كان عليه أن يعيد بالقوم لأنه تيقن بالنقصان، ولا إعادة على الذي تيقن بالتمام لما قلنا
(المرجع السابق، فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم: ١/٦٧)

[رجل أم قوما في ليلة مظلمة، فتحرى القبلة، وصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه، فصلى بعضهم إلى المغرب، وبعضهم إلى ا القبلة، وبعضهم إلى دبر القبلة، وكلهم خلف الإمام لا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم] ...
ولنا: قوله تعالى: ((فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ))، أي: رضا الله، والآية نزلت في قوم اشتبهت عليهم القبلة؛ ولأن الواجب استقبال القبلة، وقبلتهم في هذه الحالة الجهة التي شهد لها التحري، قال علي رضي الله عنه: ((قبلة المتحري جهة قصده ))، فقد صلّى كل واحد منهم إلى القبلة، فتجوز، كما لو صلوا في جوف الكعبة، وتمام المسألة يعرف في المختلف
(شرح الجامع الصغير للقاضيخان، كتاب الصلاة، باب مسائل شتى لم تدخل في الأبواب: ١/٢٦١؛ إسماعيل) 

[12] [ومن أم قوما في ليلة مظلمة فتحري القبلة وصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة، وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم] لوجود التوجه إلى جهة التحري، وهذه المخالفة غير مانعة، كما في جوف الكعبة [ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته] لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ
(الهداية، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها: ١/١٨٠؛ البشرى)

[فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: يتابعه] لأنه تبع لإمامه، والقنوت مجتهد فيه ولهما: أنه منسوخ، ولا متابعة فيه، ثم قيل: يقف قائما؛ ليتابعه فيما تجب متابعته، وقيل: يقعد؛ تحقيقا للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي، والأول أظهر ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ١/٢٩٤)

أما الاقتداء بالشافعي المذهب قالوا: لا بأس به إذا لم يكن مغتصبا ولا شاكا في إيمانه ... ولا منحرفا عن القبلة تحريفا فاحشا، وان يكون متوضئ في الخارج عن غير السبيلين وأن لا يكون متوضئ بالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، أو أراد به القلتين
وروي عن مكحول النسفي عن أبي حنيفة رحمه الله أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد صلاته، لأنه عمل كثير فلا يصح الاقتداء به
(مختارات النوازل المطبوع باسم فتاوى النوازل، كتاب الصلاة، باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه: ص ٨١؛ العلمية)

الأعمى إذا تحرى وصلى ركعة إلى غير القبلة ثم جاء رجل فسواه إلى القبلة، ثم اقتدى لا يصح اقتداؤه؛ لأن في زعمه أن صلاته على الخطأ وصلاة الأعمى جائزة لأنه أتى ما هو في وسعه، هذا إذا لم يجد أحدا يسأله عن القبلة
(المرجع السابق: ص ٨٣)

[13] وإذا صلى قوم جماعة بالتحري في ليلة مظلمة، فوقع تحري كل واحد منهم من الإمام والقوم إلى جهة، جازت صلاة الجميع، إلا من تقدم الإمام، أو علم الإمام خطأه في الصلاة
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب الشروط المتقدمة على الصلاة: ١/١٦٢؛ النوادر)

ولا تجوز إمامة ... ومن صلى في ليلة مظلمة بالتحري بمن اعتقد خطأه في القبلة
(المرجع السابق، باب الجماعة والإمامة: ١/١٨٤)

وإن قنت الإمام في الفجر، سكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: يتبعه
وعنهما: أنه يقف كذلك بين راكع وقائم حتى يفرغ الإمام دلت المسألة على جواز اقتداء الحنفي بالشفعوي بلا خلاف
وقال بعض مشايخنا: إذا لم يفعل شيئا تفسد به الصلاة؛ كترك الوضوء من الخارج من غير السبيلين، وعند كل خفض ورفع رفع اليدين ونحوها
(المرجع السابق: ١/١٨٩)

[14] وإذا ام المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فسدت صلاة من أبصر خاصة عند الثلاثة وعلى هذا ام الرجل قوما في صلاة الظهر لم يصل الفجر ولم يعلم الإمام وقد علم القوم فصلاة القوم فاسدة استحسانا عند أبي حنيفة ولو كان الإمام والقوم متيمين فرأى بعض من خلفه الماء او علم بمكان الماء ولم يعلم الإمام فسدت صلاة من علم بالماء
(خلاصة الفتاوى، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمم: ١/٣٨؛ رشيديه)

كانوا في المفازة فتحروا جميعا وصلوا إن صلوا وحدانا جازت صلاتهم ا صابوا القبلة ام لا ولو صلوا بجماعة يجزيهم ايضا الا صلاة من تقدم على إمامه او علم بمخالفة امامه في الصلاة وكذا لو كان عنده انه يقدم على الإمام اوصلى إلى جانب آخر غير ما صلى امامه
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في استقبال القبلة والمريض المصلي: ١/٧٠)

واما الاقتداء بشفعوي المذهب يجوز ان لم يكن متعصبا ولا شاكا في ايمانه ولا يميل عن القبلة ميلا فاحشا بان يجاوز المغارب وان يكون متوضئا من الخارج من غير السبيلين لا يتوضأ بماء الذي وقعت فيه النجاسة إذا كان الماء قدر قلتين ... اما اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله قال الفضلي صح اقتداءه
(المرجع السابق، الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء: ١/١٤٩-١٥٠)

[15] وأما الصلاة خلف شافعي المذهب، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان منهم من يميل عن القبلة، أو احتجم ولم يتوضأ أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله، لا يجوز وإن كان لا يميل عن القبلة، ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا، يجوز
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس في أحكام الإمامة والاقتداء: ٢/١٧٨؛ القرآن)

وأما الصلاة خلف شفعوي المذهب فقد ذكر شيخ الإسلام أن من كان منهم يميل عن القبلة، أو يعلم يقينا أنه احتجم ولم يتوضأ، أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا يجوز، وإن كان لا يميل عن القبلة ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا يجوز
وقال شمس الأئمة الحلواني ويصح الاقتداء بشافعي المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة والوتر ثلاثا بتسليمة واحدة
وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يستيقن بالمفسد فصلى خلفه وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الاقتداء: ٢/١٤٤؛ العلمية)

