ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Sunnahs of Eid
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If time permits, could a short article be written on ʿĪd, its significance, sunan and etiquettes alongside rulings of the prayer?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

Islam, being a complete way of life, has established a balanced approach toward every aspect of human life. Just as it provides guidance regarding belief and worship, it has also designated occasions of celebration and joy for its followers. However, Islam also seeks to keep the believer focused upon Allah and submission to Him. It has thus laid down principles and etiquette that govern even moments of festivity allowing even celebration to become an act of worship.

The word ʿĪd is derived from the root word meaning “return” because these occasions return year after year with joy, happiness, and excitement. They are days upon which Allah showers His servants with His benevolence and mercy, and His servants return with praise in gratitude.

ʿĪd al-Fiṭr is celebrated upon the completion of Ramadan and the fulfillment of fasting, while ʿĪd al-Aḍḥā is observed in remembrance of the sacrifice and submission of Prophet Ibrāhīm (may peace be upon him).

ʿĪd was established after the Prophet migrated to Madina. Anas ibn Mālik (may Allah be pleased with him) mentioned that when the Messenger of Allah arrived in Madina, the people had two days in which they would celebrate from the customs of the days of ignorance. The Prophet informed them that Allah had replaced those days with two better days: ʿĪd al-Aḍḥā and ʿĪd al-Fiṭr.[1]

As such, the following article seeks to elucidate the two days of celebration along with the relevant rulings associated with each.

Sunan

The jurists generally combine the lists of sunan and mustaḥabbāt. Nonetheless, the day of ʿĪd is a day of Allah’s remembrance and a person should strive to perform every action that is especially rewarding on the days.[2]

The sunan of ʿĪd are as follows:

  1. Spending the night prior in worship
  2. Waking up early
  3. Clipping the nails for ʿĪd al-Fiṭr and to abstain from it during the first ten days of Dhū al-Ḥijja until one’s uḍḥiyya is complete for the one sacrificing on ʿĪd al-Aḍḥā
  4. Trimming the pubic hair, with the same distinction between the two ʿĪds as above
  5. Showering
  6. Applying perfume
  7. Using the miswāk
  8. Wearing one’s best clothes
  9. Tasting something sweet, preferably an odd number of dates, before attending the prayer on the day of Fiṭr
  10. Eating from the qurbānī meat as part of the first meal of the day of Aḍḥā
  11. For the ʿĪd to be the first prayer one prays after sunrise
  12. Walking to the place of prayer
  13. Pronouncing the takbir on the way to the prayer inaudibly on ʿĪd al-Fiṭr and audibly on ʿĪd al-Aḍḥā
  14. Arriving early
  15. For the prayer and khuṭba to take place in an open plain
  16. For the khuṭba to be delivered after the prayer
  17. Attending the khuṭba
  18. Initiating the muṣāfaḥa afterwards
  19. Specifically greeting one another with following phrase  تَقَبَّلَ الله مِنَّا وَمِنكُمْ(May Allah accept from all of us)[3]
  20. Generally greeting one another with any supplication or expression that conveys well-wishes
  21. Returning through a separate route than one took on the way to the prayer
  22. Praying four rakaʿāt after returning home
  23. Displaying pleasant decorum
  24. Displaying shukr to Allah for His many blessings on the day
  25. Refraining from all forms of Allah’s  disobedience
  26. Giving ṣadaqa. One should strive to give as much ṣadaqa as one can manage on these days.[4]

The Prayer

The Prayer of ʿĪd is wājib on any male who is not a traveler and does not have any health issues that would cause undue difficulty by attending.[5]

The timing of the prayer begins as ishrāq time begins, roughly 10-15 minutes after the sunrise.[6] It is permissible to perform the prayer until the point that the sun reaches zenith. The prayer of ʿĪd Fiṭr should be delayed into later in the morning, while for ʿĪdal-Aḍḥā, it is more virtuous to commence as early as possible.[7]There is no adhān or iqama prior to the prayers.[8]

The prayer itself is similar to Jumuʿa in that it is two rakaʿāt except that there are three additional takbīrāt in each rakʿa. The imam should recite Sūrat al-Aʿlā in the first rakʿa and Sūrat al-Ghāshiya in the second rakʿa.[9]Aside from the additional takbīrāt and their related rulings, all other rulings are the same as the farḍ prayers.

The Takbīrāt

There are six additional takbīrāt in the ʿĪd prayer that are wājib: three in the first rakʿa and three in the second rakʿa. The hands are raised for the taḥrīma and each of the additional takbīrāt in the prayer.

The first set of takbīrāt immediately follow the taḥrīma (commencement of prayer). Upon taḥrīma, the hands are folded and the thanāʾ is recited. The hands are raised to pronounce the takbir and thereafter dropped instead of folding them. It is preferable that the imam waits for the length of three tasbīḥāt between each takbīr. The imam then pronounces the next takbir, raising and dropping the hands the same as after the first takbīr. The imam then initiates the third additional takbīr of the prayer and the last of the first rakʿa. Following this takbīr, the hands are folded, and the imam begins the recitation and continues the prayer as usual.

The next set of takbīrāt are initiated immediately after the recitation of the second rakʿa. The imam pronounces the takbīr three times and drops the hands after each one. After these three additional takbīrāt,the imam pronounces a fourth takbir without raising his hands, which is the takbīr to go into rukūʿ.

There are no specific supplications to be read in between the additional takbīrāt.[10]If a person is praying behind an imam who is following a different madhhab with respect to the takbīrāt, they will follow the imam accordingly.[11]

Miscellaneous Rulings Concerning the Prayer

If a person misses the additional takbīrāt, but joins during the recitation of the first rakʿa, they will not immediately perform the takbīrāt. Rather, they must join the prayer and stay silent during the recitation. When the imam goes into rukūʿ, they will quickly perform the takbīrāt prior to following the imam into rukūʿ, raising and dropping their hands with each additional takbir. The same applies to the person who joins the congregation while the imam is in rukūʿ but knows they will not miss the rukūʿ by first performing the takbīrāt. If a person knows or fears that they will miss the rukūʿ, they will join the rukūʿ and perform the takbīrāt thereinwithout raising the hands before entering the qiyām position.

In the case that a person misses a rakʿa, they will stand up and perform the three additional takbīrāt after the recitation, even though they are making up the first rakʿa. If a person misses both rakaʿāt, they will stand up after the imam has finished the prayer and perform the make-up with the six additional takbīrāt regardless of method of takbīrāt performed by the imam. If a person misses the ʿĪd congregation, there is no individual make-up.[12]

The Khuṭba

The khuṭba of ʿĪd is similar to the khuṭba of Jumuʿa, with the exception that it is delivered after the prayer. Furthermore, if a person attends the prayer but is unable to remain for the khuṭba, their ʿĪd prayer remains valid, although they will miss the sunna of listening to the khuṭba.[13]The khuṭba should be delivered in the Arabic language, similar to Jumuʿa.[14]

The subject matter of the khuṭba should relate to the day of ʿĪd and the rulings associated with it. The khuṭba of ʿĪd al-Fiṭr should address Ṣadaqat al-Fiṭr, while the khuṭba of ʿĪd al-Aḍḥā should address the uḍḥiyya and the Takbīrāt al-Tashrīq.[15]The jurists mention discussions that should be highlighted for the public, namely:

  1. Upon whom the obligation falls;
  2. How and when the obligation is to be discharged; and
  3. In the case of Ṣadaqat al-Fiṭr, who is entitled to receive it.

The imam should ascend the minbar and begin the khuṭba immediately. Unlike in Jumuʿa, he should not sit on the minbar prior to starting the khuṭba, since that sitting is legislated only to wait for the adhān.[16] The first khuṭba should begin with nine takbīrāt followed by the Arabic sermon. After delivering the first khuṭba, the imam should sit briefly before getting up to begin the second khuṭba, which will begin with seven takbīrāt and end with 14 takbīrāt.[17]

Rulings Specific to ʿĪd al-Fiṭr

Takbīrāt

As alluded to in the list of sunan, the takbīrāt on the way to the place of prayer should be pronounced inaudibly.

Missing The Prayer

If the community misses the prayer for a valid reason, and not due to any gross negligence, they are able to congregate the next day. However, if it is missed once again, the community cannot congregate on the third day.[18]

Ṣadaqat al-Fiṭr

Ṣadaqat al-Fiṭr is an obligation that must be discharged annually on the day of ʿĪd al-Fiṭr. It is wājib[19] (necessary) upon every Muslim who possesses wealth beyond the niṣāb threshold that qualifies one to receive zakat, even if they are not yet obligated to pay zakat itself.[20] Such a person must discharge Ṣadaqat al-Fiṭr on behalf of themselves and their non-bāligh children. Each person’s Ṣadaqat al-Fiṭr must be discharged to an individual poor person and not split between individuals.[21]

This charity is to be given to the poor in the form of staple food items from one of the following:

  1. Half a ṣāʿ (approximately 3.75 lbs.) of wheat;
  2. One ṣāʿ (approximately 7.5 lbs.) of barley;
  3. One ṣāʿ of raisins; or
  4. One ṣāʿ of dates.

The golden rule of zakat applies in this chapter, as well, i.e., maximizing the benefit of the poor.[22] Hence, a person is also permitted to give the cash value of the above four. Furthermore, if a person is giving the cash value instead of the raw material, the retail value of these items should be given as that is the amount one would need to convert it back into the staple food.[23]

Rulings Specific to ʿĪd al-Aḍḥā

Takbīrāt on the Way to the Congregation

As mentioned in the list of sunan, the takbīrāt on the way to the place of prayer should be pronounced audibly.

Missing The Prayer

If the community misses the prayer on the first day, they will be allowed to congregate for an additional two days. After the third day, if the community has still not congregated, they will have missed the obligation of ʿĪd and cannot congregate on the fourth day.[24] This ruling does not apply to those performing Hajj, as they do not have to perform the ʿĪd prayer; rather, they have a separate set of obligations to fulfil between the 10th and the 13th days of Dhul Ḥijja.[25]

Takbīr al-Tashrīq

These takbīrāt are pronounced after every obligatory prayer performed from the Fajr of the 9th until the ʿAṣr of the 13th day of Dhul Ḥijja (23 prayers). If a person is late to the congregation, they pronounce it as they complete their make-up. It is also pronounced after any qaḍāʾ for prayers missed during these days, provided they are made up during this time period. Hence, if a person is misses a prayer during this time period and makes it up after the 13th day of Dhul Ḥijja or performs a make-up prayer during these days for a prayer that was missed before it, they will not pronounce the Takbīr al-Tashrīq. Men are to pronounce it audibly while women are to pronounce it inaudibly. It is mustaḥabb to pronounce the takbīrāt after the ʿĪd prayer. The wording of the Takbīr al-Tashrīq is as follows:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Allah is the greatest! Allah is the greatest! There is no god but Allah! Allah is the greatest! And to Allah alone belongs all praise![26]

Uḍḥiyya

Uḍḥiyya (qurbānī)is necessary to be performed after the Fajr of the 10th of Dhul Ḥijja by every adult Muslim who has the financial capability, provided that they are not in the state of travel (musāfir). Financial capability here refers to the threshold mentioned for Ṣadaqat al-Fiṭr, which includes a person who has not yet reached the threshold of giving zakat but has passed the threshold of eligibility to receive zakat. Additionally, for a person who lives in a community where the ʿĪd congregation takes place, they must wait until after the congregation to perform the sacrifice.

Unlike Ṣadaqat al-Fiṭr, a person does not need to pay on behalf of his non-bāligh children. Hence, a husband and wife will determine their eligibility separately. If a husband voluntarily performs an uḍḥiyya on his wife’s behalf, her obligation will be fulfilled. While it is permissible to assign an agent (wakīl) to perform one’s uḍḥiyya, it is more virtuous for a person to perform the sacrifice themselves. Additionally, one should be cautious when appointing an agent overseas to ensure that the sacrifice takes place after Fajr time comes in for the principal.[27]

And Allah knows best.

