ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Arabic-Only Khutba as a Requirement for Jumuah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I would like to know the ruling of praying Jumuʿa ṣalāh where the khuṭba (latter part, not the long bayān) is partially/fully done in English. I have listened to the mudhākara of masāʾil by Muftī [redacted] and also verified it with another Muftī in my area, and they confirmed that it is a condition for Jumuʿa ṣalāh to be valid that the entire khuṭba should be in Arabic only.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

In the Ḥanafī madhhab, there is a well-known disagreement between Imam Abu Hanifa and his two students, Imams Abu Yusuf and Muhammad, regarding the substitution of Arabic with other languages in the recitation of the Quran and various adhkār, both within ṣalāh and outside of it. Two foundational issues are central to this discussion

The first issue concerns whether one may begin ṣalāh, namely, perform the takbīrat al-iftitāḥ (opening takbīr), in a language other than Arabic.[1]

The second issue concerns whether reciting the Quran in ṣalāh in a language other than Arabic would suffice.

Imam Abu Hanifa held that, in both cases, a non-Arabic language may substitute Arabic even for one who is capable of reciting in Arabic.[2] In contrast, Imams Abu Yusuf and Muhammad held that recitation must be in Arabic, and that another language will not suffice unless the individual is genuinely unable to recite in Arabic.[3]

The question of whether the khuṭba may be delivered wholly or partially in a non-Arabic language follows directly from these two foundational issues. This is because, with the exception of a small number of jurists, most do not address the validity of a non-Arabic khuṭba independently. Rather, after outlining the above disagreements, they treat the khuṭba as a consequential matter governed by the same divergence of opinion.

Accordingly, the discussion that follows examines both foundational issues, their internal nuances, and the positions ultimately preferred by the jurists, in order to determine the rājiḥ (dominant) ruling regarding delivering the khuṭba in a language other than Arabic. Although these foundational issues will be addressed separately, they occasionally intersect due to the structure of the jurists’ discussions and the manner in which these discussions shaped later and contemporary understandings.

First Issue: Beginning Ṣalāh in a Language Other Than Arabic

The first issue concerns whether one may begin ṣalāh with an expression denoting taʿẓīm (veneration) of Allah in a language other than Arabic, despite being capable of doing so in Arabic.

Before identifying the rājiḥ position within the madhhab, it must be clarified whether, according to Imam Abu Hanifa, beginning ṣalāh in another language is fully valid without qualification, or valid yet disliked.

A substantial number of jurists explicitly state that, although beginning ṣalāh in a non-Arabic language is valid according to Imam Abu Hanifa, it is nevertheless disliked. Many further observe that, according to him, beginning ṣalāh with anything other than the specific wording “Allahu Akbar” is itself disliked due to the Prophet’s muwāẓaba (consistent practice) of beginning ṣalāh in this manner; accordingly, beginning in a non-Arabic language would be disliked a fortiori.

Among the jurists who explicitly mention this are Imams Abū al-Ḥusayn al-Qudūrī,[4] Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī,[5] Burhān al-Dīn Ibn Māza,[6] Ẓahīr al-Dīn al-Marghīnānī,[7] Abū al-Maḥāmid al-Afshanjī,[8] Muẓaffar al-Dīn Ibn al-Sāʿātī,[9] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[10] Ḥusām al-Dīn al-Sighnāqī,[11] Yūsuf b. ʿUmar al-Kādūrī,[12] Amīr Kātib al-Atqānī,[13] ʿĀlim b. ʿAlāʾ al-Indarpattī,[14] Abū Bakr al-Ḥaddādī,[15] Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām,[16] Shams al-Dīn al-Quhustānī,[17] Zayn Ibn Nujaym,[18] ʿUmar Ibn Nujaym,[19] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[20] ʿAbd al-Raḥmān b. Muhammad al-ʿImādī,[21] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī,[22] ʿAbd al-Ghanī al-Nāblūsī,[23] Abū al-Saʿūd al-Azharī,[24] Abū Saʿīd Muhammad b. Muṣṭafā al-Khādimī,[25] Aḥmad al-Ṭaḥṭāwī,[26] Ibn ʿĀbidīn al-Shāmī,[27] and the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[28](may Allah have mercy on them).

As for which opinion is preferred, although there is little explicit declaration of preference, the opinion of Imam Abu Hanifa is adopted in the mutūn muʿtabara (authoritative core texts), such as al-Wiqāya,[29]Kanz al-Daqāʾiq,[30]al-Nuqāya,[31] and Multaqā al-Abḥur.[32] This view also appears to be preferred by Imams Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[33] Mullā Khusraw,[34] Ibn Kamāl Pāshā,[35] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[36] Ḥaskafī,[37] Abū al-Saʿūd,[38] Ibn ʿĀbidīn,[39] and the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[40](may Allah have mercy on them).

The only implicit indication of preference that we were able to locate for the opinion of Imams Abu Yusuf and Muhammad is mentioned by Imams Sarakhsī[41] and Fakhr al-Dīn Qāḍīkhān,[42] both of whom characterize their opinion as istiḥsān (juristic preference, i.e., setting aside strict analogy in favor of a stronger consideration) and that of Imam Abu Hanifa as qiyās (analogy). Given that istiḥsān is generally preferred over qiyās, this could suggest an implicit preference. However, later jurists do not appear to have treated this characterization as determinative of preferring the view of Imams Abu Yusuf and Muhammad. Rather, it appears intended to explain the evidentiary basis of the opinion, not to establish its preference.

Accordingly, the preferred position in the Ḥanafī madhhab regarding beginning ṣalāh in a language other than Arabic is that of Imam Abu Hanifa: it suffices, though it is makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked).

Second Issue: Reciting the Quran in a Language Other Than Arabic

The second issue concerns whether one may recite the Quran in a non-Arabic language during ṣalāh despite being capable of reciting it in Arabic.

As with the previous issue, it must first be determined whether, according to Imam Abu Hanifa, such recitation is entirely valid or valid yet disliked. Numerous jurists clarify that, although valid according to him, it nevertheless remains disliked.

Among the jurists who explicitly mention this are Imams Fakhr al-Islām al-Bazdawī,[43] Sarakhsī,[44] Marghīnānī,[45] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[46] Ibn Māza,[47] Afshanjī,[48] Nasafī,[49] Sighnāqī,[50] Qiwām al-Dīn al-Kākī,[51] Atqānī,[52] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[53] Indarpattī,[54] and Quhustānī[55] (may Allah have mercy on them).

Determining the preferred opinion in this issue requires examining the rujūʿ (retraction) of Imam Abu Hanifa.

Rujūʿ of Imam Abu Hanifa

Most jurists who discuss the disagreement between Imam Abu Hanifa and his two students, Imams Abu Yusuf and Muhammad, regarding the substitution of Arabic with other languages state that Imam Abu Hanifa later did rujūʿ to the opinion of his students.[56] According to this presentation, all three imams ultimately agree that for one capable of reciting in Arabic, substituting another language does not suffice, and this is identified as the muftā bihī (the adopted view for fatwa) view in the madhhab.[57]

The determinative question, therefore, is whether this rujūʿ pertains to the issue as a whole, encompassing takbīr, qirāʾa (recitation of the Quran in ṣalāh in a non-Arabic language), and resultant matters such as the khuṭba and tashahhud, or whether it was confined specifically to the issue of qirāʾa.

A large number of jurists indicate that the rujūʿ of Imam Abu Hanifa pertains specifically to qirāʾa. This is established either by their explicit statement that the retraction occurred in qirāʾa alone, or by the fact that they mention the rujūʿ exclusively within discussions of qirāʾa while remaining silent regarding any retraction when discussing the issue of takbīr.

Among those who present the rujūʿ in this manner are Imams Ḥusām al-Dīn Ṣadr al-Shahīd,[58] Raḍī al-Dīn al-Sarakhsī,[59] Zayn al-Dīn al-ʿAttābī,[60] Qāḍīkhān,[61] Marghīnānī,[62] Ibn Māza,[63] Muhammad b. Ramaḍān al-Rūmī,[64] Aḥmad b. Ismāʿīl al-Tumurtāshī,[65] Najm al-Dīn al-Zāhidī,[66] Ibn al-Sāʿātī,[67] Kādūrī,[68] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[69] Ḥusayn b. Muḥammad al-Samanqānī,[70] Kākī,[71] Atqānī,[72] Indarpattī,[73] Badr al-Dīn Ibn Qāḍī Simāvna,[74] Ibn Kamāl Pāshā,[75] Quhustānī,[76] Zayn Ibn Nujaym,[77] ʿUmar Ibn Nujaym,[78] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[79] Mullā ʿAlī al-Qārī,[80] Ḥaskafī,[81] Abū al-Saʿūd,[82] Khādimī,[83] Ṭaḥṭāwī,[84] Ibn ʿĀbidīn,[85] and the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[86](may Allah have mercy on them).

This understanding is also reflected in the mutūn muʿtabara, which consistently permit beginning ṣalāh in a non-Arabic language in all cases, which is the position of Imam Abu Hanifa, while restricting non-Arabic qirāʾa to one incapable of Arabic, precisely the position of Imams Abu Yusuf and Muhammad.[87]

Some jurists, however, maintain that Imam Abu Hanifa’s rujūʿ applied to the issue as a whole. According to this view, his final opinion was that neither takbīr nor qirāʾa, nor resultant matters such as the khuṭba and tashahhud, may be performed in a non-Arabic language by one capable of Arabic. This position is adopted by Imams Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Mūsā al-Tarābulusī,[88] Shurunbulālī,[89] and ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah[90] (may Allah have mercy on them).

However, this view does not appear to be correct. What is more consistent with the overwhelming majority of juristic discussions is that the rujūʿ occurred specifically in the issue of qirāʾa. Moreover, Imams Ḥaskafī,[91] Abū al-Saʿūd,[92] Ṭaḥṭāwī,[93] and Ibn ʿĀbidīn[94] (may Allah have on them) explicitly state that scholars such as Imams Tarābulusī and Shurunbulālī erred in asserting that the rujūʿ applied to all cases, clarifying instead that it was confined to qirāʾa alone.[95] From our akābir, Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī,[96] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain,[97] Muftī Taqī ʿUthmānī,[98] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq[99] also explicitly state that the rujūʿ occurred only in the issue of qirāʾa, and that extending it to all cases is incorrect.

Non-Arabic Khuṭba

The pivotal question that remains for determining the ruling is where the issue of the khuṭba is to be situated. Specifically, does it follow the issue of takbīr, in which no rujūʿ occurred, such that according to Imam Abu Hanifa a khuṭba delivered in a non-Arabic language would be valid, though makrūh taḥrīmī, even for one capable of delivering it in Arabic? Or, does it instead follow the issue of qirāʾa, such that, based on the muftā bihī position, a non-Arabic khuṭba would be invalid for one capable of Arabic?

What appears more consistent is the former view, namely, that the discussion of the khuṭba follows the discussion of takbīr rather than qirāʾa. This conclusion is supported by several considerations.

First, a number of jurists mention the issue of the khuṭba immediately after discussing the issue of takbīr, indicating that the same divergence of opinion applies to the khuṭba and that its ruling is connected to takbīr. Among those who do so are Imams Abū al-Layth al-Samarqandī,[100] Rukn al-Islām ʿAlī al-Sughdī,[101] Zaylaʿī,[102] Zayn Ibn Nujaym,[103] ʿUmar Ibn Nujaym,[104] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[105] Mullā ʿAlī al-Qārī,[106] Ḥaskafī,[107] Abū al-Saʿūd,[108] and the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[109](may Allah have mercy on them).

Second, Imams Ibn Māza[110] and Indarpattī,[111] in their respective chapters on Jumuʿa, both explicitly state that delivering the khuṭba in another language is valid according to Imam Abu Hanifa, without any indication that this view is marjūʿʿ anhu. This is particularly noteworthy given that both of them discuss and prefer the rujūʿ of Imam Abu Hanifa in the issue of qirāʾa, yet do not extend that retraction to the issue of the khuṭba.[112]

Third, the reasoning advanced by certain jurists, such as Imams Qāḍīkhān,[113] Kākī,[114] and ʿAynī,[115] for why the muftā bihī position requires qirāʾa to be in Arabic is reasoning that relates specifically to the recitation of the Quran itself. This rationale does not apply to the khuṭba, which does not constitute Quranic recitation.

Fourth, building upon the foregoing, it is more coherent from a conceptual standpoint to analogize the khuṭba to takbīr rather than to qirāʾa. Both takbīr and khuṭba consist of adhkār for which no specific wording is legislated, and in which the requirement is the realization of general taʿẓīm and tasbīḥ. Accordingly, it is the intended meaning that is decisive. This explains why, even according to Imam Abu Hanifa, certain Arabic expressions are impermissible due to the absence of the requisite meaning of taʿẓīm, whereas non-Arabic expressions are permitted, provided the meaning of taʿẓīm is present. In contrast, the recitation of the Quran differs fundamentally, as the Quran is defined by both its naẓm (Arabic formulation) and its maʿnā (meaning).

Finally, some later scholars explicitly state that the issue of the khuṭba is connected to the issue of takbīr. Among them are Imam Ibn ʿĀbidīn,[116] Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī,[117] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain,[118] and Muftī Taqī ʿUthmānī.[119] This understanding is also consistent with the approach of the majority of our akabir, as will be demonstrated in the following section.

Fatāwā of the Akābir on Non-Arabic Khuṭba

Unlike the classical jurists, whose treatment of the non-Arabic khuṭba is largely derivative of their discussions of takbīr and qirāʾa in non-Arabic languages, many of our akābir explicitly addressed the question of delivering the khuṭba wholly or partially in a non-Arabic language. This includes the contemporary practice of delivering the khuṭba in a mixture of Arabic and another language, such as English or Urdu, a scenario not explicitly addressed in the classical literature.

