ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
In the Hanafi madhhab, it is not permissible for a woman to travel more than the Sharʿī travel distance (approximately 62 statute miles) without amaḥram even if it is a mandatory travel (e.g., Hajj), let alone an optional one.
Some scholars have given concessions where there is a genuine need, traveling with a maḥram is not feasible, and the travel is safe, such as a direct flight where a maḥram will pick her up at her destination. However, these are exceptions and dealt with on a case-by-case basis. A woman should present the specifics of her case to a scholar for a more personalized ruling. The general ruling, as stated above, is that a woman may not travel without a maḥram.[1]
And Allah knows best.
Mf. Yusuf Ahmed Chowdhury
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
قالوا لا يخلو أن يكون الاعتبار الأمن أو المحرم وبطل اعتبار المحرم خاصة لأنها لو ظفرت بالمحرم والطريق غير آمن لم يجب عليها الحج قلنا المعتبر الأمن عندنا لأن المرأة لا تأمن الاستقامة للطريق وبوجود زوج أو محرم تأمن به الفتنة بالخلوة مع الأجانب، وليس يمنع أن يختلف صفة الأمن باختلاف الناس، كما أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة الناس وإن كان فيهم من يخاف ليس يخصه لم يجب عليه حتى يزول خوفه كذلك النساء والرجال
(التجريد، كتاب الحج: ٤/١٧٧؛ السلام)
والمعنى في ذلك أنها تنشئ سفَرا عن اختيار فلا يحِل لها ذلِك إلا مع زوج أو محرم كسائر الأسفار بِخلاف الْمهاجرة فإنها لا تنشئ سفرا ولكنها تقصد النجاة ألا تَرى أنه لو وصلت إلى جيش من المسلمين في دار الحرب حتى صارت آمنة لم يكن لها أن تسافر بعد ذلِك من غير محرم ولأنها مضطرة هناك لخوفها على نفسها ألَا ترى أن العدة هناك لا تمنعها من الخروج وهنا لو كانت معتدة لم يكن لها أن تخرج للحج وتأثير فقد المحرم في المنع من السفر كتأثير العدة فإذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة فكذلك بسبب فقد المحرم وهذا لأن المرأة عرضة للفتنة وباجتماع النساء تزداد الفتنَة ولا ترفع إنما ترفع بحافظ يحفظها ولا يطمع فيها وذلك المحرم وتفسيرُه من لا يحل له نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة ألا ترى أنه يجُوز له أن يخلو بها لأنه لا يطمع فيها إذا علم أنها محرمة عليه أبدا فكذلك يسافر بها
(المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب المحصر: ٤/١١١؛ المعرفة)
ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها والخوف عند اجتماعهن أكثر ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن معها امرأة أخرى
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في شرائط فرضيته: ٢/١٩٨؛ المعرفة)
قال محمد رحمه اللهويجوز له أن يسافر بها وأن يخلو بها يعني لمحارمه إذا أمن على نفسهوهذا لقوله عليه السلاملا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذي رحم محرمفقد أباح للمرأة المسافرة مع ذي الرحم المحرم وإنه يوجب إباحة المسافرة للمحرم معها ولأن حرمة المسافرة والخلوة بالأجنبيات لخوف الفتنة بواسطة الشهوة والإنسان لا يشتهي محارمه غالبا فصار من هذا الوجه كالخلوة والمسافرة مع الجنس فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه لو سافر بها أو خلا بها أو كان أكثر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك لما ذكرنا وإن احتاج إلى حملها وإنزالها في السفر فلا بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء الثياب لأن المس من فوق الثياب لا يفضي إلى الشهوة غالبا فصار كالنظروقد صح أن ابن عمر رضي الله عنهمرأى رجلا حمل أمه على عاتقه يطوف بها ولم ينكر عليه فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها فليجتنب بجهده وذلك بأن يجتنب أصلا متى أمكنها الركوب والنزول بنفسها وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا تصل إليه حرارة بدنها وإن لم يمكنه ذلكتكلف لدفع الشهوة عن قلبه يعنيلا يقصد بما فعل قضاء الشهوة
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية، الفصل التاسع: ٥/٣٣٣؛ العلمية)
ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لأن الفتنة المتوقعة في سفرها أخف من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهما فالمؤثر في الأصل السفر المضطر إليه دفعا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الإسلام وهو منتف في الفرع ولهذا يجوز مع العدة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر المباح وأما حديث عدي بن حاتم فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه بل بيان انتشار الأمن ولو كان مفيدا للإباحة كان نقيض قولهم فإنه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات
(فتح القدير، كتاب الحج: ٢/٤٢٧؛ العلمية)
(أو كانت عجوزا شوهاء) قال في القنية وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم… والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٧؛ المعرفة)
(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٤/٢٠١؛ مكتبة دار العلوم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحج: ٣/٣٥٤-٣٥٦؛ زمزم)