ANNOUNCEMENTS:

You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.

Title
Ikhtilat and Tafsiq: Guidelines on Gender Interaction and Declaring Someone a Fasiq
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What is the position of Darul Iftaa Chicago on ikhtilāṭ (mixed gatherings) and tafsīq (declaring someone a fāsiq)?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Foreword

Academic honesty and integrity demand that ʿulamāʾ analyze issues according to established frameworks from the fuqahāʾ, not personal preferences and biases, and any declaration of wrong be thoughtful, deliberate, and balanced. Unfortunately, extreme positions on one side at times result in opposing extremes from another, and the harm is greater where it involves sensitive matters that jeopardize one’s dignity and standing in society.

In response to several questions on gender interaction and the concept of declaring someone a fāsiq, I tasked one of our graduates, Mf. Emran Salam, to address the matter in detail so that it can serve as a reference for ʿulamāʾ and the public. While the discussion may be in the context of certain public debates on these topics, it is not in response to any specific article, scholar, institution, or the like, and it is not to be used for or against anyone. It simply represents Darul Iftaa Chicago’s academic position on these matters.

May Allah accept.

-Abrar Mirza

Ikhtilāṭ and Tafsīq: Guidelines on Gender Interaction and Declaring Someone a Fāsiq

All praises are due to Allah who has blessed us with the beautiful dīn of Islam. May peace and blessings descend upon His beloved Prophet Muhammad who imparted to us its noble teachings. And may Allah reward the noble Ṣaḥāba and the pious scholars of this umma who spared no effort in perpetuating these noble teachings.

Fuqahāʾ (jurists) issued rulings to regulate interactions between men and women (ikhtilāṭ), with the verse, “Do not even go close to zinā” (Isrāʾ: 32), as its cornerstone. They determined that the presence of shahwa was the chief signal that indicated one was approaching zinā. Fuqahāʾ defined shahwa as a stirring or inclination of the heart as a result of sexual attraction or desire.[1] Consequently, the rulings they issued under their framework of gender interaction revolved around the central need of eliminating unlawful shahwa. Many know that legal principles like ḍarūra (dire necessity) and ḥaja (need) allow for exceptions by permitting otherwise impermissible actions. In contrast, the presence of shahwa imposes restrictions, rendering permissible actions impermissible.

We credit the muḥaddithūn (specialists in hadith) for meticulously documenting the asānīd (chains of transmission) and mutūn (wordings) of the aḥādīth. We similarly credit fuqahāʾ for preserving the inherited maʿānī (understandings) of these aḥādīth. By understanding the gender interaction framework of fuqahāʾ, one also comes to understand how they reconciled between relevant nuṣūṣ (textual references from the Quran and hadith) and situated them in their appropriate context.

General Rulings of Fuqahāʾ Regarding Gender Interaction

Covering One’s ʿAwra and the Laws of Hijab

ʿAwra refers to the portion of one’s body the Sharia commanded to cover. Looking at another person’s ʿawra is forbidden.[2] A man’s ʿawra extends from below his navel until the bottom of his knees.[3] A women’s ʿawra in front of a non-maḥram man other than her husband consists of her entire body except her hands, face, and feet.[4] It is obligatory for a woman to cover her hair in front of such men as it is a part of her ʿawra. Furthermore, one must avoid wearing form-fitting or transparent clothing that exposes the shape of their ʿawra, as that does not satisfy the command of covering it.[5] Looking at another’s person’s ʿawra has the potential to create shahwa.[6]

Women’s laws of hijab prioritize modesty and extend beyond covering their ʿawra to include their manners of presentation, speech, and behavior. Hence, the Sharia prohibits women from appearing before non-maḥram men with fragrance or makeup,[7] to walk provocatively,[8] and to speak to them in soft, alluring tones.[9] In other words, women must avoid actions and attire that could potentially arouse shahwa.

Looking at the Opposite Gender

It is forbidden for one to look at a non-maḥram with shahwa.[10] Similarly, it is forbidden for one to look if they believe there is a possibility that their looking will create shahwa.[11]

Fuqahāʾ stated it would be permissible for a man to look at the uncovered face of a non-maḥram woman if he was certain that his looking would not create shahwa.[12] However, due to the potential shahwa that may be created (fitna), they deemed gratuitous looking to be makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked).[13] It is for this very reason of fitna that fuqahāʾ insisted that women cover their faces.[14]

An example of looking without shahwa is how one naturally looks at their children, siblings, or parents.[15] However, even in these cases, it would be forbidden to look at them if one experiences shahwa.[16]

Speaking to the Opposite Gender

One may speak to non-maḥrams of the opposite gender as situations practically require.[17] The previously mentioned rules of hijab should be maintained throughout, informal chit-chat should be avoided, and the tone of the conversations should be formal, professional, and courteous. Obscene or flirtatious conversation is forbidden.[18] It is forbidden for an individual who experiences shahwa while listening or speaking to a non-maḥram to continue to listen or speak with them.[19]

A women’s voice is not considered ʿawra.[20] However, due to the potential of a women’s voice to create shahwa (fitna), the fuqahaʾ did not permit women to call adhān and have discouraged women from learning Quran from non-maḥram men.[21]

Khalwa – Being Alone with the Opposite Gender

Being secluded with a non-maḥram is forbidden regardless of whether one experiences shahwa.[22] Seclusion means to be in such a place together where it is difficult for a third party to access.[23]

Physical Contact with the Opposite Gender

Any form of physical contact between non-maḥrams is forbidden regardless of whether one experiences shahwa.[24] For a man, shaking hands with non-elderly women is forbidden.[25] Shaking hands with elderly women is permissible if there is no fear of shahwa from either side.

Exceptions to General Rulings

There are exceptions to general rulings. For instance, a man may look at the face of a woman he wishes to propose to,[26] a qāḍī may need to see the face of a female witness,[27] and a male doctor treating a female patient may need to examine specific parts of a women ʿawra if medical necessity (ḍarūra) requires it.[28] This allowance is strictly limited to the area(s) of need.[29]

On the other hand, otherwise permissible actions such as being secluded or having physical contact with one’s same gender, non-bāligh children, or one’s maḥrams becomes impermissible if one experiences shahwa.[30]

A clear and practical guideline for interacting with non-maḥrams of the opposite gender is to avoid actions or interactions that involve shahwa or carry a fear of creating shahwa. The Quran powerfully encapsulates this principle in the verse, “And do not come even close to zinā” (Isrāʾ: 32).

Gender Interaction During the Time of the Prophet and the Ṣaḥāba

Fuqahāʾ observed that the Prophet took active measures to minimize interactions between men and women. He instructed women to keep their distance from men in pathways,[31] instructed men sitting on pathways to lower their gazes,[32] designated separate entrances for men and women in the masjid,[33] had women pray behind men away from their sight,[34] had women leave immediately after prayers to avoid encountering men on their way out,[35] had men wait until the women left,[36] encouraged women to pray in their homes for greater reward,[37] and commanded women to observe the laws of hijab. To add, aḥādīth inform us that the darkness of the sky, the distance between men and women, and women covering their faces would further aid in concealment.[38] the Prophet implemented these measures to limit the amount men and women could see each other, let alone engage in conversation, physically interact, or be secluded together.

Men and women are naturally attracted to each other. Not only did the Prophet repeatedly discourage the aḥaba from interacting with the opposite gender,[39] the Prophet practically adopted measures to mitigate these interactions as seen above. Fuqahāʾ issued their rulings on gender interactions keeping the Prophet’s guidance in mind. Notably, the Prophet did not adopt such strict measures for same-gender interactions, interactions with non-bāligh children, or interactions with one’s maḥrams, as such attractions are unnatural. Accordingly, fuqahāʾ issued lighter rulings on these interactions. However, even in these interactions, fuqahāʾ explicitly prohibited interactions where unnatural shahwa was feared. In essence, the baseline for rulings regarding interactions between opposite genders was inherently strict. On the other hand, the baseline for rulings regarding the other mentioned interactions was inherently lenient but could become strict in specific contexts when shahwa was feared.

This is not to give the impression that all interactions between opposite genders are impermissible. The rulings of fuqahāʾ mentioned above directly align with the actions of the Prophet and the Ṣaḥāba. It must be noted that many scholars opined that the Prophet himself was excluded from the prohibition of being in seclusion with non-maḥrams and looking at them due to the purity of his heart.[40] From studying the lives of the Ṣaḥāba, one observes that male and female interactions amongst them were incidental, meaning they interacted as situations required and did not go out of their way to interact with each other. If a male Ṣaḥābī had to look at a female Ṣaḥābiyya, then undoubtedly, they would have looked without shahwa as the Ṣaḥāba had the purest of hearts.[41] Additionally, the conversations recorded between male and female Ṣaḥāba were noticeably terse, formal, and professional. Rather, oftentimes, the exchanges between male and female Ṣaḥāba were sharp.[42]

After the demise of the Prophet , the Ṣaḥāba themselves and those thereafter perceived a steady decline in societal modesty.[43] This prompted them to take additional steps to reestablish the pure environment of the Prophet’s time.[44] In our times, especially in the West, with the ease of private communications, the ubiquitous exposure to nudity, and the stark decline of modesty, Muslims must exercise even greater caution in their interactions with the opposite gender.[45]

Mixed Gatherings and Barriers

As illustrated above, the Prophet gave great importance to ensuring that men do not look at women gratuitously and fuqahāʾ issued rulings accordingly. In open spaces such as pathways, the Prophet instructed women to keep their distance from men and instructed men to lower their gazes. In enclosed spaces such as the masjid, the Prophet adopted stricter measures to ensure men do not see women.

While the Prophet’s masjid may not have had physical barriers, there was practically no need for one due to other measures that ensured men never looked at women. In the Prophet’s masjid, women entered separately and either covered their faces, were concealed by darkness, were positioned behind men, and left promptly without being seen, or they benefitted from a combination of these measures. If the attendees of an enclosed gathering were to ensure that men were not able to see women, such a gathering would be permissible to attend even without a barrier. One way to fulfill this obligation is by implementing the same measures taken by the Prophet . However, due to practical reasons, it might be difficult to carry out these instructions properly in every venue. A verified, time-tested, and simple alternative to achieve the Prophet’s objective would be to place a barrier between men and women.[46]

Practically speaking, a barrier offers women additional privacy and comfort, promotes greater modesty and sincerity, relaxes hijab requirements, minimizes exposure to men’s gazes, and fosters greater focus and participation.[47] If a gathering is devoid of a barrier and devoid of the measures of taken by the Prophet , it will be impermissible to attend due to it not fulfilling the Prophet’s objectives.