Mawlana Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago  


[1] حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد عن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ((ما هذان اليومان؟)) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، ويوم الفطر))
(سنن أبي داود، باب صلاة العيدين:
١ /٤٤١؛ المطبع الأنصارية)

[2] فإن قلت عد الغسل هاهنا مستحبا وهي الطهارة سنة قلت: اختلف عبارات المشايخ ... والصحيح أنه سنة وسماه مستحبا لاشتمال السنة على المستحب وعد سائر المستحبات المذكورة في ضج (ضياء حجي) سنة
(المجتبى شرح مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢ /٣٤؛ الرياحين)

وزاد في الحاوي القدسي أن من المستحبات التزين وأن يظهر فرحا وبشاشة ويكثر من الصدقة حسب طاقته وقدرته وزاد في القنية استحباب التختم والتبكير، وهو سرعة الانتباه والابتكار، وهو المسارعة إلى المصلى وصلاة الغداة في مسجد حيه والخروج إلى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر، وفي المجتبى، فإن قلت عد الغسل هاهنا مستحبا، وفي الطهارة سنة قلت للاختلاف فيه والصحيح أنه سنة وسماه مستحبا لاشتمال السنة على المستحب وعد سائر المستحبات المذكورة هنا في بعض الكتب سنة اهـ
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب العيدين: ٢ /١٧١؛ الإسلامية)

[وندب يوم الفطر] الندب هو قول البعض وعد المصنف الغسل سابقا من السنن والصحيح أن الكل لخصوص الرجال، قهستاني عن الزاهدي
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة: ٢ /٧؛ العلمية)

[3] Note: Imam Aḥmad al-Ṭaḥṭāwī and others assert that the main principle is do make a duʿā for your fellows muslims based on the narrations that allude that the ṣaḥāba would make a duʿā of acceptance for one another (as mentioned in the answer). On this foundation, they mention that the greeting others with the phrase ʿĪd Mubārak would likewise hold the same merit.

والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر بل مستحبة لورود الأثر بها كما رواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيد الأضحى لأبي القاسم المستملي بسند حسن وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم قال وأخرجه الطبراني أيضا في الدعاء بسند قوي اهـ قال والمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابه لما بينهما من التلازم اهـ وكذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي
(حاشية الطحطاوي عل المراقي، كتاب الصلاة:ص٥٣٠؛ العلمية)

[لا تنكر] خبر قوله والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه، وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة وعن مالك أنه كرهها، وعن الأوزاعي أنها بدعة، وقال المحقق ابن أمير حاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة في الجملة ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه وقال يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢ /١٦٩؛ سعيد)

[4] ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندها يكبر ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد ... ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر
(المختصر للقدوري المطبوع مع شرحه اللباب، كتاب الصلاة، باب العيدين: ٢ /٢٦٢-٢٦٨؛ السراج)

يستحب في عيد الفطر إذا أصبح أن يغتسل ويستاك ويذوق شيئا ويلبس أحسن ثيابه جديدا كان أو غسيلا ويمس الطيب إن وجده لئلا يؤذي جليسه برائحة خبيثة وأن يخرج صدقة الفطر إن كان غنيا ثم يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير عندهما وعند أبي حنيفة يسر بالتكبير. الأدب في عيد الأضحى أن لا يذوق شيئا إلى أن ينصرف من المصلى ليكون إفطاره بلحم الأضاحي وقيل يجهر بالتكبير إلى أن يأتي المصلى. يجوز صلاة العيد في مصر في موضعين فرقة يخرجون مع الإمام إلى الجبانة وفرقة من الضعفة والشيوخ يصلون في المسجد الجامع مع النائب عن الإمام
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب العيدين: ص ١٠٨-١٠٩؛ زمزم)

ولو أدى الأربع بعد الإنصراف كان أفضل
(المرجع السابق، كتاب الصلاة: ص ١١١؛ زمزم)

ويستحب في العيدين الاغتسال والتطيب والاستياك والتزين وأن يلبس أحسن الثياب ويظهر فرحا وبشاشة ويكثر من الصدقة حسب طاقته وقدرته ويستحب بوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج ... ثم يتوجه ولا يكبر في الطريق جهرا عند أبي حنيفة ... ويستحب يوم الأضحى أن يؤخر الأكل حتى يرجع من الصلاة ويتوجه إلى المصلى ويكبر جهرا في الطريق عندهم ويصلي الأضحى كصلاة الفطر
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١ /٢٤٢-٢٤٤؛ النوادر)

وفي شرح الإرشاد: روي أن من كان لا يتختم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأيام يتختم يوم العيد
(معراج الدراية في شرح الهداية، كتاب الصلاة: ٢ /٣٥٣؛ العلمية)

ولا يكبر جهرا عند أبي حنيفة وقالا: يكبر اعتبارا بالأضحى. وله ما روي أن ابن عباس سمع الناس يكبرون يوم الفطر، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال لا، قال: أفجن الناس؟ ولأن الذكر مبناه على الإخفاء. والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١
/٧٨؛ العلمية)

والسنة الخروج إلى الجبانة وإن وسعهم الجامع
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة: ١ /٥٢؛ الفكر)

ثم يستحب لصلاة العيد ما يستحب للجمعة من الاغتسال والاستياك والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى المصلى لأنه يوم اجتماع للعبادة كالجمعة فيستحب التنظيف وإظهار النعمة والمسارعة وذكر السروجي عن الجواهر قال يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأه ويتطيب بإزالة الشعر وقلم الأظفار ومسّ الطيب وقالت المالكية والشافعية يستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة قال السروجي وهذا صحيح. ويستحب يوم الفطر أن يأكل شيئا قبل الصلاة لما روى أنس كان عليه الصلاة والسلام لا يعدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري. فلذا ينبغي أن يكون المأكول تمرا إن وجد وإلا فشيئا حلوا والمستحب يوم الأضحى تأخير الأكل إلى ما بعد الصلاة لما في الترمذي كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وقيل هذا في حق من يضحي لا في حق غيره والأول أصح والأصح أنه يكره الأكل قبل الصلاة هنا ولا تركه في الفطر. ويستحب يوم الفطر أداء صدقة الفطر قبل الصلاة إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة. ويستحب التوجه إلى المصلى ماشيا إن قدر لأنه أقرب للتواضع ولا يكره الركوب قال المرغيناني لا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين والمشي أفضل ويستحب التكبير جهرا في طريق المصلى يوم الأضحى اتفاقا للإجماع
(الحلبي الكبير، فصل في صلاة العيدين: ٢ /٤٦٨؛ العلمية)

والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧١؛ الإسلامية)

وبقي من المندوبات التختم كما في النوازل قال في الدراية ومن كان لا يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١ /٣٦٧؛ العلمية)

والتهنئة بقوله: تقبل الله منا ومنكم كذا في القنية
(المرجع السابق، كتاب الصلاة: ١ /٣٦٧؛ العلمية)

وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئاأن يأكل وأن يكون المأكول تمرا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة. وكثرة الصدقة حسب طاقته والتبكير: وهو سرعة الانتباهوالابتكار وهو المسارعة إلى المصلى وصلاة الصبح في مسجد حيه التوجه إلى المصلى والعودة منه ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة ويرجع من طريق آخر
(نور الإيضاح ونجاة الأرواح، كتاب الصلاة، باب العيدين: ص ١٠٦؛ العصرية)

الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح هكذا في المضمرات
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٢١١؛ الفكر)

[وشكر نعمته] عطف على الفرح قوله [ويتختم] لما روي أن من كان لا يتختم من الصحابة في سائر الأيام يتختم يوم العيد كذا في الشرح
(المرجع السابق، كتاب الصلاة: ص ٥٣٠؛ العلمية)

[و] لكنه [يؤخر الأكل] في الأضحى عن الصلاة [حتى يفرغ من الصلاة] وإن لم يضح في الأصح ولو أكل لم يكره
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلاة: ٢ /٢٦٨؛ السراج)

[5][ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى] لأن المسافر يحرج في الحضور وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر ... [وتجب الجمعة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة]
(الهداية شرح بداية المبتدي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، باب العيدين: ١ /٣٧٧، ٣٨٥؛ البشرى)

يشترط لصلاة العيدين ما يشترط لصلاة الجمعة
(فتاوى النوازل للمرغيناني المطبوع باسم كتاب النوازل للسمرقندي، كتاب الصلاة: ص ١١٧؛ العلمية)

مناسبتها للجمعة ظاهرة حتى اشترط لها ما اشترط للجمعة خلا الخطبة وتجب على من تجب عليه الجمعة
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلاة: ٢ /٢٦١؛ السراج)

[6] فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها
(المختصر للقدوري المطبوع مع التصحيح والترجيح، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ص ١٨٥؛ العلمية)

ووقتها من حين طلوع الشمس إلى وقت الزوال
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة: ص ٦٥؛ العلمية)

وقت العيدين من حين تبيض الشمس إلى أن تزول والسنة فيها التعجيل. إذا تركت الصلاة في عيد الفطر بغير عذر لم يخرجوا من الغد، وإن تركوا بغير عذر خرجوا من الغد ولو تركوا من الغد سقطت. وفي عيد الأضحى لو تركوا في اليوم الأول بعذر أو بغير عذر خرجوا من الغد ولو تركوا في اليوم الثاني بعذر خرجوا في اليوم الثالث وإلا فلا
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة: ص ١٠٨-١٠٩؛ زمزم)

وقت صلاة العيد هو وقت سنة الضحى يبدأ من ابيضاض الشمس بارتفاعها عن الأفق قدر رمح إلى قبيل الزوال فلو زالت الشمس في أثنائها فسدت ويجوز تأخير صلاة عيد الفطر إلى اليوم الثاني فقط بعذر كمطر أو عدم خروج الإمام، أو غم الهلال فشهدوا به بعد الزوال ونحو ذلك فعن عمير بن أنس قال أخبرني عمومتي من الأنصار أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي للف فأصبحوا صياما، فشهدوا عند النبي ولفي بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول اللّٰه ولي الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد وإذا أخرت صلاة عيد الفطر بدون عذر لا تصح وأما صلاة الأضحى فتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام، ويصح تأخيرها بدون عذر مع الكراهة التحريمية وقد صح أن النبي ول لف قال في أيام منى ((إنها أيام عيد))
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة: ١ /٣٢٤؛ القلم)

[7] ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لتعجيل الأضاحي، وفي المجتبى ويستحب أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدر رمح حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج قليلا كتب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم عجل الأضحى وأخر الفطر قيل ليؤدي الفطرة ويعجل الأضحية
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٣؛ الإسلامية)

ويندب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، بذلك كتب ﷺ إلى عمرو بن جزم
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١ /٣٦٨؛ العلمية)

وفي المحيط يستحب تعجيل صلاة الأضحى، ليتمكن الناس التعجيل بالأضحية
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة: ١ /٤٢٥؛ الأرقم)

والأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، كذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر: ١ /٢١١؛ الفكر)

[8] [وليس في العيدين أذان ولا إقامة] هكذا جرى التوارث من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا وهو دليل على أنها سنة
(المبسوط، كتاب الصلاة: ٢/٥٨؛ العلمية)

ولا أذان ولا إقامة فيهما
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١ /٢٤٢؛ النوادر)

تؤدى صلاة العيد بجماعة ركعتين كصلاة الجمعة بدوم أذان ولا إقامة
(الفقه الحنفي، كتاب الصلاة: ١ /٣٢٤؛ القلم)

