ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible for women to go to the masjid for daily ṣalāhs? Or if they are outside, and ṣalāh time enters?
Sharia has assigned distinct yet equally significant roles to men and women. It has placed the financial responsibility, protection, and leadership of the family on the husband, and Allah ﷻ has endowed him with the necessary qualities to fulfill these duties. Likewise, the woman has been blessed with unique qualities to carry out her responsibilities, primarily nurturing and raising children with an Islamic upbringing, and Allah ﷻ has endowed her with the necessary qualities to fulfill these duties.
A man’s responsibilities require him to engage with society, while a woman's responsibilities require her to establish a strong foundation within the home. Allah ﷻ has naturally instilled ḥayāʾ (modesty) in women and commands them to uphold this noble trait. When both men and women fulfill their respective roles according to their intrinsic qualities, they lay the foundation for a strong family unit, which in turn contributes to a safe and stable society.
For this reason, Allah ﷻ has emphasized the importance of a woman’s concealment and protection from the corruption of the outside world. He commanded the wives of the Prophet ﷺ in the Qur'an:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ
“Remain in your homes, and do not display (your) beauty as it used to be displayed in the days of earlier ignorance."
(Quran: 33:33)
The Prophet ﷺ, in numerous hadiths (prophetic narrations), empathically encouraged the women of his time to pray ṣalāh at home rather than praying in the masjid, even behind him in al-Masjid al-Nabawī. It is narrated that when the ṣaḥābiyya Umm Ḥumayd رضي الله عنها expressed her desire to pray ṣalāh behind him, he said to her:
قال ﷺقد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي
The Prophet ﷺ said: "I know that you love to pray with me, but your prayer in your house is better for you than your prayer in your chamber, and your prayer in your chamber is better than your prayer in your courtyard, and your prayer in your courtyard is better than your prayer in the mosque of your people, and your prayer in the mosque of your people is better than your prayer in my mosque."[1]
A similar theme has been conveyed in numerous other hadiths. The Prophet ﷺ discouraged the women of his time—an era characterized by modesty and chastity—from leaving their homes to attend the masjid for ṣalāh.[2]
After the demise of our beloved Prophet ﷺ, multiple Ṣaḥāba (رضي الله عنهم) discouraged women from attending the masjid for ṣalāh.[3] Some stated that if the Prophet ﷺ had witnessed the corrupted state of society, he too would have also prohibited women from attending the masjid.
Based on texts of the Quran and sunnah, and while preserving the spirit of the pristine Sharia, the fuqahāʾ throughout the centuries have ruled that it is makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked) for women to leave their houses specifically to attend the masjid for the daily prayers, although they created scope for elderly women where conditions facilitate their concealment. Their ruling is based on the concern that this creates an unnecessary exposure to fitna, especially when the prayer is more rewarding within their homes anyway. If the goal is to earn reward, as it should be, then the desire should be to set an area within their homes for ʿibāda and to pray (and do ʿitikāf) therein.[4]
However, if a woman is already outside, she may attend the masjid to pray, as doing so would provide her with greater concealment and security than praying in an open space.
Nevertheless, there is scope for women to attend the masjid for gatherings of Islamic knowledge and rejuvenation of their faith. The responsibility of imparting Islamic knowledge and Islamic way of life to female household members primarily lies on the men of the family. However, since this responsibility is often neglected in this era, and women are left without any viable avenues to learn their dīn, women may attend lectures to gain Islamic knowledge. Additionally, within non-Muslim societies, it is critical that people create a healthy network of other religious Muslim families for themselves and their children. Attending community programs at the masjid help form these necessary relationships. While at the masjid for these reasons, women may join the congregational prayers held before and/or after these lectures and programs.