Today, there is an increase in gatherings where young men who fail to lower their gazes and young women who neglect proper hijab shamelessly engage in informal joking and laughter. Anyone engaging in these interactions is sinful. Promoting these gatherings and taking part in them is completely impermissible.

Masjid committees and boards bear the responsibility of providing women with facilities that prioritize their privacy, comfort, and sisterhood. Masjids should invest in well-lit, well-maintained, and spacious sister’s sections that are equipped with exceptional sound systems and visual aids, such as screens or TVs. Many women feel excluded from programs due to inadequate masjid accommodations. In multipurpose halls, ornate barriers offer both privacy and aesthetic appeal.

Shared Classroom Environments

In classroom environments, teachers and students discuss topics, collaborate on projects, provide or receive mentoring and counseling, and look at each other for extended periods of time. This creates a deep relationship between teachers and students. It is not uncommon to hear of male teachers becoming infatuated with their female students or female students becoming infatuated with their male teachers.[48] It is a natural consequence of spending so much time together. Thus, teaching settings demand even stricter safeguards to ensure shahwa does not develop.

It is impermissible for a male teacher to teach female students and vice-versa if they are able to see each other. Similarly, it is impermissible for male and female students to sit in classes together without having a barrier separating them.

The real solution lies in having female scholars lecture and instruct female students. Muslim communities must do more to invest in female scholarship.

Environments Not in Our Control

Apart from the distinction between open and enclosed spaces, there is also a distinction between environments we control and those we do not. We can also observe this distinction from how the Prophet provided different instructions for open and enclosed spaces. In open spaces, the Prophet gave general guidance as supervising every interaction between men and women in numerous public spaces was not in the Prophet’s g control. In these spaces, it was an individual’s responsibility to ensure they avoided sin. However, in enclosed spaces, the Prophet directly supervised and regulated these interactions, shielding men and women from opportunities to sin.

In non-Muslim spaces, such as in universities, work, and stores, one cannot realistically expect women to observe the laws of hijab. Such environments are not in our control. In these environments, Muslim men and women must remain vigilant and abide by the rulings of fuqahāʾ to ensure they do not fall into sin. On the other hand, in Muslims spaces where Muslims are in control, there is no reason to disregard the Prophet’s g instructions.

Unfortunately, many Muslim organizations have embraced the harmful trends of promoting impermissible interaction between non-maḥram men and women and unrestrictedly allowing them to see one another. While certain allowances may exist in cases of ḥājah (necessity), normalizing these exceptions and popularizing them as standard practices go completely against the teachings of our beloved Master Muhammad .

At times, there are many scholars who attend such programs with noble intentions. They understand that programs of this nature are not within their control. Hence, they, especially the elderly scholars from amongst them, should be treated with ḥusn al-ẓann (given the benefit of the doubt). This ḥusn al-ẓann can be justified by the fact that, in their own controlled settings, these scholars maintain strict physical separation between men and women. Additionally, in inappropriate settings, they maintain their professionalism by lowering their gazes and they refrain from informal interaction with non-maḥram women.

Unquestionably, those who enable – let alone promote – impermissible gender interaction are blameworthy, but the question arises whether one can regard them as a fāsiq (open sinner). In that regard, it is appropriate to discuss the parameters of tafsīq (declaring someone a fāsiq)and discuss how one should associate with a fāsiq.

Guidelines for Tafsīq

The Objective of Tafsīq

Essentially, the objective of tafsīq is to protect the community from adopting sinful ideologies or practices. ʿUlamāʾ prevent the normalization of such fisq by labeling their proponents “fāsiq.” Before discussing the etiquette fuqahāʾ observed while making tafsīq, it is helpful to understand how fuqahāʾ understood fisq.

Fisq

Fuqahāʾ define a fāsiq as one who commits major sins or consistently performs minor sins.[49]Fuqahāʾ qualify the definition of fisq further and state that a fāsiq is someone who commits these sins while understanding them to be sins. Fuqahāʾ of different madhāhib may disagree over what constitutes a major or minor sin as per their madhhab.[50] That being said, if a fāsiq understands their objectionable action to be permissible (taʿwīl), and the action in question was mujtahad fīh (subject to legitimate difference of opinion), fuqahāʾ did not label such a person “fāsiq.”[51] As a result, fuqahāʾ did not do tafsīq of individuals who would eat meat upon which the name of Allah was intentionally left out (matrūk al-tasmiya ʿamdan), for instance.[52]

Hence, if someone performs an action that is mujtahad fīh while believing it to be permissible, ʿulamāʾ should not label such an individual as a fāsiq. If, however, a person deems an action to be a major or minor sin and still commits the major sin or persists upon the minor sin, ʿulamāʾ consider such a person to be a fāsiq.

It is important to highlight that tafsīq should be left to the ʿulamāʾ based on their academic analysis; it is not proper for non-ʿulamāʾ to engage in tafsīq, as the potential to mislabel is high.

Murūʿa (Social Esteem)

Another term related to the discussion of fisq is murūʾa. Essentially, an individual possessing murūʾa exhibits lofty character and actively avoids actions that may tarnish their dignity and reputation.[53] Actions that may violate one’s murūʾa are discussed in the books of fiqh.[54] From the actions that violate one’s murūʾa, some are considered major sins, some are considered minor sins, and some are permissible.[55] Hence, if a person performs an action that violates their murūʿa, it does not necessarily mean they become a fāsiq.[56] Moreover, it is also possible for a person to be a fāsiq and also possess murūʿā.[57] To add, actions that violate an individual’s murūʾa change according to time, place, the person themselves, and their social customs.[58] Hence, fuqahāʾ may disagree over what violates murūʿa based on their varying interpretations of ʿurf. However, actions that are considered fisq do not change according to time, place, or ʿurf. Fuqahāʾ generally discuss fisq and murūʾa together in their discussions on shahāda and ʿadāla.

ʿAdāla (Uprightness)

Another term related to fisq is ʿadāla. From amongst the requirements of an individual’s shahāda (testimony) to be accepted, they must possess ʿadāla. Most Ḥanafī fuqahāʾ are of the opinion that one loses their ʿadāla if they become a fāsiq or if they perform an act that violates their murūʾa.[59]

From this we understand that if one’s ʿādāla is lost and subsequently their shahāda is not accepted, it does not necessarily mean that they became a fāsiq. Their ʿādāla could have been lost due to them performing a mubāḥ (permissible) act that violated their murūʾa.

Observations on Some Aspects of Fisq

Although fuqahāʾ hesitated to accept the khabr or shahāda of a fāsiq, they did not deem them liars.[60] In qaḍāʾ (court cases), truthfulness is required, and ʿadāla is not necessarily a precondition for truthfulness.[61] They understood that individuals openly committing certain confirmed sins were not necessarily guilty of other sins. An individual can make tawba from a certain sin while actively persisting in another.[62] They restricted their criticism according to a specific area as much as it related to a specific ḥukm and as much as it was harming the public.[63]

Labeling an individual a fāsiq carries many implications in terms of aḥkām (legal rulings).[64] Just as ʿulamāʾ exercise caution for takfīr, similar caution should be exercised for tafsīq.[65] There are many ways to prevent fisq.[66] Ultimately, the maqsad of all the ways to prevent fisq is to make iṣlāḥ of the error.[67] The best method of doing that is arguably subjective, as different tactics work better with different people.

Identifying and Handling Shādh (Aberrant) Opinions in Fiqh

ʿUlamāʾ have always warned against adopting shādh opinions.[68] One cannot adopt shādh opinions over established rulings of fuqahāʾ. For example, a man who desirously stares at the faces of uncovered young non-maḥram women while casually laughing and joking with them would be considered a fāsiq by fuqahāʾ. Such interactions are not mujtahad fīh. A person involved in such interactions must desist from them and make tawba. An individual today who considers such interactions to be permissible does not make the matter mujtahad fīh. They lack the credentials and authority to overhaul the established rulings of fuqahāʾ, and their opinion would be considered shādh.

One of the reasons why scholars emphasize adhering to the four madhāhib is because these madhāhib were the only ones that were meticulously documented and developed through centuries of critical peer review and research. By no way does this diminish the status of earlier mujtahidūn or imply their opinions lacked significance. Indeed, prominent scholars such as Imam Layth bin Saʿd were giants in fiqh, but their madhhab did not endure.

Many shādh opinions that are attributed to certain scholars are severed from their greater context, lack crucial details, and are prone to misrepresentation, particularly when those scholars’ works are unavailable for cross-referencing. A scholar’s statements must always be interpreted in line with their broader corpus to accurately represent their position. In many cases, these works may not have survived the vicissitudes of time. Even within well-documented madhāhib, it is known all too well that prominent Ḥanafī and Shāfiʿī scholars frequently misquote each other’s positions by omitting critical details. This occurred and continues to occur despite having wide access to Ḥanafī and Shāfiʿī literature. Elevating shādh positions to hold the same epistemic status as established views of fuqahāʾ is unacademic.

Graduate students conduct literature reviews to ensure they avoid duplicating research and to demonstrate awareness of the state of the field. Bypassing or ignoring established research and commentary on a topic is unacademic. In the same vein, in matters of fiqh, fuqahāʾ over the centuries have analyzed and contextualized Quran and aḥādīth to extract rulings from them. Viewing Quran and aḥādīth through the lens of fuqahāʾ allows one to benefit from their existing research, minimizes personal bias, covers potential blind spots, and grounds one in a particular madhhab’s objective principles and methodology to help assess the validity of a given position within the context of that madhhab. Researching fiqh topics directly from Quran and aḥādīth without the framework of fuqahāʾ may lead one to interpret Quran and aḥādīth in strange ways.

A Cautionary Approach to Tafsīq

As mentioned previously, the purpose of tafsīq is to make iṣlāḥ of the person involved in the fisq and to prevent people from committing the same fisq. In today’s day and age, even if an individual promotes an opinion that is not mujtahad fīh, one should not hurt their overall reputation or completely run them down. Each individual is a collection of many views and should not be defined by one or two of them. They are still our Muslim brothers and sisters who love Allah and His Messenger and want good for Muslims.[69] One should not make comments suggesting that such individuals want to take people away from Islam.

Scholars, at the end of the day, will have certain people who listen to them who do not necessarily listen to others. Scholars are the lifeline of dīn for many people. When one takes people away from them, they also take people away from dīn. Whatever benefit people get from them may outweigh these specific cases. One may still discourage individuals from attending a certain scholar’s programs because the environment is not proper without completely discrediting the scholar or attacking their character.