[9] وأي سورة قرأ في صلاة العيد جاز وقد بلغنا عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ فيها ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ فإن تبرك بالاقتداء برسول الله ﷺ في قراءة هاتين السورتين فحسن ولكن يكره له أن يتخذ شيئا من القرآن حتما في صلاة لا يقرأ فيها غيره فربما يظن ظان أنه لا تجوز تلك الصلاة إلا بقراءة تلك السورة فكان هو مدخلا في الدين ما ليس منه وقالعليه الصلاة والسلام ((من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد))
(المبسوط، كتاب الصلاة: ٢ /٦٢؛ العلمية)

ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة العيد ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾فإن تبرك بالاقتداء برسول الله ﷺ في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن لكن يكره أن يتحد بهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٤٥٧؛ المعرفة)

ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة كما في الجمعة ثم يكبر ويركع
(الحلبي الكبير، فصل في العيدين: ٢ /٤٧١؛ العلمية)

ويقرأ كالجمعة
(الدر المختار، كتاب الصلاة: ص١١٣؛ العلمية)

[ويقرأ كالجمعة] أي: الفاتحة وسورة الأعلى والغاشية استحبابا
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة: ٢ /١٥؛ العلمية)

[ويقرأ كالجمعة] أي كالقراءة في صلاة الجمعة، لما روى أبو حنيفة أنه ﷺكان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية كما في الفتح. وقال في البدائع فإن تبرك بالاقتداء به ﷺ في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن لكن يكره أن يتخذهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اهـ ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرح به في البحر هنا
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٤؛ سعيد)

[10] يكبر الإمام يوم العيد للافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا يرفع يديه عند كل تكبير وهو سنة ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر للركوع فإذا قام للثانية قرأ أولا ثم يكبر ثلاثا يرفع يديه كما ذكرنا ثم يكبر للركوع وهذا قول عمر وابن مسعود رضي اللٰه عنهما وبه أخذنا وقال ابن عباس رضي اللٰه عنهما يبدأ بالتكبير في الأولى والثانية والتكبيرات الزوائد عنده في رواية سبع في الأولى وخمس في الثانية وبه أخذ الشافعي وفي رواية حمس في الأولى وخمس في الثانية وفي رواية حمس في الأولى وأربع في الثانية وفي بعض الديار اعتادوا التكبير على مذهب ابن عباس تحقيقا للموافقة لأن الخلفاء عباسية اليوم
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة: ص ١٠٩-١١٠؛ زمزم)

يصلي الإمام ركعتين فيكبر تكبيرة الافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهرا ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية قرأ ثم كبر ثلاثا وركع بالرابعة فتكون التكبيرات الزوائد ستا ثلاثا في الأولى وثلاثا في الثانية وثلاثا أصليات تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع فيكبر في الركعتين تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين وهو مذهب ابن مسعود رضي اللّٰه عنه وبه أخذ أصحابنا وروي عن ابن عباس رضي اللّٰه عنهما يكبر فيهما ثلاث عشر تكبيرة سبعا في الأولى وستا في الثانية مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع فالزيادة في كل ركعة خمس ويقدم التكبير فيها على القراءة وروي عنه اثنتا عشرة تكبيرة وبه أخذ الشافعي رحمه الله إلا أنه حمل على ذلك الزوائد فتصير التكبيرات عنده في رواية خمس عشرة وفي رواية ست عشرة وعن علي رضي اللّٰه عنه يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة سنا في الأولى وخمسا في الثانية مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع فالزيادة أربع أربع وفي الأضحى يكبر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الأخرى فالزيادة تكبيرة تكبيرة ويقدم القراءة فيهما على التكبيرات وإنما قضي التفاوت بين العيدين تخفيفا في الأضحى لاشتغال الناس بالقرابين وقد تعارف أهل بلادنا العمل بمذهب ابن عباس رضي اللّٰه عنهما موافقة لبني العباس لأنهم كتبوا ذلك في مناشيرهم وإلا فمذهب ابن مسعود أولى لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا أربعا ثم قال لا تسهوا أربع كأربع الجنائز وأشار بإصبعه وحبس إبهامه ففيه عمل وقول وإشارة واستدلال وتأكيد وإنما قلنا بالموالاة بين القرابتين لتكون التكبيرات مجتمعة لأنها من أعلام الشريعة ولذلك وجب الجهر بها والجمع يحقق هذا المقصود إلا أن في الركعة الأولى تخللت الزوائد بين تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع لا غير فوجب الضم إلى إحديهما فصار الضم إلى تكبيرة الافتتاح أولى لأنها سابقة وفي الركعة الثانية الأصل فيها تكبيرة الركوع لا غير فوجب الضم إليها ضرورة وعن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه يسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات لكي لا يختلط ويشتبه على من كان نائيا عن الإمام ويرفع يديه في تكبيرات العيد وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ترفع يديه في شيء منها لما فيه من ترك السكينة والوقار فإنه يخل بمعنى التعظيم لنا قوله صلى اللّٰه عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر منها تكبيرات العيدين ولأن الإعلام لا يتم إلا بالجهر ورفع اليدين لأنه ربما يكون خلفه أصم لا يعلم بالتكبير إلا برفع الأيدي بخلاف تكبيرة الركوع لأن الإعلام يتم بالجهر والانتقال ولو كبر الإمام أكثر من تسع تكبيرات اتبعه ما لم يكبر قدر ما لم تجئ به الآثار لأنه مولى عليه فليزمه العمل برأي الإمام كالمقضي عليه مع القاضي وذلك إلى ستة عشر فإذا زاد لم يلزمه متابعته لأنه مخط فيه بيقين ولا متابعة في الخطأ ألا ترى أن المقتدي لا يتابع إمامه في رفع اليدين عند الركوع والجهر بالتأمين وفي القنوت في الفجر لأنه منسوخ ويتابعه في القنوت بعد الركوع في الوتر لأنه مجتهد فيه
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١ /٤١٢-٤١٤؛ العلمية)

مقدار الفصل بين التكبيرات وقد روي عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات ويرفع يديه عند تكبيرات الزوائد وحكى أبو عصمة عن أبي يوسف أنه لا يرفع يديه في شيء منها لما روي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح ولأنها سنة فتلتحق بجنسها وهو تكبيرتا الركوع، ولنا ما روينا من الحديث المشهور ((لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد)) ولأن المقصود وهو إعلام الأصم لا يحصل إلا بالرفع فيرفع كتكبيرة الافتتاح وتكبيرات القنوت بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال فيحصل المقصود بالرؤية، فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام، وحديث ابن مسعود محمول على الصلاة المعهودة المكتوبة. ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء، وقد روي عن رسول الله أنه كان يقرأ في صلاة العيد ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾فإن تبرك بالاقتداء برسول الله ﷺ في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتحد بهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما؛ لما ذكرنا في الجمعة، وبجهر القراءة كذا ورد النقل المستفيض عن النبي ﷺ بالجهر به، وبه جرى التوارث من الصدر الأول إلى يومنا هذا ثم المقتدي يتابع الإمام في التكبيرات على رأيه، وإن كبر أكثر من تسع ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابةلأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقول النبي ﷺ ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا)) وقوله ﷺ ((تابع إمامك على أي حال وجدته)) ما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا ولا يظهر ذلك في المجتهدات فأما إذا خرج عن أقاويل الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يجب اتباعه إذ لا متابعة في الخطإ ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع ورفع الرأس منه، أو بمن يقنت في الفجر، أو بمن يرى خمس تكبيرات في صلاة الجنازة لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لأن ذلك كله منسوخ، ثم إلى كم يتابعه؟ اختلف مشايخنا فيه قال عامتهم إنه يتابعه إلى ثلاث عشرة تكبيرة، ثم يسكت بعد ذلك، وقال بعضهم يتابعه إلى ستة عشرة تكبيرة؛ لأن فعله إلى هذا الموضع محتمل للتأويل فلعل هذا القائل ذهب إلى ابن عباس أراد بقوله ثلاث عشرة تكبيرة الزوائد، فإذا ضممت إليها تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع صارت ست عشرة تكبيرة لكن هذا إذا كان يقرب من الإمام يسمع التكبيرات منه، فأما إذا كان يبعد منه يسمع من المكبرين يأتي بجميع ما يسمع وإن خرج عن أقاويل الصحابة لجواز أن الغلط من المكبرين، فلو ترك شيئا منها ربما كان المتروك ما أتى به الإمام، والمأتي به ما أخطأ فيه المكبرون فيتابعهم ليتأدى ما يأتيه الإمام بيقين ولهذا قيل إذا كان المقتدي يبعد من الإمام يسمع من المكبرين ينبغي أن ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لجواز أن ما سمع قبل هذه كان غلطا من المنادي، وإنما كبر الإمام للافتتاح الآن
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١ /٢٧٨؛ العلمية)

[وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام] فيربط يديه كما في حالة القراءة وإنما خصها بالذكر مع أنه معلوم لا بد منها لأن مراعاة لفظ التكبير في العيد واجب حتى لو قال الله أجل أو أعظم ساهيا وجب عليه سجود السهو كما في الجوهرة [ثم يثني] أي يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ويتعوذ عند أبي يوسف وعند محمد يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة [ثم يكبر ثلاثا] من تكبيرات الزوائد وهو المختار وليس بين التكبيرات ذكر مسنون ولا مستحب لكن يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات وفي المبسوط ليس هذا القدر بلازم بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته [ثم يقرأ الفاتحة وسورة] أية سورة شاء لكن المستحب يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية [ثم يركع ويسجد ويبدأ في] الركعة [الثانية بالقراءة] يعني يقرأ الفاتحة وسورة أولا [ثم يكبر ثلاثا] أخرى [ثم أخرى للركوع] وعند الشافعي يكبر سبعا في الأول غير تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية قبل القراءة ويذكر الله بينهن وهو مذهب ابن عباس وقولنا مذهب ابن مسعود [ويرفع يديه في الزوائد] ثم يرسلهما وعن أبي يوسف لا يرفع يديه فيها وهو ضعيف مخالف للحديث ولو قيده بإلا إذا كبر راكعا لكان أولى لأنه يرفع يديه لو ترك تكبيرات الزوائد سهوا فذكرها في الركوع قضاها فيه ولم يسجد للسهو [ويخطب بعدها] أي بعد صلاة العيد [خطبتين] ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ١ /١٧٤؛ العربي)

ويصلي الإمام ركعتين فيكبر تكبيرة الافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهرا ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية قرأ ثم كبر ثلاثا وركع بالرابعة فتكون التكبيرات الزوائد ستا ثلاثا في الأولى وثلاثا في الأخرى، وثلاث أصليات تكبيرة الافتتاح وتكبيرتان للركوع فيكبر في الركعتين تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين وهذه رواية ابن مسعود بها أخذ أصحابنا كذا في محيط السرخسي ويرفع يديه في الزوائد ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات كذا في التبيين وبه أفتى مشايخنا كذا في الغياثية ويرسل اليدين بين التكبيرتين ولا يضع هكذا في الظهيرية
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٢١١؛ الفكر)

وكيفية صلاتهاأن ينوي صلاة العيد ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ الثناءثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ ثم يركع فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة، ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة الغاشية ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز
(نور الإيضاح ونجاة الأرواح، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ص ١٧٢؛ البشرى)

[11] Note: During the time of the earlier fuqahāʾ of the madhhab, the caliphate was in the hands of the Abbasids, the descendants of Abbas (may Allah be pleased with him). As such, they would have the ʿĪd be performed in accordance with his son Abdullah’s (may Allah be pleased with him) transmission of the takbīrāt. The jurists mention this in their works and imply there is no issue in following that method, although it would be better if the view of the Ḥanafiyya was taken. Imam Burhān al-Dīn Ibn Māza mentions an incident where Imam Abu Yusuf was made to lead the ʿĪd prayer in Baghdad and performed the takbīrāt in accordance with the view of Abdullah Ibn ʿAbbās (may Allah be pleased with them). It is worth noting that we were unable to locate the basis of this story. Even when the khilāfa shifted and it was possible to lead the prayer in accordance with the view of the Ḥanafiyya, the jurists were not staunch that it would not be allowed to pray in a masjid that adopts a different view.