These scholars consistently regarded such a practice as contrary to the sunnah mutawāratha (inherited sunnah) and deemed it makrūh, with several explicitly characterizing it as makrūh taḥrīmī. This position is adopted by Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī,[120] Muftī Rashīd Aḥmad Gangohī,[121] Muftī Kifāyatullah al-Dehlawī,[122] Mawlānā Ashraf ʿAlī al-Thānwī,[123] Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī,[124] Muftī Shafīʿ ʿUthmānī,[125] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥusayn,[126] Muftī Maḥmūd (Dera Ismāʿīl Khān),[127] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[128] Muftī Niẓām al-Dīn al-Aʿẓamī,[129] Muftī ʿAbd al-Raḥīm Lājpūrī,[130] Muftī Farīd Zarūbāwī,[131] Muftī Taqī ʿUthmānī,[132] Muftī Muhammad Salmān Manṣūrpūrī,[133] Mawlānā Rifʿat Qāsmī,[134] Muftī Shabbīr Aḥmad Qāsmī,[135] and Muftī Riḍā al-Ḥaqq.[136] This position is also adopted in Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband,[137]Fatāwā Ḥaqqāniyya,[138] and Fatāwā Bayyināt.[139]

These scholars also appear to have understood Imam Abu Hanifa’s rujūʿ as pertaining exclusively to the issue of qirāʾa, while maintaining that the issue of the khuṭba is connected to the discussion of takbīr. On this basis, they adopted the view that a non-Arabic khuṭba is valid according to Imam Abu Hanifa, yet makrūh taḥrīmī, even for one capable of delivering it in Arabic.[140]

However, two of our akābir, namely Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī[141] and Muftī Najm al-Ḥasan Amrohī,[142] understood the rujūʿ of Imam Abu Hanifa to extend to the issue of the khuṭba as well. Accordingly, they held that, based on the muftā bihī position in the madhhab, a non-Arabic khuṭba is not valid at all for one capable of Arabic. In the case of Muftī Amrohī, he clearly maintains that the rujūʿ occurred in the issue of takbīr as well, and therefore applies to the khuṭba. As for Muftī Rashīd, it is unclear whether he adopts the same reasoning or instead views the khuṭba as falling under the discussion of qirāʾa rather than takbīr.

Additional Works Consulted

In addition to the sources cited above, a number of other works were consulted in the course of this research. These works were not quoted directly in the foregoing sections, either because they limit themselves to merely mentioning the existence of the disagreement without engaging its nuances, or because no clear preference can be discerned from their discussions.

Among these are the works of Imams Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī,[143] Abū Naṣr al-ʿAqṭaʿ,[144] Shaykh al-Islām al-Isbījābī,[145] Abū Yaʿqūb al-Jurjānī,[146] Najm al-Dīn al-Nasafī,[147] ʿAlāʾ al-Dīn al-Samarqandī,[148] Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[149] Muḥammad b. ʿAbd al-Rashīd al-Kirmānī,[150] Abū Bakr al-Kāsānī,[151] Abū Maʿālī al-Isbījābī,[152] Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[153] ʿUmar b. Muḥammad al-ʿUqaylī,[154] Mullā Miskīn al-Harawī,[155] and Ibn al-Shilbī[156] (may Allah have mercy on them).

Conclusion

The disagreement within the Ḥanafī madhhab regarding the substitution of Arabic for one capable of reciting in Arabic traces back to two foundational issues: beginning ṣalāh with a non-Arabic expression of taʿẓīm and reciting the Quran in ṣalāh in a non-Arabic language. Issues such as delivering the khuṭba in a non-Arabic language arise as consequential matters linked to these two discussions rather than as independent questions.

Imam Abu Hanifa initially permitted substitution in both matters for one capable of Arabic, while regarding such substitution as disliked. Imams Abu Yusuf and Muhammad, by contrast, restricted validity to Arabic except in cases of genuine inability. Imam Abu Hanifa later retracted specifically in the issue of qirāʾa. Accordingly, the dominant position of the madhhab is that reciting the Quran in ṣalāh in a non-Arabic language does not suffice for one capable of Arabic. This retraction, however, did not extend to the issue of takbīr or to matters connected to it, such as the khuṭba. As a result, the dominant position of the madhhab remains that a non-Arabic khuṭba fulfills the condition of the khuṭba for Jumuʿa, although performing it in this manner is makrūh taḥrīmī.

In contemporary practice, a khuṭba delivered entirely in a non-Arabic language is uncommon, as khuṭbas typically contain Arabic elements such as ḥamd, ṣalawāt upon the Prophet , Quranic verses, or a combination thereof. Nevertheless, even when the khuṭba is delivered in a mixture of Arabic and another language, such as English, it remains makrūh taḥrīmī according to the dominant position of the madhhab, while still fulfilling the condition of the khuṭba and rendering the Jumuʿa ṣalāh valid.

It is therefore the responsibility of masjid administrations to ensure that the Jumuʿa khuṭba is delivered in Arabic, as this is the inherited practice of the ummah. Ideally, the Arabic khuṭba should be clearly separated from any non-Arabic talk, such as only the Arabic khuṭba follows the khuṭba adhān. This preserves the sunnah mutawāratha of the khuṭba, avoids juristic disagreement regarding its validity, and accommodates the instructional needs of the congregation. It also ensures that those who arrive late and miss the non-Arabic talk are still able to attend the khuṭba.

If, however, a masjid maintains the practice of mixing Arabic and another language within the khuṭba, the khuṭba nevertheless remains valid according to Imam Abu Hanifa and the dominant position of the madhhab, and the ensuing Jumuʿa ṣalāh is likewise valid.[157]

And Allah knows best.

Mawlana Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Reviewed and approved

Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] Note: Virtually all works consulted mention Imam Abu Hanifa as being alone on the issue of beginning ṣalāh in a non-Arabic language. However, Imam Ẓahīr al-Dīn al-Marghīnānī, in al-Fatāwā al-Ẓahīriyya, mentions Imam Abu Yusuf as agreeing with Imam Abu Hanifa on this issue. The relevant passage is cited below.

ولو كبر بالفارسية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يجوز وعند محمد رحمه الله لا يجوز ... ولو قال بالفارسية خدا بزرك است أو قال خداي بزرك أو قال بنام خزاي بزرك يصير شارعا في الصلاة عندهما على ما مر هذا إذا كان يحسن العربية أما إذا كان لا يحسن العربية جاز إجماعا وعلى هذا جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود
(الفتاوى الظهيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها: ص ١٤ أ؛ مخطوطة مكتبة لبزيك ٢٠٨)

[2] Note: While classical works typically cite Persian as the illustrative example, numerous jurists clarify, as will be seen in the cited passages, that the ruling applies to all non-Arabic languages. This is the correct understanding, contrary to the position of Imam Abū Saʿīd al-Bardaʿī, who restricted the disagreement to Arabic and Persian alone; that is, according to Imam Abu Hanifa, the two issues under discussion may be performed in Arabic or Persian, but not in other languages.

[3]وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه إلا أن يكون لا يحسن العربية
(الأصل، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام: ١/١٦؛ ابن حزم)

قلت: أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية قال: تجزيه صلاته قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس بقرآن ولا تسبيح
(المرجع السابق، باب الزيادة في السجود: ١/٢١٩)

[4]وقد ذكر ابن شجاع في المجرد عن أبي حنيفة قال: أكره أن تفتتح الصلاةإلا بقوله الله أكبر؛ وذلك لأن النبي ﷺ دخل بلفظ التكبير وداوم عليه، وأقلأحوال المداومة أن تفيد الفضيلة ... وأما الدخول بلفظ غير العربية: فيجوز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك إذا كان يحسن العربية ... وأما إذا لم يحسن العربية، جاز بلا خلاف؛ لأن هذا عذر، والأعذار لها تأثير في إسقاط الواجبات
(شرح مختصر الكرخي، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/٢٤٧؛ أسفار)

[5]وأبو حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله استدلا بحديث مجاهد رضي الله عنه قال كان الأنبياء صلوات الله عليهم يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ولأن الركن ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم وهو الثابت بالنص قال الله تعالى: ((وذكر اسم ربه فصلى)) وإذا قال الله أعظم أو الله أجل فقد وجد ما هو الركن فأما لفظ التكبير وردت به الأخبار فيوجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت بالنص ...
ولو كبر بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله أن المقصود هو الذكر وذلك حاصل بكل لسان، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن لا يحسن العربية
فأبو يوسف رحمه الله تعالى مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه، ومحمد فرق فقال للعربية من الفضيلة ما ليس لغيرها من الألسنة فإذا عبر إلى لفظ آخر من العربية جاز وإذا عبر إلى الفارسية لا يجوز
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/١٣٦-١٣٩؛ العلمية)

Note: As will be evident from the forthcoming citations, a number of jurists attribute to Imam Sarakhsī the view that, according to Imam Abu Hanifa, beginning ṣalāh with wording other than “Allahu Akbar” is not disliked. However, his own statements in this context clearly indicate that he regarded it as disliked.

[6] ولو افتتح الصلاة بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح يصير شارعا في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما وهل يكره الشروع في الصلاة بهذه الألفاظ؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الكتاب.
وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يكره وهو الأصح.
وقد ذكر القدوري رواية عن أبي حنيفة رحمه الله نصا أنه كره الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر
(الذخيرة البرهانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في بيان الأحكام المتعلقة بشرائط الصلاة عند الشروع فيها: ١/٥٤٥؛ العلمية)

ولو كبر بالفارسية بأن قال خدا بزرگ است أو قال خداى بزرگ أو قال بنام خداى بزرگ جاز عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن إلا أنه إذا كان يحسن العربية لا بد من الكراهة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز إذا كان يحسن العربية
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ٢/٣٤؛ القرآن)

[7] ولو افتتح الصلاة بالتسبيح أو التحميد قيل يكره وقيل لا يكره والأول أصح وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه نصا أنه كره الافتتاح إلا بقوله الله أكبر ... ولو كبر بالفارسية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يجوز وعند محمد رحمه الله لا يجوز ... ولو قال بالفارسية خدا بزرك است أو قال خداي بزرك أو قال بنام خزاي بزرك يصير شارعا في الصلاة عندهما على ما مر هذا إذا كان يحسن العربية أما إذا كان لا يحسن العربية جاز إجماعا
(الفتاوى الظهيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها: ص ١٤ أ؛ مخطوطة مكتبة لبزيك ٢٠٨)

[8] [ولو تلا بالفارسي يجزي وجوزا ذلك عند العجز]
قرأ في الصلاة بالفارسية وافتتح الصلاة بها أو تشهد أو خطب جاز عنده سواء كان يحسن العربية أي يمكنه الاتيان بها أو لا يحسن لكن في الأول يكره وقالا إن كان يحسنها لا يجوز
(حقائق المنظومة، كتاب الصلاة، باب الذي اختص أبو حنيفة: ص ٤ أ؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٧٤٩)

[9] ولأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وللسان حظ منه فيحصل بما هو تعظيم في نفسه، وهذا التعليل شاهد لأبي حنيفة في جواز الأفتتاح بغير العربية وإن كان يحسنها، ويخالفه محمد في ذلك فيخصه بألفاظ العربية على اختلافها دون غيرها من اللغات إلا لمن لا يقدر عليها، وروي عن أبي حنيفة الله أنه كره الافتتاح بغير اللفظ المجمع عليه؛ لأنه واظب على ذلك، وأقل أحواله الدلالة على الأفضلية
(شرح مجمع البحرين للمصنف، كتاب الصلاة، فصل في صفة الصلاة: ٢/١٧-١٨؛ الفلاح)

[10] فالثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، ولفظ التكبير ثبت بالخبر، فيجب العمل به، حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه ... ولو كبر بالفارسية يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله، يحسن العربية أو لا؛ لأن المأمور به ذكر اسم الله تعالى، وذا لا يختلف بالعربية والفارسية، كما في الذبيحة، ولهذا لو قال: خداي بزر كاست صح أن يقال: ذكر الله تعالى. ولا يجوز عندهما إن كان يحسن العربية
(الكافي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣١٨-٣٢١؛ المنهاج القويم)

[11] ثم أن محمدا ذكر أنه إذا افتتح الصلاة بالتسبيح وغيره يصير شارعا عندهما، ولم يذكر أنه هل يكره ذلك عندهما؟ قال بعضهم لا يكره وقال بعضهم يكره وهو الأصح كذا في ((المحيط))
(النهاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٠٩-٢١٥؛ أم القرى)

[12] في ((الذخيرة)): ولو افتتح الصلاة بالتهليل أو التحميد أو التسبيح يصير شارعا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فيه بعضهم قالوا يكره وهو الأصح هـ،
فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا رحمهما الله: لا يجزيه إلا بالذبيحة وإن لم يحسن العربية أجزأه ... ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا ... والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد، ولا خلاف في أنه لا فساد
(جامع المضمرات، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣٢٥-٣٢٦؛ العلمية)

[13] قال في ((شرح مختصر الكرخي)): وذكر ابن شجاع في ((المجرد))، عن أبي حنيفة قال: أكره أن تفتتح الصلاة إلا بقوله: الله أكبر، وذلك لأن النبي دخل بلفظ التكبير وداوم عليه. وأقل أحوال المداومة: الفضيلة ...
اعلم أن الافتتاح بالفارسية، أو القراءة بها في الصلاة، أو التسمية على الذبيحة بها؛ جائز كلها عند أبي حنيفة، عجز عن العربية أو لا
.
وعندهما: لا تجوز إذا لم يعجز عن العربي إلا في الذبيحة، وإن عجز يجوز في الكل
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٦٨-٥٧٢؛ الضياء)

[14] ولو كبر بالفارسية بأن قال خدا بزرك است أو قال خداے بزرك بنام خداے بزرك جاز عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان يحسن العربية أولا يحسن العربية، إلا أنه إذا كان يحسن العربية لابد من الكراهة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز إذا كان يحسن العربية
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ١/٣٢٤؛ إحياء التراث العربي)

[15] [فان قال بدلا من التكبير الله اجل أو أعظم أو الرحمن أكبر اجزأه عند أبي حنيفة ومحمد] وهل يكره الدخول بغير لفظ التكبير عندهما؟ قال السرخسي: لا وفى ((الذخيرة)) الأصح أنه يكره ... ولو افتتح بالفارسية وهو يحسن العربية اجزأه عند أبي حنيفة ويكره وعندهما لا يجزيه إلا إذا كان لا يحسن العربية
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٦٠؛ ديوبند)

