ANNOUNCEMENTS:

We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.

Title
Tasbih and Dua During Quran Recitation in Prayer
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I've heard that while passing by an aya (verse) of tasbīḥ during the recitation in prayer, someone can make tasbīḥ while praying, or if they pass by an āya of Jannah or Jahannam, they can ask/seek protection, respectively. Is this true? And can one say any Arabic duʿāʾ that is appropriate just like that in recitation? Lastly, would this ruling apply to farḍ, sunnah, and nafl, or only nafl?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, verbal tasbīḥ within ṣalāh is permissible, provided it is a response directly connected to the recitation or context of the prayer itself. For example, a person may make tasbīḥ upon reading an āyah that proclaims the glory of Allah. This allowance, however, does not extend to situations where one recalls a personal matter or difficulty unrelated to the prayer, such as a hardship experienced earlier in the day, and utters tasbīḥ in response to that memory during ṣalāh.[1]

However, this is when one is praying nafl prayer individually. If one is praying in congregation, or individually performing a farḍ or wājib prayer, he/she should adhere to the prescribed tasbīḥāt of prayer.

With respect to making duʿāʾ in ṣalāh, you may refer to this fatwa.

And Allah knows best.

Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولو أجبر بموت أحد فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو أجاب مؤذنا تفسد. لو قال عند عطاس رجل: الحمد لله لا تفسد. ولو قال يرحمك ربك، تفسد
(الفتاوى السراجية، باب ما يفسد الصلاة: ص
۸۳؛ زمزم)

صلى منفردا تطوعا فمر بذكر النار استعاذ أو بذكر الجنة فسأل جاز ويستحب لما روي عن حذيفة أن رسول الله ﷺ قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وسألها الله ولا ذكر النار إلا استعاذ منها. فإن كان إماما يكره له ولمن خلفه أما الإمام فلأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة والتثقيل على القوم
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة:
۲۵۷/ ۱؛ العلمية)

المصلي إذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر الموت فوقف عندها وتعوذ من النار واستغفر، أو مر بآية فيها ذكر الرحمة فوقف عندها، وسأل الله تعالى الرحمة فهنا ثلاث مسائل:
 مسألة في المتفرد، والجواب فيها أنه إن كان في التطوع فهو حسن لحديث حذيفة، قال: صليت مع رسول الله ﷻ
صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف، وسأل الله تعالى الجنة. وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ بالله من النار، وما مر بآية فيها مثل إلا وقف عليها وتأمل وتفكر. فإن كان في الفرض يكره. وذلك لأنه لم ينقل عن رسول الله أنه فعل ذلك، ولا عن الأئمة بعده فكان محدثا وشر الأمور محدثاتها
ومسألة في الإمام، والجواب فيها أنه لا يفعل ذلك في التطوع والفرض؛ لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله عليه السلام ولا عن الأئمة العابدين بعده؛ ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة على القوم وأنه مكروه
ومسألة في المقتدي: والجواب فيها أنه يستمع وينصت ولا يشتغل بالدعاء. قال الله : وإذا قرىء القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمر بالإنصات والاستماع والأمر للوجوب والدعاء يخل بالاستماع والإنصات فيخل بالواجب فلا يجوز، وعن هذا سقطت القراءة عن المقتدي، وعن هذا قال بعض مشايخنا: تكره قراءة القرآن جملة
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع: ما يكره في الصلاة وما لا يكره: ۱٤۰-۱٤۱/ ۲؛ اداره)

ولو أخبر بخبر يسوؤه بأن قيل له قدم أبوك، فقال: الحمد لله وأراد جوابه قطع الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تقطع، وعلى الاختلاف إذا أخبر بما يعجبه فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله وأراد جوابه فمن مشايخنا من قال مسألة الاسترجاع على الخلاف أيضا، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة الاسترجاع وبين تباين المسألتين. ومنهم من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف، والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة الصلاة لأجله، والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله، ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الجواب منتظم الكلام فيصير كأنه قال: الحمد لله على قدوم أبي وأشباه ذلك، ولو صرح بذلك أليس إنه تفسد صلاته كذا ههنا، أو يقول: الكلام ينبني على قصد المتكلم، فمتى قصد بما قال المتعجب يجعل متعجبا لا مسبحا كأنه قال: سبحان الله على قصد التعجب كان متعجبا لا مسبحا ...
المصلي إذا وسوسه الشيطان، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد صلاته، وإن كان في أمر الصلاة تفسد صلاته، وفي «فتاوى أبي الليث
» رحمه الله إذا قال المصلي في صلاته صلى الله على محمد إن لم يكن مجيبا لأحد لا تفسد صلاته؛ لأنه دعا بصيغته ولم يقل جوابا حتى يغير والله أعلم