There should be a balance in how one approaches individuals involved in fisq. Calling out individuals on public platforms, such as social media, only succeeds in pushing them further away. One should attempt to have in-person private discussions with them regarding their academic differences and try to convince them. If they are not convinced, then one should restrict any criticism one has of them in a respectful manner to the specific issue they do not agree with. One should use professional phrases such as, “this is an unconventional opinion” or “that is not the opinion of the majority, and it is not in line with the opinion of their teachers.” Criticism should remain objective and impartial, ensuring that personal feelings or biases do not creep in.[70] This was taught to us by the Prophet , the Ṣaḥāba, and the ʿulamāʾ who followed in their footsteps.[71]

Closing Remarks

Interactions with non-maḥrams is an issue to be taken very seriously. Allah states in the Quran, “And do not even go close to zinā(Isrāʾ: 32), and “He knows the treachery of the eyes and whatever is concealed by hearts” (Ghāfir: 19). Similarly, promoting tafsiq, especially of ʿulamāʾ, is also an issue to be taken very seriously.

May Allah create love in our hearts for one another, increase our fervor to defend and promote His dīn, and guide us all to the straight path.

Our Lord, forgive us and those of our brothers who preceded us in faith, and do not place in our hearts any rancor against those who believe; Surely, Our Lord, you are Very-Kind, Very-Merciful. (Ḥashr: 10)

Āmīn.

And Allah knows best.

Mf. Emran Salam
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] [وشُرط] لحل النظر إليها وإليه [الأمن] بطريق اليقين [من الشهوة] أيميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر بحيث يدركه التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل، فالميل إلى التقبييل فوق الشهوة المحرمة
(جامع الرموز، كتاب الكراهية: ٤/٥٣٠: كلكتة)

[بشهوة] لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب، والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ٢/٧٩؛ العلمية)

ولعلك ... تطلب مني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة، فأقول لك هي أن أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان، وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء
(القول المعتبر في بيان النظر: ٦/ب؛ مخطوطة طوكيو)

قوله: [بشهوة] ‌لم ‌أر ‌تفسيرها ‌هنا، ‌والمذكور ‌في ‌المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا. اهـ. ط. قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء اهـ
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة: ٣/٢٢؛ فرفور)

ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم، هل هي ميل القلب أو الانتشار ويحرر ط، أقول: ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته به يفتى، وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته اهـ ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال: وقال عامة العلماء: أن يميل بالقلب ويشتهي أن يعانقها وقيل أن يقصد مواقعتها، ولا يبالي من الحرام كما في النظم، وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اهـ وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة أي ‌ميل ‌النفس ‌إلى ‌القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر، بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل، فالميل إلى التقبيل فوق الشهوة المحرمة...أقول: حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل، وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به، فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني، بل يوجد في الصغار، فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه، ويحبه أكثر بل قد يوجد ذلك في البهائم، فقد أخبرني من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها، كلما رآها دون غيرها من الناس، فليس هذا نظر شهوة، وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل، أو الملتحي لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه كما في ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح، وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة، ولو بلا تحرك آلة، وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة، فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم، ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا، قال في التتارخانية: وكان محمد بن الحسن صبيحا، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره، أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه اهـ
(رد المحتار، حظر والإباحة، ‌‌فصل في النظر والمس: ٢١/٤٢٢؛ فرفور)

ولا يجوز النظر إلى غير حليلته بشهوة، قال السيد أحمد: لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب، والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب، ولعله الأنسب هنا اهـ
(طوالع الأنوار، كتاب الصلاة: ١/٥٢٧/ب؛ مخطوطة)

[2] وأما النظر إلى العورة حرام لما روي عن سلمان رضي الله عنه قال: لأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب إلي من أن أنظر إلى عورة أحد أو ينظر أحد إلى عورتي ولما ذكر رسول الله الوعيد في كشف العورة قيل: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا فقال: [[إن الله أحق أن يستحى منه]] وخرج رسول الله إلى إبل الصدقة فرأى راعيها تجرد في الشمس فعزله وقال: [[لا يعمل لنا من لا حياء له]]
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، النظر إلى الأجنبيات: ١٠/١٥٥؛ دار المعرفة)

فيه قوله : [[لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى ‌عورة ‌المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]] ... وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى ‌عورة ‌المرأة وهذا لا خلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى ‌عورة ‌المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى ‌عورة ‌المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غير الأزواج
(شرح النووي على صحيح مسلم، باب تحريم النظر إلى العورات: ٤/٣٠؛ إحياء التراث)

[3] ولا بأس بأن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته، فإن ذلك ‌عورة، ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاً، إنما يكره أن تنظر إلى ما تحتها، فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٧؛ قطر)

قال: [وعورة ‌الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته] لقوله : [[عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه]] وقوله : [[الركبة من العورة]] ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ، فقلنا بكونها عورة احتياطا
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/١٤٨؛ دار الرسالة العالمية)

[4] وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شئ منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة وقال الله : [[وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا]] ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٥؛ قطر)

قال: [وجميع بدن الحرة عورة] قال : [[الحرة عورة مستورة]] قال: [إلا وجهها وكفيها] لقوله : [[ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها]] [النور: ٣١] قال ابن عباس: الكحل والخاتم. ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة. [وفي القدم روايتان] الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة، وعورة خارج الصلاة، ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها، لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار، وتحتاج إلى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز، وستره أفضل
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/١٥١؛ دار الرسالة العالمية)

[5] فقال سمعت رسول الله يقول: [[إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل أحل له النظر إليها]] ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة، وإنما يعتبر ما هو المقصود لا ما يكون تبعا وإن كان عليها ثياب فلا بأس بتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، فهو كما لو كانت في بيت فلا بأس بالنظر إلى جدرانه والأصل فيه ما روي أن النبي رأى امرأة عليها شارة حسنة فدخل بيته ثم خرج وعليه أثر الاغتسال فقال: [[إذا هاجت بأحدكم الشهوة فليضعها فيما أحل الله له]] وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها فإن كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره عنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا نساءكم الكتان ولا القباطي فإنها تصف ولا تشف وكذلك إن كانت ثيابها رقيقة لما روي عن النبي أنه قال: [[لعن الله الكاسيات العاريات]] يعني الكاسيات الثياب الرقاق اللاتي كأنهن عاريات وقال [[صنفان من أمتي في النار رجال بأيديهم السياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ‌مائلات متمايلات كأسنمة البخت]] ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، النظر إلى الأجنبيات: ١٠/١٥٥؛ دار المعرفة)

ثم إنما يحرم النظر من الأجنبية إلى سائر أعضائها سوى الوجه والكفين أو القدمين أيضا على اختلاف الروايتين إذا كانت مكشوفة فأما إذا كانت مستورة بالثوب فإن كان ثوبها صفيقا لا يلتزق ببدنها فلا بأس أن يتأملها ويتأمل جسدها لأن المنظور إليه الثوب دون البدن وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية حقيقة وقد قال النبي : [[لعن الله ‌الكاسيات ‌العاريات]] وروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي أختي السيدة أسماء وعليها ثياب شامية رقاق وهي اليوم عندكم صفاق فقال رسول الله : [[هذه ثياب تمجها سورة النور فأمر بها فأخرجت فقلت يا رسول الله زارتني أختي فقلت لها ما قلت فقال يا عائشة إن المرأة إذا حاضت لا ينبغي أن يرى منها إلا وجهها وكفاها]] فإن ثبت هذا من النبي كان تفسيرا لقوله [[إلا ما ظهر منها]] [النور: ٣١] فدل على صحة ظاهر الرواية أن الحرة لا يحل النظر منها إلا إلى وجهها وكفيها والله سبحانه وتعالى أعلم
(بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان: ٦/٤٩٦؛ العلمية)

[6]الرابع ألا ينظر أحد امرأة كان أو رجلا إلى عورة الآخر امرأة كان أو رجلا إلا الزوجان، قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، أقول: ذلك لأن النظر ‌إلى ‌العورة ‌يهيج ‌الشهوة، والنساء ربما يتعاشقن، فيما بينهن، وكذلك الرجال فيما بينهم، ولا حرج في ترك النظر إلى السوءة، وأيضا فستر العورة من أصول الإرتفاقات لا بد منها
(حجة الله البالغة، ذكر العورات: ٢/١٩٤؛ دار الجيل)

[7] حدثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: [[لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخرُجْنَّ وهنَّ تَفِلاتٌ]]
(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في خروج النساء إلى المسجد: ص ٥٦٥؛ دار الرسالة العالمية)

أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات لقوله : [[لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن ‌تفلات]] أي غير متطيبات، ثم منعهن بعد ذلك لما في خروجهن من الفتنة
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، ‌‌الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين: ٢/٤٨٥؛ المجلس العلمي)

[8]فقال سمعت رسول الله يقول: [[إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل أحل له النظر إليها]] ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة، وإنما يعتبر ما هو المقصود لا ما يكون تبعا وإن كان عليها ثياب فلا بأس بتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، فهو كما لو كانت في بيت فلا بأس بالنظر إلى جدرانه والأصل فيه ما روي أن النبي رأى امرأة عليها شارة حسنة فدخل بيته ثم خرج وعليه أثر الاغتسال فقال: [[إذا هاجت بأحدكم الشهوة فليضعها فيما أحل الله له]] وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها فإن كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره عنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا نساءكم الكتان ولا القباطي فإنها تصف ولا تشف وكذلك إن كانت ثيابها رقيقة لما روي عن النبي أنه قال: [[لعن الله الكاسيات العاريات]] يعني الكاسيات الثياب الرقاق اللاتي كأنهن عاريات وقال [[صنفان من أمتي في النار رجال بأيديهم السياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ‌مائلات متمايلات كأسنمة البخت]] ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، النظر إلى الأجنبيات: ١٠/١٥٥؛ دار المعرفة)

[9] قوله : [[فلا تخضعن بالقول ‌فيطمع ‌الذي في قلبه مرض]] قيل فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة، وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم، والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. وفيه الدلالة على أن المرأة منهية عن الأذان، وكذلك قال أصحابنا وقال الله في آية أخرى: [[ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن]] [النور: ٣١] فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قبلها الفتنة أولى بالنهي عنه
(أحكام القرآن للجصاص، سورة النور: ٣/٤٧٠؛ العلمية)

[10] وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شئ منها مكشوفاً إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة وقال الله : [[وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا]] ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٥؛ قطر)

[11] وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم فإنه يحرم النظر إليها أصلا من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلا
(تحفة الفقهاء، كتاب الاستحسان: ٣/٣٣٣؛ العلمية)

قال الكمال واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا ‌شك ‌في ‌الشهوة ولا عورة اهـ
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٩٦؛ بولاق)

