ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
Can you provide a detailed answer as to what a Muslim should do when they are on a flight and they need to pray? Sometimes they do not have wuḍūʾ, and sometimes there may not be any space to stand and pray (like in domestic flights), or the flight attendants may not allow for them to stand and pray.
When performing salah on an airplane, several factors must be considered to ensure the prayer is conducted correctly. The first aspect is the ability to perform wuḍūʾ. Wuḍūʾ must be performed on the plane, as tayammum is impermissible when water is readily available. Airplanes typically have sufficient water in the restrooms, so the conditions for tayammum are not met.[1]
The second is that it is essential to face the qibla during prayer even if the plane changes direction. One must adjust oneself to continue facing the qibla.[2] There is a leeway of up to 45 degrees when facing the qibla.[3]
The third factor is that standing is a crucial part of salah and should be observed, if possible. However, if a person normally sits to pray due to a valid reason, they may do so on the plane, as well. Additionally, if there is significant turbulence throughout the entire prayer time, one may sit and pray.[4]
Practical preparation is vital when planning air travel. For domestic flights, it is best to plan travel such that it does not impact prayers, as prayer on the flight is much more difficult. If using the restroom for wuḍūʾ is challenging or uncomfortable, travelers can carry a spray bottle or wear wuḍūʾ-compliant socks that permit wiping over them to simplify wuḍūʾ. It is advisable to ask the flight staff beforehand for assistance finding space to perform salah. If no space is available, salah may be performed in the seat, though it must be repeated later due to the absence of one or more essential elements of prayer. Travelers should also inquire about the direction to face or plan accordingly in advance. Each prayer should be performed according to the prayer time based on the sun’s position relative to the traveler’s during the flight. Websites or apps, such as Halaltrip, can help determine qibla direction and prayer times, although it is best for one to look outside to make the determination. For nafl (optional) prayers, one may face the direction of travel.
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل وفي الحاشية: وكذلك إذا كان على بئر وليس معه ما يستقي به لأنه عادم أيضا حكما.
(الاختيار، كتاب الطهارة، باب التيمم: ١/٢٠؛ العلمية)
وقد يكون عدم الماء من حيث الحكم والمعنى وهو: أن بعجز عن استعماله مع وجوده لموانع منعته: بأن كان مريضا يخاف إن استعمل الماء أن يشتد مرضه أو خاف إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه أو لم يجد آلة الاستقاء وكان على رأس البئر أو كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه منه أو يبيعه، ولكن يغاليه أو نحو ذلك فإنه يجوز تيممه لأن الله تعالى نفي الحرج في الدين.
(زاد الفقهاء، كتاب الطهارة، باب التيمم: ١/٩٧؛ أم القرى)
خمسة من المتيممين إذا وجدوا من الماء مقدار ما يتوضؤون به ينتقض تيممهم جميعا لأن كل واحد منهم صار قادرا وقد وجد ما يوضيه ... من سقط فأصاب رجله وجع لا يقدر على القيام ولا على غسل رجليه يتوضأ ويمسح على ذلك العضو ولا يتيمم إلا من عجز عن غسل أكثر الأعضاء فحينئذ يجوز له التيمم وكذلك الجنابة؛ لأن للأكثر حكم الكل وإن كانوا سواء يغسل ويمسح حتى قال محمد: إن كان على اليدين قرح لا يقدر على الغسل وفي وجهه مثل ذلك يتيمم وإن كان بيده خاصة توضأ
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل السابع في التيمم: ١/٦٦؛ العلمية)
