ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Extent of Grooming the Beard
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I have a beard. To what extent can I groom it? Can I line it up? Does everything need to be one fist length? Or can the fist length be just by the chin?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, according to the Ḥanafī madhhab, it is wājib to let one’s beard grow, and it is sunnah to trim anything beyond a fistful.[1] While the majority of ʿulamāʾ from the subcontinent maintain that the fist-length requirement applies to the entire beard, including the sides,[2] the fuqahāʾ have not explicitly defined which areas of the beard may be trimmed.[3] As such, there is leeway to trim, but not shave, the sides of the beard to maintain a tidy appearance. Additionally, maintaining cleanliness and tidiness through proper grooming is encouraged, and lining up the beard is allowed as long as it does not compromise the required length of the beard that hangs down beneath the jaw. Furthermore, the beard should be kept in a respectable and dignified manner, reflecting a look that is generally seen as appropriate and presentable within the Islamic community.

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa


[1] "Beard Length." Darul Iftaa Chicago. Accessed January 31, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/272/

[2] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة: ١٦/٢٥٠-٢٥٣؛ الاشاعت)

(إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٤/٢٢٠؛ دار العلوم كراتشي)

(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة: ١٢/٣٢٣-٣٢٤؛ الفاروق)

(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة: ١٩/٣٩٢-٣٩٤؛ الفاروق)

(أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة، بالو كى احكام: ٨/٧٣-٧٤؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بأحكام الشعور: ٧/٢٨٦-٢٨٧؛ زمزم)

(كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٦/١٤٦؛ نعيمية)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، ١٥/٥٥٥؛ الاشاعت)

[3] ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة لأنه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كان بقدر المسنون وهو القبضة
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الصوم، الكحل للصائم، ٢/٤٤٠؛ العلمية)

[وهو] أي القدر المسنون في اللحية [القبضة] بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ... فأقل ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد منهم
(فتح القدير، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٢/٣٥١-٣٥٢؛ العلمية)

والقبضة بضم القاف وقد روي أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها أورده أبو عيسى في جامعه وقال من سعادة الرجل خفة لحيته وذكر أبو حنيفة رحمه الله في آثاره عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقبض على لحيته ويقطع ما وراء القبضة وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله
(العناية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ١/٦٤٢؛ العلمية)

وكان ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف رواه أبو داود في سننه وما في الصحيحين عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فمحمول على إعفائها من أي يأخذها غالبها أو كلها كما هو فعل المجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبحه أحد.
(البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/٤٩٠؛ العلمية)

القبضة بضم القاف طول اللحية بقدرها عندنا وما زاد على ذلك يجب قطعه هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها... ذكر أبو حنيفة في آثاره أن عبد الله بن عمر كان يقبض لحيته ويقطع ما وراء القبضة وبه أخذ العلماء.
(معراج الدراية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٢/٢٨٤-أ؛ مخطوطة فيض الله ٨٨٧)

قال عليه الصلاة والسلام أحفوا الشارب وأعفوا اللحى والإحفاء الاستئصال وإعفاء اللحى قال محمد عن أبي حنيفة تركها حتى تكث وتكثر والتقصير فيها سنة وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضه قطعه لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف للسنة
(الاختيار، كتاب الكراهية، فصل في مسائل مختلفة: ٤/١٧٨؛ العلمية)

ولا يفعل ذلك لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهي القبضة وما زاد على ذلك يقص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى رحمه الله وقال من سعادة الرجل خفة لحيته وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على القبضة
(تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/١٨٦؛ العلمية)

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح
(الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ص ١٤٨؛ العلمية)

ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في الملتقط
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، باب الختان: ٥/٤٣٨؛ العلمية)

[قوله وأما الأخذ منها الخ] بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية قال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإحفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ا ه ملخصا
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/٤١٨؛ سعيد)

February 13, 2025 Prohibition & Permissibility