[12] وهذا كله إذا ‌لم ‌يكن ‌النظر ‌عن ‌شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها لقوله : [[من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة]] وقال لعلي رضي الله عنه: [[لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك]] يعني بالأخرى أن يقصدها عن شهوة وجاء رجل إلى رسول فقال: إني نظرت إلى امرأة فاشتهيتها فأتبعتها بصري فأصاب رأسي جدار فقال : [[إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا]] وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين وذلك فيما هو مبني على الاحتياط وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها لما روي أن ابن أم مكتوم استأذن على رسول الله وعنده عائشة وحفصة k فقال لهما: [[احتجبا]] فقالتا: أنه أعمى يا رسول الله فقال: [[أوأعميان أنتما]]
(المبسوط للسرخسي، كتاب الاستحسان، النظر إلى الأجنبيات: ١٠/١٥٤؛ دار المعرفة)

عبارة التبيين: قال رحمه الله: [لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها] وهذا كلام فيه خلل؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء من الأشياء إلا إلى وجه الحرة، وكفيها فيكون تحريضا على النظر إلى هذين العضوين، وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما، وليس هذا بمقصود في هذه المسألة، وإنما المقصود فيها أنه يجوز له النظر إلى هذين العضوين لا أنه لا يكفهما، وإنما جاز النظر إليهما لقوله تعالى [[ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها]] [النور: ٣١] قال علي وابن عباس ما ظهر منها الكحل والخاتم والمراد به موضعهما، وهو الوجه والكف كما أن المراد بالصلاة في قوله [[لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى]] [النساء: ٤٣] مواضعها؛ ولأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة كالمشي في الطريق ونحو ذلك والأصل أن لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة
و في حاشية الشلبي: قوله: [لا أنه لا يكفهما] قلت معنى كلامه لا ينبغي له أن ينظر من أعضاء الحرة إلى غير وجهها وكفيها والمقصود نفي جواز النظر إلى غير الوجه والكفين والدلالة على جواز النظر إلى هذه الأعضاء، وليس فيه ما يدل على التحريض على النظر إلى هذه الأعضاء، ولا يدل التركيب عليه فافهم. اهـ. عيني
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر والمس: ٦/١٧؛ بولاق)

[13] وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قَالَ: لا تطلق امرأته، ‌وليس ‌النظر ‌إليه حراماً، وأكره به ذلك
(عيون المسائل، ‌‌النظر إلى وجه امرأة: ص ١٨٩؛ مطبعة أسعد)

رجل حلف بطلاق لا ينظر إلى حرام، فنظر إلى وجه امرأة أجنبية، لا تطلق، لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام وإن كان يكره له ذلك
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الأيمان: ٢/١٩٧؛ العلمية)

النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان: ص ٣٢٣؛ العلمية)

وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير حاجة لأنه لا يؤمن من الشهوة
(نصاب الاحتساب، الباب الثامن في الاحتساب على النساء: ص ١٣٢؛ مكتبة الطالب الجامعي)

قوله: [مقيد بعدم الشهوة] قال في التتارخانية، وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اهـ وظاهره الكراهة ولو بلا شهوة قوله: [وإلا فحرام] أي إن كان عن شهوة حرم قوله: [وأما في زماننا فمنع من الشابة] لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة
(رد المحتار، حظر والإباحة، ‌‌فصل في النظر والمس: ٢١/٤٤٤؛ فرفور)

(ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها، وعن أبي حنيفة أنه يباح، لأن فيه بعض الضرورة، وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو منها عادة، هداية، وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب، وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة"، هداية. قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، ‌وهذا ‌في ‌زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره، اهـ
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحظر والإباحة: ٥/٣٤٩؛ دار البشائر)

اعْلم أن ‌شهوة ‌الفرج ‌أعظم ‌الشّهوات وأرهقها للقلب موقعة فِي مهالك كثيرة، والنَّظَر إِلَى النِّسَاء يهيجها، وَهُوَ قَوْله : [[الْمَرْأَة تقبل فِي صُورَة شَيْطَان]] الخ فَمن نظر إِلَى امْرَأَة، وَوَقعت فِي قلبه، واشتاق إِلَيْهَا وتوله لَهَا فالحكمة أَلا يهمل ذَلِك، فَإِنَّهُ يزْدَاد حينا فحينا فِي قلبه حَتَّى يملكهُ، ويتصرف فِيهِ، وَلكُل شَيْء مدد يتقوى بِهِ، وتدبير ينتقص بِهِ، فمدد التوله للنِّسَاء امْتَلَأَ أوعية الْمَنِيّ بِهِ وصعود بخاره إِلَى الدِّمَاغ، وتدبير انتقاصه استفراغ تِلْكَ الأوعية، وَأَيْضًا فَإِن الْجِمَاع يشغل قلبه، ويسلبه عَمَّا يجده، وَيصرف قلبه عَمَّا هُوَ مُتَوَجّه إِلَيْهِ، وَالشَّيْء إِذا عولج قبل تمكنه زَالَ بِأَدْنَى سعى
(حجة الله البالغة، الخطبة وما يتعلّق بها: ٢/١٩٢؛ دار الجيل)

[14]Darul Iftaa MW, "The Niqab and Its Obligation in the Hanafi Madhhab," Darul Iftaa MW, accessed December 19, 2024, https://daruliftaamw.com/the-niqab-and-its-obligation-in-the-hanafi-madhhab/.

وفي المنتقى ‌تمنع ‌الشابة ‌عن ‌كشف ‌وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد، وعن عائشة i جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١٢٢؛ العلمية)

[15] قوله: [بشهوة] لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا اهـ ط قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان، وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ‌ابنه ‌الصبيح الوجه وابنته الحسناء اهـ
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة: ٣/٢٢؛ فرفور)

[16] قال محمد بن الحسن: لا بأس بأن ‌ينظر ‌الرجل من أمه أو من ابنته (٢) البالغة أو من أخته (٣) أو من كل (٤) ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها فإن كان ينظر إلى شيء من ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن ينظر إلى ذلك. وكذلك إذا كان أكبر ظنه أنه إن نظر اشتهاها فينبغي له أن يغض بصره
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٣؛ قطر)

[17] ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمامأبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذاقلنا ‌صوت ‌المرأة ‌عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيزالكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفعأصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجالإليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن ‌المرأة اهـ قلت: ويشيرإلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ٣/٢٠؛ فرفور)

[18] وصرح في النوازل بأن نغمة ‌المرأة ‌عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى ولهذا قالg: [[التسبيح للرجال والتصفيق للنساء]] فلا يجوز أن يسمعها الرجل، ومشى عليه المصنف في الكافي فقال: ولا تلبي جهرا لأن صوتها ‌عورة، ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان، وفي فتح القدير: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها اهـ وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون ‌عورة كما قدمناه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٤٧٠؛ العلمية)

قوله: [وبعده يتقي الرفث] أقول يعني بلا مهلة وكان الأولى أن يقال كالكنز فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت فاتق الرفث. . . إلخ؛ لأن البعدية لا تفيد ما يفيده الفاء من التعقيب فورا، قوله [وقيل: ‌الكلام ‌الفاحش، لأنه من دواعيه فيحرم كالجماع] كذا في الكافي وهو مفيد أنه لا يتقيد بحضرة النساء؛ لأنه عقبه في الكافي بقوله إلا أن ابن عباس k يقول: إنما يكون ‌الكلام ‌الفاحش رفثا بحضرة النساء اهـ ومراده بالفاحش ذكر الجماع؛ لأنه الوارد عن ابن عباس بقوله إن يصدق الطير ننك لميسا وإذا فسر الفاحش به ثبتت المخالفة بين الكافي والهداية من حيثية عدم التقييد بحضرة النساء في الكافي والتقييد به في الهداية؛ لأنه قال فيها والرفث الجماع أو ‌الكلام ‌الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء. اهـ. وإنما قال أي في الهداية بحضرة النساء؛ لأن ذكر الجماع في غير حضرتهن ليس من الرفث كما في العناية وفتح القدير والبرهان اهـ. ولكن على هذا يكون قوله أو ‌الكلام ‌الفاحش مختصا بغير ذكر الجماع، وقد قال تاج الشريعة ‌الكلام ‌الفاحش أي كلام كان
(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام: كتاب الحج: ١/٢٢١؛ دار إحياء الكتب العربية)

[19] العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز ‌محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضاً وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته
(إحياء علوم الدين: ٢/٢٨١؛ دار المعرفة)

ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمامأبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذاقلنا ‌صوت ‌المرأة ‌عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيزالكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفعأصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجالإليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن ‌المرأة اهـ قلت: ويشيرإلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ٣/٢٠؛ فرفور)

[20] قوله: [وصوتها] معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح قوله: [على الراجح] عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه، وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده، ومقابله ما في النوازل: نغمة ‌المرأة ‌عورة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ٣/١٩؛ فرفور)

[21] وصرح في النوازل بأن نغمة ‌المرأة ‌عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى ولهذا قال : [[التسبيح للرجال والتصفيق للنساء]] فلا يجوز أن يسمعها الرجل، ومشى عليه المصنف في الكافي فقال: ولا تلبي جهرا لأن صوتها ‌عورة، ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان، وفي فتح القدير: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها اهـ وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون ‌عورة كما قدمناه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٤٧٠؛ العلمية)

[22] حدثنا ‌قتيبة بن سعيد: حدثنا ‌سفيان عن ‌عمرو عن ‌أبي معبد عن ‌ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي يقول: [[لا ‌يخلون ‌رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك]]
(صحيح البخاري، كتاب الجهاد: ٣٠٠٦؛ دار طوق النجاة)

‌لأن ‌الزنا ‌إنما ‌يكون ‌في ‌الخلوة
(حجة الله البالغة، الخطبة وما يتعلّق بها: ٢/٢١٨؛ دار الجيل)

[23] ثم تفسير الخلوة الصحيحة: هو أن لا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي، أما المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صغيرا لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء، لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء، وتصح خلوة الزوج عنينا أو خصيا لأن العنة والخصاء لا يمنعان الوطء فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما ... وأما المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما بحجة فرضية أو نفل أو بعمرة أو تكون المرأة حائضا أو نفساء، لأن كل ذلك محرم للوطء فكان مانعا من الوطء شرعا والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا لأنهما أذى والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى، وأما في غير صوم رمضان ... وأما المانع الطبعي: فهو أن يكون معهما ثالث، لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحيي فينقض عن الوطء بمشهد منه وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظانا أو نائما بالغا أو صبيا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأة أجنبية أو منكوحة، لأن الأعمى إن كان لا يبصر فيحس والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة فينقبض الإنسان عن الوكء مع حضوره والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل، وإذا لم يكن عاقلا هو ملحق بالبهائم لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحيي وكذا لا يحل لها الظر إليهما فينقبضان لمكانها ... ولا خلوة في المسجد والطريق الصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء في المسجد حرام ...
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر: ٣/٥٢٣؛ العلمية)