[16] ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعي، لا كما يروى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عمل كثير يفسد الصلاة إذ العمل الكثير ما لو رآه الناظر من بعيد يظنه خارج الصلاة وعلى المتابعة في قنوت الوتر في الصحيح ...
وإذا علم المقتدي من الشافعي ما يفسد صلاته، كالفصد والحجامة ونحوهما لم يجز الاقتداء به
(الكافي، كتاب الصلاة، باب الوتر: ١/٤٨٣؛ المنهاج القويم) 

[17] اقتداء الحنفي بالشفعوي: يجوز، إذا لم يكن متعصبا، ولا شاكا في إيمانه، يعني لايقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، ويحتاط في مواضع الخلاف، يعني لا يصليالوتر ركعة، ولا يصلي بعد الاقتصاد، ولا يتوضأ بالماء المستعمل، ولا يقوممنحرفا عن القبلة، ونحو ذلك
(جامع المضمرات، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: ١/٣٧٧؛ العلمية)

[18] ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية إذا كان يحتاط في موضع الخلاف بأن كان يجدد الوضوء من الحجامة والفصد ويغسل ثوبه من المني ولا يكون شاكا في إيمانه بالاستثناء ولا منحرفا عنالقبلة ولا يقطع وتره بالسلام هو الصحيح... ولو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام، كمس المرأة والذكر وما أشبه ذلك والإمام لا يدري بذلك تجوز صلاته على رأي الأكثر، وقال بعضهم: لا يجوز، منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له، وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/٤٢٧-٤٢٨؛ العلمية)

[19] وأما الصلاة خلف شافعي المذهب ذكره شيخ الإسلام: إن كان منهم من يميل من القبلة أو احتجم ولم يتوضأ، أو خرج منه شيء من غير السبيلين ولم يتوضأ، أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا تجوز وفي ((الذخيرة)): وقال شمس الأئمة الحلواني: لا يصح الاقتداء بشافعي المذهب إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة والوتر ثلاث بتسليمة واحدة، وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يتيقن بالمفسد يصلي خلفه وفي ((الخانية)): الاقتداء بشافعي المذهب قالوا: لا بأس به إذا لم يكن متعصبا، ولا شاكا في إيمانه، ولا منحرفا انحرافا فاحشا عن القبلة بأن جاوز المغارب، ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة وفي ((الخلاصة)): وذكر مكحول النسفي عن أبي حنيفة أنه إذا لم يعلم منه شيء من هذه الأشياء يجوز الاقتداء من غير كراهة، وكذا في ((العتابية)) و ((المختار)) أيضا
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة: ١/٤٣٧-٤٣٨؛ إحياء التراث العربي)

وصاحب الفتاوى التاتارخانية وهو المولى الإمام عالم بن علاء أخي الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول لو علم المقتدى من الإمام ما يمنع جواز الصلوة عنده لا يجوز الاقتداء به لان العبرة في جواز الصلوة وعدم الجواز لرأى المقتدى لا لرأى الإمام انتهى
(غاية التحقيق، الفصل الأول في بيان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب: ص ٦؛ حقيقة)

[20] ثم في كل من الحكمين خلاف: أما الأول فقال أبو اليسر اقتداء الحنفي بالشافعي غير جائز، لما روى مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على أنه عمل كثير حيث أقيم باليدين، والمصنف أخذ الجواز قبلهم من جهة الرواية من هذه المسألة فإنها تفيد صحة الاقتداء وبقاءه إلى وقت القنوت فتعارض تلك وتقدم هذه لشذوذ تلك صرح بشذوذها في النهاية في غير الموضع، وأيضا فالفساد عند الركوع لا يقتضي عدم صحة الاقتداء من الابتداء، مع أن عروض البطلان غير مقطوع به لأن الرفع جائز الترك عندهم، ولو تحقق فالعمل الكثير المختار فيه ما لو رآه شخص من بعيد ظنه ليس في الصلاة ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضيخان بأن لا يكون متعصبا ولا شاكا في إيمانه، ويحتاط في موضع الخلاف كأن يتوضأ من الخارج النجس ويغسل ثوبه من المني ويمسح ربع رأسه في أمثال هذه ولا يقطع الوتر، ولا يخفي أن تعصبه إنما يوجب فسقه، ولا مسلم يشك في إيمانه، وقوله إن شاء الله يقولونها للتبرك لا للشرط أوله باعتبار إيمان الموافاة وذكر شيخ الإسلام: إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به، والمنع إنما هو لمن شاهد ذلك، ولو غاب عنه ثم رآه يصلي يعني بعد ما شاهد تلك الأمور الصحيح أنه يجوز الاقتداء به، والذي قبل هذا يفيد أنه لا يصح الاقتداء به إذا عرف من حاله أنه لم يحتط في مواضع الخلاف سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أولا هذا ولم يذكر الفساد بالنظر إلى الإمام بأن شاهده مس ذكره أو امرأة ولم يتوضأ وصلى وهو ممن يرى الوضوء من ذلك، والأكثر على أنه يجوز وهو الأصحومختار الهندواني وجماعة أنه لا يجوز لأن اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة ولا بناء على المعدوم قلنا المقتدي يرى جوازها والمعتبر في حقه رأى نفسه لا غيره، وقول أبي بكر الرازي إن اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقيته لأن إمامه لم يخرجه بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف يقتضي صحة الاقتداء وإن علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهدا فيه وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي فأتم منفردا وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي، وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حتى ذكرته بمسألة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة فصلى كل إلى جهة مقتدين بأحدهم، فإن جواب المسألة أن من علم منهم بحال إمامه فسدت لاعتقاد إمامه على الخطأ وما ذكر في الإرشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المقترض بالمتنفل، يخالفه ما تقدم من اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر أن لا يفصله فإنه يقتضي صحة الاقتداء عند عدم فصله وفي الفتاوى اقتداء حنفي في الوتر بمن يرى أنه سنة، قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يصح لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فلم تختلف نيتهما، فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية، لكن قد يستشكل إطلاقه بما ذكره في التجنيس وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النقل ويجوز عكسه، وبنى عليه عدم جواز صلاته من صلى الخمس سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها فرضا ومنها نفلا فأفاد أن مجرد معرفة اسم الصلاة ونيتها لا يجوزها فإن فرض المسألة أنه صلى الخمس ويعتقد أن من الخمس فرضا ونفلا، وهذا فرع تعينها عنده بأسمائها من صلاة الظهر وصلاة العصر إلى آخره، ولأن جواب المسألة بعدم الجواز مطلقا إنما هو بناء على عدم جواز الفرض بنية النفل أعم من أن يسميها أولا، فإنه إذا سماها بالظهر واعتقاده أن الظهر نفل فهو بنية الظهر ناو نفلا مخصوصا فلا يتأدى به الفرض، فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في الوتر لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل الذي هو الوتر فلا يتأدى الواجب بنية النفل، وحينئذ فالاقتداء به فيه بناء على المعدوم في زعم المقتدي، نعم يمكن أن يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفته من السنية أو غيرها بل مجرد الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي أنه لا يجوز وإن لم يخطر بخاطره نفليته وفرضيته بعد أن كان المتقرر في اعتقاد نفليته وهو غير بعيد للمتأمل
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ١/٤٥٢-٤٥٣؛ العلمية)