[16] ثم هل يكره الافتتاح بغير الله أكبر عنده، قال السرخسي لا يكره في الأصح. وفي ((التحفة)) الأصح أنه يكره، وهذا أولى، وقد ذكره في ((التجريد)) مرويا عن أبي حنيفة ... والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل، كذا في ((الكافي))، وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٨٨-٢٩١؛ العلمية)

[17] [ويجوز] ... [بكل ما دل على التعظيم] ... وبعض المشايخ قالوا على قوله بالكراهة بما سواه وهو الأصح ... إشارة الى انه لا يجوز باللغة التركية والزنجية والحبشية والنبطية مثلا و إلى أن لا يجوز سائر أذكار الصلاة وغيرها بالفارسية وقد جاز الكل عنده و يمكن الجواب كما يأتي ولا يشترط العجز من العربية خلافا لهما كما في ((الظهيرية)) وغيرها
(جامع الرموز، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٨٢-٨٣؛ مظهر العجائب)

[18] ثم غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل. ذكره في ((الكافي)). وهذا يفيد الوجوب وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك فعلي. هذا ما ذكره في ((التحفة)) و((الذخيرة)) و((النهاية)) من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، فالمراد كراهة التحريم لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك، فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره مستدلا بما روي عن مجاهد قال: كان الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم. وهذا على تقدير صحته فالمراد غير نبينا بدليل نقل المواظبة عنه على لفظ التكبير ويضعف أيضا ما ذكره المصنف في ((المستصفى)) من أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد بخلاف سائر الصلوات لما علمت أنها واجبة في الكل. والظاهر أنه مبني على تصحيح السرخسي بدليل ما ذكره في ((الكافي))
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٢-٥٣٦؛ العلمية)

[19] وسكت المصنف عن الكراهة. قال السرخسي: والأصح عدمها وإن لفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى وقد ذكره في ((التجريد)) مرويا عن الإمام كذا في ((الفتح)) وفي ((المستصفى)): لو شرع بغير التكبير ساهيا لا سجود عليه إلا في افتتاح صلاة العيد وخصه كأنه لما في صلاته من زيادة التكبير لكن في ((فتح القدير)): الثابت بالخبر اللفظ أي: الله أكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع مع السجود ومع التعديل كذا في ((الكافي)) وهو يفيد وجوبه ظاهرا؛ إذ هو يقتضي المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا انتهى وفيه فائدتان: الأولى أن الخلاف إنما هو في كراهة التحريم الثانية أن هذا الحكم عام في كل صلاة عيد كانت أو غيره لكني أقول: في إيجابه على القول بشرطية التحريمة إشكال نعم هو على القول بركنيتها بين ولم أر من تعرض لهذا فتدبره ... [أو بالفارسية] أراد بها غير العربية [صح] عند الإمام وشرطا عجزه في رواية الحسن
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٠٥-٢٠٦؛ العلمية)

[20] وصح شروعه أي المصلي في صلاته ... ويكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة في الأصح وصح السرخسي عدم الكراهة ... كما صح شروعه لو شرع بغير عربية
(منح الغفار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٣١ ب-٣٢ أ؛ مخطوطة راغب باشا ٥٠٥)

[21] ويجوز افتتاح الصلاة بالتهليل، أو التسبيح، أو التحميد، أو التسمية، ولا يشترط لفظ التكبير خلافا لهما. لكن أشار ابن الهمام أنه واجب للمواظبة، وأنه يجب سجود السهو إذا افتتح بمثل: الله أجل، أو غيره مما ذكرنا ساهيا عن لفظ التكبير فليحفظ
(هدية ابن العماد المطبوع مع شرحه نهاية المراد، شروط الصلاة: ص ٤٧٧؛ البيروتي)

منها: لفظ التكبير في التحريمة كما تقدم نقله عن ابن الهمام، وكذا في ((ملتقى الأبحر))
(المرجع السابق، واجبات الصلاة: ص ٥٠٠)

[22] [أو كبر بالفارسية صح] في الكل، مع كراهة تحريم على الراجح، كما حرره في ((البحر))
(الدر المنتقى، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٤؛ المنهاج القويم)

[وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[23] وكذا اختلفت الروايات والمشايخ في كراهية الشروع بغير قوله الله أكبر، وعن أبي حنيفة وابن شجاع عنه أيضا: أكره أن تفتتح الصلاة إلا بقوله: الله أكبر. وعن الفقيه أبي جعفر لا يكره، ولكنه ترك الأفضل ... وفي ((جامع الكرخي)): وإن افتتحها بالفارسية أجزأه، وكذا كل لسان افتتح به. وقالا: لا يجزئه إلا أن لا يحسن العربية انتهى ... وفي ((فتح القدير)): والمطلوب بلفظ النص يعني قوله تعالى: ((وربك فكبر)) وقوله ﷺ: ((وتحريمها التكبير)) التعظيم. وهو أعم من خصوص الله أكبر وغيره ولا إجمال فيه. والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به، حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القرآن مع الفاتحة، وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في ((الكافي)) وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينفي أن يقول على هذا انتهى
(نهاية المراد، شروط الصلاة: ص ٤٧٨؛ البيروتي)

[منها: لفظ التكبير في التحريمة كما تقدم نقله عن ابن الهمام، وكذا في ((ملتقى الأبحر))]
أقول: ذكر في ((البحر)) أنه يكره الافتتاح بغير التكبير لمن يحسنه، كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة، وفي الركوع والسجود مع التعديل كما ذكره في ((الكافي)). وهذا يفيد الوجوب. وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك. فعلى هذا ما ذكره في ((التحفة)) و ((الذخيرة)) و ((النهاية)) من الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة فالمراد كراهة التحريم في رتبة الواجب من جهة الترك، كذا ذكر الوالد - رحمه الله تعالى - وتقدم نظير ذلك
(المرجع السابق، واجبات الصلاة: ص ٥٠٠؛ البيروتي)

[24] [أو بالفارسية] ... [سواء كان يحسن التكبير أو لا] على هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على النبي ﷺ من غير كراهة في الأصح على ما ذكره السرخسي فلفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى ... لكن في ((الفتح)) الثابت بالخبر الله اكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه وهو يفيد وجوبه ظاهرا إذ هو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول عليه ((نهر))
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٢-١٨٣؛ سعادت)

[25] [وجازت بما يدل] وقال في ((الدر)) مع كراهة تحريم [بالفارسية]
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٥٢؛ سعادت)

[26] [إن عجز] الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية، ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٨٠؛ العلمية)

[27] [أيضا ... إلخ] أي: كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه، لكن مع كراهة التحريم؛ لأن الشروع بالتكبير واجب، وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر من بين ألفاظ التكبير الآتية. وقال في الخزائن هنا: وهل يكره الشروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان والراجح أنه مكروه تحريما، وأن وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في ((البحر)) للمواظبة التي لم تقترن بترك اهـ ... أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان؛ نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٢٢-٢٢٥؛ المعرفة)

[28] ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون، سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط،
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٧٦-٧٧؛ العلمية)

[29] فإن بدل التكبير ... أو بالفارسية، أو قرأ بعذر عاجزا بها، أو ذبح وسمى بها جاز
(الوقاية المطبوع مع شرحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٢١؛ الوراق)

[30] ولو شرع بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى
(كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٨١-٨٢؛ البشرى)

[31] ويجوز بكل ما دل على تعظيم لا مشوب بدعاء ولو بالفارسية لا القراءة بها إلا بعذر وبه يفتى
(النقاية المطبوع بآخر فتح باب العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٣/٥١٦؛ العلمية)

[32] كبر بالفارسية صح، وكذا لو قرأ بها عاجزا عن العربية أو ذبح وسمى بها، وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح
(ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٧٤-٧٥؛ البيروتي)

[33]ويجوز افتتاح الصلاة بغير اللفظة العربية
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الدخول في الصلاة: ص ٦٠؛ زمزم)

[34] [وجازت] التحريمة ... [وبالفارسية] نحو: خداي بزرگ است، كما لو قرأ بها، أو ذبح وسمى بها
(درر الحكام، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٦؛ مركز حرف البحث)

[35] وجاز التكبير بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ... [وبالفارسية، وكذا لو قرأ بها بعذر أو ذبح وسمى] بها
(الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٠٤؛ العلمية)

[36] وصح شروعه بتسبيح وتهليل كما صح لو شرع بغير عربية أو قرأ بها عاجزا لا إن أذن بها على الأصح
(تنوير الأبصار المطبوع مع شرحه الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[37] [وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[38] وقول العيني الفتوى على قول الصاحبين أنه لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان يحسن العربية فيه نظر بل المعتمد فيه قول الإمام أن الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه ولهذا نقل في ((الدر)) من ((التتارخانية)) أن الشروع بالفارسية كالتلبية مجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما قال فاحفظه فقد اشتبه على كثير حتى الشرنبلالي ... وما في الشرنبلالية وغيرها من أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما قد قدمنا عن ((الدر)) أنه اشتباه وقع الكثير وكيف يكون قول الإمام الأعظم بصحة الشروع بالفارسية ولو مع القدرة على العربية مرجوعا عنه مع مشى أصحاب المتون قاطبة عليه فالصواب رجوعهما إليه لا هو إليهما ومحصله أنه في مسألة الشروع بالفارسية ولومع القدرة على العربية رجعا إلى قوله بخلاف القراءة بها مع القدرة على العربية إنه هو رجع إلى قولهما ومن هنا حصل الاشتباه
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٢-١٨٣؛ سعادت)

[39] قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشروع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي عن ((التتارخانية)) أنه جعله كالتلبية يجوز اتفاقا. وأما قول العيني في شرحه وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قولهما اهـ. فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين رحمه الله فقال: لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر ((التتارخانية)) رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه اهـ. والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام ((التتارخانية)) أنها اتفاقية وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٥-٥٣٦؛ العلمية)

أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان؛ نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٢٢-٢٢٥؛ المعرفة)

[40] ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون، سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٧٦-٧٧؛ العلمية)

[41] [وقال في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية ويقرأ فيها بالفارسية، أو ذبحوسمى بالفارسية وهو يحسن العربية يجزيه في ذلك كله. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه إلا في الذبيحة، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه] ... وكذلك الخطبة في الجمعة والقراءة في الصلاة. ومذهبهما استحسان لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله تعالى صلاة امري حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر)) ... والقياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الصلاة: ١/١٠٣-١٠٤؛ الرياحين)

[42] [رجل افتتح الصلاة بالفارسية، وقرأ فيها بالفارسية وهو يحسن العربية - جازت صلاته في قول أبي حنيفة] وفي الاستحسان: [لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وهو قول أبي يوسف ومحمد]
وعلى هذا الخلاف: إذا دعا في الصلاة بالفارسية، أو سبح، أو خطب يوم الجمعة بالفارسية، وهو يحسن العربية ... لهما: قوله
ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر))
(شرح الجامع الصغير للقاضيخان، كتاب الصلاة، باب في تكبيرة الافتتاح: ١/١٣٠-١٣١؛ إسماعيل)

[43][محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، أو يقرأ بالفارسية، أو يذبح ويسمي بالفارسية وهو يحسن العربية؛ قال: يجزئه في ذلك كله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجزئه في ذلك كله إلا في الذبيحة، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه]
وفصل التسمية على الذبيحة من خواص هذا الكتاب.
وهذه مسألة طعن فيها صاحب الطعن وغيره على أبي حنيفة، وكثر الكلام فيها، وليس الكلام فيمن يختار ذلك، فقد حكي عن الشيخ الإمام أبي محمد بن الفضل أنه قال: لا يفعل ذلك إلا مجنون، أو زنديق، والمجنون يداوى والزنديق يقتل، والشأن فيمن لا يتهم بشيء من ذلك، وقد تكلم في صلاته كلمة بالفارسية من كلمات القرآن أو أكثر من ذلك في غير موضع التهمة، وإنما نفتي اليوم بما حكينا ... وأما إذا كان لا يحسن العربية أجزأه بالإجماع للعجز ... ... ومن الناس من أبى هذا أيضا، وهو اختيار صاحب الطعن، وقال: ينبغي أن يسبح لأن النبي ﷺ أمر بالتسبيح لمن عجز عن التلاوة، قلنا لأن العربي إذا عجز عن القراءة بلغة العرب كان عن الفارسية أعجز، فلذلك لم يأمر بالفارسية، فأما في التسمية على الذبح فقد جوزوا الفارسية وسائر اللغات بالإجماع، لأن الله تعالى أمر بالذكر ههنا، فقال تعالى: ((فاذكروا الله عليها صواف)) ، ولم يقيد بشيء، فأما ههنا فإن النص ورد بقراءة القرآن، والله أعلم
(شرح الجامع الصغير للبزدوي، كتاب الصلاة، باب في تكبيرة الافتتاح: ١/٢١٢-٢١٥؛ الرياحين)

Note: Imam Bazdawī is included here because his discussion, together with his citations of earlier authorities, indicates that he considers intentionally reciting in a non-Arabic language to be blameworthy, and that the disagreement between Imam Abu Hanifa and his students pertains to one who happens to do so.