رجل افتتح صلاة العيد والإمام را كع فخشى فوت الركوع فإنه يركع ويكبر في ركوعه وإن رفع الإمام رأسه من قبل أن يتم بطل عنه ما بقي فإن دخل مع الإمام وقد كبر سبعا في الأولى تكبير ابن عباس وهو يرى تكبير ابن مسعود كبر أربعا بتكبيرة الإفتتاح ويكبر في الركعة الثانية ما يكبر الإمام فإن أدرك من صلاة العيد ركعة ثم قام يقضي فإنه يكبر ما يرى ولا يكبر ما كبر إمامه في الأولى
(الجامع الكبير، كتاب الصلاة: ص ٦؛ العلمية)

وقال ابن عباس رضي اللٰه عنهما يبدأ بالتكبير في الأولى والثانية والتكبيرات الزوائد عنده في رواية سبع في الأولى وخمس في الثانية وبه أخذ الشافعي وفي رواية حمس في الأولى وخمس في الثانية وفي رواية حمس في الأولى وأربع في الثانية وفي بعض الديار اعتادوا التكبير على مذهب ابن عباس تحقيقا للموافقة لأن الخلفاء عباسية اليوم
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة: ص ١١٠؛ زمزم)

وروي عن ابن عباس رضي اللّٰه عنهما يكبر فيهما ثلاث عشر تكبيرة سبعا في الأولى وستا في الثانية مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع فالزيادة في كل ركعة خمس ويقدم التكبير فيها على القراءة وروي عنه اثنتا عشرة تكبيرة وبه أخذ الشافعي رحمه الله إلا أنه حمل على ذلك الزوائد فتصير التكبيرات عنده في رواية خمس عشرة وفي رواية ست عشرة وعن علي رضي اللّٰه عنه يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة سنا في الأولى وخمسا في الثانية مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع فالزيادة أربع أربع وفي الأضحى يكبر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الأخرى فالزيادة تكبيرة تكبيرة ويقدم القراءة فيهما على التكبيرات وإنما قضي التفاوت بين العيدين تخفيفا في الأضحى لاشتغال الناس بالقرابين وقد تعارف أهل بلادنا العمل بمذهب ابن عباس رضي اللّٰه عنهما موافقة لبني العباس لأنهم كتبوا ذلك في مناشيرهم وإلا فمذهب ابن مسعود أولى لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كبر في صلاة العيد أربعا أربعا ثم قال لا تسهوا أربع كأربع الجنائز وأشار بإصبعه وحبس إبهامه ففيه عمل وقول وإشارة واستدلال وتأكيد
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١ /٤١٣؛ العلمية)

وإذا وجب ترجيح قول ابن مسعود رضي الله عنه في العدد وجب ترجيحه في الموضع؛ لأن الرواية واحدة إلا أن الناس يعملون اليوم على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الخلافة لأولاده وهم أخذوا على الولاة وكتبوا في مناشيرهم أن يصلوا صلاة العيد على مذهب جدهم وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قدم بغداد، فصلى بالناس صلاة العيد، وخلفه هارون الرشيد، فكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا روي عن محمد رحمه الله أنه فعل ذلك فتأويله أن هارون أخذ عليهما، وأمرهما أن يكبرا تكبيرة جده، ففعلا ذلك امتثالا لأمره، وإظهارا لمتابعته لا مذهبا واعتقادا، ثم عملوا برواية الزيادة في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى ليكون عملا بالروايتين، وإنما اختاروا رواية النقصان لعيد الأضحى لاشتغال الناس بالقرابين فيه
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون: ٢ /٩٧؛ العلمية)

[وظهر عمل العامة] عمل الناس كافة [بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء] فإن الولاية لما انتقلت إليهم أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا في مناشيرهم ذلك. وعن هذا صلى أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون الرشيد وأمره بذلك، كذا روي عن محمد لا مذهبا واعتقادا، فإن المذهب هو القول الأول وهو قول ابن مسعود وهو مذهب عمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة وابن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري، فكان أولى بالأخذ
(العناية شرح الهداية المطبوع مع فتح القدير، كتاب الصلاة: ٢ /٧٣-٧٤؛ العلمية)

[وظهر عمل العامة] إلى آخره وذلك أن الولاية لما انتقلت إلى بني العباس، أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم، وكتبوا في مناشرهم ذلك، وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه قدم بغداد فصلى العيد، وخلفه هارون الرشيد، وكبر تكبير ابن عباس، وهكذا روي عن محمد أيضا وتأويلهأن هارون أمرهما بذلك كذا في المبسوط والمحيط والمسألة مجتهد فيها، وطاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة؛ فلهذا ظهر عمل العامة بقول ابن عباس
(معراج الدراية في شرح الهداية، كتاب الصلاة: ٢ /٣٦٠؛ العلمية)

[وظهر عمل العامة اليوم بقول عبد الله بن عباس لأمر بينه الخلفاء] أي ظهر عمل الناس كافة بقول ابن عباس لأجل أن بينه الخلفاء لما انتقلت إليهم الخلافة أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وليتولى مناشيرهم ذلك. وعن هذا صلى أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس، فإنه صلى خلفه هارون الرشيد وأمره بذلك، وكذلك روي عن محمدوذلك لأن المسألة مجتهد فيها وطاعة الإمام فيها ليس فيه معصية واجبة، وهذا ليس بمعصية، لأنه قول بعض الصحابة
(البناية، كتاب الصلاة: ٣ /١١٤؛ العلمية)

وأما ما في الخلاصة وعن أبي يوسف كما قال ابن عباسخمس في الأولى وخمس في الثانية أو أربع على اختلاف الروايات والأئمة في زماننا يكبرون على مذهب ابن عباس؛ لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك اهـ فليس مذهبا لأبي يوسف، وإنما فعله امتثالا لأمر هارون الرشيد قال في السراج الوهاج لما انتقلت الولاية إلى بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا ذلك في مناشيرهم وهذا تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه قدم بغداد فصلى بالناس صلاة العيد وخلفه هارون الرشيد فكبر تكبير ابن عباس فيحتمل أن هارون أمره أن يكبر تكبير جده ففعله امتثالا لأمره وأما مذهبه فهو على تكبير ابن مسعودلأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى اهـ وكذا هو مروي عن محمد قال في الظهيرية إنهما فعلا ذلك امتثالا لأمر الخليفة لا مذهبا ولا اعتقادا وذكر في المجتبى ثم يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وفي رواية عن أبي يوسف ومحمد قال في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد بن الحسن أولى بمعرفته لقدمه في علم الحديث والفقه وقيل الآخر ناسخ للأول والصحيح ما قلناه والأخذ بتكبيرات ابن مسعود أولى اهـ وبهذا ظهر أن الخلاف في الأولوية وفي المحيط ولو كبر الإمام أكثر من تكبير ابن مسعود اتبعه ما لم يكبر أكثر مما جاء به الآثار لأنه مولى عليه فيلزمه العمل برأي الإمام وذلك إلى ستة عشر فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه مخطئ بيقين
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٣؛ الإسلامية)

والخلاف في الأولوية لا الجواز كما في البحر وأمر بنو العباس الناس بالعمل بقول جدهم ابن العباسوعن هذا صلى أبو يوسفبالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون الرشيد فأمره بذلك كما في العناية وقال الكاكي والمسألة مجتهد فيها وطاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة وهذا ليس بمعصية لأنه قول بعض الصحابة
(غنية ذوي الأحكام على درر الحكام، كتاب الصلاة: ١ /١٤٢؛ العربية)

ثم قال صاحب الهداية وغيره إن عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بالعمل في صلاة العيد بقول أحدهم إلا أن الشافعي حمل جميع التكبيرات المروية عنه على الزوائد وعلماؤنا حملوها على الزوائد والأصليات فحيث عملوا بمذهبه يكبرون في كل ركعة خمسا زوائد عملا برواية الأولى أو خمسا في الأولى وأربعا في الثانية عملا بالرواية الثانية وذكر في المحيط أن الأوْلى الأخذ بالرواية الأولى في الفطر وبالثانية في الأضحى عملا بالروايتين وتخصيص الأضحى برواية النقصان لاشتغال الناس بالقرابين ولما روي أن رسول الله للِيِ ورب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخّر الفطر وقد علم بهذا أن عملنا بمذهب ابن عباس حيث عملنا به خلاف مذهب الشافعي وأن المذهب عندنا هو الأول وهو قول ابن مسعود لما ترجح به والذي ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بذلك كان في زمنهم أما في زماننا فقد زال إذ لا خليفة الآن والذي يكون بمصر فإنما يكون خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الخلافة فيه على ما لا يخفى على من له أدنى علم بشروطها فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا لكن حيث لا يقع الالتباس على الناس والله سبحانه أعلم
(الحلبي الكبير، فصل في العيدين: ٢ /٤٧٥؛ العلمية)

[12] إذا أدرك الإمام في الركوع يكبر للإفتتاح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ما لم يخف فوت الركوع فإذا خاف ركع وكبر التكبيرات الزوائد في الركوع ولا يرفع يديه فلو رفع الإمام رأسه تابعه وسقطت عنه الباقيات
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة: ص ١١٠؛ زمزم)

[فروع] أدرك الإمام راكعا يحرم، ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع لأن القيام هو المحل الأصلي للتكبير ويكبر برأي نفسه؛ لأنه مسبوق وهو منفرد فيما يقضي، والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل، وإن خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف، ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة في محله، والرفع يكون سنة لا في محله، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب، والقومة ليست معتبرة بل شرعت للفصل حتى لم يصر مدركا للركعة بإدراكها فلا تكون محلا للتكبير أداء ولا قضاء، ولو أدركه في القومة لا يقضيها فيه؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها المأموم يتبع الإمام، وإن خالف رأيه؛ لأنه بالاقتداء حكمه على نفسه فيما يجتهد فيه فلو جاوز أقوال الصحابة إن سمع منه التكبير لا يتابعه واختلفوا فيه، قيل يتبعه إلى ثلاث عشرة، وقيل إلى ست عشرة، فإن زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطئه كالمتابعة في المنسوخ، وإن سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد على ست عشرة لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب للاحتمال واللاحق يكبر برأي إمامه لأنه خلفه بخلاف المسبوق ومن دخل مع الإمام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الإمام صلاة العيد بالاتفاق بخلاف الجمعة ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم يكبر كبر وأعاد القراءة وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد لأن القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض، وبخلاف ما قبله فإنها لم تتم إذ لم يتم الواجب فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب ولو سبق بركعة ورأى رأي ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر: يكبر أولا لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعا وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعلي رضي الله عنه لأنه بدأ بالقراءة فيهما ولو كبر الإمام أربعا برأي ابن عباس فتحول إلى رأي ابن مسعود يدع ما بقي من التكبير ويبدأ في الثانية بالقراءة لأن تبدل الرأي يظهر في المستقبل؛ ولو فرغ من التكبير فتحول إلى رأي علي رضي الله عنه وهو في القراءة لا يعيد التكبير لأن ما مضى على الصحة لأنه يؤدي إلى توسيط القراءة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع ولو كبر برأي ابن مسعود فتحول إلى رأي ابن عباس بعد ما قرأ الفاتحة كبر ما بقي وأعاد الفاتحة، وإن تحول بعد ضم السورة لا يعيد القراءة
(فتح القدير، كتاب الصلاة: ٢ /٧٦؛ العلمية)