[21] [سؤال] في شاب أمرد حسن الوجه شافعي المذهب بالغ عاقل يخطب في مسجد وهو من طلبة العلم ومن قراء القرآن ومن حين نشأ إلى الآن في الخير فهل للحنفي أن يقتدي به وهل يصحقدوته به وصلاته خلفه أم لا؟
[جوابه] اقتداء الحنفي بالشاب المذكور جائز بلا كراهة حيث كان يحتاط في مواضع الخلاف بأن يجدد الوضوء من الحجامة والفصد ويغسل ثوبه من المني والله أعلم
(فتاوى ابن الشلبي، كتاب الصلاة: ١/٥٥؛ العلمية)

[22] وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع وإنما اختلف في الكراهة قيل: يكره، وقيل: لا يكره حتى قالوا: لو شاهد من الشافعي أنه افتصد ثم غاب عنه ثم رآه يصلي يجوز له الاقتداء
أما لو علم منه المقتدي ما يفسد الصلاة في اعتقاد الإمام، كما لو رأى الشافعي مس ذكره أو امرأة ثم صلى ولم يتوضأ هل يجوز الاقتداء به؟ فالأكثر على أنه يجوز وهو الأصح، واختار الهندواني وجماعة منهم صاحب النهاية عدم الجواز؛ لأن اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة ولا بناء على المعدوم قلنا: المقتدي يرى جوازها والمعتبر في حقه رأي نفسه لا رأي غيره، والله أعلم
(غنية المتملي، فصل في الإمامة وحكم الجماعة: ٢/٣٨٢؛ العلمية)

[23] وأما الصلاة خلف الشافعية فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الوتر ولا خصوصية للشافعية بل الصلاة خلف كل مخالف للمذهب كذلك
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٦١٣؛ العلمية)

قال في الهداية: ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه اهـ. ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء به لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو يتابعه ... فحاصله أن صاحب الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط أن لا يعلم المقتدي منه ما يمنع صحة صلاته في رأي المقتدي كالفصد ونحوه وعدد مواضع عدم صحة الاقتداء به في العناية وغاية البيان بقوله كما إذا لم يتوضأ من الفصد والخارج من غير السبيلين، وكما إذا كان شاكا في إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله أو متوضئا من القلتين أو يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع أو لم يغسل ثوبه من المني ولم يفركه أو انحرف عن القبلة إلى اليسار أو صلى الوتر بتسليمتين أو اقتصر على ركعة أو لم يوتر أصلا أو قهقه في الصلاة ولم يتوضأ أو صلى فرض الوقت مرة ثم أم القوم فيه زاد في النهاية وأن لا يراعي الترتيب في الفوائت وأن لا يمسح ربع رأسه وزاد قاضيخان وأن يكون متعصبا ... ثم اعلم أنه قد صرح في النهاية والعناية وغيرهما بكراهة الاقتداء بالشافعي إذا لم يعلم حاله حتى صرح في النهاية بأنه إذا علم منه مرة عدم الوضوء من الحجامة ثم غاب عنه ثم رآه يصلي فالصحيح جواز الاقتداء به مع الكراهة، فصار الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام: الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به. الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدى به أو في الجملة صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني وفي فتاوى الزاهدي: إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية في لمذهبه الشافعي بل إذا صلى حنفي خلف مخالف لمذهب فالحكم كذلك، وظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام حتى لو شاهد الحنفي إمامه الشافعي مس امرأة ولم يتوضأ ثم اقتدى به فإن أكثر مشايخنا قالوا يجوز وهو الأصح كما في فتح القدير وغيره
(المرجع السابق، باب الوتر والنوافل: ٢/٧٩-٨٣)

[24] ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية وذلك لأن الاختلاف في أنه يتابعه أو لا يقف ساكنا أو يقعد اتفاقا على أنه لو كان مقتديا وهذا فرع صحة الاقتداء به لكنه مشروط بأن يحتاط في موضع الخلاف، بأن لا يتوضأ من قلتين فيهما نجاسة وأن يغسل ثوبه من المني الرطب ويفرك اليابس، وأن يراعي الترتيب بين الفوائت وأن يمسح ربع ناصيته وأن يتوضأ من القهقهة والفصد، وأن لا يكون الإمام صلى الوقتية قبل الاقتداء به، وقول العيني إن هذا عجيب لان الشافعي أيضا يقول بمثله في حق الحنفي تعجب في غير محله، لأن هذا لا يصلح مانعا لقول الحنفي به والجامع لهذه الأمور أنه لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده بناء على أن المعتبر هو رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثر ... ثم على الأول لو غاب عنه وقد عرف من حاله عدم الاحتياط ثم رآه يصلي فالأصح صحة الاقتداء به لكن قولهم لو علم منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا فإنه سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به أو لا كذا في ((الفتح))، وما قيل: وأن لا يكون منحرفا عن القبلة ولا متعصبا ولا شاكا في إيمانه رد بان الانحراف ليس مذهب الشافعي وغاية التعصيب بلا استحلال أن يوجب فسقا وهي خلف الفاسق صحيحه كذا في ((البناية)) قال في ((الفتح)): ولا مسلم يشك في إيمانه والمشيئة في الإيمان إما للتبرك أو باعتبار إيمان المؤافاة فنسأل الله المنان أن يثبتنا عليه في ذلك الأوان
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/٢٩٣-٢٩٤؛ العلمية)