[44] وأصل هذه المسألة إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ويكره وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية وإذا كان لا يحسنها يجوز ...
ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إنما يجوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية، فأما إذا صلى بتفسير القرآن لا يجوز لأنه غير مقطوع به
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/١٣٦-١٣٩؛ العلمية)

[45] [فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية: أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة لا وإن لم يحسن العربية أجزأه] ... إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٧-١٨٨؛ البشرى)

[46] وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة يجوز عند أبي حنيفة وعندهما إن كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته وفى بعض نسخ ((الجامع الصغير)) لا تفسد صلاته بالإجماع والكلام في الاعتداد ... كذا التركية والزنجية والحبشية والنبطية ... ثم يكره القراءة بالفارسية إن كان يحسن العربية عند أبي حنيفة
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل التاسع في التكبير: ١/٨٤-٨٥؛ رشيديه)

[47] وإذا قرأ في الصلاة بالفارسية، جازت قراءته، سواء كان يحسن العربية، أو لا يحسن العربية، غير أنه إن كان لا يحسن العربية يجوز، وأما إذا كان يحسن يجوز ويكره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن كان يحسن العربية لا يجوز قراءته، وإن كان لا يحسن يجوز ...
ثم ذكر الشيخ الإمام أبو سعيد البردعىي رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة دون غيرها من الألسنة؛ لقربها من العربية، على ما جاء في الحديث: ((لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)). والأصح أن الاختلاف في جميع الألسنة واللغات، نحو التركية، والرومية، والهندية خلاف واحد.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ١/٥٠-٥٢)

[48] [ولو تلا بالفارسي يجزي   وجوزا ذلك عند العجز]
قرأ في الصلاة بالفارسية وافتتح الصلاة بها أو تشهد أو خطب جاز عنده سواء كان يحسن العربية أي يمكنه الاتيان بها أو لا يحسن لكن في الأول يكره وقالا إن كان يحسنها لا يجوز
(حقائق المنظومة، كتاب الصلاة، باب الذي اختص أبو حنيفة: ص ٤ أ؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٧٤٩)

[49] ولو قرأ بالفارسية: جازت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكره
(الكافي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣١٨-٣٢١؛ المنهاج القويم)

[50] وحاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز ويكره، وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية فحينئذ يجوز عندهما أيضا
(النهاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٠٩-٢١٥؛ أم القرى)

[51] وحاصل الخلاف أن عنده يجوز ولكن يكره وبه قال زفر وعندهما لا يجوز إلا عند العجز عن العربية وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٩٦ أ-٩٧ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)

[52] [لمخالفته السنة المتوارثة] وهي القراءة بالعربية
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٦٨-٥٧٢؛ الضياء)

[53] [إلا أنه يصير مسيئا] استثناء من قوله أجزأه عند أبي حنيفة [لمخالفته السنة المتوارثة] وهي القراءة بالعربية
(العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٥-٢٣٦؛ العلمية)

[54] وإذا قرأ في الصلاة بالفارسية جازت قراءته سواء كان يحسن العربية أو لا، أما إذا كان يحسن يجوز، ويكره عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إن كان يحسن، ويجوز إن كان لا يحسن
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ١/٣٣٦؛ إحياء التراث العربي)

[55] [لا يجوز القراءة بها] أي بالفارسية [إلا بعذر] وهوان لا يقدر على العربية وهذا عندهما وفي رواية عنه كما في ((الكشاف)) في قوله تعالى ((طعام الأثيم)) وأما عنده فيجوز مطلقا لكنه مكروه بلا عذر
(جامع الرموز، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٨٢-٨٣؛ مظهر العجائب)

[56] Note: The mention of the rujūʿ of Imam Abu Hanifa is often attributed to Imam Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ al-Rāzī. However, we were unable to locate such an attribution in his extant works. On the contrary, in Aḥkām al-Qurʾān, Imam Jaṣṣāṣ mentions Imam Abu Hanifa’s permissive view regarding non-Arabic recitation of the Quran in ṣalāh and defends it without any reference to a retraction. Nevertheless, it remains possible that this attribution appeared in his commentary on al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr, which is unfortunately no longer extant. The relevant passage from Aḥkām al-Qurʾān is provided below.

[فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم] يحتج بها فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال بأنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غيرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويزنا تحريمة الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية على مذهب أبي حنيفة، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة، والبيع بلفظ التمليك، وما جرى مجرى ذلك، وهذا لا يلزمنا فيما ذكرنا
(أحكام القرآن، سورة البقرة: ١/٣٨-٣٩؛ العلمية)

[57] وروى أبو بكرالرازي عن أبي حنيفة: أنه رجع إلى قولهما
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح: ١/٢٤١-٢٤٢؛ إسماعيل)

وروي رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد
(حقائق المنظومة، كتاب الصلاة، باب الذي اختص أبو حنيفة: ص ٤ أ؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٧٤٩)

ومشايخ بلخ رحمهم الله أخذوا في هذه المسألة بقولهما وهو مختار الفقيه أبي الليث رحمه الله وكذا ذكر الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله في ((الجامع الصغير)) ... وذكر أبو بكر الرازي أنه رجع إلى قولهما وهو الصحيح
(الكفاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٣؛ معارف كتب خانه)

وذكر أبو بكر الرازي رحمه الله أنه رجع إلى قولهما، وهو الصحيح
(الكافي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣١٨-٣٢١؛ المنهاج القويم)

ومشايخ بلخ رحمهم الله أخذوا في هذه المسألة بقولهما؛ وهو مختار الفقيه أبي الليث رحمه الله وكذا ذكره القاضي فخر الدين خان رحمه الله في ((الجامع الصغير))
وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يقول: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد أما من تعمد ذلك؛ يكون زنديقا أو مجنونا، فالمجنون يداوى؛ والزنديق يقتل
(النهاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٠٩-٢١٥؛ أم القرى)

وذكر أبو بكر الرازي أنه رجع إلى قولهما في ذلك، قالوا: وعليه الاعتماد والفتوى
(الغاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٣/٣٠-٤٠؛ أسفار)

[ويروى رجوعه] روى أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما [وعليه الاعتماد] لتنزيله منزلة الإجماع
(العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٥-٢٣٦؛ العلمية)

[وهي] أي القراءة في الصلاة [بالفارسية مجزية] ... للقادر والراجز جميعا [وقالا للعاجز عن العربية] يعني عندهما إذا عجز عن العربية يكتفي بالقراءة بالفارسية وإذا لم يعجز لا يكتف بها ... وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة من التحريمة والتشهد وغيرهما ... [والأصح رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما على ما رواه أبو بكر الرازي
(شرح مجمع البحرين لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل في صفة الصلاة: ص ٢٥ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة)

[58] وذكر أبو بكر الرازي: أنه رجع عن ذلك إلى قولهما في القراءة، وعليه الاعتماد
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح: ص ١٥٦-١٥٧؛ العلمية)

[59] وذكر أبو بكر الرازي: أنه رجع إلى قولهما في القراءة وعليه الاعتماد
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح: ١/٢٢٢-٢٢٣؛ العلمية)

[60] وذكر أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رحمهما الله رجع إلى قولهما في القراءة وعليه الاعتماد.
(شرح الجامع الصغير للعتابي، كتاب الصلاة، باب في تكبيرة الافتتاح: ١/١٠١-١٠٢؛ الغانم)

[61] وذكر أبو بكر الرازي: رجوع أبي حنيفة إلى قولهما، وعليه الاعتماد؛ لأن تفسير القرآن لا يكون قرآنا، ألا ترى أن من أنشد شعر العرب بالفارسية، لا يكون منشدا شعرهم، فكان كلام الله تعالى أولى وأحق، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصده، أما من تعمد ذلك. يكون زنديقا، أو مجنونا، والمجنون يداوى، والزنديق يقتل
(شرح الجامع الصغير للقاضيخان، كتاب الصلاة، باب في تكبيرة الافتتاح: ١/١٣٠-١٣١؛ إسماعيل)

Note: Imam Qāḍīkhān is included here because, after mentioning the rujūʿ, his reasoning for its ṣiḥḥa relates specifically to the issue of qirāʾa, indicating that he understood the retraction to pertain to that issue.

[62] ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، وعليه الاعتماد
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٧-١٨٨؛ البشرى)

Note: Imam Marghīnānī is included here because he refers to the rujūʿ as occurring in the “aṣlal-masʾala” (the core issue), which, in context, clearly refers to qirāʾa. Imām ʿAynī has also interpreted the “aṣlal-masʾala” in this context as referring specifically to qirāʾa. His relevant passage is cited below.

[ویروی رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة [في أصل المسألة] يعني القراءة بالفارسية [إلى قولهما] أي إلى قول أبي يوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغيره [وعليه الاعتماد] أي على القول بالرجوع الاعتماد، ولتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع
(البناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٧٦-١٨٠؛ العلمية)

[63] ولو كبر بالفارسية بأن قال خدا بزرگ است أو قال خداى بزرگ أو قال بنام خداى بزرگ جاز عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن إلا أنه إذا كان يحسن العربية لا بد من الكراهة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وعلى هذا الخلاف قراءة القرآن بالفارسية، وعلى هذا الخلاف لو دعا في الصلاة بالفارسية أو دعا أو سبح أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي أو استغفر الله بالفارسية في الصلاة، وفي القراءة بالفارسية كلمات كثيرة، ستأتي بعد هذا في فصل القراءة إن شاء الله تعالى
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ٢/٣٤؛ القرآن)

وإذا قرأ في الصلاة بالفارسية، جازت قراءته، سواء كان يحسن العربية، أو لا يحسن العربية، غير أنه إن كان لا يحسن العربية يجوز، وأما إذا كان يحسن يجوز ويكره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن كان يحسن العربية لا يجوز قراءته، وإن كان لا يحسن يجوز. فالعبرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للمعنى، وعندهما لللفظ والمعنى إذا قدر عليهما.
وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة، وشمس الأئمة السرخسي في شرح ((الجامع الصغير)) رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قولهما ... قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى إنما جوز قراءة القرآن بالفارسية إذا قرأ آية قصيرة، يعنى قرأ ترجمة آية قصيرة؛ لأن الصلاة عنده تجوز بأدنى الآيات.
ثم ذكر الشيخ الإمام أبو سعيد البردعىي رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة دون غيرها من الألسنة؛ لقربها من العربية، على ما جاء في الحديث: ((لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)). والأصح أن الاختلاف في جميع الألسنة واللغات، نحو التركية، والرومية، والهندية خلاف واحد.
(المرجع السابق: ١/٥٠-٥٢)

[64] وذكر أبو بكر الرازي أنه رجع إلى قولهما في القراءة. وعليه الاعتماد
(الينابيع، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٢٧٨؛ دكتوراة، جامعة الإمام محمد بن سعود)

[65] وذكر الرازي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في القراءة
(شرح الجامع الصغير لأحمد بن إسماعيل التمرتاشي، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/٣٣ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٧٥٥)

[66] والأصح أنه رجع أبو حنيفة في القراءة إلى قولهما
(المجتبى، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٠-١٨١؛ دكتوراة، جامعة نجم الدين أربكان)

[67] وهي بالفارسية مجزئة وقالا: للعاجز عن العربية. والأصح رجوعه
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة، فصل في صفة الصلاة: ص ١٢١؛ العلمية)

[وهي بالفارسية مجزية، وقالا: للعاجز عن العربية والأصح رجوعه]
قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله: إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية أجزأه عن القراءة بالعربية، وإن كان يحسنها. وقال أبو يوسف ومحمد وهو رواية علي بن الجعدعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله لا يجوز إلا للعاجز عن العربية، وروى الشيخ أبو بكر الرازي وغيره من فقهائنا رجوع الإمام إلى قولهما، وهو الصحيح. وعليه الاعتماد؛ لتنزله منزلة الإجماع، والتنبيه عليه من الزوائد
(شرح مجمع البحرين للمصنف، كتاب الصلاة، فصل في صفة الصلاة: ٢/٣٩-٤٠؛ الفلاح)

[68] ويرو رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، وعليه الاعتماد
(جامع المضمرات، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣٢٥-٣٢٦؛ العلمية)

[69] [ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا] أي: لو قرأ القرآن بالفارسية عاجزا عن القراءة بالعربية شرط العجز لتصح بالإجماع أما الافتتاح فالمذكور هنا قول أبي حنيفة ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير. وهل يكره الشروع بغيره أم لا؟ ذكر صاحب ((الذخيرة)) أنه يكره في الأصح. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره ... وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهدوفي الأذان يعتبر المتعارف ... وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان يحسن العربية ... ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح ... ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٨٥-٢٨٨؛ العلمية)

[70] ولو كبر بالفارسية فقال: خداي بزرك، أو قال: خدا بزرك ست، أو قال: بنام خداي بزركيصير شارعا في الصلاة وقالا: لا يصير شارعا إذا كان يحسن العربية وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية
(خزانة المفتين، كتاب الصلاة، فصل في التكبير وما يصير به شارعا: ص ٤٢٧؛ دكتوراة، جامعة الملك خالد)

وقراءة القرآن بالفارسية تجوز وروى الشيخ أبو بكر الرازي وهو قولهما عن الإمام أنه يجوز إن كان لا يحسن العربية، وهو الصحيح
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، فصل في القراءة: ص ٤٥٤-٤٥٥)

[71] [ويروي رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة رحمه الله وروى أبو بكر الرازي وغيره من فقهائنا رجوعه إلى قولهما وهوالصحيح وعليه الاعتماد لتنزله منزلة الإجماع فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٩٦ أ-٩٧ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)

[72] وذكر الشيخ أبو بكر الرازي: أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما في القراءة، وعليه الاعتماد
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٦٨-٥٧٢؛ الضياء)

[73] ولو كبر بالفارسية بأن قال خدا بزرك است أو قال خداے بزرك بنام خداے بزرك جاز عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان يحسن العربية أولا يحسن العربية، إلا أنه إذا كان يحسن العربية لابد من الكراهة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز إذا كان يحسن العربية. وفي ((الهداية)): ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح؛ والتشهد والخطبة على هذا الاختلاف
وفي شرح الطحاوي: ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبي عند الإحرامبالفارسية أو بأي لسان كان سواء كان يحسن العربية أو لا جاز بالاتفاق
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها: ١/٣٢٤؛ إحياء التراث العربي)

وإذا قرأ في الصلاة بالفارسية جازت قراءته سواء كان يحسن العربية أو لا، أما إذا كان يحسن يجوز، ويكره عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إن كان يحسن، ويجوز إن كان لا يحسن، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة وشمس الأئمة السرخسي في ((الجامع الصغير)): رجوع أبي حنيفة رحمه الله إلى قولهما، وفي ((النصاب)) و ((الخلاصة)): هو الصحيح وعليه الاعتماد
(المرجع السابق: ١/٣٣٦)