شرط عدم وجدان الماء لجواز التيمم ... ثم عدم الماء نوعان: عدم من حيث الصورة والمعنى وعدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة أما العدم من حيث الصورة والمعنى: فهو أن يكون الماء بعيدا عنه ولم يذكر حد البعد في "ظاهر الرواية" وروي عن محمد أنه قدره بالميل، وهو أن يكون ميلا فصاعدا فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم والميل ثلث فرسخ وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه نحو ما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء فيباح له التيمم لأنه إذا عجز عن استعمال الماء لم يكن واجدا له من حيث المعنى ...الخ
(البدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل وأما التيمم، فصل في بيان شرائط الركن: ١/٣١٥؛ العلمية)
يتيمم لبعده عم ماء أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو سبع أو عطش أو فقد آلة مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جنبا أو حائضا بطاهر من جنس الأرض
(كنز الدقائق، كتاب الطهارة، باب التيمم: ١/٣١؛ البشرى)
(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة، باب التيمم: ٢/٥٥؛ سعيد)
[2] قلت: أرأيت الرجل إذا صلى بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء قال: عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة كلما دارت بهم السفينة
(الأصل، كتاب الصلاة، باب المسافر في السفينة: ١/٢٦٩؛ ابن حزم)
وإن كانت راكبة السفينة ففرق السفينة بها لم يبطل خيارها وهكذا الجواب في جميع ما يتوقف بالمجلس وينبغي للمصلي فيها أن يتوجه القبلة كيف ما دارت السفينة سواء كان عند افتتاح الصلاة أو في خلال الصلاة لأنه التوجه إليها فرض عند القدرة وهذا قادر فيتوجه لقوله تعالى: "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغفل عما يعملون" [البقرة: ١٤٤] بخلاف راكب الدابة لأنه عاجز عن استقبال القبلة لأنه لو استقبلها حيث ما سارت له الدابة انقطع سير الدابة وفات مقصود راكبها وفي ذلك حرج عليه
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع والعشرون في الصلاة في السفينة: ٢/٦٠؛ العلمية)
وقيد بقوله: من غير علة لأن عند العلة يجوز بالاتفاق وينبغي للمصلي فيها أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة لأن التوجه إلى القبلة فرض بالنص عند القدرة وهذا قادر بخلاف راكب الدابة لأنه عاجز عن استقبال القبلة حتى إذا ركب الدابة إن كان به نحو القبلة فأعرض عنها لم تجز صلاته كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي [والقيام أفضل] يعني الصلاة قائمًا أفضل لأن أكمل
(البناية، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: ٢/٦٤٧؛ العلمية)
فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلي حيثما كان وجهه كذا في الخلاصة، حتى لو دارت السفينة وهو يصلي توجه إلى القبلة حيث دارت. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في استقبال القبلة: ١/٦٤؛ بولاق)
قوله: [ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعا] هذا ما أورده الشيخ أكمل الدين بقوله وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كان عند الافتتاح أو في خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر كذا في الشرح قال بعض الحذاق المتبادر أن لزوم التوجه منوط بالقدرة عليه كما يشير إليه كلام المضمرات والإسبيجابي إذ الاستقبال قد يسقط للعذر ولو عند الإمكان كما في الخائف من عدوه عدم الإمكان أولى والعلامة الأكمل لم يطلق لزوم الاستقبال بل قيد بالقدرة وعند عدم القدرة على الشيء كيف يتحقق لزومه وإلى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال لأنه يمكنه الاستقبال من غير مشقة إذ مفهومه أنه عند عدم الإمكان وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال ومفاهيم الكتب حجة كما لا يخفى وما في مجمع الروايات أنه إن عجز يمسك عن الصلاة يمكن حمله على حالة الرجاء اهـ أي رجاء زوال العذر قبل الوقت فتأمل اهـ بتصرف وهو كلام حسن إذ على ما أفاده المصنف يلزمه تأخير الصلوات في أسفار البحر الملح عند اشتداد الأرياح وتقلبها وفي سفن مصر عند السفر إلى العارف بالله تعالى السيد أحمد البدوي بحرا في المراكب العامة وغير ذلك والله ﷻ أعلم وأستغفر الله العظيم
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في الصلاة في السفينة: ص ٤١٠؛ العلمية)