[25] والاصل في هذا ان المذهب الصحيح الذي عليه جمهور المشايخ سلفا وخلفا عندنا وعند الشافعية ايضا هو ان العبرة في جواز الصلوة وعدمه رأى المقتدى في حق نفسه لا رأى امامه ... ما ذكر من ان العبرة لرأى المقتدى هو قول الاكثر وهو الاصح على ما صرح به في الفتح وغيره
(غاية التحقيق، الفصل الأول في بيان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب: ص ٣-٦؛ الحقيقة)

Note: The cited publication attributes this treatise to Muḥammad Ḥayāt al-Sindī (d. 1163) rather than Raḥmatullah al-Sindī (d. 993). This may be a misattribution, as Najm al-Dīn al-Ghazzī, the author of al-Kawākib al-Sāʾirah (d. 1061), attributes this treatise to Raḥmatullah al-Sindī (Najm al-Dīn al-Ghazzī, al-Kawākib al-Sāʾirah fī Aʿyān al-Miʾa al-ʿĀshira, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997, 3:136). Additionally, ʿAbd al-Ghanī al-Nāblūsī (d. 1143) cites it in his Nihāyat al-Murād (ʿAbd al-Ghanī al-Nāblūsī, Nihāyat al-Murād fī Sharḥ Hadiyat ibn al-ʿImād, Damascus: al-Bairūtī, 2004, 575). Furthermore, the muḥaqqiq of Jamʿ al-Manāsik also lists this treatise among Raḥmatullah al-Sindī’s works (Raḥmatullah al-Sindī, Jamʿ al-Manāsik, Mecca: Umm al-Qurā, 2008, 75).

[26] سئل عن شخص نصبه بعض ولاة الأمور إماما بقلعة يزعم أنه شافعي المذهب يرفع يديه في الزوائد يعني عند الركوع، وعند الرفع منه، ويقنت في الفجر، وغير ذلك مما يخالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فهل يصح الاقتداء به أو لا؟
أجاب: نعم يصح الاقتداء به بشرط كونه مراعيا لما يلزم مراعاته عند الحنفي كالتوضؤ من الفصد، وغيره وإن علم عدم ذلك لا يصح الاقتداء وإن جهل حاله جاز الاقتداء مع الكراهة ولا حصر للشافعية بل الحكم خلف كل مذهب مخالف للمذهب كذلك
واما رفع اليد فليس بمانع كما هو الظاهر، وإن كان ثمة رواية قائلة بالمنع لكنها شاذة
(فتاوى التمرتاشي، كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم: ١/٩٣؛ الفتح)

[27] فإن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، هو أن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه لا لرأي إمامه
(لسان الاهتداء في بيان الاقتداء، فصل في خلاصة الرسالة: ص ١١٧؛ أنوار العلماء)

[28] واختلف في اقتداء الشافعي، وفي وتر النهاية أنه غير جائز وفي الجواهر فالأحوط أن لا يصلي خلفه هذا إذا لم يعلم حاله
وأما إذا علم أنه يتعصب ولم يتوضأ من فصده ونحوه، أو لم يغسل ثوبه من المني أو لم يفركه، أو توضأ من ماء مستعمل، أو نجس أو أشباهها مما يفسد الصلاة عندنا لا يجوز اقتداؤه
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ١/١٣٩؛ إحياء التراث العربي)

[ولا يتبع] ... [قانت الفجر] ... [خلافا لأبي يوسف] ... وفي هذه المسألة دلالة على جواز اقتداء الحنفي بالشافعي إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف كما بين في فصل الجماعة
(المرجع السابق، باب الوتر والنوافل: ١/١٦٤-١٦٥)

[29] [و] يشترط [أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه] المخالف لمذهبه [مفسدا في زعم المأموم] [كخروج دم] سائل [أو قيء] يملأ الفم ويتيقن أنه [لم يعد بعده وضوءه] فلو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة، كما لو جهل حاله بالمرة فلم يعلم من شيئا، وأما إذا كان يعلم من أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فإنه يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في ((المجتبى)). وقال في شرح الديري: لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي انتهى. وأما إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة، أو الذكر، والإمام لا يدري بذلك، فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر وقال بعضهم: لا يجوز، منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له، وجه الأول: وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في ((التبيين)) و ((الفتح))، وإنما قيد بقوله: والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية لأنه إن علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له
(امداد الفتاح، كتاب الصلاة، مطلب: شروط صحة الإمامة للرجال: ص ٣٣٦؛ إحياء التراث العربي)

[30] وفي ((النهر)) عن ((المحيط)): صلى خلف فاسق أق مبتدع نال فضل الجماعة، وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج، وأبرص شاع برصه، وشارب الخمر وآكل الربا ونمام، ومراء متصنع، ومن أم بأجرة ((قهستاني))، زاد ابن ملك: ومخالف كشافعي؟ لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، إن شك كره
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٧٧؛ العلمية)

[وصح الاقتداء فيه] ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح، كما بسطه في ((البحر)) [بشافعي] مثلا [لم يفصله بسلام] لا إن فصله [على الأصح] فيهما للاتحاد، وإن اختلف الاعتقاد [و] لذا ينوي الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين] للاختلاف
(المرجع السابق، باب الوتر والنوافل: ص ٩٠-٩١)

[31] [وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا الخ] هذا على ما هو المعتمد أن العبرة لرأي المقتدي... [كخروج دم سائل] وكمسح دون ربع الرأس، أو الوضوء من ماء مستعمل، أو تحمل قدر مانع من النجاسة [فالصحيح جواز الاقتداء] لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى [مع الكراهة] ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم [فلا يصح الاقتداء] هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان، والشروط، وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة، أو يزيد في التشهد الأول شيئا فإن الاقتداء صحيح مع كراهة التحريم
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٢٩٤؛ العلمية)