[74] ولو كبر بالفارسية قادرا على العربية جاز عند ((ح)) لوجود ذكر اسم الله تعالى ولم يجز عندهما ... [والقيام والقراءة وفرضها آية] عند ((ح)) مطلقا، [وقالا: طويلة أو ثلاث آيات قصار؛ إذ لا يعد في القصيرة قارئا عرفا. وهي بالفارسية تجزئ بكراهة، وكذا غيرها في الأصح] كتركي وهندي وغيره، وقيل: لم يجز بغير الفارسية. وهذا عند ((ح)) وهما قيدا الإجزاء بالعجز عن العربية، والأصح أن ((ح)) رجع إلى قولهما
(التسهيل، كتاب الصلاة، فصل صفة الصلاة: ١/١٩٣؛ وقف الديانة التركي)

[75] وجاز التكبير بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ... [وبالفارسية، وكذا لو قرأ بها بعذر أو ذبح وسمى] بها
(الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٠٤؛ العلمية)

[76] [ويجوز] ... [بكل ما دل على التعظيم] ... وبعض المشايخ قالوا على قوله بالكراهة بما سواه وهو الأصح ... إشارة الى انه لا يجوز باللغة التركية والزنجية والحبشية والنبطية مثلا و إلى أن لا يجوز سائر أذكار الصلاة وغيرها بالفارسية وقد جاز الكل عنده و يمكن الجواب كما يأتي ولا يشترط العجز من العربية خلافا لهما كما في ((الظهيرية)) وغيرها ... [لا يجوز القراءة بها] أي بالفارسية [إلا بعذر] وهوان لا يقدر على العربية وهذا عندهما وفي رواية عنه كما في ((الكشاف)) في قوله تعالى ((طعام الأثيم)) وأما عنده فيجوز مطلقا لكنه مكروه بلا عذر ... وذكر شيخ الإسلام و غيره أنه رجع إلى قولهما كما في ((المحيط)) وهو الصحيح وعليه المعول ... [وبه] أي بعدم الجواز [يفتى] في ((الحقائق)) و عليه الاعتماد وفى ((الكشاف)) أن في كلام العرب خصوصا في القرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان
(جامع الرموز، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٨٢-٨٣؛ مظهر العجائب)

[77] ثم غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل. ذكره في ((الكافي)). وهذا يفيد الوجوب وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك فعلي. هذا ما ذكره في ((التحفة)) و((الذخيرة)) و((النهاية)) من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، فالمراد كراهة التحريم لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك، فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره مستدلا بما روي عن مجاهد قال: كان الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم. وهذا على تقدير صحته فالمراد غير نبينا بدليل نقل المواظبة عنه على لفظ التكبير ويضعف أيضا ما ذكره المصنف في ((المستصفى)) من أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد بخلاف سائر الصلوات لما علمت أنها واجبة في الكل. والظاهر أنه مبني على تصحيح السرخسي بدليل ما ذكره في ((الكافي)) ... وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد، وفي الأذان يعتبر التعارف ... [كما لو قرأ بها عاجزا] أي لو قرأ بالفارسية حالة العجز عن العربية فإنه يصح، وهذا بالاتفاق. قيد بالعجز لأنه لو كان قادرا فإنه لا يصح اتفاقا على الصحيح وكان أبو حنيفة أولا يقول بالصحة ... ثم رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٢-٥٣٦؛ العلمية)

[78] وسكت المصنف عن الكراهة. قال السرخسي: والأصح عدمها وإن لفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى وقد ذكره في ((التجريد)) مرويا عن الإمام كذا في ((الفتح)) وفي ((المستصفى)): لو شرع بغير التكبير ساهيا لا سجود عليه إلا في افتتاح صلاة العيد وخصه كأنه لما في صلاته من زيادة التكبير لكن في ((فتح القدير)): الثابت بالخبر اللفظ أي: الله أكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع مع السجود ومع التعديل كذا في ((الكافي)) وهو يفيد وجوبه ظاهرا؛ إذ هو يقتضي المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا انتهى وفيه فائدتان: الأولى أن الخلاف إنما هو في كراهة التحريم الثانية أن هذا الحكم عام في كل صلاة عيد كانت أو غيره لكني أقول: في إيجابه على القول بشرطية التحريمة إشكال نعم هو على القول بركنيتها بين ولم أر من تعرض لهذا فتدبره ... [أو بالفارسية] أراد بها غير العربية [صح] عند الإمام وشرطا عجزه في رواية الحسن وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على النبي والاستغفار [كما لو قرأ بها] القرآن [عاجزا] شرطه دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح ليصح بالإجماع
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٠٥-٢٠٦؛ العلمية)

[79] وصح شروعه أي المصلي في صلاته ... ويكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة في الأصح وصح السرخسي عدم الكراهة ... كما صح شروعه لو شرع بغير عربية ... أو قرأ بها عاجزا فإنه يجوز هذا إجماعا وأما الخطبة والقنوت والتشهد فعلى الخلاف قيد القراءة بالعجز لأنه لا كان قادرا فإنا لا يصح اتفاقا على الصحيح وكان أبو حنيفة أولا يقول بالصحة ... ثم رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق
(منح الغفار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٣١ ب-٣٢ أ؛ مخطوطة راغب باشا ٥٠٥)

[80] [ولو] كان ما دل على التعظيم [بالفارسية] وهذا عند أبي حنيفة ... وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شارعا بغير العربية إذا كان يحسن العربية، لأن اللغة العربية لها من المزية ما ليس لغيرها، وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد لا الأذان، فإنه يعتبر فيه التعارف
[لا القراءة بها] أي لا يجزئ القراءة في الصلاة بالفارسية [إلا بعذر] بأن كان لا يحسن العربية، بشرط أن لا يخل بالمعنى عما يستفاد من المبنى، [وبه يفتى] وهو قولهما وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه، كما ذكر أبو بكر الرازي
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٤١؛ الأرقم بن أبي الأرقم)

[81] [أو كبر بالفارسية صح] في الكل، مع كراهة تحريم على الراجح، كما حرره في ((البحر)). [وكذا لو قرأ بها] وهذا إذا كبر وقرأ بالفارسية [عاجزا عن العربية] بأن كان لا يحسن العربية، بشرط أن لا يخل بالمعنى، وهذا قولهما، وبه قالت الثلاثة وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى قاله العيني وغيره.
قلت: ولم أر له سندا في رجوع الإمام في التكبير، بل في ((التتارخانية)) جوازه بالفارسية اتفاقا، أحسن العربية أم لا، إلا الأذان بها، فلا يصح في الأصح؛ لأنه سنة متبعة، كما حررناه في ((الخزائن))
(الدر المنتقى، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٤؛ المنهاج القويم)

[وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان ... وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة ... [أو قرأ بها عاجزا] فجائز إجماعا: قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما: وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه، فتنبه
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[82] [أو بالفارسية] ... [سواء كان يحسن التكبير أو لا] على هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على النبي ﷺ من غير كراهة في الأصح على ما ذكره السرخسي فلفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى ... لكن في ((الفتح)) الثابت بالخبر الله اكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه وهو يفيد وجوبه ظاهرا إذ هو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول عليه ((نهر)) وقول العيني الفتوى على قول الصاحبين أنه لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان يحسن العربية فيه نظر بل المعتمد فيه قول الإمام أن الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه ولهذا نقل في ((الدر)) من ((التتارخانية)) أن الشروع بالفارسية كالتلبية مجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما قال فاحفظه فقد اشتبه على كثير حتى الشرنبلالي ... وما في الشرنبلالية وغيرها من أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما قد قدمنا عن ((الدر)) أنه اشتباه وقع الكثير وكيف يكون قول الإمام الأعظم بصحة الشروع بالفارسية ولو مع القدرة على العربية مرجوعا عنه مع مشى أصحاب المتون قاطبة عليه فالصواب رجوعهما إليه لا هو إليهما ومحصله أنه في مسألة الشروع بالفارسية ولومع القدرة على العربية رجعا إلى قوله بخلاف القراءة بها مع القدرة على العربية إنه هو رجع إلى قولهما ومن هنا حصل الاشتباه
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٢-١٨٣؛ سعادت)

[83] [وجازت بما يدل] وقال في ((الدر)) مع كراهة تحريم [بالفارسية] ... [كما لو قرأ بها] بشرط العجز اتفاقا إذ الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى فالأولى أن يشير إلى هذا
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٥٢؛ سعادت)

[84] [إن عجز] الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية، ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله: هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب ((الدر)) ومر. [في الأصح في قولي الإمام] الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح، وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٨٠؛ العلمية)

[عاجزا] اسم فاعل من العجز خلاف القدرة حموي، وهو قيد للقراءة فقط، وما قبلها يصح بغير العربية مع القدرة عليها اتفاقا [وجعل العيني الشروع كالقراءة] في أنها لا تجوز بغير العربية إلا عند العجز [ولا سند له يقويه] بل الوجه الجواز؛ لأن المقصود التعظيم وهو يحصل بأي لغة كانت [فظاهره] أي: جعل ((التتارخانية)) رجوعهما إليه في جواز الشروع بغير العربية مع القدرة عليها لا هو إليهما؛ أي: في الشروع، بل في القراءة، [كالمتن] أي: حيث قال: كما لو شرع بغير عربية، ولم يقيده بقول فيشير إلى الاتفاق
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٦٨؛ العلمية)

[85] [كما لو قرأ بها عاجزا] قال في ((النهر)): شرط العجز دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي وهو الأصح، وهذا أولى من قول الشارح يصح بالإجماع اهـ. قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشروع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي عن ((التتارخانية)) أنه جعله كالتلبية يجوز اتفاقا. وأما قول العيني في شرحه وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قولهما اهـ. فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين رحمه الله فقال: لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر ((التتارخانية)) رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه اهـ. والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام ((التتارخانية)) أنها اتفاقية وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٥-٥٣٦؛ العلمية)

[أيضا ... إلخ] أي: كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه، لكن مع كراهة التحريم؛ لأن الشروع بالتكبير واجب، وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر من بين ألفاظ التكبير الآتية. وقال في الخزائن هنا: وهل يكره الشروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان والراجح أنه مكروه تحريما، وأن وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في ((البحر)) للمواظبة التي لم تقترن بترك اهـ ... [وعليه الفتوى] وفي ((الهداية)) وشرح المجمع لمصنفه، وعليه الاعتماد ... [كالقراءة] أي: في اشتراط العجز فيه أيضا وفي أن الإمام رجع بذلك إلى قولهما؛ لأن العجز عندهما شرط في جميع أذكار الصلاة كما مر [لا سلف له فيه] أي: لم يقل به أحد قبله، وإنما المنقول أنه رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز. وأما مسألة الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلا. وعبارة المتن كالكنز وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتبر العجز قيدا في القراءة فقط. [ولا سند له يقويه] أي: ليس له دليل يقوي مدعاه؛ لأن الإمام رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية؛ لأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا، ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه، فلقوة دليل قولهما رجع إليه. أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان؛ نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض [بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية] نص عبارتها وفي ((شرح الطحاوي)) ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرام بالفارسية أو بأي لسان سواء كان يحسن العربية أو لا: جاز بالاتفاق اهـ. [كالمتن] حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة [رجوعهما إليه إلخ] أي: إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط، لا في الشروع أيضا كما توهمه العيني، لكن كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف كما قدمناه، وأما ما في ((التاترخانية)) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح، بل هذا أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، وأما عبارة المتن فهي مبنية على قول الإمام ؛ فالحاصل أن ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه في دعواه رجوعهما إلى قوله [حتى الشرنبلالي] أي: اشتبه عليه ذلك أيضا، فحتى ابتدائية والخبر محذوف، لا عاطفة؛ لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع العلماء حتى يجعل الشرنبلالي من القاصرين
واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك، فتبع العيني في شرحه على ((الملتقى)). وفي الخزائن: بل خفي أيضا على ((البرهان)) الطرابلسي في متنه ((مواهب الرحمن)) حيث قال: والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٢٢-٢٢٥؛ المعرفة)

[86] ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون، سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط، وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية هكذا في فتاوى قاضيخان ... ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه يفتى هكذا في شرح النقابة للشيخ أبي المكارم، وتجوز عند أبي حنيفة رحمه الله بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد هكذا في الهداية، وفي الأسرار هو اختياري، وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم، وهو الأصح هكذا في مجمع البحرين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٧٦-٧٧؛ العلمية)

[87] فإن بدل التكبير ... أو بالفارسية، أو قرأ بعذر عاجزا بها، أو ذبح وسمى بها جاز
(الوقاية المطبوع مع شرحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٢١؛ الوراق)

ولو شرع بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا أو ذبح وسمى
(كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٨١-٨٢؛ البشرى)

ويجوز بكل ما دل على تعظيم لا مشوب بدعاء ولو بالفارسية لا القراءة بها إلا بعذر وبه يفتى
(النقاية المطبوع بآخر فتح باب العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٣/٥١٦؛ العلمية)

كبر بالفارسية صح، وكذا لو قرأ بها عاجزا عن العربية أو ذبح وسمى بها، وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح
(ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٧٤-٧٥؛ البيروتي)

[88] والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية
(مواهب الرحمن، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٢٢٧؛ كتاب ناشرون)

[والأصح رجوعه] أي رجوع الإمام [إليها في عدم جواز الشروع] في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية [و] عدم جواز [القراءة] فيها [بالفارسية] وغيرها [لغير العاجز عن العربية]
(البرهان، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٤٤ ب؛ مخطوطة مكتبة سليمانية ٤٧٨)

[89] ويصح الشروع ... وبالفارسية، إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية، ولا قراءته بها في الأصح
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٥٩؛ العصرية)