It is important to note that the Prophet ﷺ provided clear guidelines for women who attend the masjid. They must dress modestly,[5] observe the rules of hijab, and avoid wearing makeup and perfume,[6] as these attract the attention of men. The masjid should have separate entrances and exits for men and women,[7] as well as designated sections for each. Additionally, intermingling between men and women inside or outside the masjid must be avoided.[8]
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: [[قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك، من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك، من صلاتك في مسجدي]] قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل
(مسند أحمد، حديث أم حميد: ٢٧٠٩٠؛ الرسالة)
[2] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن
(سنن أبي داود، باب في خروج النساء إلى المساجد: ١/٤٢٠؛ مؤسسة الريان)
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن درجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عن النبي ﷺ قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا محمد بن رافع عن يزيد أخبرنا العوام بم حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى ولله لنمنعهن، فقال ابن عمر تسمعني أحدث عن رسول الله وتقول ما تقول؟ جميعها لفظا واحدا. وحدثنا الحسن بن محمد أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا العوام بهذا الاسناد بنحوه
(صحيح ابن خزيمة، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد: ٣/٩٢؛ المكتب الإسلامي)
[3] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان، يعني: ابن بلال عن يحيى، وهو ابن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول: لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، قال فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، قال و حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد ... مثله
(صحيح مسلم: ١/١٩٤؛ دار التأصيل)
حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة؟ فقال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك
حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي فروة الهمداني عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة
حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي عمرو الشيباني قال: سمعت رب هذه الدار، يعني ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاة في بيتها إلى في حج أو عمرة إلا امرأة قد أيست من البعولة
(مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد – من كره ذلك: ٥/٢٠١-٢٠٣؛ دار قرطبة)
[4] قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخص لهن في ذلك. فأما اليوم فأني أكره لهن ذلك. قلت: أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم قلت: فهل ترخص لشيء منهن؟ قال: أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما غير ذلك فلا
(الأصل، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ١/٣٢٣؛ دار ابن حزم)
ويكره للنساء الخروج الى العيدين والجمعة والجماعة، ويرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد صلاة الفجر والعشاء والعيدين، على قول أبي حنيفة رحمه الله
(كتاب جمل الأحكام، الفصل الأول: أحكام النساء. ص:١١٦؛ مكتبة نزار مصطفى الباز)
ويقال: لا يجوز للمرأة أن تخرج من منزلها إلا أن تكون في منزل تخاف السقوط عليها
(المرجع السابق، ص:١٦٠؛ مكتبة نزار مصطفى الباز)
[وقرن في بيوتكن] ...يقال وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج
(أحكام القرآن للجصاص، ومن سورة الأحزاب: ٥/٢٢٩-٢٣٠؛ دار إحياء التراث الغربي)
والتبرج: إظهار الزينة. ويقال: التبرج، الخروج من المنزل
(تفسير السمرقندي، تفسير سورة الأحزاب: ٣/٥٦؛ دار الفكر)
ويكره للنساء حضور الجماعة، ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز خروج العجوز في سائر الصلوات
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب الامامة، ص: ٨٦-٨٧؛ البشرى)
وأما النساء، فلا جمعة عليهن ... ولأن المرأة ممنوعة من حضور الجماعة فلم تجب عليها
(شرح مختصر الكرخي للقدوري، باب الجمعة: ١/٥٠٩؛ أسفار)
قال وليس على النساء خروج في العيدين وقد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فاني أكره ذلك يعني للشواب منهن فقد أمرن بالقرار في البيوت ونهين عن الخروج لما فيه من الفتنة فأما العجائز فيرخص لهن في الخروج لصلاة الظهر والعصر والجمع في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يرخص للعجائز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاء لأنه ليس في خروج العجائز فتنة والناس قل ما يرغبون فيهن وقد كن يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، أبو حنيفة قال في صلوات الليل تخرج العجوز مستترة وظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال إليها بخلاف صلوات النهار، والجمعة تؤدي في المصر فلكثرة الزحام ربما تصرع وتصدم وفي ذلك فتنة فإن العجوز إذا لا يشتهيها شاب يشتهيها شيخ مثلها وربما يحمل فرط الشبق الشاب على أن يشتهيها ويقصد أن يصدمها، فأما صلاة العيد فتؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كيلا تصدم، ثم . ثم اذا خرجن في صلاة العيد ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يصلين لان المقصود بالخروج هو الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن تفلات أي غير متطيبات وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا يصلين العيد مع الامام وانما خروجهن لتكثير سواد المسلمين جاء في حديث أم عطية أن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين حتى ذوات الخدور والحيض ومعلوم أن الحائض لا تصلى فظهر أن خروجهن لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد: ٢/٤١؛ دار المعرفة)