وكذلك متى عملنا بالحكم في حق الثناء وتكبيرة الركوع وهما سنتان فلزمنا العمل بالحكم في حق تكبيرات العيد وهي واجبة... فلو أنه اشتغل بالتكبيرات في الركوع فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين رفع الإمام رأسه من الركوع رفع هو رأسه، وسقط عنه ما بقي من التكبيرات؛ لأنه لو أتى بها لا أن يأتي في الركوع أو بعدما رفع رأسه عن الركوع لا وجه إلى الأوللأن الركوع بعدما رفع الإمام رأسه ليس بقيام حكما لأنه إنما صار قياما حكما لكونه سببا لإدراك الركعة أنه يصير سببا، لإدراك الركعة بشرط المشاركة وقد انقطعت المشاركة فلا يبقى قياما حكما، ولا وجه إلى الثاني لأن القومة التي بين الركوع والسجود ليس بمحل للتكبيراتقال محمد الجامع الصغير: ولو أن رجلا دخل مع الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى بعدما كبر الإمام تكبير ابن عباس رضي الله عنه ست تكبيرات، فدخل الرجل معه وهو في القراءة، والرجل يرى تكبير ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه يكبر برأي نفسه في هذه الركعة وفي الركعة الثانية يتبع رأي الإماموالجملة في ذلك أن نقول: بأن المنفرد يتبع رأي نفسه، والمقتدي يتبع رأي الإمام ما لم يظهر خطأ الإمام بقينوهذا لأن كل مجتهد مأمور بأن يعمل باجتهاده لأن اجتهاده صواب عنده، واجتهاد غيره خطأ عنده، وكل مجتهد مأمور بأن يعمل ما هوصواب عنده، فيعمل برأي نفسه إلا إذا حكم غيره على نفسه، فينفذ حكم الحاكم عليه، فحينئذ يسقط اعتبار رأيه ويعمل برأي الحاكم إلا إذا ظهر خطأ الحاكم بيقينإذا ثبت هذا فنقول: المسبوق فيما سبق لم يحكم على نفسه أحدا هو منفرد فيتبع رأي نفسه وفيما بقي مقتدي حكم الإمام على نفسه، فيعمل برأي الإمام إلا إذا ظهر خطأ الإمام بيقين وهذا الداخل في صلاة الإمام في الركعة الأولى، وقد كان كبر الإمام مسبوق بالتكبيرات التي أتى بها الإمام لأنه حين كبر لم يكن هذا الرجل في تحريمته وهذا هو المسبوق، فكان منفردا في تكبيرات الركعة الأولى، فيتبع رأي نفسهثم يقول محمد رحمه الله في هذه المسألة: إن الداخل يكبر حال ما يقرأ الإمام، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته؛ لأنه يأتي بالثناء في هذه الصورة مع أن الثناء سنة فلأن يأتي بالتكبيرات وإنها واجبة أولىوكذلك لا يشكل فيما إذا كان قريبا من الإمام على قول من يقول: بأن الداخل في صلاة الإمام يأتي بالثناء في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة إذا كان الإمام في القراءة وإنه يشكل على قول من يقول: فإنه لا يأتي بالثناءوالفرق على قول هذا القائل: أن الثناء سنة فمتى أتى به يفوته الاستماع أو يتمكن الخلل مما هو المقصود من الاستماع وهو التأمل، والاستماع واجب، وترك السنة أهون من ترك الواجب ومن إيقاع الخلل فيما هو المقصود من الواجب، فإن تكبيرات العيد واجبة كما أن الاستماع واجب وإذ استويا في الوجوب رجحنا التكبيرات؛ لأن التكبيرات تفوته أصلا والاستماع لا يفوته أصلا بل يتمكن الخلل فيما هو المقصود منه وهو التأمل وإن كان لا يفوته أصلا ولكن يفوته في البعض دون البعض فكان الترجيح للتكبيرات من هذا الوجه كذلك لو كان الإمام صلى الركعة الأولى وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما، فدخل الرجل معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام الرجل يقضي الركعة الأولى، وهو يرى تكبير ابن مسعود رضي الله عنه، يكبر تكبير ابن مسعود؛ لأنه مسبوق في الركعة الأولى، فكان منفردا فيتبع رأي نفسه واستشهد في الكتاب لبيان أنه يعتبر في حق المسبوق فيما سبق حاله لا حال الإمام بمسائل
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون: ٢ /١٠٦-١٠٨؛ العلمية)

وتكبيرات العيد قائما إن غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع وإن خشي أن يفوته الركوع يركع ولا يأتي بالتكبيرات وكبر في ركوعه كذا في الكافي في باب صلاة العيد ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته، كذا في فتح القدير
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /١٢٠؛ العلمية)

[ولو أدرك] المؤتم [الإمام في القيام] بعدما كبر [كبر] في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق، ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير [فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر] المؤتم [لا يكبر] في القيام [و] لكن [يركع ويكبر في الركوع] على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون [كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر] في ظاهر الرواية
قال ابن عابدين في رد المحتار:
[في القيام] الذي قبل الركوع، أما لو أدركه راكعا فإن غلب ظنه إدراكه في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم ركع، وإلا ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة في محله، والرفع لا في محله وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير لئلا تفوته المتابعة ولو أدركه في قيام الركوع لا يقضيها فيه لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها فتح وبدائع [كبر في الحال] وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في الحلية [برأي نفسه إلخ] أي ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه يكبر ثلاثا بخلاف ما مر من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك [لأنه مسبوق] وهو منفرد فيما يقضي والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل فتح
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٣-١٧٤؛ سعيد)

لكن في البحر عن المحيط إن بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضي في صلاته، وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض اهـ ونحوه في الفتح وغيره وظاهره أن تقديم الكبير على القراءة واجب، وإلا لم ترفض الفاتحة لأجله يؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها. وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة، بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير لأنه لم يشرع في الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه فكان مثل ما لو نسي الفاتحة وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة، ويقرأ الفاتحة لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ والتسمية والله أعلم
(المرحع السابق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٣؛ سعيد)

[13] وشرائط صلاة الفطر أربع: أمر السلطان، والوقت، والقوم، والمصر. والخطبة ليست من شرائطها
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة: ص ٦٥؛ العلمية)

[ويخطب بعدها خطبتين] لأنه ﷺخطب بعد الصلاة خطبتين بخلاف الجمعة حيث يخطب لها قبل الصلاة لأن الخطبة فيها شرط وشرط الشيء يتقدمه أو يقارنه وفي العيد ليست بشرط، ولو خطب قبلها جازت؛ لأنه لو تركها تجوز الصلاة فبتغييرها أولى ويكره لمخالفة السنة
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١ /٢٢٦؛ بولاق)

ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة من المصر والسلطان والإذن العام إلا في شيئين أحدهما في الخطبة والخطبة في الصلاة العيد تخالف الخطبة في الجمعة من وجهين أحدها إن الجمعة لا تجوز بدون الخطبة وصلاة العيد تجوز بدونها والثاني أنه في الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة وفي العيدين تؤخر عن الصلاة. فإن قدم الخطبة في صلاة العيد جاز أيضا ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة. ويخطب في صلاة العيد بخطبتين كما هو المعتاد ويجلس بينهما جلسة خفيفة ويكبر في الخطبة في العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا يكون أكثر الخطبة التكبير يكبر في عيد الأضحى أكثر مما كبر في خطبة عيد الفطر فإن لم يسمعهم جاز ولا يضر تباعدهم
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين وتكبيرات التشريق: ١ /١١٤؛ الفكر)

يسن للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة فعن جابر بن عبد الله قال أن النبي ﷺ قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله ﷺ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بد بلال وبلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء صدقة. وإذا صعد المنبر لا يجلس قبل الخطبة لأن الجلوس إنما يكون لانتظار فراغ المؤذن من الأذان والأذان غير مشروع في صلاة العيد. ويستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويختمها بأربع عشرة
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة: ١ /٣٢٦؛ القلم)

[14] “Arabic-Only Khutba as a Requirement for Jumuah,” Darul Iftaa Chicago, accessed May 23, 2026, https://daruliftaa.us/fatwa/1301/.

[15] (ويخطب بعدها خطبتين) لأنهﷺ خطب بعد الصلاة خطبتين بخلاف الجمعة حيث يخطب لها قبل الصلاة لأن الخطبة فيها شرط وشرط الشيء يتقدمه أو يقارنه وفي العيد ليست بشرط ولو خطب قبلها جازت لأنه لو تركها تجوز الصلاة فبتغييرها أولى ويكره لمخالفة السنة قال[يعلم] الناس [فيها أحكام صدقة الفطر] لأنها شرعت لأجله [ولم تقض إن فاتت مع الإمام] يعني أن الإمام لو صلاها مع جماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها من فاتته إذا خرج الوقت، وكذلك في الوقت لأن الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد... [ويعلم الأضحية وتكبير التشريق] في الخطبة لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١ /٢٢٦؛ بولاق)

[ويخطب بعدها] أي: الصلاة [خطبتين] اقتداء به ﷺ ولو خطب قبلها صح وكره لأنه لو تركها صحت فإذا أتى بها قبلها أولى ويندب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات تترا والثانية بسبع، وأن يكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة، وإذا صعد إليه لا يجلس عندنا كذا في المعراج [يعلم]الناس [فيها أحكام صدقة الفطر] الخمسة أعني على من تجب، ولمن تجب، ومتى تجب، ومم تجب، وكم تجب. فإن قلت: إذا ندب أداؤها قبل كما مر فلا فائدة لهذا التعليم، قلت: يمكن أن تظهر في حق من أتى بها في العام القابل، وفي حق من لم يؤدها قبل الصلاة، ولم يذكر لها أذان ولا إقامة لأنه لم ينقل
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١ /٣٧٠؛ العلمية)

ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، كذا في الجوهرة النيرة، ويجلس بينهما جلسة خفيفة، كذا في فتاوى قاضي خان، وإذا صعد المنبر لا يجلس عندنا، كذا في العيني شرح الهداية، ويخطب في عيد الفطر بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي ﷺ كذا في التتارخانية ويستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع، كذا في الزاهدي، ويعلم الناس صدقة الفطر وأحكامها وهي خمسة: على من تجب؟ ولمن تجب؟ ومتى تجب؟ وكم تجب؟ ومم تجب؟ كذا في الجوهرة النيرة وفي عيد النحر يكبر الخطيب ويسبح ويعظ الناس ويعلمهم أحكام الذبح والنحر والقربان، كذا في التتارخانية ويعلم تكبير التشريق، كذا في الزاد وإذا كبر الإمام بالخطبة يكبر القوم معه وإذا صلى على النبي ﷺ يصلي الناس في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٢١٣؛ الفكر)

[16]Note: The jurists discuss whether it is appropriate for the minbar to be taken to the place of ʿĪd or not since the Prophet ﷺ did not deliver the khuṭba on a minbar. See the following narration:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الأَضْحَى بِمِنًى
(سنن أبي داود، كتاب المناسك: ٢ /١٩٨؛ العصرية)

There are two points that can be derived from this narration. The first point is that the minbar was not used, and the second is that the khuṭba was delivered while he ﷺ was sitting. Thus, the question arises, especially in today’s time when many communities host the ʿĪd congregation within the masjid, on where the Imam should stand. However, the minbar would be brought out of the masjid to the place of the ʿĪd congregation from the time of Marwān b. al-Ḥakam. Shaykh al-Islām al-Khawahirzāda mentioned that the use of the minbar and, in fact, the transport of it from the masjid to the location of the prayer are acceptable due to the general acceptance of the Muslims of this practice. Refer to the following:

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: وأما في زماننا إخراج المنبر لا بأس به؛ لأنه رآه المسلمون حسنا وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إخراج المنبر يوم العيد حسن
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ٢ /١٠١؛ العلمية)

وأول من أخرج المنبر مروان وقد أنكر عليه بعض الصحابة رضي اللّٰه عنهم، وروي أن النبي خطب على ناقته العضباء ووجهه إلى المسلمين، قال شمس الأئمة رحمه الله: من خطب على الدابة يكون قاعداً ففيه دليل على أن الخطبة قاعداً تجوز، قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة: أما في زماننا إخراج المنبر لا بأس به لأنه رآه المسلمون حسناً وما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّٰه حسن.واختلف الناس في بناء المنبر في الجبّانة في المصلى، قال بعضهم: يكره ويخطب الإمامقائماً على الأرض أو على دابته كما فعل رسول اللّه الي، وقال بعضهم : لا يكره
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة: ٢ /٧٠؛ العربي)

ولا يخرج المنبر في العيدين لما روينا وقد صح أن النبي ﷺ كان يخطب في العيدين على ناقته والناس من لدن رسول اللهﷺ إلى يومنا هذا اتفقوا على ترك إخراج المنبر ولهذا اتخذوا في المصلى منبرا على حدة من اللبن والطين واتباع ما اشتهر العمل به في الناس واجب
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة: ٢ /٤٢؛ المعرفة)

ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد واختلف المشايخ في بناء المنبر في الجبانة قال بعضهم: لا يكره وقال بعضهم: يكره، كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح أنه لا يكره، كذا في الغرائب
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٢١١؛ الفكر)

[17] وستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع كذا في الزاهدي ويعلم الناس صدقة الفطر وأحكامها وهي خمسة: على من تجب؟ ولمن تجب؟ ومتى تجب؟ وكم تجب؟ ومم تجب؟ كذا في الجوهرة النيرة وفي عيد النحر يكبر الخطيب ويسبح ويعظ الناس ويعلمهم أحكام الذبح والنحر والقربان كذا في التاتارخانية ويعلم تكبير التشريق كذا في الزاد
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٢١٢؛ الفكر)

فإذا صلوا يخطب الإمام خطبتين كهيئة الجمعة يعلم الناس في الأولى صدقة الفطر وأحكامها ... ويصلي الأضحى كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية والتكبيرات
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١ /٢٤٤؛ النوادر)

[ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين] بذلك ورد النقل المستفيض والخطبة ليست بواجبة؛ لأن الصلاة تتقدم عليها ولو كانت شرطا لتقدمت على الصلاة كالجمعة وهي سنة فإن تركها كان مسيئا وإن خطب قبل الصلاة أجزأه مع الإساءة ولا تعاد بعد الصلاة كذا في النهاية [يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها] وهي خمسة على من تجب ولمن تجب ومتى تجب وكم تجب ومم تجب أما على من تجب فعلى الحر المسلم المالك للنصاب، وأما لمن تجب فللفقراء والمساكين وأما متى تجب فبطلوع الفجر من يوم الفطر وأما كم تجب فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، وأما مم تجب فمن أربعة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى هذه الأشياء فلا يجوز إلا بالقيمة
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة: ١ /٩٤؛ الخيرية)

[ويخطب بعدها خطبتين] اقتداء بفعله خلاف الجمعة فإنه يخطب قبلها؛ لأن الخطبة فيها شرط والشرط متقدم أو مقارن، وفي العيد ليست بشرط؛ ولهذا إذا خطب قبلها صح وكره؛ لأنه خالف السنة كما لو تركها أصلا وفي المجتبى ويبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء وخطبة النكاح ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبد الله بن عتبة بن مسعود: هو من السنة ويكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة اهـ ويجب السكوت والاستماع في خطبة العيدين وخطبة الموسم كذا في المجتبى [ويعلم الناس فيها أحكام صدقة الفطر] لأنها شرعت لأجله قال في السراج الوهاج وأحكامها خمسة على من تجب ولمن تجب ومتى تجب وكم تجب ومم تجب أما على من تجب فعلى الحر المسلم المالك للنصاب وأما لمن تجب فللفقراء والمساكين، وأما متى تجب فبطلوع الفجر وأما كم تجب فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وأما مم تجب فمن أربعة أشياء المذكورة وأما ما سواها فبالقيمة
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٥؛ الإسلامية)

[يعلم]الناس [فيها أحكام صدقة الفطر] الخمسة أعني على من تجب، ولمن تجب، ومتى تجب، ومم تجب، وكم تجب
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١ /٣٧٠؛ العلمية)

[ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة] لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت هكذا ذكروا مع أن تكبير التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة ليتعلموه يوم عرفة فإنه ابتداؤه فينبغي للخطيب أن يعلمهم أحكامه في الجمعة التي قبل عيد الأضحى كما أنه ينبغي له أن يعلمهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلى، ولم أره منقولا والعلم أمانة في عنق العلماء ويستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام وأنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة خصوصا في زماننا من كثرة الجهل وقلة العلم فينبغي أن يعلمهم أحكام الصلاة كما لا يخفى
(منحة الخالق، كتاب الصلاة: ٢ /١٧٧؛ الإسلامية)

[ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين] وهي سنة فلو تركها أو قدمها جازت مع الإساءة [يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها] ليؤديها من لم يؤدها لأنها شرعت لذلك ويستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلاة: ٢ /٢٦٦؛ السراج)

يسن للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة فعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قام فبدأ بالصلاة ثم خطب بالناس بعد فلما فرغ نبي الله ﷺ نزل الخ ... وإذا صعد الإمام المنبر لا يجلس قبل الخطبة لأن الجلوس إنما يكون لانتظار فراغ المؤذن من الأذان والأذان غير مشروع في صلاة العيد. ويستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويختمها بأربع عشر
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة: ١ /٣٢٦؛ القلم)

[18] فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده
(المختصر للقدوري، كتاب الصلاة: ص
٦١؛ العلمية)

وتؤخر بعذر إلى الغد فقط
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب العيدين، ص ١٧٣؛ البشرى)

[وتؤخر] صلاة عيد الفطر [بعذر] كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فطهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر [إلى الغد فقط] لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه ﷺ أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ٢٠٣؛ العصرية)

[19] [صدقة الفطر واجبة] أي عملا لا اعتقادا ذكر الوجوب هنا أريد به كونه بين الفرض والسنة قال الإمام المحبوبي واجبات الإسلام سبعة صدقة الفطر ونفقة ذوي الأرحام والوتر والأضحية والعمرة وخدمة الوالدين وخدمة المرأة لزوجها
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة: ١ /٣٢٠؛ حقانية)

[20]قلت: أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر وعلى عياله؟ قال: لا
(الأصل، باب صدقة الفطر:
٢ /١٧٦؛ ابن حزم)

 وأما معرفة وجوبها فالإسلام والحرية والغنى، حتى لا تجب إلا على المسلم الحر الموسر بملك مقدار النصاب
(الغاية للسروجي، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ٧ /١٥٤؛ أسفار)

والغنى: ولا تجب إلا على من تحرم عليه الصدقة لا على من تجب له الصدقة
(المرجع السابق، كتاب الزكاة: ٧ /١٥٦؛ أسفار)

[21] ثم أنه يحتاج إلى معرفة أحد عشر شيئا: سببها وهي رأس يمونه ويلي عليه، وصفتها وهي واجبة ثبت وجوبها بالأحاديث المشهورة وهو قوله ﷺ ((أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير)) وقال ابن عمر ((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير)) وشرطها: وهي في الإنسان الحرية والإسلام والغنى، وفي الوقت طلوع الفجر من يوم الفطر، وفي الواجب أن لا تنقص من نصف صاع، وركنها وهو أداء قدر الواجب إلى من يستحقه وحكمها وهو الخروج عن عهدة الواجب في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة ومن تجب عليه وهو الحر المسلم الغني وقدر الواجب وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ومما يتأدى به الواجب وهو من أربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ووقت الوجوب وهو طلوع الفجر من يوم الفطر ووقت الاستحباب وهو قبل الخروج إلى المصلى ومكان الأداء وهو مكان من تجب عليه لإمكان من وجبت عليه لأجلهم من الأولاد والعبيد بخلاف الزكاة فإن هناك المعتبر مكان المال لأن الوجوب في صدقة الفطر متعلق بذمته وفي الزكاة الواجب جزء من المال حتى أن الزكاة تسقط بهلاك المال وصدقة الفطر لا تسقط بهلاك العبد بعد الوجوب على المولى فاعتبر مكان المولى
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة: ١ /٣٢١-٣٢٢؛ حقانية)

صدقة الفطر [تجب على حر مسلم] ولو صغيرا [له نصاب الزكاة فاضلا عن حاجته الأصلية وإن لم ينم] وقد مر بيانه [وبه] أي بهذا النصاب [تحرم الصدقة] وقد سبق [لنفسه] متعلق بقوله تجب [وطفله الفقير] فلا تجب عليه لولده الكبير وطفله الغني بل من ماله ... [من بر] متعلق بقوله تجب [أو دقيقه أو سويقه] إشارة إلى أن المراد بالدقيق والسويق ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير فكالشعير [أو زبيب نصف صاع] فاعل تجب [ومن تمر أو شعير صاع مما] من صاع [يسع ألفا وأربعين درهما] فإنه الصاع المعتبر [من مج] وهو الماش [أو عدس] وإنما قدر بهما لقلة التفاوت بين حباتهما عظما وصغرا وتخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب، فإن التفاوت فيها في غاية الكثرة [بطلوع فجر الفطر] متعلق أيضا بتجب [فمن مات قبله] أي قبل طلوع فجر الفطر [أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه] لانتفاء السبب بالنظر إلى كل منهما [وصح] أداء الفطرة [لو قدم] الأداء على وقت الوجوب؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه فأشبه التعجيل في الزكاة ولا فرق بين مدة ومدة [أو أخر] عن وقته ولم تسقط فعليه إخراجها؛ لأن وجه القربة فيها معقول وهو سد خلة المحتاج فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية، فإن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة فيقتصر على مورد النص [وندب تعجيلها] والمراد أداؤها قبل الخروج إلى المصلى لقوله ﷺ أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، فإنه يدل بإشارته على أن الأولى أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليستغني الفقير عن السؤال ويحضر المصلى فارغ البال من نفقة الأهل والعيال [ووجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد] حتى لو فرقه إلى فقيرين لم يجز؛ لأن المنصوص عليه الإغناء لما مر ولا يستغنى بما دون ذلك [وقيل] القائل الكرخي [جاز] دفعها [إلى فقيرين] لكن الأول هو الأولى [ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى فقير واحد] ذكره الزيلعي
(الدرر والغرر، كتاب الزكاة:
١ /١٩٥-١٩٦؛ العربية)

تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره وعن مماليكه للخدمة ومدبره وأم ولده ولو كفارا لا عن مكاتبه ولا عن ولده الكبير وزوجته وقن مشترك وآبق الأبعد عوده وكذا المغصوب والمأسور وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير وهو ثمانية أرطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزمه ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد. واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح
(مراقي الفلاح، كتاب الزكاة: ص ٢٧٣؛ العصرية)

[22] قال في الكتاب ويقومها يوم حال الحول عليها إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشتراها إن كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن محمد  رحمه الله تعالى أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال… ألا ترى أنه لو كان بتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم فإنه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء فهذا مثله. وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهو ما إذا بلغت الإبل مائتين الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون فهذا مثله
 (المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة: ٢ /١٩١؛ المعرفة)

كما في عروض التجارة لما لم يمكن اعتباره رددناه إلى النقدين واعتبار الأدنى لكونه أنفع للفقراء
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: ١ /٢٩٣؛ ابولاق)

وعندنا يجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم وفلوسا وعروضا لقولهﷺ ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)) ولأنه إذا أخرج الدقيق فقد أسقط عنهم المؤنة وعجل لهم المنفعة وما سوى ما ذكرناه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة فإن قلت فما الأفضل إخراج القيمة أو عين المنصوص قلت ذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى لأنه أدفع لحاجة الفقير وقيل المنصوص أفضل لأنه أبعد من الخلاف وأما الخبز فيعتبر فيه القيمة وهو الصحيح كذا في الهداية احترز بالصحيح عن قول بعض المتأخرين أنه إذا أدى منوين من خبز الحنطة يجوز لأنه لما جاز من الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز أجوز لأنه أنفع للفقراء وحاصله أن فيما هو منصوص عليه لا تعتبر القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا يجوز لأن في اعتبار القيمة هنا إبطال التقدير المنصوص عليه في الخبر
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة:
١ /١٣٤؛ الخيرية)

ثم الدقيق أولى من البر، والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة، وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن: ١
/١٩١-١٩٢؛ الفكر)

[23] Note: the matter of the validity of a person giving Ṣadaqat al-Fiṭr for future years is a disputed matter in the madhhab.