لكنه مع ترك الواجب وهو لفظ التكبير كما قدمناه مع بيان اختلاف التصحيح فيه، والأرجح الكراهة لمخالفته للمنقول من فعله ،وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ... ولفظ التكبير ثبت بالخبر نيجب العمل به، ولا يفترض، وقلنا به المواظبة النبي ﷺ، وروي عن أبي حنيفة كراهة الافتتاح بغير اللفظ المجمع عليه لمن يحسنه وصححه صاحب ((التحفة)) وهو أولى من تصحيح السرخسي عدم الكراهة بغير لفظ التكبير؛ لأن أقل أحوال المواظبة الدلالة على الأفضلية ... [و] يصح الشروع أيضا [بالفارسية] وغيرها من الألسن غير العربية لكن إن عجز عن [العربية] ولم يكتف بمفهومه فصرح بما علم منه التزاما، فقال: [وإن قدر على العربية لا يصح شروعه بالفارسية] ونحوها، [ولا قراءته بها في الأصح] من قولي الإمام الأعظم رحمه الله موافقة لهما في عدم جواز الشروع في الصلاة، وجواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما في ((البرهان)) وفي الدراية روى أبو بكر الرازي وغيره من فقهائنا: رجوع الإمام إلى قولهما وهو الصحيح وعليه الاعتماد، ولتنزله منزلة الإجماع؛ لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٣١٠-٣١٢؛ إحياء التراث العربي)

[و] يصح الشروع أيضا [بالفارسية] وغيرها من الألسن [إن عجز عن العربية، وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية] ونحوها، [ولا قراءته بها في الأصح] من قولي الإمام الأعظم موافقة لهما، لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمانفجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٣١-٢٣٢؛ الدقاق)

وأما افتتاح الصلاة والقراءة والتسمية على الذبيحة بها ... وسنذكر أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما
(النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية: ص ١٣٨-١٣٩؛ الجامعة العراقية)

[90] [أو كبر بالفارسية] بأن يقول خدا بزركست أو نام خدا بزرگست [صح] مطلقا سواء كان يحسن العربية، أو لا عند الإمام، وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية، والأصح رجوع الإمام إلى قولهما ... [وكذا لو قرأ بها] أي بالفارسية [عاجزا عن العربية] التقييد بالعجز بناء على قولهما: لأن القراءة بالفارسية في الصلاة جائزة عن الإمام، وإن كان يحسن العربية لأن القرآن هو المعنى، والفارسية تدل على المعنى فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة، وروى أنه رجع إلى قولهما وهو الصحيح، وعليه الاعتماد، والمصنف اختار رجوعه إلى قولهما، ولهذا ساق هذه المسألة في صورة الاتفاق
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٢١-١٢٢؛ إحياء التراث العربي)

[91] [أو كبر بالفارسية صح] في الكل، مع كراهة تحريم على الراجح، كما حرره في ((البحر)). [وكذا لو قرأ بها] وهذا إذا كبر وقرأ بالفارسية [عاجزا عن العربية] بأن كان لا يحسن العربية، بشرط أن لا يخل بالمعنى، وهذا قولهما، وبه قالت الثلاثة وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى قاله العيني وغيره.
قلت: ولم أر له سندا في رجوع الإمام في التكبير، بل في ((التتارخانية)) جوازه بالفارسية اتفاقا، أحسن العربية أم لا، إلا الأذان بها، فلا يصح في الأصح؛ لأنه سنة متبعة، كما حررناه في ((الخزائن))
(الدر المنتقى، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٤؛ المنهاج القويم)

[وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان ... وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة ... [أو قرأ بها عاجزا] فجائز إجماعا: قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما: وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه، فتنبه
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[92] وقول العيني الفتوى على قول الصاحبين أنه لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان يحسن العربية فيه نظر بل المعتمد فيه قول الإمام أن الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه ولهذا نقل في ((الدر)) من ((التتارخانية)) أن الشروع بالفارسية كالتلبية مجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما قال فاحفظه فقد اشتبه على كثير حتى الشرنبلالي ... وما في الشرنبلالية وغيرها من أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما قد قدمنا عن ((الدر)) أنه اشتباه وقع الكثير وكيف يكون قول الإمام الأعظم بصحة الشروع بالفارسية ولو مع القدرة على العربية مرجوعا عنه مع مشى أصحاب المتون قاطبة عليه فالصواب رجوعهما إليه لا هو إليهما ومحصله أنه في مسألة الشروع بالفارسية ولومع القدرة على العربية رجعا إلى قوله بخلاف القراءة بها مع القدرة على العربية إنه هو رجع إلى قولهما ومن هنا حصل الاشتباه
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٢-١٨٣؛ سعادت)

[93] [إن عجز] الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية، ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله: هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب ((الدر)) ومر. [في الأصح في قولي الإمام] الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح، وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٨٠؛ العلمية)

[عاجزا] اسم فاعل من العجز خلاف القدرة حموي، وهو قيد للقراءة فقط، وما قبلها يصح بغير العربية مع القدرة عليها اتفاقا [وجعل العيني الشروع كالقراءة] في أنها لا تجوز بغير العربية إلا عند العجز [ولا سند له يقويه] بل الوجه الجواز؛ لأن المقصود التعظيم وهو يحصل بأي لغة كانت [فظاهره] أي: جعل ((التتارخانية)) رجوعهما إليه في جواز الشروع بغير العربية مع القدرة عليها لا هو إليهما؛ أي: في الشروع، بل في القراءة، [كالمتن] أي: حيث قال: كما لو شرع بغير عربية، ولم يقيده بقول فيشير إلى الاتفاق
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٦٨؛ العلمية)

[94] [كما لو قرأ بها عاجزا] قال في ((النهر)): شرط العجز دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي وهو الأصح، وهذا أولى من قول الشارح يصح بالإجماع اهـ. قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشروع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي عن ((التتارخانية)) أنه جعله كالتلبية يجوز اتفاقا. وأما قول العيني في شرحه وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قولهما اهـ. فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين رحمه الله فقال: لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر ((التتارخانية)) رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه اهـ. والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام ((التتارخانية)) أنها اتفاقية وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما
(منحة الخالق المطبوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٥-٥٣٦؛ العلمية)

[أيضا ... إلخ] أي: كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه، لكن مع كراهة التحريم؛ لأن الشروع بالتكبير واجب، وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر من بين ألفاظ التكبير الآتية. وقال في الخزائن هنا: وهل يكره الشروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان والراجح أنه مكروه تحريما، وأن وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في ((البحر)) للمواظبة التي لم تقترن بترك اهـ ... [وعليه الفتوى] وفي ((الهداية)) وشرح المجمع لمصنفه، وعليه الاعتماد ... [كالقراءة] أي: في اشتراط العجز فيه أيضا وفي أن الإمام رجع بذلك إلى قولهما؛ لأن العجز عندهما شرط في جميع أذكار الصلاة كما مر [لا سلف له فيه] أي: لم يقل به أحد قبله، وإنما المنقول أنه رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز. وأما مسألة الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلا. وعبارة المتن كالكنز وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتبر العجز قيدا في القراءة فقط. [ولا سند له يقويه] أي: ليس له دليل يقوي مدعاه؛ لأن الإمام رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية؛ لأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا، ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه، فلقوة دليل قولهما رجع إليه. أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان؛ نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض [بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية] نص عبارتها وفي ((شرح الطحاوي)) ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرام بالفارسية أو بأي لسان سواء كان يحسن العربية أو لا: جاز بالاتفاق اهـ. [كالمتن] حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة [رجوعهما إليه إلخ] أي: إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط، لا في الشروع أيضا كما توهمه العيني، لكن كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف كما قدمناه، وأما ما في ((التاترخانية)) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح، بل هذا أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، وأما عبارة المتن فهي مبنية على قول الإمام ؛ فالحاصل أن ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه في دعواه رجوعهما إلى قوله [حتى الشرنبلالي] أي: اشتبه عليه ذلك أيضا، فحتى ابتدائية والخبر محذوف، لا عاطفة؛ لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع العلماء حتى يجعل الشرنبلالي من القاصرين
واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك، فتبع العيني في شرحه على ((الملتقى)). وفي الخزائن: بل خفي أيضا على ((البرهان)) الطرابلسي في متنه ((مواهب الرحمن)) حيث قال: والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٢٢-٢٢٥؛ المعرفة)

[95] Note: These jurists also mention Imam ʿAynī among those alleged to have held that the rujūʿ applied to both takbīr and qirāʾa, based on his discussion in Ramz al-Ḥaqāʾiq . However, as Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī notes, Imam ʿAynī’s wording plausibly indicates a rujūʿ only in qirāʾa, not necessarily in both issues. This reading is further supported by Muftī Taqī ʿUthmānī. Additionally, in al-Bināyah, Imam ʿAynī explicitly interprets Imam Marghīnānī’s statement as referring to a rujūʿ specifically in the issue of qirāʾa. The relevant passages are provided below.

ولكن قيل يكره الشروع بغير لفظ التكبير لأجل الأخبار وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره وأما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما [كما لو قرأ بها] أي بالفارسية حال كونه [عاجزا] عن العربية فانه يجوز بلا خلاف
(رمز الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٣٩؛ سعادت)

[ویروی رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة [في أصل المسألة] يعني القراءة بالفارسية [إلى قولهما] أي إلى قول أبي يوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغيره [وعليه الاعتماد] أي على القول بالرجوع الاعتماد، ولتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع
(البناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٧٦-١٨٠؛ العلمية)

وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه المسألة أيضا كمسألة القراءة، وأولهم في ما تعلم العيني حيث قال في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): أما الشروع بالفارسية والقراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقالا: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة، وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما - انتهى. لكنه ليس صريحا في إثبات الرجوع فيما نحن فيه، بل يحتمل تعلق الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه
(آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس المطبوع بمجموعة رسائل اللكنوي، فصل في صفة الصلاة: ص ١٤-١٦ (٤/٣٤٦-٣٤٨)؛ القرٱن والعلوم الإسلامية)

(فقهي مقالات، غير عربي ممالك ميں خطبه جمعه: ٣/١٠٣-١٣٢؛ ميمن اسلامك پبلشرز)

[96] [أو قرأ] أي قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العربية، وهو عاجز عن قراءة العربية، وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ... والمشهور من مذهب أبي حنيفة الله أنه تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز كليهما، بناء على أن العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولهما أنه لا يجوز إلا للعاجز، كما ذكره في ((لتلويح))، وغيره. وقد أثبت العيني في شرح ((الكنز))، والطرابلسي في ((البرهان)) رجوعه في مسألة التكبير أيضا، وليس ذلك بصحيح ... [أو ذبح وسمى بها] أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية، وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسية أو تشهد في الصلاة بالفارسية، جاز كل ذلك عنده لكن مع كراهة، صرح في ((النهاية)) وغيرها، وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٨٠-٨١؛ العلمية)

وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه المسألة أيضا كمسألة القراءة، وأولهم في ما تعلم العيني حيث قال في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): أما الشروع بالفارسية والقراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقالا: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة، وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما - انتهى. لكنه ليس صريحا في إثبات الرجوع فيما نحن فيه، بل يحتمل تعلق الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه. ومنهم الطرابلسي حيث قال في ((البرهان شرح مواهب الرحمن)): الأصح رجوعه أي الإمام إليهما في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية بغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية - انتهى.
وظاهر كلامه في الشرح يؤذن بأنه لم يجد رجوعه إلى قولهما في مسألة الشروع نصا صريحا ، وإنما استنبطه من ثبوت الرجوع في القراءة استنباطا خفيا، حيث قال بعد ما ذكر روايات الرجوع في القراءة ويلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بها - انتهى.
وفيه نظر ظاهر: فإن عدم جواز التلاوة بالفارسية لكون المأمور تلاوته هو القرآن الموصوف بكونه عربيا، فليس القرآن إلا عربيا، لا فارسيا، ولا تركيا، ولا هنديا، وليس المأمور به في ما نحن فيه الذكر العربي، بل الأمر مطلق عن تقييد العربي، فلا يلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بها، ولا من إثبات الرجوع في تلك المسألة إثبات الرجوع فيها.
ومنهم شيخ زاده حيث قال في ((مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)): ولو قال: بدل التكبير الله أجل، أو كبر بالفارسية صح مطلقا، سواء كان يحسن العربية، أولا عند الإمام، وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية، والأصح رجوع الإمام إلى قولهما - انتهى.
ومنهم حسن الشرنبلالي حيث قال في ((مراقي الفلاح شرح متنه نور الإيضاح)): ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن إن عجز عن العربية، وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ونحوها، ولا قراءة بها في الأصح من قولي الإمام موافقة لهما - انتهى.
وقال في موضع آخر: الثامن من شروط صحة التحريمة كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح - انتهى -
وقال في موضع آخر: لا يصح الاقتصار على الأنف في السجدة في الأصح إلا من عذر بالجبهة؛ لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان كان لغير العاجز، وعن جواز الاقتصار في السجود على الأنف - انتهى - وقال في شرح رسالته ((در الكنوز)): لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام إن قدر على العربية – انتهى.
والحق أنه لم ير ورجوعه في مسألة الشروع، بل هي على الخلاف، فإن أجلة الفقهاء منهم صاحب ((الهداية)) وشراحها العينى والسغناقي والبابرتي والمحبوبي وغيرهم، وصاحب (المجمع)) وشراحه وصاحب ((البزازية)) و ((المحيط)) و ((الذخيرة)) وغيرهم ذكروا الرجوع في مسألة القراءة فقط، واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف، وقد تنبه لذلك الحصكفي بعد ما تبع العيني في ((خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار))، حيث قال في ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)): قلت وجعل العيني الشروع ك القراءة لا سلف له فيه، ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاتارخانية))  كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا رجوعه إليهما، فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه - انتهى.
وكتب على هوامش نسخة العينى على ما نقله بعضهم: اعلم أيها الواقف على هذا الكلام إن رجوع الإمام إنما ثبت في القراءة بالفارسية فقط، ولم يثبت رجوعه في تكبيرة الافتتاح، بل هي كغيرها من الأذكار على الخلاف، كما حرره شراح ((المجمع)) وكتب الأصول، وعامة الكتب المعتبرة، وصريح هذا المتن يعني ((الكنز)) يفيد كعامة المتون فلا عليك من العيني، وإن تبعه الشرنبلالي في عامة كتبه - انتهى.
وقال ابن عابدين في ((رد المحتار على الدر المختار)): قوله: ولا سند له يقويه، أي ليس له أصل يقوى مدعاه؛ لأن الإمام إنما رجع إلى قولهما في مسألة القراءة؛ لأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للنظم العربي المنظوم لهذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا، ولذا يصح نفى اسم القرآن عنه، فلقوة دليل قولهما رجع إليه، وأما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام قوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لسان كان، نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض. قوله: ظاهره كالمتن رجوعهما إليه كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف، وأما ما في ((التاتارخانية) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح، بل الثاني أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، حيث قال: وفي ((شرح الطحاوى)): ولو كبر بالفارسية، أو سمى بالفارسية عند الذبح، أو لبى عند الإحرام بالفارسية، أو بأي لسان كان، سواء كان يحسن العربية أو لا ، جاز بالاتفاق - انتهى كلامه
(آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس المطبوع بمجموعة رسائل اللكنوي، فصل في صفة الصلاة: ص ١٤-١٦ (٤/٣٤٦-٣٤٨)؛ القرٱن والعلوم الإسلامية)