[لكن في وتر البحر إلخ] هو المعتمد؛ لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة له، حلبي [إن تيقن المراعاة] أي: في الفرائض والواجبات والسنن [أو عدمها لم يصح] هذا إذا لم يراع في الفرائض أما عدم المراعاة في الواجبات، كزيادته؛ أي: الصلاة على رسول الله ﷺ في القعدة الأولى؛ فيوجب الكراهة لا الفساد والظاهر أن الكراهة للتحريم
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٣٦٤-٣٦٥؛ العلمية)

[32] [الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي] انظر هل المراد بالاحتياط الإتيان بالشروط والأركان أو ما يشمل ترك المكروه عندنا كترك رفع اليدين عند الانتقالات وتأخير القيام عن محله في القعود الأول بسبب الصلاة على النبي ﷺ، وظاهر كلام الشيخ ابراهيم في شرح المنية الأول فإنه قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة ا هـ. إذ مفهومه أن الاختلاف في الكراهة عند عدم العلم بالمفسد والمفسد إنما هو ترك شرط أو ركن فقط، ثم رأيت التصريح بذلك في رسالة في الاقتداء لملا علي القاري وأنه فيما عدا المبطل يتبع مذهبه وأن الاحتياط في المبطل، فإذا فعل فهو جائز بدون كراهة، وهذا هو المتبادر من سياق كلام المؤلف
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٢؛ العلمية)

لكن في وتر البحر الخ] هذا هو المعتمد، لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا، ذكره السندي المتقدم ذكره ح.
قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح ... [إن تيقن المراعاة لم يكره الخ] أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر. وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الاجماع، إنما اختلف في الكراهة، انتهى. فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى وفي رسالة ((الاهتداء في الاقتداء)) لملا علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه، انتهى
وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة، إذا لم يتحقق منه مفسد، انتهى. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح، وإن لم يدر شيئا كره، لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله، وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركه في الثالث فقط ينبغي أن يقتدى به، لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه، انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب، لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا، وقد أسمعناك ما يؤيد الرد ثم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره، ومع ذلك هي أفضل من الانفراد، ويحصل له فضل الجماعة، وبه أفتى الرملي الكبير، واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما
قال الشيخ خير الدين: والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافا، وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم، وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفتى به، والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي والفقيه المنصف يسلم ذلك، شعر:

وأنا رملي فقه الحنفي     لا مرا بعد إتفاق العالمين

اه ملخصا أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية: يعني به نفسه، ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى، فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل
بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي، بل يكره التأخير؛ لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد، إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد، أو أديت الجماعة على وجه مكروه؛ لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي، إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه، لقوله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار اهـ. ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين السيد محمد أمين مير پادشاه والشيخ إسماعيل الشرواني، فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله بن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم، وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم اهـ. وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن، وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه وخالفهم أيضا العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيا، وكذا العلامة الملا علي القاري فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق، سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا عبرة بمن شذ منهم اهـ
والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض؛ لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا الأئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم، وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب، والله أعلم بالصواب
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٣٦٠-٣٦٤؛ المعرفة)

[إن لم يتحقق إلخ] فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به؛ لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا، وحسن الظن به أولى بحر عن الزاهدي [كما بسطه في البحر] حيث ذكر أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئا كره
ثم قال: وظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام؛ حتى لو اقتدى بشافعي راه مس امرأة ولم يتوضأ فالأكثر على الجواز، وهو الأصح كما في ((الفتح)) وغيره
(المرجع السابق، باب الوتر والنوافل: ٢/٥٣٦-٥٣٧)

[33] [أي: المراعاة في الفرائض من شروط وأركان إلخ] عبارة البحر وسياقها لا دلالة فيهما على ما قاله المحشي، وذلك أنه قال أولا نقلا عن الهداية، ودلت المسألة أي: مسألة اتباع المؤتم قانت الوتر لا الفجر على جواز الاقتداء بالشفعوية، وإذا علم المقتدى منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد ونحوه لا يجزيه، ثم قال: فحاصله أن صاحب الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط أن لا يعلم المقتدي منه ما يمنع صحة صلاته في رأي المقتدي، ثم ذكر مواضع عدم صحة الاقتداء، ثم نقل عن النهاية كراهة الاقتداء بالشافعي إذا لم يعلم حاله، ثم قال: فصار الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام: الأول: أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به الثاني: أن يعلم منه عدمه فلا صحة، الثالث: أن لا يعلم شيئا فالكراهة، فأنت ترى أنه لا دلالة فيما قاله البحر على ما ذكره المحشي، إذ المراد بالجواز في عبارة الهداية الصحة، إذ هي التي يدل عليها مسألة الاقتداء لا الحل بدون كراهة، وما في شرح المنية لا دلالة له على ما ذكره أيضا، إذ تقييده بالمفسد دون غيره إنما هو للجواز بمعنى الصحة لا لنفي الكراهة، وعبارة القاري المذكورة لا تدل على نفي الكراهة إذا راعى في الفرائض فقط، بل المتبادر عدم حصر المراعاة فيها نعم آخرها ربما يدل على عدم لزوم المراعاة في السنن لنفي الكراهة، حيث قال: لا فيما هو سنة إلخ، وحينئذ حيث أطلق في البحر المراعاة، ولم يقيدها بالفرائض يبقى المطلق على إطلاقه، فيعم الجميع حتى السنن. قال السندي: فصار الحاصل أن الشافعي إن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات والسنن من كل وجه، فتصح صلاة المأموم من غير كراهة، وهو الذي ينزل عليه ما في وتر البحر، ونقل في الإمداد عن شرح الديري أنه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي، وإن راعى في الشرائط والفرائض دون الواجبات فالصلاة مكروهة تحريما وعليه ينزل ما في البحر عن المجتبى، ونقل القهستاني عن الزاهدي أنه يكره إمامة الشافعي، وقال صدر الإسلام: الأحوط أن لا يصلي خلفه، كما في الجوهرة، وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض؛ لأنه إذا لم يراع فيهما لا تصح صلاة المأموم فضلا عن الكراهة، وإن راعى في الشرائط والفرائض دون السنن، فالصلاة مكروهة تنزيها، هذا ما أدين الله به اهـ
(التحرير المختار المطبوع بهامش رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٣٦١؛ المعرفة)