قال: [ويكره للنساء حضور الجماعة] وذلك لقوله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال: [ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء] وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وقد روي عنه أيضا جواز خروج جميع النساء إلى العيد، [وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز خروج العجوز في سائر الصلوات] وجه الرواية الأولى عن أبي حنيفة: ما روي: أن النبي ﷺ نهى النساء عن الخروج إلى العيدين إلا العجوز. ولأن بدنها عورة، والصلاة تنتقل بها من حال إلى حال، فلا يُؤْمَن أن يطلع الرجال على بدنها، فكره ذلك، وليس كذلك العشاء والفجر؛ لأنَّ الصلاة تقع حال الظلمة، فيؤمَن الاطلاع عليها، والعجوز ممن لا يرتاب بها، فلا يكره ذلك. وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: ما روت أم عطية: أَنّ النبيّ ﷺ كان يخرج الحيّض وذوات الخدور إلى العيدين. وجه قولهما: أن العجوز لا تشتهى في الغالب فصارت كالرجال
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٢/٣٤٠-٣٤١؛ دار المنهاج القويم)
[ويكره للنساء حضور الجماعة] لما في حضورهن من خوف الفتنة، [ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء] والجمعة والعيدين لأن في العشاء نام الفسقة وفي الفجر لم يخرجوا بعد، وفي المغرب مشغولون بالتعشي، وفي الجمعة والعيدين الغلبة لأهل الصلاح، فأما. في غيرها يتوهم الفتنة، وهذا قول أبي حنيفة. وقالا: لهن شهود كل الصلوات اعتبارا بالمتفق عليه، إلا أن الفرق ما قلنا
(زاد الفقهاء، كتاب الصلاة، باب الامامة: ١/١٨١-١٨٢؛ جامعة أم القرى)
ولا جماعة على النساء، لأن جماعتهن صارت منسوخة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها". ونهى عمر رضي الله عنه النساء عن الخروج إلى المساجد لما رأى فيه من الفتنة، ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الصلوات كلها، خلافا للشافعي رحمه الله؛ لأن خروجهن يصير سببا للوقوع في الفتنة. ولا بأس للعجائز أن يشهدن العشاء والفجر والجمعة والعيدين دون غيرها عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يشهدن جميع الصلوات؛ لأن خروجهن لا يصير سببا للوقوع في الفتنة؛ لأنها ليست بمشتهاة، ولهذا يحل لها مصافحة الرجال، له: أن وقت صلاة النهار وقت يكثر فيه انتشار الفساق والحريص منهم يرغب في العجائز فيصير خروجهنَّ سببًا للوقوع في الفتنة، وفي صلاة الليل تخرج العجوزة مستترة وظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال عليها، وصلاة الجمعة والعيد تقام في موضع واسع فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال، وفي رواية عنه: بحيث لا يقع بصر الرجال عليها ثم إذا خرجن في صلاة العيد؛ ففي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: يصلين بعد صفوف الرجال. وفي رواية عنه يقمن ناحية ولا يصلين تكثيرا للسواد، والمتأخرون كرهوا ذلك كله للنساء شابة كانت أو عجوزة للفتنة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ١/٢٨٩-٢٩٠؛ العلمية)
فالجماعة ... لا تجب على النساء ... أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنه
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيمن تجب عليه الجماعة: ١/٦٦٣؛ العلمية)
ولا تخرج الشواب من النساء في جميع الصلوات، وأما العجائز قال أبو حنيفة تخرج العجوز في العيدين والعشاء والفجر ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى للعجوز أن تخرج إلى الجماعات في جميع الصلوات
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ١/١٦٣؛ العلمية)
ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يخرجن في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد. وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون، والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره
(الهداية، كتاب الصلاة، باب الامامة: ١/٢٤٢-٢٤٣؛ البشرى)
ويكره للنساء حضور الجماعات، ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١/١٨٥؛ دار النوادر)
ولا يخرج الشاب من النساء في جميع الصلوات وأما العجوز فتخرج في العيدين والفجر والعشاء ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب وعندهما تخرج في جميع الصلوات وقد ذكرنا الجواب المختار في زماننا انهن لا يخرجن
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل الرابع العشرون في صلاة العيد: ١/٢١٤؛ مكتبة رشيدية)