[24] ولا ينبغي لها أن تمس منه قليلاً ولا كثيراً إذا كانت شابة يُشتهَى مثلُها أو كان شاباً يجامع مثله. فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة، ويكره غير ذلك
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٧؛ قطر)

لأن حل النظر للضرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المس مع ما أن المس في بعث الشهوة ‌وتحريكها ‌فوق ‌النظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابين فإن كانا شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة لانعدام الشهوة
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٦/٤٩٥؛ العلمية)

[25] وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي
(تحفة الفقهاء، كتاب الاستحسان: ٣/٣٣٣؛ العلمية)

[26] فإن كان عند الضرورة فلا بأس بالنظر وإن كان يشتهي كالقاضي والشاهد ينظر إلى وجهها عند القضاء وتحمل الشهادة أو كان يريد تزوجها لأن الغرض ليس هو اقتضاء الشهوة على ما روي عن النبي أنه قال للمغيرة بن شعبة لو نظرت إليها لأحرى أن يؤدم بينكما
(تحفة الفقهاء، كتاب الاستحسان: ٣/٣٣٤؛ العلمية)

[27] فإن كان عند الضرورة فلا بأس بالنظر وإن كان يشتهي كالقاضي والشاهد ينظر إلى وجهها عند القضاء وتحمل الشهادة أو كان يريد تزوجها لأن الغرض ليس هو اقتضاء الشهوة على ما روي عن النبي أنه قال للمغيرة بن شعبة لو نظرت إليها لأحرى أن يؤدم بينكما
(تحفة الفقهاء، كتاب الاستحسان: ٣/٣٣٤؛ العلمية)

[28] ولا يباح المس والنظر إلى ما بين السرة والركبة إلا في حالة الضرورة بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة أو كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى التداوي وإن كان لا يعرف ذلك إلا الرجل يكشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح فينظر إليه ويغض البصر ما استطاع
(تحفة الفقهاء، كتاب الاستحسان: ٣/٣٣٤؛ العلمية)

[29] وكذا يباح لطبيب نظره إلى موضع مرضها بقدر الضرورة، وكذا نظر قابلة، وختان، وحقان إذا لم يكن الحصول على امرأة تحقنها ... يغض البصر إلا عنموضع الجرح
(الهدية العلائية، حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية: ص ٢٨٢؛ مكتبة الإمامالأوزاعي)

الضرورات تبيح المحظورات، وقيد بعض الشافعية رضي الله تعالى عنهم، القاعدة المذكورة بأن لم تنقص الضرورة عن المحظورات، فإذا نقصت فإنه لا يباح له المحظور وقواعدنا لا تأباه
(شرح قواعد الفقهية، القاعدة العشرون: ص ١٨٥؛ دارالقلم]

الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيءالممنوع ... وأن إباحة الضرورة للمحظورات تسمى في علم أصول الفقهرخصة ... كما أنه لا يؤاخذ فاعل الشيء المباح لا يؤاخذ فاعل الشيء المرخصأيضا
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المقدمة: ١/٣٢-٣٣؛ العلمية)

[30] وإن أمن على نفسه فلا بأس بأن يسافر بها ويكون محرماً لها وتسافر معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن معها، ولا يخلون معها، ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في بيت ولا تسافر معه. فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس بالخلوة معها والسفر بها ... وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت. فإن كان يخاف على نفسه أن يشتهي إنْ يَمَسّ شيئاً من ذلك وكان عليه أكبر ظنه فليجتنب ذلك بجهده
(الأصل، كتاب الإستحسان: ٢/٢٣٣؛ قطر)

قال r: [ويمس ما حل النظر إليه] أي من محارمه أو من الرجل لا من الأجنبية لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة والمخالطة، وكان g يقبل رأس فاطمة، ويقول: [[أجد منها ريح الجنة]] وكان إذا قدم من سفر بدأ بها فقبلها وعانقها، وقال g: [[من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة]] ولا بأس بالخلوة معها لقوله [[لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ‌ثالثهما ‌الشيطان]] والمراد إذا لم تكن محرما؛ لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا يمسها، ولا ينظر إليها، ولا يخلو بها لقوله [[العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه]] فكان في كل واحد منها نوع زنا
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر والمس: ٦/١٩؛ بولاق)

[31] عن حمزة بن أولى أسيد الأنصاري عن أبيه، أنه سمع رسول الله يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله للنساء: [[استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، ‌عليكن ‌بحافات ‌الطريق]] قال: فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي  نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين
(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق: ٥٢٧٢+٥٢٧٣؛ دار الرسالة العالمية)

[32] عن ‌أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي قال: [[إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: ‌وما ‌حق ‌الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر]]
(صحيح البخاري، كتاب المظالم: ٢٤٦٥؛ دار طوق النجاة)

[33] عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله : [[لو تَرَكنا هذا ‌البابَ ‌للنِّساء]] قال نافع: فلم يَدخُل منه ابنُ عمر حتَّى ماتَ
(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال: ٥٢٧٢+٥٢٧٣؛ دار الرسالة العالمية)

[34] عن ‌الزهري، عن ‌هند بنت الحارث، عن ‌أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن من الرجال، حدثنا ‌أبو نعيم قال: حدثنا ‌ابن عيينة، عن ‌إسحاق، عن ‌أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي g في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا
(صحيح البخاري، ‌‌باب صلاة النساء خلف الرجال: ٨٧٠+٨٧١؛ دار طوق النجاة)

[35]عن ‌أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن من الرجال ... عن ‌عائشة i: أن رسول الله كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا
(صحيح البخاري، ‌‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد: ٨٧٠+٨٧٢؛ دار طوق النجاة)

[36] ‌عن الزهري قال: حدثتني ‌هند بنت الحارث: أن ‌أم سلمة زوج النبي أخبرتها: [[أن النساء في عهد رسول الله كن إذا سلمن من ‌المكتوبة ‌قمن، وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال ... حدثنا ‌يحيى بن قزعة قال: حدثنا ‌إبراهيم بن سعد، عن ‌الزهري، عن ‌هند بنت الحارث، عن ‌أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن من الرجال
(صحيح البخاري، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم: ٨٦٦+٨٧٠؛ دار طوق النجاة)

[37] عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي فقالت: يا رسول الله، ‌إني ‌أحب ‌الصلاة ‌معك، قال: [[قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك، من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك، من صلاتك في مسجدي]] قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل
(مسند أحمد، ‌‌حديث أم حميد: ٢٧٠٩٠؛ الرسالة)

[38] عن ‌عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا
(صحيح البخاري، ‌‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد: ٨٧٢؛ دار طوق النجاة)

قال ‌ابن شهاب عن ‌عروة عن ‌عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله [[وليضربن بخمرهن على جيوبهن]] شققن مروطهن ‌فاختمرن بها
(صحيح البخاري، سورة النور: ٤٧٥٨؛ دار طوق النجاة)

عن بسر بن سعيد، أن زينب الثقفية، كانت تحدث عن رسول الله أنه قال: [[إذا شهدت إحداكن العشاء فلا ‌تطيب ‌تلك ‌الليلة]] ... حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : [[أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة]]
(صحيح مسلم: ٤٤٣+٤٤٤؛ دار إحياء الكتب العربية)

فإن قال قائل: إن قول أبى برزة: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدُنا جليسه، معارض لقول عائشة: إن النساء كن ينصرفن من صلاة الفجر مع رسول الله وكن متلفعات بمروطهن لا يُعرفن من الغَلَسِ، قيل: لا تعارض بينهما، وذلك أن تلفعهن وتسترهن بمروطهن مانع من معرفتهن، وكان الرجال يصلون ووجوههم بادية بخلاف زى النساء وهيئاتهن، وذلك غير مانع للرجل من معرفة جليسه، فلا تعارض بين شىء من ذلك بحمد الله
(شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٢/٢٢٢؛ مكتبة الرشد)

قوله: ‌فاختمرن، أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل
(فتح الباري لابن حجر، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن: ٨/٤٩٠؛ دار المعرفة)

قوله: [متلفعات] أي: ‌ساترات ‌وجوههن وأبدانهن، والتلفع شد اللفاع، وهو بالكسر: الملحفة والكساء أو البرد أو كل ما تتلفع به المرأة، والمرط كساء من خز أو صوف، وعرف معنى الغلس، وقيَّد التلفع بأنه لو كانت الوجوه والأبدان مكشوفة لعرفن بها في ذلك الغلس الذي كان في ذلك الوقت، وقد يعرفن بمشخِّصات أخر، وكان الغلس بحيث لا يعرفن بها، فافهم. هذا ويحتمل أن يكون المراد: لا يتميزن من الرجال للتلفع والغلس، والأول هو الوجه، قال الشيخ: ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة عن بعد، وذلك إخبار عن رؤية الجليس عن قرب
(لمعات التنقيح، كتاب الصلاة، باب تعجيل الصلاة: ٢/٣٥٨؛ دار النوادر)

[39] عن ‌أسامة بن زيد رضي الله عنه، عن النبي  قال: [[ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء]]
(صحيح البخاري، ‌‌باب ما يتقى من شؤم المرأة: ٥٠٩٦؛ دار طوق النجاة)

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: [[إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن ‌أول ‌فتنة بني إسرائيل كانت في النساء]]
(صحيح مسلم: ٢٧٤٢؛ دار إحياء الكتب العربية)

[40] قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة اه والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز ‌الخلوة ‌بالأجنبية ‌والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية
(فتح الباري لابن حجر، باب الخطبة: ٩/٢٠٣؛ دار المعرفة)

أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي فدخل علي حين بني على فجلس على فراشي كمجلسك مني قال الكرماني في هذا الحديث هو محمول على أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو للأمن من الفتنة، وقال ابن حجر الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالاجنبية والنظر اليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتقليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، وفي الخصائص لابن الملقن وقد ذكر حديث أم حرام من احاط علما بالنسب علم أنه لا محرمية بينها وبين النبي وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال هذا خاص بأم حرام وأختها ام سليم، قال ابن الملقن والنبي معصوم فيقال كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية وقد إدعاه بعض شيوخنا انتهى
(الخصائص الكبرى للسيوطي، باب اختصاصه
بإباحة النظر الى الأجنبيات والخلوة بهن: ٢/٤٣١؛ العلمية)

[41] حدثنا أبو بكر، حدثنا عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: إن الله نظر في ‌قلوب ‌العباد، فوجد قلب محمد خير ‌قلوب ‌العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في ‌قلوب ‌العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير ‌قلوب ‌العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ
(مسند أحمد: ٣٦٠٠؛ الرسالة)

[42] عن ‌محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن ‌أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله ، وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب، فأذن له رسول الله فدخل عمر ورسول الله يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال النبي : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم قال عمر: يا ‌عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟ فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ، فقال رسول الله : إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك
(صحيح البخاري، كتاب المغازي: ٣٦٨٣؛ دار طوق النجاة)

ودخلت أسماء بنت ‌عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر، فدخل ‌عمر على حفصة، وأسماء عندها، فقال ‌عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت ‌عميس، قال ‌عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله g يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا، حتى أذكر ما قلت لرسول الله ، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه
(صحيح البخاري، كتاب المغازي: ٤٢٣٠؛ دار طوق النجاة)

[43] ‌عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله ‌ما ‌أحدث ‌النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم
(صحيح البخاري، ‌‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس: ٨٦٩؛ دار طوق النجاة)

[44] (مصنف ابن إبي شيبة، كتاب الصلاة، من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد و من كره ذلك: ٥/١٩٨؛ دار القبلة)

[45] The FYI, "Porn and Muslim Youth," The FYI, accessed December 19, 2024, https://thefyi.org/porn-and-muslim-youth/.