[34] والاقتداء بشافعي المذهب إنما يصح إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف بأن يتوضأ من الخارج النجس من غير السبيلين كالفصد وأن لا ينحرف عن القبلة انحرافا فاحشا هكذا في النهاية والكفاية في باب الوتر، ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا كذا في فتاوى قاضيخان، ولا يكون متعصبا ولا شاكا في ايمانه وأن لا يتوضأ في الماء الراكد القليل وأن يغسل ثوبه من المني ويفرك اليابس منه وأنه لا يقطع الوتر، ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة كذا في فتاوى قاضيخان، ولا بالماء المستعمل هكذا في السراجية، وذكر الإمام التمرتاشي عن شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه إذا لم تعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ويكره كذا في الكفاية والنهاية ولو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو ما أشبه ذلك والإمام لا يدري بذلك تجوز صلاته على قول الأكثر وقال بعضهم: لا تجوز وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه توجب القول بجوازها كذا في التبيين، قال الفضلي: يصح اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة: ١/٩٣؛ العلمية)

[35] (فتاوى رشيديه، كتاب الصلاة: ص ٣٥٤؛ الإشاعت)

[36] (امداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ١/٣٠٥-٣٠٨؛ دار العلوم كراچي)

(المرجع السابق، كتاب البدعات: ٥/٣٠٦)

[37] (امداد المفتين، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة والجماعة وتسوية الصفوف ٢/٢٨١-٢٩٣؛ الإشاعت)

[38] (امداد الأحكام، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة والجماعة: ١/٥٠٢؛ دار العلوم كراچي)

(المرجع السابق، فصل في الوتر ودعاء القنوت: ١/٥٩١-٥٩٢)

(المرجع السابق: ١/٥٩٥-٥٩٧)

[39] (كفايت المفتي، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي وغيره: ٤/٢٨٧-٢٨٨؛ فاروقيه)

[40] (خير الفتاوى، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بالإمامة والجماعة: ٢/٣٩٩-٤٠٠؛ الحق)

[41] (فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٦/٣٦٩؛ فاروقيه)

[42] )عمدة الفقه، كتاب الصلاة، شرائط اقتداء: ٢/١٩٨-١٩٩؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)

[43] )فتاوى مفتي محمود، كتاب الصلاة، باب الإمامت: ٢/٣٦٦؛ جمعية پبليکيشنز)

[44] )منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الوتر والتراويح والسنن: ١/٣١٧-٣١٨؛ ايفا پبليکيشنز)

[45](آپ كے مسائل اور ان كا حل، نماز، امام كے مسائل: ٢/٢٨٨؛ لدهيانوي)

[46] (فتاوى رحيميه، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٤/١٧٢؛ الإشاعت)

[47] (احسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٣/٢٨٢؛ سعيد)

[48] (فتاوى فريديه، كتاب الصلاة، فصل في من تصح إمامته ومن لا تصح: ٢/٤٠٦؛ صديقيه)

[49] (محمود الفتاوى، كتاب الصلاة، مسائل امامت: ٤/٢٥٧-٢٥٨؛ جامعه علوم القرآن)

[50] (فتاوى عثماني، كتاب الصلاة، فصل في الوتر: ١/٤٧٣-٤٧٥ل معارف القرٱن كراچي)

[51] ألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا لصلاته في اعتقاد المقتدي كما لو خرج من الإمام دم ولم يتوضأ بعده، وإذا ظهر للمقتدي بطلان صلاة إمامه في رأيه بطلت صلاة المقتدي وعليه إعادتها
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: ١/٢٧٠؛ القلم)

ولو اقتدى بمن يقنت في صلاة الفجر، قام معه في قنوته ساكتا مرسلا يديه، وقال أبو يوسف يتبعه؛ لأنه مجتهد فيه، ويتوجه قول أبي يوسف في عصرنا الحاضر لكثرة النوازل فيه
(المرجع السابق، صلاة الوتر: ١/٢٩٤)

[52] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٣/١٣٧؛ الإشاعت)

Note: A fatwa on the Darul Iftaa Deoband website permits Ḥanafīs to perform Witr in the Ḥaramayn based on Imam al-Jaṣṣāṣ’s opinion. See: "Performing Witr in the Ḥaramayn," Darul Ifta Deoband. Accessed February 21, 2025. https://www.darulifta-deoband.com/home/en/qa/36229

[53](فتاوى حقانيه، كتاب الصلاة، باب الجماعة: ٣/١٣٤؛ حقانيه)

Note: Ḥaqqāniyya has also issued a fatwa permitting Witr behind an imam who prays one rak‘ah of Witr, based on Imam al-Jaṣṣāṣ’s opinion. See:

(فتاوى حقانيه، كتاب الصلاة، باب الوتر: ٣/٢٤٢؛ حقانيه)

[54]وسئل أبو بكر عن رجل يصلي خلف رجل من أصحاب الشافعي ينحرف عن القبلة هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز لأن هذا مختلف فيه، فقيل له: أليس عند هذا المقتدي أن إمامه يصلي إلى غير القبلة؟ قال: هي غير قبلة على الاختلاف فلم يخرج من أن يكون قبلة من جهة
(فتاوى النوازل المطبوع باسم الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية، باب من الصلاة: ٢/٧١٥؛ العلمية)

[55]محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي:
إمام كبير جليل القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني. وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهندواني.
(الفوائد البهية، حرف الميم [٣٣١]: ص ٢٦٣-٢٦٤؛ الأرقم بن أبي الأرقم)