بسر عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن النساء، هل يرخص لهن في حضور المساجد؟ فقال: العجوز تخرج للعشاء والفجر ولا تخرج لغيرهما، والشابة لا تخرج في شيء من ذلك. وقال أبو يوسف: والعجوز تخرج في الصلوات كلها، والله أعلم
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الحث على الجماعة: ٢/٢١١؛ إدارة القرآن)
[ويكره للنساء حضور الجماعات] لقوله عليه الصلاة والسلام: بيوتهن خير لهن، ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء. وقال يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن. وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر وفى المغرب يشتغلون بالعشاء، وفى الفجر والعشاء يكونون نياما، ولكل ساقطة لاقطة، والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/٥٩؛ العلمية)
قال: [وللعجوز حضور الجماعة إلا الظهرين والجمعة وأطلقاها] تقييد بالعجوز دليل كراهة خروج الشواب إلى الجماعة مطلقا لأنه لا يؤمن وقوع الفتنة بخروجهن، فيكره لإفضائه غالبا إلى ذلك. وأما العجوز فقال أبو حنيفة: يجوز لها حضور الجماعة في المغرب والعشاء والصبح والعيدين، ولا تحضر في الظهر والعصر والجمعة، هذا هو المذكور في الهداية، وقال في الحصر: إن للعجائز حضور الجماعة في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، والعيدين دون الظهر والعصر، والصحيح هو المذكور في الهداية، لاشتراك الجمعة مع الظهريين في علة المنع، ولذلك زاد الجمعة في المتن. وجه قولهما: إن كراهية حضور الشواب إنما لخوف الفتنة، وهو مأمون ههنا لقلة الرغبة في العجائز فلا يفضي حضورهن إلى الفتنة. وله: أن خوف الفتنة قائم في الظهرين والجمعة لأنه وقت انتشار الفساق، وفرط الشبق والسفه قد يحمل على الرغبة فيما لا يرغب فيه فتقع الفتنة، بخلاف باقي الصلوات، والمغرب وقت الطعام والعشاء والصبح وقت نوم الفساق، وفي العيدين يمكنها الاعتزال لسعة المصلى
(شرح ابن ملك على مجمع البحرين، كتاب الصلاة: ٢/١٤٤-١٤٥؛ دار الفلاح)
قوله: [ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب] في المساجد لخوف الفتنة، وكذا العجائز عنده إلا لصلاة الليل نحو المغرب والعشاء والفجر، أما الظهر والجمعة والعصر فيكره خروجهن إليها عنده، وقيل عن أبي حنيفة : أنهن يخرجن للجمعة، ذكره في الحصر، والصحيح المذكور في الكتب : هو الأول، وفي العيدين عنه روايتانفي رواية: يخرجن ويقمن بعد صفوف الرجال، ويصلين بصلاة الإمام، وفي رواية: يقمن في ناحية من المسجد ولا يصلين، بل يكثرن سواد المسلمين، وقال في المستصفى: المغرب كالظهر والعصر في بعض الشروح، ويحتمل أن يكون فيه روايتان، أو يكون المنع في زمان أو مكان يكون الفساق منتشرين كالعصر، ولم ير أبو يوسف ومحمّد بأسا بخروجهن في الصلوات كلها، والشافعي كره خروج الشابة والعجوز التي تشتهى إلى المساجد، وقال أحمد: لا يكره للعجائز حضور جماعة الرجال، ويباح أيضًا لغيرهن. وعن ابن عمر له قال: قال رسول الله ﷺ: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهو محمول على العجائز. وقال ﷺ: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود وأحمد. وعن أم سلمة لنا أنه ﷺ قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رواه أحمد. وعن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله ﷺ رأى من النساء ما رأينا، لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، قال عن ابن سعيد: قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم، متفق عليه، والنساء قد أحدثن الزينة والطيب، ولبس الحلي. وقد قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات، رواه أبو داود وأحمد على شرط البخاري ومسلم، والنهي للتنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة سكنه واجب، فلا يترك للفضيلة. ونهى النبي ﷺ النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها، وهو غريب، رواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود، والمنقلان الخفان في الصحيح، وقيل: الخفان الخلقان بفتح الميم، وهو الأشهر، وبكسرها أيضا. وكان ابن عمر يحصب النساء يوم الجمعة، ويخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا في حج أو عمرة، إلا امرأة قد يئست من البعولة، وعن الحسن في المرأة التي تطلب المساجد لو أدركها عمر لأوجع رأسها، ذكره ابن بطال في شرح البخاري. ووجه قولهما: أن الفتنة منتفية في حق العجائز لعدم الرغبة فيهن، فأشبهت العيدين. وله: إن فرط السبق حامل على الفتنة، ولكل ساقطة لاقطة، إلا أن انتشار الفساق بالنهار، أما الفجر والعشاء فوقتهما وقت نومهم، ووقت المغرب على رواية الإباحة وقت اشتغالهم بالأكل، فلا يتفرغون لغير ذلك، والجبانة متسعة في صلاة العيدين، وكذا أهل الصلاح متوفرون فيها، وفي صلاة الجمعة على رواية الإباحة، فلا تفضي إلى الفتنة، وقد قال ﷺ: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، الحديث المتقدم، فخص الليل بخروجهن إلى المساجد
(الغاية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٢/٤١٠-٤١٣؛ أسفار)