قلت: أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها؟ قال: أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلي
(الأصل، باب صدقة الفطر: ٢ /١٧٦؛ ابن حزم)

ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها
(المختصر للقدوري، كتاب الزكاة: ص ٦١؛ العلمية)

المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى لأن رسول الله كذا كان يفعل ولقوله ﷺ ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)) فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢ /٧٤؛ العلمية)

ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى
(المختار المطبوع مع شرحه الإختيار، كتاب الزكاة: ١ /١٣٤؛ العلمية)

(وندب تعجيلها) والمراد أداؤها قبل الخروج إلى المصلى لقوله ﷺ ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))فإنه يدل بإشارته على أن الأولى أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليستغني الفقير عن السؤال ويحضر المصلى فارغ البال من نفقة الأهل والعيال
(درر الحكام، كتاب الزكاة: ١ /١٩٥؛ العربية)

ولم يتعرض في الكتاب لوقت الاستحباب وصرح به في كافيه فقال: ويستحب أن يخرج الناس الفطرة قبل الخروج إلى المصلى يعني بعد طلوع الفجر من يوم العيد لحديث الحاكم كان ((يأمرنا رسول الله ﷺأن نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة وكان يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: أغنوهم عن الطوف في هذا البلد اليوم))
(البحر الرائق، كتاب الزكاة: ٢ /٢٧٤؛ الإسلامي)

واختلفوا هل هي على الفور أو التراخي فقيل تجب وجوبا مضيقا في يوم الفطر عينا، وقيل: تجب موسعا في العمر كالزكاة وصححه في البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا تضييق إلا في آخر العمر، ورده المحقق في تحرير الأصول بأنه من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق لقولهﷺ ((أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة)) فبعده قضاء فالراجح القول الأول
قال ابن عابدين في منحة الخالق:
[وصححه في البدائع] أقول: ليس ذلك مصرحا به في البدائع وإنما يفهم منه، وعبارة البدائع: وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا، ولا يسقط بالتأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت لأن هذا حق يعرف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية وجه قول العامة أن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو آخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى لأنه
ﷺ كذا كان يفعل ولقولهﷺ ((أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)) [فالراجح القول الأول] قال المؤلف في شرح المنار: ما اختاره في التحرير ترجيح لما قابل الصحيح.
وفيه إشارة إلى أن المؤلف لم يرض ذلك الترجيح بل نقل بعض الفضلاء أن العلامة المقدسي رده بأنه لو كان كذلك لما صح تقديمها على يوم الفطر وعبارة المقدسي في شرحه أقول: الظاهر ما في البدائع وصححه وقوله ((أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)) يحتمل تعلق الجار والمجرور بالمسألة بل هو الظاهر لقربه ولأنهم كانوا يعجلون في زمنه قال الكمال نفسه والظاهر أنه بإذنه وعلمه فدل ذلك على عدم التقييد باليوم إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية. وتقدم في عبارة البدائع ما يفيد حمل الأمر بالإغناء على الندب، وهذا أولى من الجواب الأول لأن رواية الحديث على ما في التحرير ((أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة)) فلا تصح دعوى ظهور تعلق الجار والمجرور بالمسألة
(البحر الرائق، كتاب الزكاة: ٢ /٢٧٠-٢٧١؛ الإسلامي)

[بطلوع الفجر] أي الفجر الثاني، وعند الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان بدائع [متعلق بيجب] أي المذكور أول الباب [لا تجب عليه] لأنه وقت الوجوب ليس بأهل، نهر. وكذا لو افتقر قبله أو أيسر بعده كما في الهندية [عملا بأمره وفعله ﷺ] رواه الحاكم من حديث ابن عمر كما بسطه في الفتح [أو أخره] قدمنا الكلام عليه أول الباب [اعتبارا بالزكاة] أي قياسا عليها. واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق لا أنه قياس اهـ وفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع [فكان هو المذهب] نقل في البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر بقوله واتباع الهداية أولى. قال في الشرنبلالية قلت: ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون، وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح الهداية. وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإمام اهـ وكذا في المحيط اهـ قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا كان لأحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بإطلاق فلا يعدل عنه فافهم
(رد المحتار، كتاب الزكاة:
٢ /٣٦٧؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة: ٣ /٢٤٢-٢٤٣؛ زمزم)

[24] فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك
(المختصر للقدوري، كتاب الصلاة: ص
٦١؛ العلمية)

فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك) لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه يسيء في التأخير بغير عذر لمخالفته المنقول قال في الكرخي إذا تركوها لغير عذر صلوها في اليوم الثاني وأساءوا فإن لم يصلوها في اليوم الثاني صلوها في اليوم الثالث فإن لم يصلوها فيه سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر إلا أنه مسيء في التأخير بغير عذر
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة: ١ /٩٥؛ الخيرية)

وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة: ص ١٧٣؛ البشرى)

[وتؤخر] صلاة عيد الأضحى [يعذر] لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور [إلى ثلاثة أيام] لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ٢٠٤؛ العصرية)

[25] (معلم الحجاج، دسويں تاريخ سے تيرهويں تاريخ كے احكام: ص ١٨٥-١٨٦؛ البشرى)

[26] وأما القول في تكبيرات أيام الأضحى فهي ثلاثة أوجه احدها في الابتداء والثاني في الانتهاء والثالث فيمن عليه أن يكبر بها أما في الابتداء فأن في قول عمر وعلي وابن مسعود يبتدئ بها غداة يوم عرفة ثم قال ابن مسعود ينتهي بها الى العصر من يوم النحر وهي ثماني صلوات وبه أخذ أبو حنيفة وحده وقال علي بل ينتهي بها الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فهي ثلاثة وعشرون صلاة وكذلك قول عمر في رواية وعليه العامة وروى عن عمر أيضا انه ينتهي بها الى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق فهي اثنتان وعشرون صلاة ... ففي قول أبي حنيفة لا يكبر إلا بخمس شرائط أحداها الصلاة الفريضة والثانية الجماعة والثالثة الإقامة والرابعة المصر والخامسة الجماعة المستحبة وهي جماعة الرجال لا النساء وهو قول أبي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد يكبر كل من يصلي الفريضة وكذلك قال علي بن أبي طالب لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى إلا في مصر جامع
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة:
١ /١٠٢-١٠٣؛ الرسالة)

[ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر] عند أبي حنيفة وقالا يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق والمسئلة مختلفة بين الصحابة فأخذا بقول علي أخذا بالأكثر إذ هو الاحتياط في العبادات وأخذا بقول ابن مسعود أخذا بالأقل لأن الجهر بالتكبير بدعة والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه [وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم وقالا هو على كل من صلى المكتوبة] لأنه تبع للمكتوبة وله ما روينا من قبل والتشريق هو التكبير كذا نقل عن الخليل بن أحمد ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية قال يعقوب: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رضي الله عنه دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي وهذا لأنه لا يؤدي في حرمة الصلاة فلم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب
(الهداية، كتاب الصلاة: ١
/٢٧٦-٢٧٧؛ البشرى)

تكبير التشريق سنة: أجمع أهل العلم على العمل بها، والأصل فيه قول الله تعالى ﴿واذكروا الله فى أيام معدودت فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلآ إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون﴾ جاء في التفسير: أن المراد منه أيام العشر، وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((وأفضل ما قلت وقالت الأنبياء قبل يوم عرفة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) وعن جابرأن رسول الله صلى الفجر يوم عرفة وقال ((الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في ابتدائه وانتهائه أما الاختلاف في ابتدائه فكبار الصحابة عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: يبدأ بالتكبير من صلاة الغداة يوم عرفة، وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية، وهو أحد أقوال الشافعي وصغار الصحابة كعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين قالوا: يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم النحر، وهو المشهور من أقوال الشافعي وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله، وللشافعي رحمه الله قول ثالث أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر من يوم النحر وأما الاختلاف في انتهائه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: يكبر في صلاة العصر من أول يوم النحر ويقطع فتكون الجملة عنده ثمان صلوات، وبقوله أخذ أبو حنيفة رحمه الله، وقال علي رضي الله عنه: يكبر في صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويقطع، فتكون الجملة ثلاثا وعشرون صلاة، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد ...
وأما الكلام في القطع والنهاية فأبو حنيفة رحمه الله رجح قول ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن شرعية التكبير في أول يوم النحر لكونه مختصا بركن من الحج ولم توجد هذه العلة في اليوم الثاني من يوم النحر، وهما رجحا قول علي رضي الله عنه فقالا: تعليل الأصل كما يجوز بعلة واحدة فيجوز بعلتين، فنحن نقول شرعية التكبير في أول يوم النحر معلولة بما قلنا وبما قاله الشافعي رحمه الله، وإحدى العلتين موجودة في هذه الأيام بعد يوم النحر فصحت التعدية ومحمد ذكر في الكتاب ليرجح قولهما فقال: لما اختلف أصحاب رسول الله
في التكبيرات عقيب الصلوات كان الأخذ بقول علي رضي الله عنه، وفيه زيادة تكبير أولى؛ لأنه إن كان كبر وليس عليه ذلك أولى من أن يترك وعليه ذلك، فمن المشايخ من ناقض محمدا في هذا فقال: أليس لم يأخذ محمد بتكبير ابن عباس في صلاة العيد مع أن فيه زيادة تكبير ومحمد يفرق ويقول: تكبيرات العيد يؤتى بها في الصلاة والأصل صيانة الصلاة عن إدخال الزوائد فيها كما في سائر الصلوات، إلا أن فيما اتفقت عليه الأقاويل هو الأقل عدلنا عن الأصل. وفيما اختلفت فيه الأقاويل عدنا إلى الأصل، أما تكبيرات التشريق يؤتى بها عقيب الصلوات، وهو موضع الدعاء والذكر والإكثار في الأذكار في موضعها أفضل قال الله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ هذا يحتاج إلى بيان كيفية هذ التكبير وإلى بيان ما يجب عليه هذا التكبير أما الكلام في كيفيته فنقول: التكبير عندنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة:
١ /١١٥-١١٨؛ العلمية)