[56] ثم ذكر هاهنا الفساد الراجع إلى زعم المقتدي حيث قال: وإذا علم المقتدي ما يزعم به فساد صلاته، ولم يذكر حكم الفساد الراجع إلى زعم الإمام وذكر الإمام التمرتاشي: فإن شاهد أنه مس امرأةً ولم يتوضأ، ثم اقتدى به فإن أكثر مشايخنا قالوا: يجوز وقال الهندواني وجماعة: لا يجوز
قلت: وقول الإمام الهندواني أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة، فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام، وهو الأصل، فلا يصح الاقتداء
(النهاية، كتاب الصلاة، باب الوتر: ٣/٢٧٤؛ أم القرى)

هذا حكم الفساد الراجع الى زعم المقتدي، ولم يذكر حكم الفساد الراجع الى زعم الإمام وقد اختلف مشايخنا في ذلك فقال الهندواني وجماعة: إن المقتدي إن رأى إمامه مس امرأة ولم يتوضأ لا يصح الاقتداء به وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه
قال صاحب النهاية وقول الهندواني أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام وهو الأصل فلا يصح الاقتداء
(العناية، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ١/٣٥٠؛ العلمية)

ولم يذكر الفساد بالنظر إلى الإمام بأن شاهده مس ذكره أو امرأة ولم يتوضأ وصلى وهو ممن يرى الوضوء من ذلك، والأكثر على أنه يجوز وهو الأصح ومختار الهندواني وجماعة أنه لا يجوز لأن اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة ولا بناء على المعدوم
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ١/٤٥٢؛ العلمية)

وظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام حتى لو شاهد الحنفي إمامه الشافعي مس امرأة ولم يتوضأ ثم اقتدى به فإن أكثر مشايخنا قالوا يجوز وهو الأصح كما في فتح القدير وغيره وقال الهندواني وجماعة: لا يجوز رحجه في النهاية بأنه أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام وهو الأصل فلا يصح الاقتداء اهـ.
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٣؛ العلمية)

وقيل: رأي الإمام وعليه الهندواني وجماعة قال في النهاية: وهو أقيس وعلى هذا فيصح وإن لم يحتط
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/٢٩٣-٢٩٤؛)

وعلى القول الآخر وهو أن العبرة لرأي الإمام فالاقتداء صحيح وإن عاين مفسدا بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٢٩٤؛ العلمية)

[وقال الهندواني وجماعة لا يجوز] أي بناء على أن المعتبر عندهم هو رأي الإمام قال في النهر: وعلى هذا فيصح الاقتداء وإن لم يحتط ا هـ. وظاهره الجواز وإن ترك بعض الأركان والشرائط عندنا
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٣؛ العلمية)

[لكن في وتر البحر الخ] هذا هو المعتمد، لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا، ذكره السندي المتقدم ذكره ح.
قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح،وقيل لرأي الإمام وعليه جماعة. قال في النهاية: وهو أقيس وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي في الوتر
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٣٦٠-٣٦١؛ المعرفة)

[كما بسطه في البحر ]حيث ذكر أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئا كره
ثم قال: وظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام؛ حتى لو اقتدى بشافعي راه مس امرأة ولم يتوضأ فالأكثر على الجواز، وهو الأصح كما في ((الفتح)) وغيره وقال الهندواني وجماعة: لا يجوز، ورجحه في النهاية بأنه أقيس؛ لأن الإمام ليس بمصل في زعمه وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به ... قال في النهر: وعلى قول الهندواني يصح الاقتداء وإن لم يحتط اهـ. وظاهره الجواز، وإن ترك بعض الشروط عندنا ... وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله: كما لو اقتدى إلخ، ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط
(المرجع السابق، باب الوتر والنوافل: ٢/٥٣٦-٥٣٧)

Note: Many scholars mention "al-Hinduwānī wa al-jamā‘a" when discussing this opinion, suggesting that a group of scholars also hold this view. However, none appear to elaborate on who is included in "al-jamā‘a.

[57] لكن ذكر العلامة نوح أفندي في حواشي الدرر أن من قال إن المعتبر في جواز الاقتداء بالمخالف رأي الإمام عند جماعة منهم الهندواني أراد به رأي الإمام والمأموم معا لا رأي الإمام فقط كما فهمه بعض الناس فإن الاختلاف في اعتبار رأي الإمام لا في اعتبار رأي المأموم فإن اعتبار رأيه في الجواز وعدمه متفق عليه ثم قال: فالحنفي المقتدي إذا رأى في ثوب الشافعي الإمام منيا لا يجوز له الاقتداء به اتفاقا لأن المني نجس على رأي الحنفي، وإذا رأى في ثوبه نجاسة قليلة يجوز له الاقتداء عند الجمهور ولا يجوز عند البعض لأن النجاسة القليلة مانعة على رأي الإمام والمعتبر رأيهما ا هـ
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٣-٨٤؛ العلمية)

لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن اعتبار رأي المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليه، وإنما الخلاف المار في اعتبار رأي الإمام أيضا؛ فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعي منيا لا يجوز اقتداؤه به اتفاقا، وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند الجمهور، لا عند البعض؛ لأنها مانعة على رأي الإمام، والمعتبر رأيهما اهـ.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٥٣٦-٥٣٧؛ المعرفة)

[58] وان قيل قد ذكر بعضهم ما يوجب ان المعتبر رأى الإمام عند جماعة من المشايخ كما سيأتي اجيب بان المراد من قولهم ذلك انه يعتبر عند تلك الجماعة رأى الإمام ايضا كما يعتبر رأى المقتدى لا ان المعتبر عندهم رأى الإمام فقط بل في اعتبار رأى المقتدى الاتفاق وفي رأى الإمام الاختلاف ومنشأ هذا السؤال قولهم فيما اذا شاهد من الإمام ما يفسد الصلاة عنده أو ينقض الوضوء كالنجاسة القليلة وكمس الذكر والمرأة الأكثر على انه يجوز وهو الأصح ومختار الهندواني وجماعة انه لا يجوز لان اعتقاد الإمام انه ليس في الصلاة ولا بناء على المعدوم ولا يخفى انه لا دلالة في هذا على ان الهندواني ومن معه يقولون بعدم رأى المقتدى فطاح السؤال من اصله ويرده ايضا مسئلة الجامع وان سلمناه فهو ايضا خلاف الاصح ولا يضره
(غاية التحقيق، الفصل الأول في بيان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب: ص ٤؛ حقيقة)

[59] ولكن ليتأمل هذا مع ما مر من تجويز الرازي اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر بناء على أنه لم يخرجه هذا السلام في اعتقاده مع أنه في رأي المؤتم قد خرج فليحرر
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٣-٨٤؛ العلمية)

وفيه نظر يظهر قريبا ... قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن سلامه لم يفسد وتره؛ لأن ما بعده يحسب من الوتر، فكأنه لم يخرج منه، وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله: كما لو اقتدى إلخ، ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط، وهذا يخالف ما قدمناه آنفا عن نوح أفندي
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٥٣٧؛ المعرفة)

[60]See reference #56.