[ولا يحضرن الجماعات] يعني في الصلوات كلها ويستوي فيه الشواب والعجائز وهو قول المتأخرين لظهور الفساد في زماننا، وعند أبي حنيفة لا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين ويكره في الظهر والعصر والجمعة وقيل المغرب كالظهر لانتشار الفساق فيه والجمعة كالعيدين لإمكان الاعتزال، وقالا: يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن فصار كالعيدين. وله: أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون، والمختار في زماننا المنع في الجميع لتغير الزمان ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله ﷺ رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نسائهم، والنساء أحدثن الزينة والطيب ولبس الحلي ولهذا منعهن عمر رضي الله عنه، ولا ينكر تغير الاحكام لتغير الزمان كغلق المساجد يجوز في زماننا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الامامة والحدث في الصلاة: ١/ ١٣٩-١٤٠؛ مكتبة إمدادية)
[كره ... وكخضور الشابة كل جماعة، والعجوز الظهر والعصر لا الباقية] أي لا بأس للعجوزات بالخروج في المغرب والعشاء والفجر
(شرح الوقاية، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ٢/١٣٠-١٣١؛ مؤسسة الوراق)
[قال: ويكره لهن حضور الجماعات] أي: يكره للنساء. [يعني الشواب منهن] وهي جمع شابة، وهذه اللفظة بإطلاقها تتناول الجمع، والاعياد والكسوف والاستسقاء... [لما فيه] أي في حضورهن الجماعة. [من خوف الفتنة] عليهن من الفساق، وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام. وذكر في كتاب الصلوات مكان الكراهة الإساءة والكراهة فحش. قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله. [ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء] لحول الامن... قيل: هذا كله في زمانهم، أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم
(البناية، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٢/٣٥٤-٣٥٥؛ العلمية)
قوله: [ويكره لهن حضور الجماعات]. يعني الشواب منهن. وعن الشافعي يباح لهن الخروج لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات. ولنا: ما روي في السنن عن ابن عمر رضى الله عنه قال: فال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. ولأن خروجهن سبب الفتنة والحرام وما يفضي إلى الحرام حرام. قوله: [ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء]، هذا عند أبي حنيفة. وقد روي عن أبي حنيفة أيضًا: جواز خروج جميع النساء إلى العيد. كذا في شرح الأقطع. وقالا: يجوز خروج العجائز في الصلوات كلها. لهما: أن الجماعة مشروعة في حقهن كما في حق الرجال، ولا يجوز التخصيص بصلاة دون صلاة، ولا فتنة لقلة الرغبة. وله: ما روي عن عمر: أنه نهى النساء عن الخروج إلى المساجد، فشكون إلى عائشة، فقالت: لو علم النبي ﷺ ما علم عمر؛ لما أذن لكن في الخروج. ولأن خروجهن سبب للفتنة، فلا يؤمن عن الفساد؛ لأن فرط شبق الشهوة حامل عليه، فلا يجوز خروجهن إلا عند الأمن، ففي الجمعة والعيدين حصل الأمن لغلبة أهل الصلاح، أو لأن الجبانة متسعة فيعتزلن عن الرجال، وكذا في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأن الفسقة في هذه الأوقات يشتغلون بالنوم والطعام، بخلاف الظهر والعصر فإنهم ينتشرون فيهما، فلا يحصل الأمن. ثم أعلم أن في المغرب اختلاف الروايات، ففي المنظومة ألحق المغرب بالعشاء كما في الهداية والمبسوط لشمس الأئمة وفي المختلف والحصر: ألحق المغرب بالظهر كما في مبسوط شيخ الإسلام، ويحتمل أن ذلك بناء على أن المغرب ينتشر فيه الفسقة أيضا كالعصر في يعض البلاد. قيل: هذا كله في زمانهم أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٢/٢٩-٣٢؛ دار الضياء)
قوله: (يعني الشواب منهن تقييد في حق عدم الخلاف في إطلاق الحكم لا في أصل الحكم، فإن العجوز ممنوعة عنده في البعض، واعلم أنه عنه أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقوله: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها.والعلماء خصوه بأمور منصوص عليها ومقيسة، فمن الأول ما صح أنه قال أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء وكونه ليلاً في بعض الطرق في مسلم "الا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل" والثاني حسن الملابس ومزاحمة الرجال لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية فلما فقد الآن منهن هذا لأنهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليه في المنزل منعن مطلقاً لا يقال: هذا حينئذ نسخ بالتعليل. لأنا نقول : المنع يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التفتين، أو هو من باب الإطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته، وقد قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح : لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، على أن فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد عن عائشة رضي الله عنها ترفعه أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد، وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المزينة أيضاً لغلبة الفساق، وليلاً وإن كان النص يبيحه لأن الفساق في زماننا أكثر انتشارهم وتعرضهم بالليل، وعلى هذا ينبغي على قول أي حنيفة تفريع منع العجائز ليلاً أيضاً، بخلاف الصبح فإن الغالب نومهم في وقته، بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشوابفي الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات. قوله: (والجمعة) جعل الجمعة كالظهر والمغرب والعشاء، وقد اختلف في الرواية في ذلك، والمذكور رواية المبسوط وغيره، ورواية مبسوط شيخ الإسلام: الجمعة كالعيد والمغرب كالظهر فتخرج في الجمعة لا المغرب. وفي فتاوى قاضي خان جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالظهر، ولا نعلم قائلاً بالاحتمال الرابع، والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذات الرمقوالله سبحانه وتعالى أعلم، قوله: (والجبانة متسعة) بناء على صلاة العيد في فناء المصر، وفي مصرنا هذا ليس كذلك بل هي في المساجد