[46] ومهما كان الواعظ ‌شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال، ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات
(إحياء علوم الدين، ‌‌كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٢/٣٣٧؛ دار المعرفة)

[47] Enter the Sunnah, "Masjid Partition: Its Place in the Shari'ah," Enter the Sunnah, November 18, 2015, accessed December 19, 2024, https://enterthesunnah.com/2015/11/18/masjid-partition-its-place-in-the-shariah/.

[48] MuslimMatters, "Shaykhy Crushes: Trials in the Life of Men of Knowledge," MuslimMatters, June 6, 2011, accessed December 19, 2024, https://muslimmatters.org/2011/06/06/shaykhy-crushes-trials-in-the-life-of-men-of-knowledge/.

[49] فَسَقَ فلان: خرج عن حجر الشّرع، وذلك من قولهم: فَسَقَ الرُّطَبُ، إذا خرج عن قشره، وهو أعمّ من الكفر. والفِسْقُ يقع بالقليل من الذّنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا، وأكثر ما يقال ‌الفَاسِقُ لمن التزم حكم الشّرع وأقرّ به، ثمّ أخلّ بجميع أحكامه أو ببعضه
(المفردات للأصفهاني، فسق: ٢/٤٩١؛ مكتبة مصطفى باز)

والفسق لغة ‌الخروج عن الاستقامة كذا في المغرب وشرعا ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة كما في الخزانة
(البحر الرائق، كتاب القضاء: ٦/٤٣٨؛ العلمية)

قوله: [وفاسق] من الفسق: ‌وهو ‌الخروج ‌عن ‌الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، كذا في البرجندي إسماعيل
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٣/٥٢٩؛ فرفور)

الفسق في اللغة: ‌الخروج عن الطاعة، وعن الدين، وعن الاستقامة، والفسق في الأصل خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، ومنه قولهم: فسق الرطب: إذا خرج عن قشره. وفي الاصطلاح قال الشوكاني: هو ‌الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية، والفسق يقع بالقليل من الذنوب إذا كانت كبائر، وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا، وقد يكون الفسق شركا، وقد يكون إثما، وأكثر ما يقال ‌الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه
(الموسوعة الفقهية الكويتية، فسق: ٣٤/١٤٠؛ وزارة الأوقاف)

(فتاوى محمودية، باب الكفريات: ٢/٣١٨؛ كراچي)

[50] م: [قال] ش: أي القدوري: م: [ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق] ش: ولا خلاف فيه، واختلفوا في تفسير الكبيرة، قيل: هي السبع التي ذكرها رسول الله ... قال: [[اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات]] وروى مسلم ... في الكبائر قال: [[الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور]] وروي ... أن رسول الله قال: [[إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه]] وروي من حديث عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: [[أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال: قلت له: إن ذلك لعظيم قال: قلت له: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزني بحليلة جارك]] وفي " الفتاوى الصغرى: ذكر الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده rفي شرح الشهادات: حد الكبيرة ما كان حراماً محصناً يسمى فاحشة في الشرع، كاللواطة أو لم يسم في الشرع فاحشة، لكن يشرع عليها عقوبة محضة بنفس قاطع، أما في الدنيا بالحد كالسرقة والزنا وقتل نفس بغير حق أو بالوعيد بالنار في الآخرة، كأكل مال اليتيم، وقال بعضهم: ما فيه حد فهو كبيرة وقيل ما كان حراماً بالعينة، وقيل: وأصح ما نقل عن الحلواني: ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرم الله تعالى والدين فهو كبيرة، وكذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر كذا في الذخيرة والمحيط، وقيل: ما أصر عليه المرء فهو كبيرة، وما استغفر عنه فهو صغيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون، أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب، فهو بالنسبة على ما فوقه صغيرة، وإلى ما تحته كبيرة، لأن الأشياء الإضافية لا تقترن إلا بالإضافة
(البناية شرح الهداية، كتاب الشهادة: ٩/١٤٧؛ العلمية)

[51] والفسق لغة خروج عن ‌الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة قال القهستاني أي أو إصرار على صغيرة وينبغي أن يراد بلا تأويل وإلا فيشكل بالبغاة وذلك كتمام ومراء وشارب خمر اهـ
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٣٠٣؛ العلمية)

والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة، حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه ‌بلا ‌تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول
(رد المحتار، كتاب الأضحية، مطلب في تعريف الفرض والواجب وذكر حكمهما: ٢١/٢٢٧؛ فرفور)

[52] وأما شرب النبيذ] من التمر أو الزبيب إذا طبخ أدنى طبخه وإن اشتد ما لم يسكر من غير لهو [واللعب بالشطرنج] بالشين معجمة ومهملة مفتوحة ومكسورة ‌والفتح ‌أشهر ‌بلا ‌قمار به [وأكل متروك التسمية عمدا من مجتهدومقلده] أي المجتهد [فليس بفسق] إذ لو فسقنا بشيء من هذا لفسقنا بارتكاب عمل متفرع على رأي يجب عليه الحكم بموجبه فإن على المجتهد اتباع ظنه وعلى المقلد اتباع مقلده وإنه باطل
(التقرير والتحبير، الباب الثالث، فصل في شرائط الراوي: ٢/٣١١؛ العلمية)

[أو يلعب بنرد أو يقامر بشطرنج أو يترك به] أي بالشطرنج [الصلاة] لأن كلا منها كبيرة تدل على الدناءة فأما مجرد اللعب بالشطرنج بدون قمار وترك صلاة ‌فليس ‌بفسق مانع للشهادة وإن كان مكروها عندنا لأن للاجتهاد فيه مساغا لكونه مباحا عند الشافعي
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه: ٢/٣٨١؛ مير محمد)

[53] والمروؤة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنيء والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف إذا كان قليل الغزل كذا في فتح القدير والمعراج وفي غاية البيان من فصل التعزير قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح
(تكملة البحر الرائق، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ٧/١٥٥؛ العلمية)

المروءة في اللغة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، يقال: مرؤ الرجل فهو مريء: أي ذو مروءة، وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة ضابطها: الاستقامة، قال القليوبي: إنها صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرذيلة، وقال الشربيني الخطيب: وأحسن ما قيل في تفسير المروءة أنها تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه
(الموسوعة الفقهية الكويتية، مروءة: ٣٧/٣٣؛ وزارة الأوقاف)

[54] وقد ذكر مشايخنا مما يخل بالمروءة أشياء نذكرها فمنها الأمور الأربعة المذكورة ومنها ما في فتح القدير أخذا من المعراج المشي بسراويل فقط ومد رجله عند الناس وكشف رأسه في موضع يعد فعله خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء ومصارعة الشيخ الأحداث في الجامع ومن ذلك ما حكي أن الفضل بن الربيع شهد عند أبي يوسف فرد شهادته فشكاه إلى الخليفة فقال الخليفة إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال لأني سمعته يوما قال للخليفة أنا عبدك فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فكذلك فعذره الخليفة زاد في فتح القدير بعده والذي عندي أن رد أبي يوسف شهادته ليس للكذبة، لأن قول الحر للغير أنا عبدك إنما هو مجاز باعتبار معنى القيام بخدمتك وكوني تحت أمرك ممتثلا له على إهانة نفسي في ذلك إلى آخره وليس منها الصناعة الدنية كالقنواتي والزبال والحائك فإن الصحيح القبول إذا كان عدلا ومثله النخاسون والدلالون والعامة على قبول شهادة الأعرابي والقروي إذا كان عدلا اهـ، وقد ذكرنا في شرح المنار أن منها سرقة لقمة والإفراط في المزح المفضي إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف بالناس ولبس الفقيه قباء ولعب الحمام اهـ
(تكملة البحر الرائق، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ٧/١٥٥؛ العلمية)

[55] ومن العجب ما في الخلاصة في تعريف الكبيرة: إن أصحابنا بنوا ذلك على ثلاثة معان: ... والثاني: أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم، فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة ... [انتهى] فإنه جعل ما يخل بالمروءة كبيرة وليس بصحيح، فإنّ بعض ما يخلّ بها المباح وبعضها صغيرة وبعضها كبيرة
(رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسالة الثالثة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب: ص ٣٦٣؛ دار السلام)

[56] شرطوا في الصغيرة الإدمان لسقوطها [العدالة] ولم يشترطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباحا، وعلى هذا ففاعل المخل بالمروءة ليس بعدل ولا فاسق
(رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسالة الثالثة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب: ص ٣٦٨؛ دار السلام)

ثم اعلم أنهم شرطوا في الصغيرة الإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رأيت وينبغي اشتراطه بالأولى وإذا فعل ما يخل بها فقد سقطت عدالته وإن لم يكن فاسقا به حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بعدل ولا فاسق فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ولم أر من نبه عليه وفي العتابية لا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق
(تكملة البحر الرائق، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ٧/١٥٥؛ العلمية)

[57] ‌لأن الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسة لا يبالي عن الكذب
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٨/٣٤٣؛ العلمية)