[3] أما في حالة العلم فستة أوجه: لمن في الكعبة ومن هو خارجها في المسجد الحرام، ومن هو خارج المسجد بمكة ومن هو خارج المسجد بمكة قريب منها ومن بعد عنها في سائر الأطراف مع قيام دلائل القبلة ومن عجز الاستقبال إليها لمرض أو عدو أو عذر آخر مع عمله بجهة القبلة ... والخامس: إلى الجهة التي نحوها مكة
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب الشروط المتقدم على الصلاة، فصل استقبال القبلة: ١/١٦٠؛ النوادر)
نية القبلة ليست بشرط والتوجه إليها يغنيه عن النية هو الأصح القبلة في بلادنا ما بين مغرب الشتاء ومغرب الصيف
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة: ص ٥٩؛ العلمية)
يجب أن يعلم بأن معرفة جهة الكعبة إما بدليل يدل عليها أو بالتحري عند انعدام الدلالة، فمن الدلائل؛ المحاريب المنصوبة في كل موضع؛ لأن ذلك باتفاق من الصحابة ومن بعدهم، فإن الصحابة فتحوا العراق، وجعلوا القبلة ما بين المشرق والمغرب، ثم فتحوا خراسان، وجعلوا القبلة ما بين المغربين؛ مغرب الشتاء ومغرب الصيف، وكانوا يصلون إليها، ولما ماتوا جعلت قبورهم إليها أيضًا من غير نكير أحد منهم، وكفى بإجماعهم حجة
(لمحيط البرهاني، كتاب التحري، الفصل الأول في الصلاة: ٥/٤١٣؛ العلمية)
[و] الفرض [لغير المشاهد] إصابة [جهتها] فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما في القهستاني حتى لو أزيل المانع لا يشترط أن يقع استقباله على عين القبلة كما في الحلبي وهو قول العامة وهو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. قوله: [هو الصحيح] وقال أبو عبد الله عبد الكريم الجرجاني الفرض إصابة عينها للغائب أيضا بالاجتهاد لأنه لا تفصيل في النص وعليه فيشترط النية لأنه لا يمكن إصابة العين للغائب إلا من حيث النية فالفرض عنده إصابة عينها نية لا توجها كما قال العلامة الشلبي وقال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز
(حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢١٢؛ العلمية)
[ومن كان غائبا عنها ففرضه جهة الكعبة] حتى لو أزيلت الموانع لا يشترط أن يقع استقباله على عين الكعبة لا محالة وهذا قول الشيخ أبي الحسن الكرخي والشيخ أبي بكر الرازي قال في الهداية: وهو الصحيح وكذا في الكافي قال: لأنه ليس في وسعه إلا هذا والتكليف بحسب الوسع وقال الجرجاني: فرض الغائب أيضا إصابة عينها؛ لأن المأمور به ذلك ولا فصل في النص
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة، الشرط الرابع للصلاة: استقبال القبلة: ١/٤٠٠-٤٠١؛ العلمية)
ذكره أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي ونقله صاحب البدائع عن عامة مشايخنا بما وراء النهر ولم يذكروا عن أحد من علمائنا المتقدمين خلافا في ذلك ... ومن الحجة للجمهور قوله ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيحوالحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وذكر الترمذي أنه روي عن غير واحد الصحابة منهم: عمر وعلي وابن عباس وابن عمر
(حلبة المجلي، استقبال القبلة: ١/٦٠٢؛ العلمية)
(الموسوعة الفقهية الكويتية، قبلة، تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة: ٣٢/٣٠١-٣٠٢؛ وزارة الأوقاف)
(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة، نقش أوقات نماز: ٢/١٩٣-٢٢٦؛ سعيد)
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ٤/٨٧؛ سعيد)
[4] قلت أرأيت مسافرا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيعالخروج منها قال أحب إلى أن يخرج منها قلت فإن لم يفعل قال يجزيه قلت فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة قال يجزيهم قلت فإن صلوا فيها قعودا وهم لا يستطيعون القيام ويستطيعون الخروج من السفينة قال يجزيهم قلت وكذلك لو كان إمام وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودا
(الأصل، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر في السفينة: ١/٢٦٩؛ ابن حزم)
