ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
When praying on an airplane, one must face the qibla and pray standing if they are able to. If one sits and prays despite the capability of standing, the prayer must be repeated. If one is incapable of praying standing or performing sajda, they may sit and pray facing the qibla. Accordingly, as you stated that you are incapable of praying standing and you regularly sit and pray, your prayer while seated on an airplane was valid if you prayed facing the qibla. If you were unable to pray facing the qibla, you would pray towards whichever direction you are facing, but you must repeat the prayer once you are able to pray facing the qibla.[1]For nafl prayers, you may pray those facing the direction of travel.
And Allah Knows Best.
Mf. Mahdi I. Chowdhury
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأماالمحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وهو قول الشافعي وقول محمد مضطرب وذكر في عامة الروايات مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز عن التشبه فيؤمر بالتشبه كما في باب الصوم
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في شرائط ركن التيمم: 1/50؛ العلمية)
وأما إذا كان قادرا على القيام، أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعدا بركوع وسجود أجزأه في قول أبي حنيفة، وقد أساء وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجزئه
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، فصل في بيان أركان الصلاة:1/514؛ العلمية)
قال الأسير في دار الحرب إذا منعه الكفار عن الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الخامس: 1/149؛ العلمية)
الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا لو قال لعبده إن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كالمحبوس لأن طهارة التيمم لم تظهر في منع وجوب الإعادة وفي التجنيس رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه اهـ
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم: 1/149؛ الكتاب الإسلامي)
والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك... [والقيام] بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي مطيعون، والمراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين، وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به، واتفقوا على ركنيته
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: 1/337؛ الكتاب الإسلامي)
الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرجوكذا الرجل إذا قال لغيرهإن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كذا في فتاوى قاضي خان المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد بالوضوء لأن العجز إنما تحقق بصنع العباد وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى ولو
حبس في السفر يتيمم ويصلي ولا يعيد لأنه انضم عذر السفر إلى العجز الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل وجه كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول: 1/28؛ الفكر)
والواجب [فيها وهي جارية] حالة كونه [قاعدا بلا عذر] به وهو يقدر على الخروج منها [صحيحة عند] الإمام الأعظم [أبي حنيفة] رحمه الله تعالى لكن [بالركوع والسجود] لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس، والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه [وقالا] أي أبو يوسف أبغى محمد رحمهما الله تعالى [لا تصح] جالسا [إلا من عذر وهو الأظهر] ... ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع ... [والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز] أي لا تصح الصلاة [فيها بالإيماء] لمن يقدر على الركوع والسجود [اتفاقا] لفقد المبيح حقيقة، وحكما... [وإن عجز يمسك عن الصلاة] نقله في الشرح عن مجمع الروايات قوله [ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعا] هذا ما أورده الشيخ أكمل الدين بقوله وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كان عند الافتتاح أو في خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر اهـ كذا في الشرح قال بعض الحذاق المتبادر أن لزوم التوجه منوط بالقدرة عليه كما يشير إليه كلام المضمرات الإسبيجابي إذ الاستقبال قد يسقط للعذر ولو عند الإمكان كما في الخائف من عدوه عدم الإمكان أولى والعلامة الأكمل لم يطلق لزوم الاستقبال بل قيد بالقدرة وعند عدم القدرة على الشيء كيف يتحقق لزومه وإلى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال لأنه يمكنه الاستقبال من غير مشقة إذ مفهومه أنه عند عدم الإمكان وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض: 408-410؛ العلمية)
وإذا كان مسافرا في سفينة وخشي أن يصاب بدوار في رأسه صلى قاعدا ويلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح وكل ما دارت لأنها في حقه كالبيت وكذلك الحكم في الطائرة الكبيرة إذا أمكنه القيام ووجد مكانا يتسع للصلاة وأمن من الاهتزاز والاضطراب فيصلي قائما بركوع وسجود واستقبال قبلة وإلا صلى في مقعده مومئا بالسجود والركوع
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، صلاة المسافر، الصلاة في السفينة والطائرة: 1/316؛ القلم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، صفة الصلاة كا بيان: 2/126-131؛ زمزم)
(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، مسافر كى احكام :5/470؛ دار الاشاعت)