 والأصل فيه ما روي في قصة الذبيحأن الخليل صلوات الله عليه، لما أخذ في مقدمات الذبح جاءه جبريل بالفداء، فلما انتهى إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فسمعه إبراهيم، فرفع رأسه، فلما علم أنه جاء بالفداء قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، فسمع الذبيح صلوات الله عليه، فقال: الله أكبر ولله الحمد، فصارت سنة إلى يوم القيامة [وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار] أما الوجوب فلقوله تعالى ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾قيل: المراد تكبير التشريق. وقوله)) لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع)) والتشريق: هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميل ; ومثله عن علينفاه ثم أوجبه، ومثله يقتضي الوجوب كالفطر والأضحى. وأما بقية الشرائط فمذهب أبي حنيفةوقالا: يجب على كل من صلى المكتوبة لأنه تبع لها فيجب على من يؤديها ولأبي حنيفة ما روينا، ولأن الجهر بالتكبير خلاف الأصل إذ الأصل الإخفاء قال الله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ وقال ((خير الذكر الخفي)) ولأنه أبعد عن الرياء، والسنة وردت بالجهر عقيب الصلوات بهذه الأوصاف فبقي ما وراءها على الأصل ويجب على النساء إذا اقتدين بالرجل، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم تبعا [من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات] وقالا: إلى عصر آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة، وهو مذهب علي ومذهبه، ومذهب ابن مسعود يؤيده أن الأصل الإخفاء كما تقدم، فالمصير إلى الأقل جهرا أولى. ولهما أنها عبادة، والاحتياط فيها الوجوب، وقيل الفتوى على قولهما
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، فصل تكبيرات التشريق:
١ /٨٨؛ العلمية)

[وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة] لا خلاف بين أصحابنا في البداية أنها عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وإنما الخلاف بينهم في النهاية فعند أبي حنيفة آخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر وعندهما عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق فعنده يكبر عقيب ثماني صلوات وعندهما عقيب ثلاث وعشرين صلاة واختلفوا في تكبير التشريق هل هو سنة أو واجب قال التمرتاشي سنة وفي الإيضاح واجب وأصله قوله تعالى ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ قيل هي أيام التشريق وأما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة [وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق] والفتوى على قولهما كذا في المصفى فإن قيل التكبير على قول أبي حنيفة يتم قبل أيام التشريق فكيف يكون تكبير التشريق عنده قيل سمي بذلك لقربه من أيام التشريق، والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه وأيام التشريق ثلاثة وأيام النحر ثلاثة ويمضي الكل بمضي أربعة أيام فالعاشر نحر لا غير والثالث عشر تشريق لا غير واليومان بينهما نحر وتشريق [والتكبير عقيب الصلوات المفروضات] هذا على الإطلاق إنما هو قولهما؛ لأن عندهما التكبير تبع للمكتوبة فيأتي به كل من يصلي المكتوبة وأما عند أبي حنيفة لا تكبير إلا على الرجال الأحرار المكلفين المقيمين في الأمصار إذا صلوا مكتوبة بجماعة من صلاة هذه الأيام وعلى من يصلي معهم بطريق التبعية، وقوله المفروضات يحترز به من الوتر وصلاة العيد ويكبر عقيب صلاة الجمعة لأنها مفروضة وفي الخجندي التكبير إنما يؤدى بشرائط خمسة على قول أبي حنيفة يجب على أهل الأمصار دون الرساتيق وعلى المقيمين دون المسافرين إلا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر وجب عليهم على سبيل المتابعة وعلى من صلى بجماعة لا من صلى وحده وعلى الرجال دون النساء وإن صلين بجماعة إلا إذا اقتدين برجل ونوى إمامتهن وفي الصلوات الخمس دون النوافل والسنن والوتر والعيد واختلفوا على قول أبي حنيفة في العيد إذا صلوا خلف عبد، والأصح الوجوب وإذا أم العبد قوما في هذه الأيام فعلى قول من شرط الحرية لا تكبير عليهم وعلى قول من لم يشرطها يكبرون والمسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر فيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية لا تكبير عليهم وفي رواية يكبرون وقال أبو يوسف ومحمد التكبير يتبع الفريضة فكل من أدى فريضة فعليه التكبير والفتوى على قولهما حتى يكبر المسافر وأهل القرى ومن صلى وحده، ولو ترك صلاة قبل أيام التشريق وتذكرها في أيام التشريق أو تركها في أيام التشريق وتذكرها بعدها أو تركها في أيام التشريق في العام الماضي وتذكرها في أيام التشريق في هذا العام وجب عليه القضاء وجميع ذلك بغير تكبير ولو تركها في أول أيام التشريق فتذكرها في آخر أيام التشريق في سنته تلك فإنه يقضيها مع التكبير [الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد] قال في الهداية يقولها مرة واحدة
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة: ١
/٩٥-٩٦؛ الخيرية)

أما صفته فإنه واجب وأما عدده وماهيته فهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأما شروطه فإقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة، هكذا في التبيين ولا تشترط الحرية والسلطان عند أبي حنيفة على الأصح، هكذا في معراج الدراية وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهماكذا في الزاهديوينبغي أن يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث متعمدا سقط، كذا في التهذيب ولا يكبر عقيب الوتر وعقيب صلاة العيد ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر، كذا في الخلاصةوإذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر وكذا لو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق أو قضاها في أيام التشريق من قابل لا يكبر عقيبها وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر، والمرأة تخافت بالتكبير وكذا يجب على المسبوق ويكبر بعدما مضى ما فاته ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي وينتظر المقتدي الإمام حتى يأتي بشيء يقطع التكبير وهي الأشياء التي تقطع البناء كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام، كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة:
١ /١٥٢؛ الفكر)

ويجب تكبير التشريق في الأصح للأمر به مرة وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني. صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هو المأثور عن الخليل. والمختار أن الذبيح إسماعيل وفي القاموس أنه الأصح قال: ومعناه مطيع الله عقب كل فرض عيني بلا فصل يمنع البناء أدى بجماعة أو قضي فيها منها من عامه لقيام وقته كالأضحية مستحبة خرج جماعة النساء والغزاة لا العبيد في الأصح، جوهرة أوله من فجر عرفة وآخره إلى عصر العيد بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات ووجوبه على إمام مقيم بمصر و على مقتد مسافر أو قروي أو امرأة بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقا ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة إلى عصر اليوم الخامس آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار. ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم، وعليه البلخيون ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ بحر ومجتبى وغيره
قال ابن عابدين:
[في الأصح] وقيل سنة وصحح أيضا لكن في الفتح أن الأكثر على الوجوب وحرر في البحر أنه لا خلاف لأن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك قلت: وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث سنن الصلاة أن الإثم في ترك السنة أخف منه في ترك الواجب وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير فلا إثم في تركها مرة، وهذا مخالف للواجب فالأحسن ما في البدائع من قوله الصحيح أنه واجب، وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب فقال: تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها، وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة، وكل واجب هذا صفته ... قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات [صفته إلخ] فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة والجهر به واجب وقيل سنة قهستاني [هو المأثور عن الخليل] وأصله أن جبريللما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر، فلما رآه إبراهيم
قال: لا إله إلا الله، والله أكبر فلما علم إسماعيل الفداء قال: الله أكبر ولله الحمد كذا ذكر الفقهاء ولم يثبت عند المحدثين كما في الفتح بحر أي هذه القصة لم تثبت أما التكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة وتمامه في الفتح، ثم قال فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول كما يقوله الشافعي لا ثبت له ... [عقب كل فرض عيني] شمل الجمعة. وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل. وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي، وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها أفاده في البحر [بلا فصل يمنع البناء] فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير وفي استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر، ولا يخرج للطهارة فتح [أدى بجماعة] خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد، وفيه خلافهما كما يأتي [أو قضي فيها إلخ] الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى، والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في البحر، فقوله أو قضي فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية، وقوله: منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى، وقوله من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالثة اهـ ح ... [وعليه الاعتماد إلخ] هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل، وهو الأصح كما في آخر الحاوي القدسي أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا، وإلا فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب. وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما بحر [ولا بأس إلخ] كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في البحر من الجنائز والجهاد ومنه هذا الموضع لقوله فوجب اتباعهم [فوجب] الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه، وفي البحر عن المجتبى: والبلخيون يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة اهـ وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه ط [ولا يمنع العامة إلخ] في المجتبى قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد قال نعم وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها قال الفقيه أبو جعفر: والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ اهـ فأفاد أن فعله أولى [بحر ومجتبى] الأولى بحر عن المجتبى
(الدر المختار مع حاشيته رد المحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين: ٢ /١٧٧-١٨٠؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة: ٢ /٦٩٩-٧٠٢؛ زمزم)

(احسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٤ /١٤٢؛ سعيد)

[27] الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار يذبح عنكل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجروهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعدهولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جازويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاءوالأضحية من الإبل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضمان فإن الجذع منه يجزئويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخرويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيتوالأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبحويكره أن يذبحها الكتابيوإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما
(المختصر للقدوري، كتاب الأضحية: ص ٢٠٨؛ العلمية)

ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر، لأنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب فيعتبر في الصرف مكان المحل لا مكان الفاعل اعتبارا بها، بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر.
(الهداية، كتاب الأضحية: ٧ /١٦٢؛ البشرى)

[عن نفسه وعن أولاده الصغار] ... وفي ظاهر الرواية لا تجب إلا على نفسه خاصة بخلاف صدقة الفطر
(الجوهرة النيرة، كتاب الأضحية: ٢ /٢٦٨؛ ديوبند)

 [عن نفسه] لأنه أصل في الوجوب عليه وقوله لا عن طفله يعني لا يجب عليه عن أولاده الصغار لأنها عبادة محضة بخلاف صدقة الفطر والأول ظاهر الرواية وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه من ماله أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة
(تكملة البحر الرائق، كتاب الأضحية: ٨ /٣١٩؛ العلمية)

فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس نوعه، والذكر والأنثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك، والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر، ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحشي، فإن كان متولدا من الوحشي والإنسي فالعبرة للأم، فإن كانت أهلية تجوز وإلا فلا، حتى لو كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم تجز، وقيل: إذا نزا ظبي على شاة أهلية، فإن ولدت شاة تجوز التضحية، وإن ولدت ظبيا لا تجوز، وقيل: إن ولدت الرمكة من حمار وحشي حمارا لا يؤكل، وإن ولدت فرسا فحكمه حكم الفرس، وإن ضحى بظبية وحشية أنست أو ببقرة وحشية أنست لم تجز وأما سنه: فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما، وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان، ولا يمنع الزيادة، حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز، ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئا يجوز ويكون أفضل، ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فصيل وأما قدره: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما، ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء وأما صفته: فهو أن يكون سليما من العيوب الفاحشة، كذا في البدائع. ويجوز بالجماء التي لا قرن لها، وكذا مكسورة القرن، كذا في الكافي
(الفتاوى الهندية، كتاب الأضحية: ٥
/٢٩٧؛ الفكر)

[وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر لا الذكورة فتجب على الأنثى
(الدر المختار، كتاب الأضحية: ص ٦٤٥؛ العلمية)

[وسببها الوقت] سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا نسمات الأسحار على شرح المنار للشارح، وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر وقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر لكن قد يعكس كيوم الجمعة والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة وإنما لم تجب على الفقير لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب
(رد الحتار، كتاب الأضحية ٦
/٣١٢؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصيد والذبائح: ٦/٣٠٨-٣١٠، ٣٢٩ زمزم)

May 27, 2026 Prayer