[97] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة، نماز كي صفت كا بيان: ٢/٨٧؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)

[98] (فقهي مقالات، غير عربي ممالك ميں خطبه جمعه: ٣/١٠٣-١٣٢؛ ميمن اسلامك پبلشرز)

[99] [يجوز افتتاح الصلاة بغير اللفظة العربية]
والمسألة كذلك، كما صرح به ابن عابدين في ((رد المحتار)): أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقا، بخلاف القراءة، وإن هذا مما يشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه. وقال في موضع آخر: أنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط، لا في الشروع أيضا كما توهمه العيني
(حاشية المفتي رضاء الحق على الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الدخول في الصلاة: ص ٦٠؛ زمزم)

[100] وسئل عبد الله بن المبارك فيمن دخل في صلاته بالفارسية قال: أكرهه. قيل له: أيعيد الصلاة؟ قال: أظن أن أبا حنيفة لا يرى عليه أن يعيد.
قال الفقيه: وقد روي عن أـي حنيفة أيضا أنه لو تشهد بالفارسية أجزأه وكذلك لو خطب أجزأه
(فتاوى النوازل، كتاب الصلاة، باب آخر من الصلاة: ص ٢٩ ب؛ مخطوطة مكتبة سليمانية ٧٤١٤)

[101] فأما التكبير ... وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه الإحرام بالتكبير والتعظيم والتبجيل ولا يجزيه بغيرها إذا أحسنها فإن لم يحسنها فيجزيه التمجيد والتهليل والتسبيح.
وقال أبو عبد الله وأبو حنيفة كلها تجزيه أحسن غيرها أم لم يحسن لأن كل كلمة من هذه تقوم مقام أختها
وروي عنه حكم التكبير والأذان والخطبة بالفارسية وروي عنه لو قال أحد الله لجاز ذلك من الإحرام وروي عنه أنه قال: لو كبر بالفارسية جاز له.
وذكر أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال: لو أذن بالفارسية وأقام بالفارسية جاز
وذكر أبو يوسف أو خطب أو تشهد بالفارسية يجوز
ولو ذبح وسمى بالفارسية جاز في قوله وكذلك في قول أبي عبد الله جاز هذا كله بالفارسية
(النتف، كتاب الصلاة، ص ٣٦؛ العلمية)

[102] [ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا] أي: لو قرأ القرآن بالفارسية عاجزا عن القراءة بالعربية شرط العجز لتصح بالإجماع أما الافتتاح فالمذكور هنا قول أبي حنيفة ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير. وهل يكره الشروع بغيره أم لا؟ ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره ... وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهدوفي الأذان يعتبر المتعارف ... وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان يحسن العربية ... ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح ... ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٨٥-٢٨٨؛ العلمية)

[103] ثم غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل. ذكره في ((الكافي)). وهذا يفيد الوجوب وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك فعلي. هذا ما ذكره في ((التحفة)) و((الذخيرة)) و((النهاية)) من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، فالمراد كراهة التحريم لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك، فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره مستدلا بما روي عن مجاهد قال: كان الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم. وهذا على تقدير صحته فالمراد غير نبينا بدليل نقل المواظبة عنه على لفظ التكبير ويضعف أيضا ما ذكره المصنف في ((المستصفى)) من أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد بخلاف سائر الصلوات لما علمت أنها واجبة في الكل. والظاهر أنه مبني على تصحيح السرخسي بدليل ما ذكره في ((الكافي)) ... وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد، وفي الأذان يعتبر التعارف ... [كما لو قرأ بها عاجزا] أي لو قرأ بالفارسية حالة العجز عن العربية فإنه يصح، وهذا بالاتفاق. قيد بالعجز لأنه لو كان قادرا فإنه لا يصح اتفاقا على الصحيح وكان أبو حنيفة أولا يقول بالصحة ... ثم رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٣٢-٥٣٦؛ العلمية)

[104] وسكت المصنف عن الكراهة. قال السرخسي: والأصح عدمها وإن لفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى وقد ذكره في ((التجريد)) مرويا عن الإمام كذا في ((الفتح)) وفي ((المستصفى)): لو شرع بغير التكبير ساهيا لا سجود عليه إلا في افتتاح صلاة العيد وخصه كأنه لما في صلاته من زيادة التكبير لكن في ((فتح القدير)): الثابت بالخبر اللفظ أي: الله أكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع مع السجود ومع التعديل كذا في ((الكافي)) وهو يفيد وجوبه ظاهرا؛ إذ هو يقتضي المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا انتهى وفيه فائدتان: الأولى أن الخلاف إنما هو في كراهة التحريم الثانية أن هذا الحكم عام في كل صلاة عيد كانت أو غيره لكني أقول: في إيجابه على القول بشرطية التحريمة إشكال نعم هو على القول بركنيتها بين ولم أر من تعرض لهذا فتدبره ... [أو بالفارسية] أراد بها غير العربية [صح] عند الإمام وشرطا عجزه في رواية الحسن وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على النبي والاستغفار [كما لو قرأ بها] القرآن [عاجزا] شرطه دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح ليصح بالإجماع
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٠٥-٢٠٦؛ العلمية)

[105] وصح شروعه أي المصلي في صلاته ... ويكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة في الأصح وصح السرخسي عدم الكراهة ... كما صح شروعه لو شرع بغير عربية ... أو قرأ بها عاجزا فإنه يجوز هذا إجماعا وأما الخطبة والقنوت والتشهد فعلى الخلاف قيد القراءة بالعجز لأنه لا كان قادرا فإنا لا يصح اتفاقا على الصحيح وكان أبو حنيفة أولا يقول بالصحة ... ثم رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق
(منح الغفار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٣١ ب-٣٢ أ؛ مخطوطة راغب باشا ٥٠٥)

[106] [ولو] كان ما دل على التعظيم [بالفارسية] وهذا عند أبي حنيفة ... وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شارعا بغير العربية إذا كان يحسن العربية، لأن اللغة العربية لها من المزية ما ليس لغيرها، وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد لا الأذان، فإنه يعتبر فيه التعارف
[لا القراءة بها] أي لا يجزئ القراءة في الصلاة بالفارسية [إلا بعذر] بأن كان لا يحسن العربية، بشرط أن لا يخل بالمعنى عما يستفاد من المبنى، [وبه يفتى] وهو قولهما وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه، كما ذكر أبو بكر الرازي
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٤١؛ الأرقم بن أبي الأرقم)

[107] [وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان ... وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة ... [أو قرأ بها عاجزا] فجائز إجماعا: قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما: وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه، فتنبه
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)

[108] [أو بالفارسية] ... [سواء كان يحسن التكبير أو لا] على هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد والتعوذ وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على النبي ﷺ من غير كراهة في الأصح على ما ذكره السرخسي فلفظ التكبير إنما هو أولى فقط ورجح غيره إثباتها وهو الأولى ... لكن في ((الفتح)) الثابت بالخبر الله اكبر فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه وهو يفيد وجوبه ظاهرا إذ هو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول عليه ((نهر)) وقول العيني الفتوى على قول الصاحبين أنه لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان يحسن العربية فيه نظر بل المعتمد فيه قول الإمام أن الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه ولهذا نقل في ((الدر)) من ((التتارخانية)) أن الشروع بالفارسية كالتلبية مجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما قال فاحفظه فقد اشتبه على كثير حتى الشرنبلالي ... وما في الشرنبلالية وغيرها من أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما قد قدمنا عن ((الدر)) أنه اشتباه وقع الكثير وكيف يكون قول الإمام الأعظم بصحة الشروع بالفارسية ولو مع القدرة على العربية مرجوعا عنه مع مشى أصحاب المتون قاطبة عليه فالصواب رجوعهما إليه لا هو إليهما ومحصله أنه في مسألة الشروع بالفارسية ولومع القدرة على العربية رجعا إلى قوله بخلاف القراءة بها مع القدرة على العربية إنه هو رجع إلى قولهما ومن هنا حصل الاشتباه
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٨٢-١٨٣؛ سعادت)

[109] ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون، سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط، وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية هكذا في فتاوى قاضيخان ... ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه يفتى هكذا في شرح النقابة للشيخ أبي المكارم، وتجوز عند أبي حنيفة رحمه الله بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد هكذا في الهداية، وفي الأسرار هو اختياري، وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم، وهو الأصح هكذا في مجمع البحرين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٧٦-٧٧؛ العلمية)

[110] ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على كل حال وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزى في الخطبة ذكر الله تعالى، وما زاد فهو فضل، قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف قوله المشهور
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة: ٢/٤٥٠؛ القرآن)

[111] ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال وروى بشر عن أبي يوسف: إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزى في الخطبة ذكر الله تعالى، وما زاد فهو فضل، قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف قوله المشهور
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة: ٢/٤٨؛ إحياء التراث العربي)

[112] Note: Imam Ūshī also mentions the validity of delivering the khuṭba in another language (without qualifying this as merely the opinion of Imam Abu Hanifa). However, he has not been cited here because, in his discussion of qirāʾa, he affirms that recitation of the Quran in ṣalāh is permissible in any language, without any reference to the rujūʿ of Imam Abu Hanifa. If he did not consider the rujūʿ to have occurred, it cannot be argued that he refrained from extending that position to the issue of the khuṭba. The relevant excerpts are provided below.

ولو قرأ القرآن بأي لسان كان جاز
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة: ص ٧٤؛ زمزم)

ولو خطب بالفارسية يجوز
(المرجع السابق، باب الجمعة: ص ١٠٥)

[113] [رجل افتتح الصلاة بالفارسية، وقرأ فيها بالفارسية وهو يحسن العربية - جازت صلاته في قول أبي حنيفة] وفي الاستحسان: [لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وهو قول أبي يوسف ومحمد]
وعلى هذا الخلاف: إذا دعا في الصلاة بالفارسية، أو سبح، أو خطب يوم الجمعة بالفارسية، وهو يحسن العربية ... لهما: قوله
ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر)) ... وذكر أبو بكر الرازي: رجوع أبي حنيفة إلى قولهما، وعليه الاعتماد؛ لأن تفسير القرآن لا يكون قرآنا، ألا ترى أن من أنشد شعر العرب بالفارسية، لا يكون منشدا شعرهم، فكان كلام الله تعالى أولى وأحق
(شرح الجامع الصغير للقاضيخان، كتاب الصلاة، باب في تكبيرة الافتتاح: ١/١٣٠-١٣١؛ إسماعيل)

[114] [ويروي رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة رحمه الله وروى أبو بكر الرازي وغيره من فقهائنا رجوعه إلى قولهما وهوالصحيح وعليه الاعتماد لتنزله منزلة الإجماع فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع ... [على هذا الاختلاف] وكذا جميع أذكار الصلاة من القنوت والدعاء. وفي ((الخلاصة)) لو كبر بالفارسية فقال بنام خداي بزرك است أو بنمام خداي بزرك أو قال خداي بزرك است يصير شارعا عنده وكذا بالتركة والزنجية والحبشية والنبطية وبأي لسان كان و في ((جامع الكرخي)) وعلى هذا الخلاف لو خطب ودعا أو سبح وهلل أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو تشهد أو صلى على النبي ﷺ أو استغفر
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٩٦ أ-٩٧ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)

[115] وقال بعض مشايخنا: إنما يجوز إذا كان على نظم القرآن، وقيل: يجوز كيف ما كان نقله الصفار، وقيل: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، أما إذا كان ممن ينقص لا يجوز كقوله: اقتلوا يوسف فقرأ - يكشت يوسفرا - تفسد صلاته، والأصح أنه يجوز في الكل ... وعلى هذا لو خطب يوم الجمعة أو كبر أو تشهد أو قنت ... [إلا أنه] استثناء من قوله أجزأه عند أبي حنيفة أي إلا أن المصلي بالقراءة الفارسية [يصير مسينا لمخالفته السنة المتواترة] وهي القراءة بالعربية [ویروی رجوعه] أي رجوع أبي حنيفة [في أصل المسألة] يعني القراءة بالفارسية [إلى قولهما] أي إلى قول أبي يوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغيره [وعليه الاعتماد]  أي على القول بالرجوع الاعتماد، ولتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع
[والخطبة] يوم الجمعة [والتشهد] أي قراءة التحيات في القعدات [على هذا الاختلاف] يعني يجوز عند أبي حنيفة خلافا لهما
(البناية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٧٦-١٨٠؛ العلمية)

[116] تتمة: لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب صفة الصلاة من أنها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده، خلافا لهما حيث شرطاها إلا عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٣/٢٢؛ المعرفة)