مسألة: [الصلاة في السفينة وكيفيتها] قال أبو جعفر: [ومن صلى فريضة في سفينة قاعدا، وهو يطيق القيام: فإن ذلك يجزئه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يسف ومحمد: لا يجزئه إلا من عذر] قال أبو بكر: لأبي حنيفة ما روى أنس بن سيرين قال: "خرجت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بأرض بثق شيرين حتى إذا كنا بدحلة حضرت الصلاة فأمنا قاعدا على بساط السفينة وإن السفينة لتجر جرا ولا يروي عن أحد من الصحابة خلاف ذلك قال أبو بكر أحمد: هذا إنما يجيزه أبو حنيفة إذا كانت السفينة سائرة فأما إن كانت موثقة في الشط: لم تجزه الصلاة إلا قائما كما رواه معلى عن أبي حنيفة وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعدا وتجزئة قال: وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة على قرار الأرض: لم يجزئه أن يصلي جالسا ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في موضع استقرار بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة راكبا ليس عليه فيها فرض القيام لأجل عدم الاستقرار فلما جازت الصلاة في السفينة بالاتفاق وهي سائرة دل ذلك على أنه ليس عليه فرض القيام ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض الصلاة فلا يجوز تركه مع القدرة عليه كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع الإمكان
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ٢/١١٢؛ البشائر)
وأما صلاة السفينة فإن صاحب السفينة يصلي فيها قاعدا فان لم يقدر فعلى جنبه يدور مع السفينة كلما دارت
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة، صلاة السفينة: ١/٧٨؛ الرسالة)
قال وإن استطاع الرجل الخروج من السفينة للصلاة فالأولى له أن يخرج ويصلي قائما على الأرض ليكون أبعد عن الخلاف وإن صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام أو على الخروج أجزأه عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهاستحسانا ولا يجزئه عندهما وهو القياس ووجهه هو أن السفينة في حقه كالبيت حتى لا يصلي فيه بالإيماء تطوعا مع القدرة على الركوع والسجود فكما إذا ترك القيام في البيت مع قدرته عليه لا يجزئه في أداء المكتوبة فكذلك في السفينة لأن سقوط القيام في المكتوبة للعجز أو للمشقة وقد زال ذلك بقدرته على القيام أو على الخروجوجه الاستحسان أن الغالب في حال راكب السفينة دوران رأسه إذا قام والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا على الغالب ممن حاله أن يخرج منه لزوال الاستمساك وسكوت البكر رضا لأجل الحياء بناء على الغالب من حال البكر والشاذ يلحق بالعام الغالب فهذا مثله وفيحديث ابن سيرينرضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الحد وقال مجاهد رحمه الله : صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعودا في السفينة ولو شئنا لقمنا فدل على الجواز
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة: ٢/٢؛ المعرفة)
وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلى فيها قاعدا بركوع وسجود أن يجوز إذا كان عاجزا عن القيام والسفينة جارية ولو قام يدور رأسه وجملة الكلام في الصلاة في السفينة أن السفينة لا تخلو أما إن كانت واقفة أو سائرة فإن كانت واقفة في الماء أو كانت مستقرة على الأرض جازت الصلاة فيها وإن أمكنه الخروج منها لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض ولا تجوز إلا قائما بركوع وسجود متوجها إلى القبلة لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائط
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل أركان الصلاة: ١/١٠٩؛ العلمية)
[ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة والقيام أفضل وقالا لا يجزئه إلا من عذر] لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق إلا أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح
(باب صلاة المريض، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض: ١/٧٧؛ التراث)
أما الجواز: فلحديث ابن سيرين قال: صلينا مع أنس بن ملك في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجمد وقال مجاهد: صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعودا ولو شئنا لقمنا هكذا روى الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي وعن مولى عبد الله أنه قال: صحبت أناسًا في السفينة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو الدرداء أو أبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة فحضرت الصلاة فتقدم إمامهم فصلوا فيها ولو شئنا لخرجنا إلى الجمد ولأن السفينة في معنى الأرض لأنه يباح الجلوس عليها للقراءة كما على الأرض فكانت السفينة كالسرير فإن صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام والخروج أجزأه عند أبي حنيفة استحسانا لكن الأفضل أن يقوم أو يخرج وعندهما لا يجزئه قياسا ... وأجمعوا أن السفينة إذا كانت مربوطة بالشط أنه لا يجوز فيها الصلاة قاعدا وأجمعوا أنه إذا كان بحيث لو قام يدور رأسه تجوز الصلاة فيها قاعدا وجه القياس: وهو أن السفينة كالبيت في حق راكب السفينة بدليل أنه يلزمه استقبال القبلة ولا تجوز صلاة التطوع فيها بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود كما في البيت وهذا لأن سقوط القيام في المكتوبة للعجز والمشقة وهو قد زال لقدرته على القيام أو الخروج وجه الاستحسان: وهو أن الغالب من حال راكب السفينة دوران الرأس إذا قام والحكم يبنى على العام والغالب دون الشاذ النادر ألا ترى أن نوم المضطجع جعل حدثا بناء على الغالب من حاله أنه يخرج منه شيء لزوال الإمساك وسكوت البكر جعل رضا لأجل الحياء بناء على الغالب من حال البكر وكذلك المترفه في السفر له أن يفطر كصاحب المشقة لأن مبنى أحوالهم على المشقة والشدة والترفه في السفر نادر فلم يعتبر ذلك النادر في حق الترخيص بالإفطار فهذا مثله ثم لم يفصل في "الكتاب" على قول أبي حنيفة بين أن تكون السفينة جارية أو ساكنة ماسكة منهم من قال على قول أبي حنيفة إنما يصلي قاعدا إذا كانت جارية لأن الغالب دوران الرأس واسوداد العين إذا قام فأما إذا كانت السفينة ساكنة ماسكة لم تجز الصلاة فيها قاعدا ...الخ
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الرابع والعشرون في الصلاة في السفينة: ٢/٥٨-٦٠؛ العلمية)
الأصل فيها ما روي "أنه ﷺ لما بعث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أمره أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق" وعن سويد بن غفلة قال سألت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عن الصلاة فيها فقال إن كانت جارية فصل قاعدا وإن كانت راسية فصل قائما" [يتوجه المصلي فيها القبلة] بأن يدور إليها [كيفما دارت] السفينة [عند الافتتاح وفي الصلاة] لأنه يمكنه الاستقبال من غير مشقة بخلاف الدابة إذ لا يمكنه الاستقبال إلى القبلة مع سير الدابة [القادر على القيام] في السفينة [و] القادر على [الخروج] عنها [صلى قاعدا فيها] لف ونشر أي القادر على القيام فيها صلى قاعدا والقادر على الخروج عنها صلى فيها [جازت] تلك الصلاة يعني أن القضاء لا يلزم لأن الغالب العجز واسوداد العين والغالب كالكائن لكنه ترك الأفضل [والأفضل القيام] في الأول [والخروج] في الثاني [لا تجوز] الصلاة [قاعدا في المربوطة في الشط] بالإجماع [إلا أن يدور رأسه] فحينئذ تجوز
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة: ١/١٣١؛ إحياء)
[صلاة الفرض] والواجب [فيها وهي جارية] حال كونه [قاعدا بلا عذر] به وهو يقدر على الخرج منها [صحيحة عند] الإمام الأعظم [أبي حنيفة] رحمه الله تعالى لكن [بالركوع والسجود] لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه [وقالا] أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى [لا تصح] جالسا [إلا من عذر وهو الأظهر] لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الصلاة في السفينة فقال: [صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق] وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى [والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز] أي لا تصح الصلاة [فيها بالإيماء] لمن يقدر على الركوع والسجود [اتفاقا] لفقد المبيح حقيقة وحكما [والمربوطة في لجة البحر] بالمراسي والجبال [و] مع ذلك [تحركها الريح] تحريكا [شديدا] هي [كالسائرة] في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه [وإلا] أي وإن لم تحركها شديدا [فكالواقفة] بالشط [على الأصح] الواقفة ذكرها مع حكمها بقوله [إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته] فيها [قاعدا] مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة [بالإجماع] على الصحيح
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، فصل في الصلاة في السفينة: ص ١٥٥؛ العصرية)
(أحسن الفتاوى،كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ٤/٨٨؛ سعيد)
Darul Iftaa Chicago, Prayer on an Airplane. Accessed November 19th, 2024. https://daruliftaa.us/fatwa/65/