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الامامة: ١/٣٧٥-٣٧٦؛ العلمية)
قوله: [ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء] وفي شرح الهداية: بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشوابفي الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات. وقال في الكافي: واختلفت الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه، والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات، لظهور الفساد
(التصحيح والترجيح، كتاب الصلاة، باب الامامة، ص: ١٦٨؛ العلمية)
قوله: [ولا يحضرن الجماعات] لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. وقال ﷺ: صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وبيتهن خير لهن. ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن. أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية. قال المصنف في الكافي: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحليبة العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ. وفي فتح القدير: المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق اهـ. وقد يقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقاً اتفاقاً، وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند أبي حنيفة في الصلاة إلا في الظهر والعصر والجمعة. وقالا: يخرج العجائز في الصلاة كلها كما في الهداية والمجمع وغيرهما، فالإفتاء بمنع العجوز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الإمام. وفي الخلاصة من كتاب النكاح: يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الوالدين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا، وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الامامة والحدث في الصلاة: ١/٦٢٧؛ العلمية)
[ولا يحضرن] أي: لا يحل لهن أن يحضرن [الجماعات] وذكر في كتاب الصلاة الإساءة التي هي أدون من الكراهة أطلقه فعم الشابة والعجوز كل الصلوات وأباحاه للعجوز مطلقا وحصها الامام بالعشاءين والفجر والعيدين واختلف في حضورهن في العيد أهو للصلاة أو لتكثير السواد؟ روى الحسن عن الامام الأول وروى الثاني الثاني فيقمن في ناحية غير مصلين لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحيض بالخروج ولا أهلية لهن كذا في الدراية وأطبق المتأخرون على أن الفتوى على المنع الكل في الكل، قال في الفتح: الأصح العجائز المتنافية فيما يظهر لي دون المتبرجات بزينة وذوات الرمق، قال في البحر: الإفتاء بمنع العجوز مطلقا مخالف لقول الثلاثة انتهى. وفيه نظر، بل مأخوذ من قول الامام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة غير ان الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فاذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلة فسقهم كما في زماننا، بل تحريهم إياها خوف الترائي كان المنع فيها أظهر من الظهر، وإذا منعت عن حضور الجماعة فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى وأدخله العيني رحمه الله في الجماعات وما قلناه أولى
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الامامة والحدث في الصلاة: ١/٢٥٠-٢٥١؛ العلمية)
[كجماعة النساء وحدهن] أي كما كره جماعة النساء بالإمام منهن، لأن اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن. ولما روي عنه ﷺ: بيوتهن خير لهن لو يعلمن، ... أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن، والجواز على تسترهن في بيتهن. [وكحضور الشابة] أي وكما كره حضور الشابة [كل جماعة] لخوف الفتنة [والعجوز] أي وكحضور العجوز [الظهر والعصر] بخلاف الفجر والمغرب والعشاء والعيدين، فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أن قوة الشهوة توقع في الفتنة، غير أن الفساق في الفجر والعشاء نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وفي العيدين لسعة الجبّانة عن النساء معْتزلون، وكان هذا في زمانه رضي الله عنه، وأما في زماننا فكثر انتشار الفساق وقت المغرب والعشاء. والمختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة. لما روى البخاري عن يَحْيَى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لو أدرك رسول الله الله ما أحدث النساء، لَمَنَعَهنَّ كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل. قلت لعمرَة أَوَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم. وتقول عائشة ترفعه: «أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة، وتَبَخْتَرْن في المساجد». رواه ابن عبد البر في التمهيد
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ١/٢٨٣-٢٨٤؛ دار الأرقم)