[61] وذكر أبو بكر الرازي اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ولا يسلم ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده، لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف فعلى هذا يجوز الاقتداء إذا صحت على زعم الإمام وإن لم تصح على زعم المقتدي وقيل: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم الوتر وحده
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/٤٢٧-٤٢٨؛ العلمية)

وقال أبو بكر الرازي: يجوز اقتداء الحنفي بمن يسلم على الركعتين في الوتر ويصلي معه بقية الوتر، لأن إمامه لا يجزئه سلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية لأنه مجتهد فيه فطهارته باقية في حقه
(البناية، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ٢/٥٠٢؛ العلمية)

وقول أبي بكر الرازي إن اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقيته لأن إمامه لم يخرجه بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف يقتضي صحة الاقتداء وإن علم منه ما يزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل مجتهدا فيه وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي فأتم منفردا وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي، وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين حتى ذكرته بمسألة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة فصلى كل إلى جهة مقتدين بأحدهم، فإن جواب المسألة أن من علم منهم بحال إمامه فسدت لاعتقاد إمامه على الخطأ
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب صلاة الوتر: ١/٤٥٣؛ العلمية)

[على الأصح فيهما] وقال أبو بكر الرازي: يصح، وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر؛ لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده، وهو مجتهد فيه ... وقد أشار الشرح إلى رد قول الرازي بقوله سابقا: [في اعتقاده في الأصح]، فإن كلام الرازي مبني على أن المعتبر رأي الإمام وهو ضعيف،
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٣٩٦؛ العلمية)

[لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده] فيه أنه إن رجع الضمير في عنده إلى المقتدي الحنفي فلا شك في أن هذا السلام عنده مخرج من الصلاة حتى جاز له بعده الكلام ونحوه، وكذا إذا رجع إلى الإمام لأنه كذلك تخرج من الصلاة، نعم عند الحنفي سلامه مبطل للصلاة، وعند الشافعي متمم ومخرج منها، ولعل المراد بقوله لم يخرج بسلامه عنده أي عند إمامه أي لم يبطل وتره لصحة فصله عنده ويكون هذا القول مبنيا على أن العبرة لرأي الإمام كما سيأتي نقله عن الهندواني وجماعة، ويؤيده قوله كما لو اقتدى بإمام قد رعف
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٦٩؛ العلمية)

[على الأصح فيهما] أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي اشتراط عدم فصله، خلافا لما في الإرشاد، من أنه لا يجوز أصلا بإجماع أصحابنا؛ لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل، وخلافا لما قاله الرازي من أنه يصح وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر؛ لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف
قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن سلامه لم يفسد وتره؛ لأن ما بعده يحسب من الوتر، فكأنه لم يخرج منه، وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله: كما لو اقتدى إلخ، ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٥٣٦-٥٣٧؛ المعرفة)

[62] ولو حنفي قام خلف مسلم لشفع ولم يتبع وتم فموتر
(منظومة ابن وهبان، فصل من كتاب الصلاة، شعر ٦٧؛ الأزهرية)

[63] قلت: وقول الإمام الهندواني أقيس لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة، فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام، وهو الأصل، فلا يصح الاقتداء
(النهاية، كتاب الصلاة، باب الوتر: ٣/٢٧٤؛ أم القرى)

[64] (كتاب الفتاوى، كتاب الصلاة، امامت كا بيان: ٢/٣٣٠-٣٣١؛ نعيميه)

[65] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، اقتداء كے احكام: ٢/٣٧٣-٣٨٠؛ زمزم)

(المرجع السابق، وتر اور دعاء قنوت كا بيان: ٢/٤٦١١-٤٦٢)

[66] وحاصل هذا كله: أنه إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل واحدة منهما هو الصحيح، أو الأصح، أو به يفتى تخير المفتي وإذا اختلف اللفظ، فإن كان أحدهما لفظ الفتوى، فهو أولى؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح، وليس كل صحيح يفتى به؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان، وللضرورة، ونحو ذلك، فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له، بخلاف ما فيه لفظ الصحيح، أو الأصح مثلا ... وكذا يتخير إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ الأصح، أو الأحوط، أو الأولى، أو الأرفق، وسكت عن تصحيح الأخرى، فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى، لكن الأولى الأخذ بما صرح بأنها الأصح؛ لزيادة صحتها وكذا لو صرح في إحداهما بالأصح، وفي الأخرى بالصحيح، فإن الأولى الأخذ بالأصح.
(شرح عقود رسم المفتي، القواعد التسعة لتصحيح الأقوال: ص ٦٦-٦٧؛ البشرى)

التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن ما كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه ... وفي الحاوي للزاهدي: ينبغي للمفتي أن يفتي للناس بما هو أسهل عليهم كذا ذكره البزدوي في شرح الجامع الصغير وينبغي للمفتي أن يأخذ بالأيسر بما هو في حق غيره خصوصا في حق الضعفاء لقوله ﷺ لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: ((يسرا ولا تعسرا)) انتهى وسيأتي بسط الكلام على المسائل العرفية
(المرجع السابق، القواعد العشرة لترجيح التصحيحات المتعارضة: ص ٦٩-٧٠)

إذا كان التصحيح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية المخالفة صحيحة أيضا، فله الإفتاء بأي شاء منهما، وإن كان الأولى تقديم الأولى لزيادة الصحة فيها، وسكت عنه لظهوره
(رد المحتار، المقدمة، مطلب: إذا تعارض التصحيح: ١/١٧٤؛ المعرفة)

March 3, 2025 Prayer