ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Pressing Need Removing the Disliked Nature of an Act
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

It is true that in the Hanafi madhab, if something is makrūh taḥrīmī, then a ḥājat is sufficient to absolve one of the karāha. For example, some say that traveling without a maḥram is makrūh taḥrīmī in the madhab (please clarify if it is actually makrūh taḥrīmī or not) therefore if a lady has a ḥājat (not a ḍarūra) then it will be okay for her to travel without a maḥram. Please clarify and answer in detail and site references.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

At times, ḥāja reaches the rank of ḍarūra thereby permitting what would otherwise be prohibited. Rulings established through ḥāja are not arbitrary; rather, they are established via a valid basis such as naṣṣ (textual proof), taʿāmul (established communal practice), or by analogy to a valid naẓīr (precedent) in the absence of a clear prohibition. Rulings justified by ḥaja generally arise from widespread difficulty, and thus apply generally and with continuity in contrast to ḍarūra, which establishes a ruling the extent and duration of which are restricted to the necessity. In any case, determining whether or not ḥāja can affect a ruling is the responsibility of qualified muftis, not the individual.[1]

As for the question regarding a woman traveling without a maḥram, kindly refer to this fatwa.

And Allah knows best.

Mawlana Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] أشارت المادة بقوله: الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ إلى أن الضرورة وإن كانت أشد إلا أن الحاجة عامة كانت أو خاصة تنزل أيضا منزلتها في تجويز الممنوع شرعا. ولنفرق بين الحاجة والضرورة بمثال: فالولي مثلا المسلط على تربية الصغير فإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله ضروري يجب على الولي ذلك ولو أدى إلى بيع عقاره بخلاف مثل تزويجه الصغيرة فإنه ليس من الضروريات ولهذا لا يزوجها غير الأب أو الحد عند عدمه إلا من الكفؤ وبمهر المثل لحاجة إصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار. وأيضا ما جاز للضرورة يقدر بقدرها كما مر في القاعدة ((٢٢)) وليس كذلك فيما جاز للحاجة فافهم الفرق كذلك ما جاز للضرورة منه ما يتغير بسببها الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، ومنه ما لا تسقط حرمته بحال ولكن يرخص عند الضرورة كإجراء كلمة الكفر بالإكراه الملجئ مع اطمئنان القلب بخلاف الحاجة. واعلم أن أكثر ما ورد على خلاف القياس من الأحكام الشرعية مبني على الحاجة كالبيع بالوفاء، القياس يقتضي عدم جوازه لوجود شرط فيه نفع لأحد العاقدين لكن جوازه للحاجة بسبب كثرة الديون على أهل بخارى، وهذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد ((أشباه)). وكذا دخول الحمام لما كان زمان المكث فيه ومقدار ما يصب من الماء غير معلوم فالقياس يقتضي عدم الجواز وقد جوز لحاجة الناس. كذلك بيع المعدوم باطل كما في مادة ((٢٠٥)) لكن جوزه في الإجارة والسلم بالنص. وفي الاستصناع بالإجماع لحاجة الناس ولعدم الحاجة لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت آخر لاتحاد جنس المنفعة بخلاف ما إذا اختلف. حد الإجماع كما في مجمع الحقائق: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ في عصر على حكم شرعي. وحد الاستصناع كما في المادة ((١٢٤)) عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا. وحيث ظهر لك الفرق بين الحاجة والضرورة، فالاستئجار في زماننا لتعليم القرآن والفقه وللإمامة والأذان يعلل بالضرورة لا بالحاجة كما توهم الفاضل سليم باز وعزاه إلى الدر المختار، مع أنه ليس فيه ولا في متنه تنوير الأبصار سوى التعرض لذكر جواز الاستئجار استحسانا... قال في حاشية رد المحتار: ((وقد اتفقت كلمتهم قاطبة على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن وتلك الأحكام الدينية إذ مبنى الضرورة على فعل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك. والحاجة مبنية على التوسيع والتسهيل فيما يسع العبد تركه كالإجارة والسلم والاستصناع))
(شرح المجلة للأتاسي، المقدمة، المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية، المادة ٣٢ الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ: ١/٧٠-٧١؛ العلمية)

ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء لأنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا. هذه المادة مأخوذ من الأشباه والنظائر. ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعا، وقد جوز بناء على الضرورة لأن استفادة المقرض زيادة عن بدل القرض ربا وممنوع شرعا، وبيع الوفاء من هذا القبيل غير جائز أصلا، ولكن حسب ما هو مذكور في هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناء على احتياج أهالي بخارى في ذلك الزمن تجويزه. إن تجويز بيع السلم وبيع الاستصناع مستند على هذه القاعدة أيضا، لأن بيع السلم هو بيع معدوم وقياسا يجب أن يكون بيعا باطلا ولكن قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج والضرورة العمومية لأنه لا يخفى أن أكثر الفلاحين في غالب السنين يصبحون باحتياج شديد للنقود قبل إدراك محصولهم فدفعا لاحتياجهم هذا قد جوز بيع السلم وكذلك جوزت أيضا إجارة الاغتسال في الحمام مع أنها قياسا غير جائزة، لأن المنفعة فيها مجهولة وغير معينة لأنه لا يمكن تعيين المدة التي يقبضها المغتسل في الحمام ومقدار الماء الذي يصرفه إلا أنه للضرورة العمومية قد جوزت وكذلك وجود خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولا ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج إليه، لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئا بدون سؤال واستشارة العارفين
(شرح المجلة لعلي حيدر، المقدمة، المادة ٣٢ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة: ١/٣٧-٣٨؛ العلمية)

الحاجة تتنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما. وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمرا وحكم الثانية موقتا بمدة قيام الضرورة إذا الضرورة تقدر بقدرها. وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنه يكون مقتصرا وخاصا بمن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر، بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنه يقتصر على أهل ذلك العرف إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم ومؤاخذتهم بها. ثم الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا يد منه. والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لأجل الحصول على المقصود فهي دون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا والثابت للضرورة موقتا كما تقدم. ثم إنما يضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا للقياس وإلا كانت إضافته للقياس أولى. والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه. كما في بيع الوفاء فإن مقتضاه عدم الجواز لأنه إما من قبيل الربا لأنه انتفاع بالعين بمقابلة الدين، أو صفقة مشروطة في صفقة كأنه قال: بعته منك بشرط أن تبيعه مني إذا جئتك بالثمن. وكلاهما غير جائز ولكن لما مست الحاجة إليه في بخارى بسبب كثرة الديون على أهلها جوز على وجه أنه رهن أبيح الانتفاع بأنزاله والرهن على هذه الكيفية جائز... أما ما لم يرد فيه نص يسوغه ولا تعاملت عليه الأمة ولم يكن له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة فإن الذي يظهر عندئذ عدم جوازه جريا على ظواهر الشرع لأن ما يتصور فيه أنه حاجة والحالة هذه يكون غير منطبق على مقاصد الشرع. وقد ذكر ابن الهمام أن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي ((فتح القدير في باب شروط الصلاة)) وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح ولو ظنت فيه مصلحة لأنها حينئذ وهم. مما فرع على هذه القاعدة... ومنه تجويز ضمان الدرك فإنه جوز بالإجماع على خلاف القياس. وذلك لأن الكفالة من جهة المطلوب وهو المكفول عنه بمنزلة الطلاق والعتاق لا تتوقف على قبوله ومن جهة الطالب وهو المكفول له بمنزلة البيع لأنها تملكه حق مطالبة الكفيل فتستدعي التنجيز كسائر التمليكات وضمان الدرك عبارة عن ضمان الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع فهو كفالة مضافة والقياس يأباها لأنها تمليك للطالب كما ذكرنا والتمليكات لا تقبل الإضافة لكنها جوز بالإجماع ((ر: الهداية من الكفالة)) لمكان التعامل وبقوله تعالى: ((ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)) على ما فيه من البحث. ومنه تجويزهم استئجار السمسار على أن له في كل مائة كذا فإن القياس يمنعه ويوجب له أجر المثل ولكن جوزوه للتعامل ((ر: رد المحتار من الإجارة الفاسدة نقلا عن التتارخانية عن محمد بن سلمة)) وقال عقبه: وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه.
(شرح القواعد الفقهية، القاعدة الحادية والثلاثون الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: ص ٢٠٩-٢١١؛ القلم)

April 30, 2026 Prohibition & Permissibility