(قوله إلا العجوز في الفجر الخ) والعيدين، نهر. واختلف في حضورهن أهو للصلاة أو لتكثير السواد روي كل واحد منهما عن الامام وعلى الثاني يقمن في ناحية غير مصلين لأنه عليه السلام أمر الحيض بالخروج ولا أهلية لهن، دراية. ووجه الاستثناء في المغرب اشتغال الفساق بالطعام وفي العشاء والفجر نائمون بخلاف الظهر والعصر والجمعة لانتشارهم وقيل المغرب كالظهر والجمعة كالعيدين، زيلعي. (قوله: وقالا يخرجن في الصلوات كلها) أي العجائز ولهذا علله الزيلعي بأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن وأصرح من ه ما في النهر وأباحاه للعجوز مطلقا فكان هو القرينة أيضا على أن المراد من قوله في النهر سابقا في جانب الخروج للعيدين واختلف في حضورهن أهو للصلاة الخ، ... (قوله والفتوى اليوم على كراهة حضورهن) مطلقا عجائز كن أو شواب لفرط الشبق، زيلعي. والشبق شدة الشهوة، مغرب. واستثنى في النهر عن الفتح العجائز المتفانية دون المتبرجات الخ. والترج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، مختار. (قوله: ومتى كره حضور المسجد الخ) أي كراهة تحريمية دل على ذلك قوله في النهر ولا يحضرن أي لا يحل لهن أن يحضرن لكن ذكر بعده عن كتاب الصلاة أنه ذكر الإساءة التي هي أدون من الكراهة
(فتح الله المعين على ملا مسكين، كتاب الصلاة: ١/٢٠٩-٢١٠؛ جمعية المعارف المصرية)
[ولا يحضرن الجماعات] في كل الصلاة نهارية، أو ليلية لقوله عليه الصلاة والسلام صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدهاوبيوتهن خير لهن. ولأنه لا تؤمن الفتنة من خروجهن [إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء] وكذا العيدين لنوم الفساق في الفجر والعشاء واشتغالهم بالأكل في المغرب واتساع الجبانة في العيدين فيمكنها الاعتزال عن الرجال هذا عند الإمام، وقيل: المغرب كالظهر، والجماعة كالعيدين [وجوزا] أي أبو يوسف ومحمد [حضورها] أي العجوز في [الكل] لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن، لكن هذا الخلاف في زمانهم. وأما في زماننا فيمنعن عن حضور الجماعات، وعليه الفتوى وقيد بالعجوز لأن الشابة ليس لها الحضور اتفاقاً الشابة من خمس عشرة إلى تسع وعشرين والعجوز من خمسين إلى آخر العمر
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ١/١٦٤-١٦٥؛ العلمية)
[ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة] قوله: (ولا يحضرون الجماعات) لقوله: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض، وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن، ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالاً لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها، قوله: (والمخالفة) أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: وقرن في بيوتكن. وقال ﷺ: بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ٣٠٤؛ العلمية)
[ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوزا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية] : قوله : (ولوْ لجمعة وعيد ووعْظ) قال في مجموع النوازل : يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى زيارة الأبوين، وعيادتهما ، وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم، فإن كانت قابلة، أو غاسلة، أو كان لها على آخر حق، أو عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن، والحج على هذا ، وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو أذن لها وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام. وإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك، فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج، وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضا الزوج. وإن لم يقع لها نازلة وأرادت أن تخرج لمجلس العلم لتعلم المسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها معها له أن يمنعها، وإن كان لا يحفظها الأولى أن يأذن لها أحيانًا، وإن لم يأذن لها، فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم تقع نازلة، انتهى. قوله: (ولو عجوزا) اسم لمؤنث غير لازم التاء كما في الرضى، وفي القاموس لا يقال: عجوزة أو لغة رديئة من إحدى وخمسين إلى آخر العمر، قهستاني. وقوله: (ليْلا) بيان للإطلاق أيضًا. قوله: (على المذْهب المفتَى به) قد يقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا، اتفاقًا، وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام في الصلوات إلا في الظهر والعصر والجمعة، فالإفتاء يمنع العجائز في الكل يخالف الكل، وما في الدر المنتقى يوافق ما هنا حيث قال: وفي الكافي وغيره، أما في زماننا فالمفتى به منع الكل في الكل حتى في الوعظ ونحوه. قوله: (لفساد الزّمان) ولذا قالت عائشة للنساء حين شكون إليها من عمر لنهيه لهن عن الخروج إلى المساجد: لو علم النبي ﷺ ما علم عمر ما أذن لكن في الخروج، قهستاني. قوله: (واسْتثْنى الكمال... إلخ) قد علمت أنه مذهب الإمام
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٢/ ٢٦٨-٢٦٩؛ العلمية)