[ولابد في ذلك كله من العدالة] لقوله تعالى: [[فأشهدوا ذوي عدلٍ منكم]] ولقوله تعالى: [[ممن ترضون من الشهداء]] ولأن العدالة هي المعينة للصدق، لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه، وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان ‌وجيهاً ‌في ‌الناس ذا مروءة تقبل شهادته، لأنه لا يستأجر لوجاهته، ويمتنع عن الكذب بمروءته، والأول أصح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح، والمسألة معروفة، هداية
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الشهادات: ٥/١٢١؛ دار البشائر)

[58] وذكر شيخ الإسلام العيني في البناية: أن العلماء أجمعوا على أنّ من فعل ما يخل بالمروءة لم تقبل شهادته [انتهى] وهذا شيء يختلف باختلاف الناس وباختلاف الزمان والمكان في الشخص الواحد
(رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسالة الثالثة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب: ص ٣٦٤؛ دار السلام)

وفي البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح اهـ
(العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الشهادات: ١/٥٨٩؛ العلمية)

[59]١٦٤٩٥:‏ م: يجب أن يعلم أن العدالة شرط لتصيير الشهادة واجبة القبول، وتكلم العلماء في تفسير العدل، منهم من ضيق فيه غاية التضييق فشرط انزجار الشاهد عن جميع المحظورات حتى قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته، ومن مشى على سور المدينة سقطت عدالته، وعن عبدالله بن المبارك أنه قال: من غلبت حسناته على سيئاته قبلت شهادته، وقال إبراهيم النخعي: العدل من المسلمين من لم يطعن عليه في بطن أو فرج، وأراد بعدم الطعن في البطن أن لا يقال: إنه آكل مال الربوا أو آكل مال المغصوب وما أشبهه، وأراد بعدم الطعن في الفرج أنه لا يقال: إنه زان وما أشبه ذلك، وقال الشعبي: العدل من لم يعلم منه خربة في دينه أي فساد، وقال الفقيهأبو جعفر الهندواني: العدل من كان متنزها عن الكبيرة متبريا متيقظا تغلب حسناته على سيئاته، دخل عبدالله بن سليمان وزير المعتضد بالله وسأل القاضي أبا حازم عنالعدل في الشهادة فقال: أحسنما قيل في هذا الباب ما نقل عن أبى يوسف القاضي أنه قال: العدل في الشهادة أن يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا علىالصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطائه، وأن يستعمل الصدق ديانة ومبرة ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة
١٦٤٩٦:‏ والحاصل عند أصحابنا أن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال 
العدالة، وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة ولا يكون جرحا إلا أن يصر على ذلك، لأن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار، وحكى عن الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني أنه قال: الناس لا يخلون عن ارتكاب الصغائر ولا يخلون عن إتيانما هو مأذون به في الشرع، فيعتبر في ذلك الغالب يريد به في حق الصغائر، فإن كان غالب حاله أنه يأتي بما هو مأذون به في الشرع ويحترز عما لا يحل له في الشرع من الصغائر كان جائز الشهادة بعد إن كان يحترز عن كل الكبائر، وإن كان غالب حاله أنه لا يحترز عن الصغائر لا يكون جائز الشهادة وإن كان يأتي بالمأذون به شرعا
١٦٤٩٧:‏ وفى الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن شرط العدالة قال: أن يجتنب المستشنعات ويكون فيه تيقظ يعني يكون سليم القلب، لأنه يلبس عليه وهو لا يشعر، وعن عباد بن محمد المروزي قال: استقضيت على الكوفة فقدمتها 
فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فنظرت فيهم وطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة، ثم نظرت بعد سنين فأسقطت أربعة فلم يبق إلا اثنان، فلما رأيت ذلك استعفيت واعتذرت، قال الفقيه: لا ينبغي للقاضي أن يضيق مثل هذا التضييق إذ لا يوجد أحد منالناس إلا وفيه عيب، ووجب أن ينظر القاضي إلى غلبة الصلاح واجتنابه عن الكبائر وتركه إيذاء الناس ولا يكون كسبه من حرام فهو عدل، وعن نصير عن أبى سليمانأنه قال: إذا رآه حافظا للجماعة ولم يرمنه ريبة فهو عدل، وسئل ابن مقاتل عن العدل، قال: إذا لم يظهر منه ريبة ولم يكن مقيما على الكبيرة فهو عدل، و سئل ابن المبارك عنه قال: من لا يطعن في بطن ولا فرج ويعقل كيف يشهد، وفى الفتاوى العتابية: عن أبى يوسف إذا أدى الفرائض بجماعة وسلم عن الكبائر ينظر في الصغائر فإن كان إخلاصه أكثر فهو عدل وهو المختار
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الشهادة، الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ١١/٤٢٣؛ مكتبة زكريا)

[60] ولو قضى قاض بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه عندنا
(المحيط البرهاني، كتاب الشهادات، ‌‌الفصل الثالث: في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ١٣/١٦٦؛ المجلس العلمي)

قال: [ولا يقبل في ‌الديانات إلا قول العدل حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى] لأن الصدق فيه راجح باعتبار عقله ودينه، سيمافيما لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضررا، ولهذا قبلت رواية الواحد العدل للأخبار النبوية، وإنما اشترطنا العدالة لأنها مما لا يكثر وقوعها كثرة المعاملات، ولأن ‌الفاسق متهم والكافر غير ملتزم لها فلا يلزم المسلم بقوله، بخلاف المعاملات فإنه لا مقام له في دارنا إلا بالمعاملة، ولا معاملة إلا بقبول قوله، ولا كذلك ‌الديانات والمعاملات كالإخبار بالذبيحة والوكالة والهبة والهدية والإذن ونحو ذلك، والديانات كالإخبار بجهة القبلة وطهارة الماء، فلو أخبره ذمي بنجاسة الماء لم يقبل قوله، لأن الظاهر كذبه إضرارا بالمسلم للعداوة الدينية ولا يتحرى، فإن وقع في قلبه صدقه لا يتيمم ما لم يرق الماء، وإن توضأ به جاز، ولو أخبره بذلك فاسق أو من لا تعرف عدالته، فإن غلب على ظنه صدقه سمع قوله وإلا فلا، والأحوط أن يريقه ويتيمم
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية: ٤/١٣٧؛ دار الرسالة العالمية)

فأما هذا أي ‌قبول ‌الرواية فليس من باب الولاية لوجهين أحدهما أن المخبر لا يلزم أحدا شيئا ولكن السامع قد التزم باعتقاده أن المخبر عنه مفترض الطاعة فإذا ترجح جانب الصدق في الخبر شابه ذلك المسموع ممن هو مفترض الطاعة فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده كما يلزم القاضي القضاء والفصل عند سماع الشهادة بالتزامه وتقلده هذه الأمانة لا بإلزام الخصم أي الشاهد فإن كلام الشاهد يلزم المشهود عليه دون القاضي فصار تقلده في حقه بمنزلة الشاهد في حق المشهود عليه
(كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري، ‌‌باب بيان شرائط الراوي: ٢/٤٠٣؛ مطبعة سنده)

في المتن: لأنّ قول الفاسق في الديانات غير مقبول
وفي الشرح: [غير مقبول] إنما لم يقل: مردود، لأنّ قول الفاسق موقوف بقوله تعالى [[إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا]]
(غاية البيان، كتاب الصوم: ٣/٢٤٦؛ دار الضياء)

[مسألة]: قال القرافي في باب السياسة: نص بعض العلماء على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم، ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح، قال: وما أظن أحدا يخالف في هذا، فإن التكليف شرط في الإمكان، وهذا كله للضرورة لئلا تهدر الأموال وتضيع الحقوق، قال بعضهم: وإذا كان الناس فساقا إلا القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفساق، هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال، وهذا يؤيد ما نقله القرافي، وإذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله  لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقا بل يتثبت فيه حتى يتبين صدقه من كذبه فيعمل على ما تبين وفسقه عليه، واعلم أن لرد شهادة الفاسق مأخذين: أحدهما: عدم الوثوق به وأنه يحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله تعالى في قلبه على تعمد الكذب، الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به، فقبول شهادته فيها إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعا، فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب، فلا وجه لرد شهادته، وقد استأجر رسول الله هاديا يدله على طريق المدينة وهو مشرك على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته، وقال أصبغ بن الفرج من أئمة المالكية: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية، وقد يحتج له بقوله [[يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ]] [الحجرات: ٦] الآية، وقال ابن قيم الجوزية الحنبلي: وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه قال: والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فبما شهد به قبلت شهادته ولم يضره فسقه في غيره، وأصل هذا ما وقع في المحيط والقنية: إذا كان الرجل يشرب سرا وهو ذو مروءة فللقاضي أن يقبل شهادته
(معين الحكام للطرابلسي الحنفي، الباب الثاني والعشرون القضاء بشهادة غير العدول للضرورة: ص ١١٨؛ دار الفكر)

قوله: [لأن قول ‌الفاسق في ‌الديانات غير مقبول] أي في التي يتيسر تلقيها من العدول كروايات الأخبار، بخلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه، حيث يتحرى في خبر ‌الفاسق فيه لأنه قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول إذ قد لا يطلع على الحال في ذلك الأمر الخاص عدل مع أنه لم يقبل خبر ‌الفاسق بمفرده، بل مع الاجتهاد في صدقه، ولا يعسر في هلال رمضان ذلك لأن المسلمين عامتهم متوجهون إلى طلبه وفي عدولهم كثرة فلم تمس الحاجة إلى قبول خبر ‌الفاسق مع الاجتهاد فيه
(فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال: ٢/٣٢٧؛ العلمية)

[وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس] كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم [تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته، والأول أصح] لأن هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل [إلا أن القاضي إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا] ويكون القاضي عاصيا
(المرجع السابق، كتاب الشهادات: ٧/٣٤٩؛ العلمية)

قال r: [والفاسق في المعاملات لا في ‌الديانات] يعني يقبل قول ‌الفاسق فيما ذكر لقوله تعالى [[يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا]] [الحجرات: ٦] والتبين التثبت وهو طلب البيان وذلك بالتحري وطلب الصدق في خبره لأن ‌الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسة لا يبالي عن الكذب فوجب طلب التحري فإن وقع تحريه على أنه صادق يقبل قوله: وإلا فلا والأحوط والأوثق أن يريقه ويتيمم، وفي المحيط ولو أخبر بذلك فاسق، أو من لا تعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا اهـ
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٨/٣٤٣؛ العلمية)

