ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the ruling of the length of the beard according to the Ḥanafīs? I hear from the Desi subcontinent that fist length is wājib. However, the Syrian/Arab and Turkish Ḥanafis do not seem to agree with this. Additionally, there are some prominent Arab Ḥanafī ʿulamāʾ who have written papers saying that fist length is not wājib for Ḥanafīs, such as Dr. Salah. Is there a difference within the madhhab regarding this?
According to the Ḥanafī madhhab, it is wājib to let one’s beard grow, and it is sunnah to trim anything beyond a fistful. The vast majority of jurists opine this opinion, and although the earlier jurists were not explicit in mentioning the ruling for anything less than a fistful, the latter jurists clarify that “no jurist allowed for one to trim anything less than a fistful.”[1]
This is also the opinion of Mufti Maḥmūd Gangohī,[2] Muftī ʿAzīz al-Raḥmān ʿUthmānī,[3] Muftī Kifāyatullah Dehlawī,[4] Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānwī,[5] Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī,[6] Muftī Riḍāʾ al-Ḥaq,[7] and Mawlānā Khālid Sayfullah Raḥmānī[8] among others.
The respected Dr. Salah Abu al-Hajj opines that it is not wājib to keep a fistful beard but rather sunnah to do so. While we acknowledge this opinion, it does not appear to be the stronger understanding of the madhhab.
Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة لأنه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كان بقدر المسنون وهو القبضة
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الصوم، الكحل للصائم، ٢/٤٤٠؛ العلمية)
[وهو] أي القدر المسنون في اللحية [القبضة] بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ... فأقل ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد منهم
(فتح القدير، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٢/٣٥١-٣٥٢؛ العلمية)
والقبضة بضم القاف وقد روي أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها أورده أبو عيسى في جامعه وقال من سعادة الرجل خفة لحيته وذكر أبو حنيفة رحمه الله في آثاره عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقبض على لحيته ويقطع ما وراء القبضة وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله
(العناية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ١/٦٤٢؛ العلمية)
وكان ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف رواه أبو داود في سننه وما في الصحيحين عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فمحمول على إعفائها من أي يأخذها غالبها أو كلها كما هو فعل المجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبحه أحد.
(البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/٤٩٠؛ العلمية)
القبضة بضم القاف طول اللحية بقدرها عندنا وما زاد على ذلك يجب قطعه هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها... ذكر أبو حنيفة في آثاره أن عبد الله بن عمر كان يقبض لحيته ويقطع ما وراء القبضة وبه أخذ العلماء.
(معراج الدراية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ٢/٢٨٤-أ؛ مخطوطة فيض الله ٨٨٧)
قال عليه الصلاة والسلام أحفوا الشارب وأعفوا اللحى والإحفاء الاستئصال وإعفاء اللحى قال محمد عن أبي حنيفة تركها حتى تكث وتكثر والتقصير فيها سنة وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضه قطعه لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف للسنة
(الاختيار، كتاب الكراهية، فصل في مسائل مختلفة: ٤/١٧٨؛ العلمية)
ولا يفعل ذلك لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهي القبضة وما زاد على ذلك يقص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى رحمه الله وقال من سعادة الرجل خفة لحيته وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على القبضة
(تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/١٨٦؛ العلمية)
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح
(الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ص ١٤٨؛ العلمية)
[قوله وأما الأخذ منها الخ] بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية قال لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإحفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ا ه ملخصا.
(رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: ٢/٤١٨؛ سعيد)
[2] (فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة: ١٩/٣٩٢-٣٩٤؛ الفاروق)
[3] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة: ١٦/٢٥٠-٢٥٣؛ دار الاشاعت)
[4] (كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب خصال الفطرة: ١٢/٣٢٣-٣٢٤؛ الفاروق)
[5] (إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٤/٢٢٠؛ دار العلوم كراتشي)
[6] (أحسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة، بالو كى احكام: ٨/٧٣-٧٤؛ سعيد)
[7] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بأحكام الشعور: ٧/٢٨٦-٢٨٧؛ زمزم)
[8] (كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٦/١٤٦؛ نعيمية