قوله: (ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق، أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا. قوله: على المذهب المفتى به) أي: مذهب المتأخرين، قال في البحر: وقد يقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة المذهب الإمام وصاحبيه فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقاً اتفاقاً، وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة، أي: وعندهما مطلقاً، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الإمام اهـ. قال في النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام، وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل، وهو فرط الشهوة بناءً على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون، وفي الفجر والعشاء نائمون، فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر اهـ. قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة، وقال الشيخ إسماعيل: وهو كلام حسن إلى الغاية
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الامامة: ٣/٥٥٠؛ دار الثقافة والتراث)
الاستفسار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟
الاستبشار: الفتوى في زماننا على أنهن لا يخرجن وإن كن عجائز إلى الجماعات، لا في الليل ولا في النهار لغلبة الفتنة والفساد وقرب يوم المعاد. في الشرح الوقاية: حضور الشابة كل جماعة، والعجائز للظهر والعصر لا للباقية مكروه. وقال يوسف حلبي في حاشيته عليه: ولا يكره حضورهن لصلاة العيد عند أصحابنا بناء على أن مصلاه متسع، فيمكنهن الاعتزال عن الفسقة. قال مفتي الثقلين: الفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات، ومتى كره حضورهن المساجد للصَّلاة فلأن يُكره حضورهن في مجلس الوعظ أولى. انتهى. وفي النهاية: الجملة في هذه المسألة أن النساء كان يباحُ لهن الخروج إلى الصلاة، ثم مُنِعْنَ بعد ذلك لَمَّا صار خروجهن سبباً للفتنة؛ لقوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وقال الشافعي: يباح لهن الخروج، واحتج بقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إِماء الله مساجدَ الله. واحتج أصحابنا ينهي عمر رضي ي الله عنه عن الخروج لما رأى مـــن الفتنة. انتهى ملخصاً. وفي العناية: والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها. انتهى. وفي الكفاية: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها؛ لظهور الفساد، فمتى كره حُضورهن المساجد؛ لأن يُكْرَه مجالس العلم خصوصاً عند هؤلاء الجهَّال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. كذا في مبسوط فخر الإسلام، انتهى. وفي الجامع الرموز في المحيط: قالت عائشة للنساء حين شكون إليها عن عمر لِنَهْيهِنَّ عن الخروج إلى المساجد: لو علم النَّبي صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّم مَا عَلمَ عُمُر ما أَذِنَ لَكنَّ إلى الخُرُوج. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي في رسائل الأركان بعد تطويـــل الكلام في إفتاء مَنْعِهِنَّ عن الخروج إلى المساجد وإنَّما أطْنبْنا الكلام لما كان يزعم البعض أنهم أبطلوا النَّصَّ بالتعليل، وقالوا: إن الحاكم هو الله تعالى وكان عالماً بما أحدثته النساء، فلا يَظْهَرُ لقول أم المؤمنين وجه. وليس الأمر كما زعموا، وكون الحاكم هو الله تعالى مُسَلَّم، وعلْمُه بما أحدثته النساء كان متحققاً أيضاً، لكنا نقول: إن حكم الله تعالى على لسان رسوله بعدم المنع عن خروجهنَّ للمساجد كان مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة، فانتفى بانتفائه، ومقصود أم المؤمنين لو كانت النساء أحدثن في الزمان الشريف ما أحدثته الآن، لَمَا حكم رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج؛ لانتفاء ما أناط الله الحكم به، انتهى. وقال الزيلعي في التبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق: ولا يُنْكَرُ تَغْيير الأحكام بتغيير الزَّمان، كغلق المساجد يجوز في زماننا على ما يأتي بيانه، انتهى
(نفع المفتي والسائل، كتاب الصلاة، ص: ٣١٤-٣١٧؛ دار ابن حزم)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الامامة والجماعة: ٣/٢٨٣؛ سعيد)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، الباب السادس، الفصل الثاني: ٢/٣٠٨؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، ٤/٤١٨؛ المركز العلمي للنشر والتحقيق)
[5] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات
(سنن أبي داود، باب خروج النساء إلى المسجد: ١/٤١٩؛ مؤسسة الريان)
أخبرنا بندار أخبرنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو، ح وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات
(صحيح ابن خزيمة، كتاب الامامة في الصلاة، باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات: ٣/٩٠؛ المكتب الإسلامي)
[6] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله ﷺ: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.
حدثنا يحيى بم يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى أخبرنا عبد الله بم محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
(صحيح مسلم: ١/١٩٤-١٩٥؛ دار التأصيل)
[7] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدحل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر، وهذا أصح
(سنن أبي داود، باب خروج النساء إلى المسجد: ١/٤٢١؛ مؤسسة الريان)
[8] Darul Iftaa. " Ikhtilat and Tafsiq: Guidelines on Gender Interaction and Declaring Someone a Fasiq." Accessed February 21, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/221.