وفي فتاوى أهل سمرقند إذا سمع اسم النبي فصلى عليه وهو في الصلاة فسدت صلاته لأن هذه إجابة
(المرجع السابق: ۱٤۷-۱۵۷/ ۲)

ثم اختلف المشايخ فيما إذا أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك بأن قال إنا لله وإنا إليه راجعون مريدا بذلك الجواب وصحح في الهداية والكافي الفساد عندهما خلافا لأبي يوسف وقال بعض المشايخ إنه مفسد اتفاقا ونسبه في غاية البيان إلى عامة المشايخ وقال قاضي خان إنه الظاهر ولعل الفرق على قوله أن الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله وحكم لا حول ولا قوة إلا بالله كالاسترجاع كما هو في منية المصلي
وقدمنا أنه لو قالها لدفع الوسوسة لأمر الدنيا تفسد ولأمر الآخرة لا تفسد ثم أطلق المصنف الجواز بلا إله إلا الله وقيده في الكافي بصورة بأن قيل بين يديه أمع الله إله آخر فقال لا إله إلا الله والظاهر عدم التقييد بهذه الصورة لما في فتاوى قاضي خان أنه لو أخبر بخبر يهوله فقال لا إله إلا الله أو الله أكبر وأراد الجواب فسدت ...

وفي المجتبى ولو لبى الحاج تفسد صلاته ولو قال المصلي في أيام التشريق الله أكبر لا تفسد ولو أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته وقال أبو يوسف لا تفسد حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولو جرى على لسانه نعم إن كان هذا الرجل يعتاد في كلامه نعم تفسد صلاته وإن لم يكن عادة له لا تفسد لأن هذه الكلمة في القرآن فتجعل منه ثم اعلم أنه وقع في المجتبى وقيل لا تفسد في قولهم أي لا تفسد الصلاة بشيء من الأذكار المتقدمة إذا قصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يخفى أنه خلاف المشهور المنقول متونا وشروحا وفتاوى لكن ذكر في الفتاوى الظهيرية في بعض المواضع أنه لو أجاب بالقول بأن يخبر بخبر يسره فقال الحمد لله رب العالمين أو بخبر يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون تفسد صلاته والأصح أنه لا تفسد صلاته اهـ وهو تصحيح مخالف للمشهور
(البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها:
۱۲-۱۳/ ۲؛ العلمية)

[كل ما قصد به الجواب] أي عندهما لصيرورة الثناء كلام الناس بالقصد كخروج القراءة بقصد الخطاب، والجواب بما ليس بثناء مفسد اتفاقا، كذا في غرر الأفكار، ومثله في الدرر حيث قال: قيد بالتحميد ونحوه لأن الجواب بما ليس بثناء مفسد اتفاقا. اهـ. قلت: والمراد بما ليس بثناء ما كان من غير القرآن، أما ما كان منه إذا قصد به الجواب فإنه على الخلاف أيضا، وإن لم يكن ثناء كقوله (والخيل والبغال والحمير) بدليل ما قدمناه عن النهاية من أن الأصل عند أبي يوسف أن ما كان ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية. وعندهما يتغير، فلو قيل ما مالك؟ فقال الإبل والبقر والعبيد مثلا فسدت اتفاقا لأنه ليس قرآنا ولا ثناء. أما لو أجاب عن خبر سار بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو التهليل، لا تفسد عنده لأنه ثناء وإن لم يكن قرآنا. واحترز بقصد الجواب عما لو سبح لمن استأذنه في الدخول على قصد إعلامه أنه في الصلاة كما يأتي، أو سبح لتنبيه إمامه فإنه وإن لزم تغييره بالنية عندهما إلا أنه خارج عن القياس بالحديث الصحيح: إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح. قال في البحر: ومما ألحق بالجواب ما في المجتبى: لو سبح أو هلل يريد زجرا عن فعل أو أمرا به فسدت عندهما. اهـ. قلت: والظاهر أنه لو لم يسبح ولكن جهر بالقراءة لا تفسد لأنه قاصد القراءة، وإنما قصد الزجر أو الأمر بمجرد رفع الصوت. تأمل
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٦
۲۱/ ۱؛ سعيد)

(فتاوى قاسميه، كتاب الصلاة: ٤٤۷-٤٤۸/ ۷؛ زكريا)

May 7, 2025 Prayer