قوله: [وقيده] أي قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اهـ ح وعبارة الدرر حتى لو قبلها القاضي، وحكم بها كان آثما لكنه ينفذ وفي الفتاوى القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ اهـ، قلت: والظاهر أنه لا يأثم أيضا لحصول التبين المأمور به في النص تأمل قال ط: فإن لم يغلب على ظن القاضي صدقه بأن غلب كذبه عنده أو تساويا فلا يقبلها أي لا يصح قبولها أصلا، هذا ما يعطيه المقام اهـ، قوله: [واستثنى الثاني] أي أبو يوسف من الفاسق الذي يأثم القاضي بقبول شهادته، والظاهر أن هذا مما يغلب على ظن القاضي صدقه، فيكون داخلا تحت كلام القاعدية فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظهرناه آنفا تأمل، قوله: [سيجيء تضعيفه] أي في الشهادات حيث قال وما في القنية، والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني، وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف اهـ، قلت: قدمنا آنفا عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق، وقبله يكون موافقا للنص
(رد المحتار، كتاب القضاء: ١٦/٢٦٢؛ فرفور)

[ويقبل في ‌المعاملات قول ‌الفاسق] والكافر، لكثرة وجودها بين أجناس الناس، فلو شرطنا شرطا زائداً لأدى إلى الحرج، فيقبل قول الواحد فيها، عدلا كان أو فاسقا، كافراً أو مسلما، عبداً أو حراً، ذكراً أو أنثى، دفعا للحرج، هداية
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الشهادات: ٥/٣٤٨؛ دار البشائر)

(فتاوى محمودية، باب الشهادة: ٢٢/٥٧٣؛ كراچي)

(أحسن الفتاوى، كتاب القضاء والدعوى والشهادات: ٧/٢٠٤؛ سعيد)

(فتاوى قاسمية، كتاب القضاء، باب الشهادة: ١٧/٢٨٨؛ زكريا)

[61] وأما قوله: الركن في الشهادة هو ‌صدق ‌الشاهد، ‌فنعم، لكن الصدق لا يقف على العدالة لا محالة، فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعا من الفسق، ويستنكف عن الكذب، والكلام في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فغلب على ظنه صدقه - ولو لم يكن كذلك - لا يجوز القضاء بشهادته عندنا
(بدائع الصنائع، كتاب الشهادة: ٩/٢٨؛ العلمية)

وتحقيقه: إنّ اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل والبلوغ والحرية في الشرائط موافق للقياس، أمَّا العدالة: فلأنّها يترجح بها الصدق، ولهذا شرط العدالة في سائر الإخبارات...
(مجموعة رسائل قاسم بن قطلبغا، أحكام التزكية والشهادة: ص ٤٨٩؛ دار النوادر)

[62] وفيها مسائل: الأولى: تصح التوبة من بعض الذنوب مع الإصرار على ذنوب أخر
(رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسالة الثالثة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب: ص ٣٧٢؛ دار السلام)

[63] [وكذلك يستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة] لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولاً، ولذلك يستثنى ‌غيبة ‌الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه
(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، كتاب الكسب والأدب: ص ٤٨٥؛ وزارة الأوقاف قطر)

قوله: [لا يكون غيبة] لأنه لو بلغه لا يكرهه لأنه مهتم له متحزن ومتحسر عليه، لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه وإلا كان مغتابا منافقا مرائيا مزكيا لنفسه، لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره، وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة، وإنما أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل الله تعالى العصمة، قوله: [فليس بغيبة] قال في المختار ولا غيبة إلا لمعلومين، قوله: [لأنه لا يريد به كلهم] مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة تأمل، قوله: [فتباح غيبة مجهول إلخ] اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحي، فكما يحرم لحمه يحرم عرضه قال [[كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه]] رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع. وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه هي كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول: ليس هذا غيبة، لأني صادق فيه فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية، وهو كفر، وفي وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه، فهو مغتاب، ويرى من نفسه أنه متورع، فهذا هو النفاق، وفي وجه: هي معصية وهو أن يغتاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة، وفي وجه: هي مباح وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اهـ. أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية، قوله: [ومتظاهر بقبيح] وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره قال [[من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له]] وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اهـ. قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢٢/١٠٥؛ فرفور)

(فتاوى محمودية، غيبت اور كينه كا بيان: ٢٩/٣٩٤؛ مكتبه محموديه)

(فتاوى قاسمية، كتاب القضاء، كتاب العلم: ٤/٢٣٠؛ زكريا)

[64] (الأحكام المرتبة على الفسق في الفقه الإسلامي، الخاتمة: ص ٨٩٤؛ رسالة الماجستير – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

[65] عن ‌أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: لا يرمي ‌رجل رجلا ‌بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
(صحيح البخاري، ‌‌كتاب الأدب: ٦٠٤٥؛ دار طوق النجاة)

(ملفوظات حكيم الأمت: ٢٤/١٢١؛ إدارة تأليفات أشرفية)

[66] قوله: [ولا يحل لمسلم] إلى آخره فيه التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة أيام، وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية، فأما من جنى عليه وعصى ربه فجاءت الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمر الشارع بهجرانهم فبقوا خمسين ليلة حتى نزلت توبتهم، وقد آل رسول الله من نسائه شهرا وصعد مشربته ولم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر
(عمدة القاري، كتاب الأدب: ٢٢/١٣٧؛ دار إحياء التراث)

وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني أن يحل له قتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق في أنه زنى، وعلى هذا القياس المكابرة وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة والأعونة والسعادة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم وقد يكون بالنفي أيضا، فقد ذكر العنيني في شرح البخاري أن من أذى الناس مطلقا ينفى عن البلد بذلك أفتى عبد الله بن عمرو بالإخراج من الدار.قال البزازي: وتقوم الأعذار على مظهر الفسق في داره فإن كف فيها وإلا حبسه أو أدبه أسواطا أو أزعجه عن داره إذ الكل يصلح تعزيرا، وعن الصفار الزاهد أنه أمر ‌بتخريب ‌دار ‌الفاسق، ثم في قول الهندواني إذا كان ينزجر بالضرب تنصيص على أن التعزير يملكه الإنسان وإن لم يكن محتسبا وصرح بذلك في المنتقى وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليد والشارع ولي كل واحد، كذا في الفتح
(النهر الفائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٣/١٦٦؛ العلمية)

[67] اصل مقصد اصلاح ہے اگرتعلق وملاطفت سے اصلاح متوقع ہے توترک تعلق نہ کیا جائے، کبھی ایسا ہوتاہے کہ ترک تعلق سے طبیعت میں ضد پیدا ہوجاتی ہے ، اوراس کا نتیجہ شرو فساد ہوتاہے ، کبھی ترک تعلق مفید ہوتاہے ، اس لئے معاملہ سہل ہے، مگرصرف تعلق پراکتفاء نہ کیاجائے، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح بھی لازم ہے ،  ورنہ یہ تعلق مداہنت بن کر رہ جائے گا
(فتاوى محمودية، كتاب العلم، آداب إفتاء واستفتاء: ٦/١٤٢؛ مكتبه محموديه)

[68] قال لي سليمان التيمي: إن أخذت ‌برخصة ‌كل ‌عالم اجتمع فيك الشر كله، قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله
(جامع بيان العلم وفضله: ٢/٩٢٧؛ دار ابن الجوزي)

وأعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتاه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من ‌الأقوال أو الوجوه معد غير نظر في الترجيح ولا يقيد به فقد جهل وخرق الإجماع ... وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء المالكية أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكي عن من يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع أنه لا يجوز
(فتاوى ابن الصلاح: ١/٦٣؛ عالم الكتب)

[69] (كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة: ٩/١٢٢؛ دار الإشاعت)

[70] ذكر في العيون: رجل اغتاب أهل قرية لم يكن غيبة حتى يسمي قوماً يعدون، وفي فتاوى أهل سمرقند: رجل ذكر مساوىء أخيه المسلم ‌على ‌وجه ‌الاهتمام فلا بأس به، لأن هذا ليس بغيبة، الغيبة أن يذكر ذلك مريداً البت والنقص، ولو كان الرجل يصلي ويضر الناس باليد واللسان لاغيبة في ذكره بما فيه لقوله عليه السلام: [[اذكروا الفاجر بما فيه]] وإن أعلم السلطان لزجره، فلا إثم عليه
(المحيط البرهاني، ‌‌كتاب الاستحسان والكراهية، ‌‌الفصل الخامس والعشرون في الغيبة والحسد: ٨/٩٨؛ المجلس اللعلمي)

(ملفوظات حكيم الأمت: ٢٤/١٤٣؛ إدارة تأليفات أشرفية)

[71] سمعت ‌عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوا منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة، إلى ناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله . فقال رسول الله : يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين، من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله : أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: [[يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة]] إلى قوله: [[فقد ضل سواء السبيل]]
(صحيح البخاري، ‌‌كتاب المغازي: ٤٢٧٤؛ دار طوق النجاة)

عن ‌عمر بن الخطاب: [[أن رجلا على عهد النبي كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله ، وكان النبي قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي : ‌لا ‌تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله
(صحيح البخاري، ‌‌كتاب الحدود وما يحذر من الحدود: ٦٧٨٠؛ دار طوق النجاة)

قالت: فقال رسول الله وهو على المنبر: [[يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي]] فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: أنا أعذرك منه، يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، ‌وكان ‌رجلا ‌صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ -، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت
(صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك: ٢٧٧٠؛ دار إحياء الكتب العربية)

ولا تسمى غيبة إلا إذا كان صادقا فيها وأما إذا كانت كذبا فبهتان قال الخازن وهو أشد من الغيبة وكما تكون بالقول تكون بغيره من كل ما يفهم منه المقصود وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب واستماعها وتباح عند الشكوى من الظالم لمن له قدرة على إنصافه وعند الإستعانة به على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب وعند الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان بكذا أو زوجي يفعل كذا وكذا وعند تحذير المسلمين من الشركبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ وكالأخبار عن العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسان أو معاملته أو المسافرة معه وكالأخبار بعيب ما يشتريه وهو لا يعلم به بل يجب وعند ذكر الفاسق بما ‌يجاهر ‌به لا بغيره وعند التعريف بما اشتهر به من اللقب كالأعمش والأعرج وعند الشفقة على المغتاب وعند عدم التعيين فهي ثمانية
(حاشية الطحطاوي على مراقىي الفلاح، كتاب الطهارة، ‌‌فصل في أوصاف الوضوء: ص ٨٣؛ العلمية)

قوله: [ومتظاهر بقبيح] وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره قال [[من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له]] وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اهـ. قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢٢/١٠٦؛ فرفور)

December 20, 2024 Prohibition & Permissibility