[117] [أو قرأ] أي قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العربية، وهو عاجز عن قراءة العربية، وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ... والمشهور من مذهب أبي حنيفة الله أنه تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز كليهما، بناء على أن العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولهما أنه لا يجوز إلا للعاجز، كما ذكره في ((لتلويح))، وغيره. وقد أثبت العيني في شرح ((الكنز))، والطرابلسي في ((البرهان)) رجوعه في مسألة التكبير أيضا، وليس ذلك بصحيح ... [أو ذبح وسمى بها] أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية، وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسية أو تشهد في الصلاة بالفارسية، جاز كل ذلك عنده لكن مع كراهة، صرح في ((النهاية)) وغيرها، وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٨٠-٨١؛ العلمية)

[والخطبة] ... ولا يشترط كونها بالعربية؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جاز، كذا قالوا، والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة، بمعنى أنه يكفي لأداء الشرطية وتصح بها الصلاة، لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة، فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة عن النبي ﷺ والصحابة فكيون مكروها تحريما
(المرجع السابق، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢٤)

لو خطب في الجمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف، أو أكثر من قبل أنه يجزئ في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل، قال الحاكم الشهيد: هذا خلاف قوله المشهور، كذا في ((المحيط البرهاني)) وفي ((الهداية)) و((جامع المضمرات)) و ((المجتبى)) وغيرها: أن الخطبة على الاختلاف، يعنى أن يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما، وعندهما لأحدهما
(آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس المطبوع بمجموعة رسائل اللكنوي، فصل في الخطبة: ص ٤٣-٤٨ (٤/٣٧٥-٣٨٠)؛ القرٱن والعلوم الإسلامية)

[118] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة، نماز كي صفت كا بيان: ٢/٨٧؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)

[119] (فقهي مقالات، غير عربي ممالك ميں خطبه جمعه: ٣/١٠٣-١٣٢؛ ميمن اسلامك پبلشرز)

[120] [أو قرأ] أي قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العربية، وهو عاجز عن قراءة العربية، وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ... والمشهور من مذهب أبي حنيفة الله أنه تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز كليهما، بناء على أن العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولهما أنه لا يجوز إلا للعاجز، كما ذكره في ((لتلويح))، وغيره. وقد أثبت العيني في شرح ((الكنز))، والطرابلسي في ((البرهان)) رجوعه في مسألة التكبير أيضا، وليس ذلك بصحيح ... [أو ذبح وسمى بها] أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية، وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسية أو تشهد في الصلاة بالفارسية، جاز كل ذلك عنده لكن مع كراهة، صرح في ((النهاية)) وغيرها، وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية
(عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٨٠-٨١؛ العلمية)

[والخطبة] ... ولا يشترط كونها بالعربية؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جاز، كذا قالوا، والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة، بمعنى أنه يكفي لأداء الشرطية وتصح بها الصلاة، لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة، فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة عن النبي ﷺ والصحابة فكيون مكروها تحريما
(المرجع السابق، باب صلاة الجمعة: ٢/٣٢٤)

لو خطب في الجمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف، أو أكثر من قبل أنه يجزئ في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل، قال الحاكم الشهيد: هذا خلاف قوله المشهور، كذا في ((المحيط البرهاني)) وفي ((الهداية)) و((جامع المضمرات)) و ((المجتبى)) وغيرها: أن الخطبة على الاختلاف، يعنى أن يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما، وعندهما لأحدهما ... وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسألة، فأجبت بأنه يجوز عنده مطلقا، لكنه لا يخلو عن الكراهة ... فقلت: الكراهة إنما هي المخالفة السنة؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه قد خطبوا دائما بالعربية، ولم ينقل عن أحد منهم أنهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية ... وبوجه آخر: الخطبة بالفارسية وغيرها من اللغات الغير العربية بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أدنى درجاتها الكراهة، فلا يخلو الخطبة بغير العربية عن الكراهة ووجه كونه بدعة أنه لم يكن في القرون الثلاثة، وهو لا يخلو إما أن يكون لعدم الحاجة إليه، أو لوجود مانع يمنع منه، أو لعدم التنبه له، أو للتكاسل عنه، أو لكراهة وعدم مشروعيته، والأولان منتفيان؛ لأنا قد ذكرنا أن الحاجة في تلك الأزمنة أيضا إليه كانت موجودة، وإن كانت بالنسبة إلى حاجة بلادنا قليلة، ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية؛ لأنهم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية، وكذا الثالث والرابع أيضا مفقودان؛ لأنه بعيد في الأمور الشرعية من النبي ﷺ وأصحابه ومن تبعهم، بل مثله لا يظن به العلماء الشريعة، فكيف بهم، وإذا انتفت الوجوه الخمسة تعينت الكراهة ... ولعلك تتفطن مما ذكرنا أن الحكم في تأدية أذكار الصلاة بالفارسية كذلك، فإنها وإن كانت جائزة بها، لكنها لا تخلو عن البدعة والكراهة لما هنالك.
فإن قلت: فما معنى قولهم: يجوز كذا وكذا ؟قلت: نفس الجواز أمر آخر، والجواز بلا كراهة أمر آخر، وأحدهما لا يستلزم ثانيهما، وهم إنما يكتفون بنفس الجواز من غير نفى الكراهة، وهو لا يستلزم انتفاء الكراهة، وتحقيقه أن في الخطبة جهتين، الأولى كونها شرطا لصلاة الجمعة، والثانية کونها في نفسها عبادة، ولكل منهما وصف على حدة، فمعنى قولهم: يجوز الخطبة بالفارسية أنها تكفى لتأدية الشرط، وصحة صلاة الجمعة، وهو لا يستلزم أن يخلو من البدعية، والكراهة من حيث الجهة الثانية، وقس عليه غيره وسربه وسيره.
وسئلت أيضا عما اعتاده أكثر خطباء زماننا من قراءة الخطبة بالعربية، وتضمينها بعض الأشعار الفارسية أو الهندية، هل يجوز ذلك؟
فأجبت بأن قراءة الأشعار فيها إن كان بالغناء الممنوع عنه في الشريعة، فلا ريب في كراهتها، وإن كانت بالعربية لما في ((نصاب الاحتساب)): هل يجوز للمذكر أن يقرأ على المنبر دو بيتي، كما اعتاده مذكر و زماننا، فالجواب أنه ورد في الحديث من أشراط الساعة أن توضع الأخيار، وترفع الأشرار، وأن تقرأ المثناة على رؤوس الناس، والمثناة هي التي تسمى بالفارسية دو بيني، من ((صحاح الجوهري))، والفقه في منعه أنه غناء، وأنه حرام في غير المنبر، فما ظنك في موضع معد للوعظ والنصيحة
قال العبد - أصلحه الله - وقد ظفرت على هذا الحديث بعد ما كنت أجلس للعامة في المنابر بتوفيق الله أكثر من ثلاثين سنة، فحمد الله على أني وإن كنت قبل لم أعلم بحرمة هذا الفعل، ولكنى لم أذكر مثناة، يعنى دو بيتى قط في منبر أجلست فيه – انتهى كلامه
وإن لم يكن بالغناء فالكراهة لكونه مخالفا للسنة داخلا في أصناف البدعة، وكذا قراءة بعض الخطبة بالعربية وبعضها بالفارسية لا تخلو عن الكراهة للتقريرات السابقة، فليحفظ هذا كله، فإن الناس عنه غافلون، يرتكبون أمر فظيعا، ويحسبون أنهم يحسنون
(آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس المطبوع بمجموعة رسائل اللكنوي، فصل في الخطبة: ص ٤٣-٤٨ (٤/٣٧٥-٣٨٠؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

[121] (فتاوى رشيديه، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ص ٤٢٧؛ الإشاعت)

[122] (كفايت المفتي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٥/١٨٨-٢٠٤؛ فاروقيه)

Note: Mufti Kifāyatullah issued a number of fatāwā between 1933 and 1940 concerning the issue of delivering the khuṭba in a non-Arabic language as well as delivering a mixed-language khuṭba. There is some variation in his wording: in certain fatāwā he characterizes it as makrūh, in others as khilāf al-sunna, and in some as khilāf al-awlā.

The fatāwā in which he describes it as khilāf al-awlā are both dated 1937, while many of those in which he states it is makrūh are dated earlier, such as 1933, 1935, and 1936.

Nevertheless, in a fatwa dated 28 January 1940, written in Arabic, he states that delivering the khuṭba in Arabic is the sunnah mutawāratha; however, if it is delivered in another language, it remains valid albeit with karāha. Accordingly, this is taken to represent his latter view, and he has therefore been included here among those who hold this position.

[123] (إمداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة والعيدين: ١/٥٠٤؛ دار العلوم كراچي)

(المرجع السابق: ١/٥١٤-٥٢٢)

[124] (إمداد الأحكام، كتاب الصلاة، فصل في الجمعة والعيدين: ١/٧٢٤-٧٢٥؛ دار العلوم كراچي)

[125] (جواهر الفقه، الأعجوبة في عربية الخطبة العروبة: ١/٣٤٧-٣٦٩؛ دار العلوم كراچي)

(إمداد المفتين، كتاب الصلاة، فصل في الجمعة: ص ٣٢٨-٣٣٠؛ الإشاعت)

[126] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة، نماز كي صفت كا بيان: ٢/٨٧؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)

[127] (فتاوى مفتي محمود، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٢/٥٧٩؛ جامعه علوم القرآن)

[128] (فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٨/٢١٦-٢٤٢؛ فاروقيه)

[129] (منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١/٣٣٨-٣٤٠؛ايفا پبليکيشنز)

[130] (فتاوى رحيميه، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٦/١٣٦-١٣٩؛ الإشاعت)

[131] (فتاوى فريديه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٣/١٨٣-١٨٤؛ صديقيه)

[132] (فقهي مقالات، غير عربي ممالك ميں خطبه جمعه: ٣/١٠٣-١٣٢؛ ميمن اسلامك پبلشرز)

[133] (كتاب النوازل، كتاب الصلاة، أحكام جمعه: ٥/٣١٤-٣١٨؛ الإشاعت)

[134] (مسائل رفعت قاسمي، مسائل نماز جمعه: ٣/١٧٥؛ العلم)

(المرجع السابق: ٣/١٩٨-١٩٩)

[135] (فتاوى قاسميه، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٩/٣٩٦-٣٩٧؛ اشرفيه)

[136] [ولو خطب بالفارسية يجوز]
والمختار عدم الجواز، وما ذكره المصنف مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى، كما في ((المحيط البرهاني)): ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزئ في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل، قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف قوله المشهور. انتهى. ومراد الإمام من الجواز الأداء مع الكراهة، كما في ((فتاوى دار العلوم دیوبند))
والفتوى على أن الخطبة بغير العربية مكروه تحريما. قال العلامة اللكنوي في ((عمدة الرعاية على شرح الوقاية)): فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي
ﷺ والصحابة فيكون مكروها تحريما. وكذا في ((فتاوى محمودية)) للشيخ المفتي محمود حسن الجنجوهي، حيث قال: إن الخطبة بالأردوية مكروة تحريما وقال المحدث الشاه ولي الله - رحمه الله تعالى - في ((المصفى شرح الموطأ)) ما معناه: وأما كونها عربية فلاستمرار أهل الإسلام في المشارق والمغارب به مع أن في كثير من الأقاليم كان المخاطبون أعجمين.
والشيخ المفتي محمد شفيع أفرد هذه المسألة برسالة سماها الأعجوبة في عربية الخطبة العروبة وهي جزء من ((جواهر الفقه))
(حاشية المفتي رضاء الحق على الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ص ١٠٥-١٠٦؛ زمزم)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، نماز جمعه كا بيان: ٢/٧٠٨-٧٠٩؛ زمزم)

[137] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة الجمعة: ٥/٥٣؛ الإشاعت)

(المرجع السابق: ٥/١١٢-١١٣)

[138] (فتاوى حقانية، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين: ٣/٤١٩-٤٢٤؛ حقانية)

[139] (فتاوى بينات، كتاب الصلاة: ٢/٢٩٠-٢٩١؛ بينات)

[140] Note: Muftī Taqī ʿUthmānī, in Fiqhī Maqālāt, mentions that Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī and Muftī Shafīʿ ʿUthmānī considered the rujūʿ of Imam Abu Hanifa to extend to the issue of the khuṭba as well, and therefore did not permit a non-Arabic khuṭba. Similarly, Mawlānā Khālid Sayfullāh, in Jadīd Fiqhī Masāʾil, states that Mawlānā Thānwī did not consider a non-Arabic khuṭba to be permissible (this may be understood as referring to impermissibility in the sense of makrūh taḥrīmī, rather than invalidity). However, based on a direct reading of their respective works, it appears that they regarded such a khuṭba as valid yet makrūh. In Muftī Taqī’s case, this observation occurs in the context of the question posed to him and is alluded to in his response.

[141] (أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الجمعة والعيدين، النخبة في مسألة الجمعة والخطبة: ٤/١٦٠-١٦٤؛ سعيد)

[142] (نجم الفتاوى، كتاب الصلاة، فصل في الجمعة والعيدين:٢/٥١٧-٥٢١؛ دار العلوم ياسين القرآن)

[143] في القراءة بالفارسية:
قال أبو حنيفة: يجزئه.
وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية وكذلك التكبير.
وقال مالك: أكره أن يحلف الرجل بالعجمية
(مختصر اختلاف العلماء، كتاب الصلاة: ١/٢٦٠؛ البشائر الإسلامية)

[144] وقد قال أبو حنيفة: إذا كبر الرجل بالفارسية جاز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٧٦؛ المنهاج القويم)

[145] ولو كبر بالفارسية أو قرأ القرآن بالفارسية أو خطب بالفارسية قال أبو حنيفة يجوز سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية
(شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي، كتاب الصلاة: ص ٢٩ أ؛ مخطوطة مكتبة سليمانية ٤٥٧)

[146] [الكافي] ... ويجوز افتتاحها بالفارسية، وكذا قراءة القرآن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا أن لا يحسن العربية
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة: ١/٢٧؛ العلمية)

من المنتقى: ... لو قرأ الإمام بالفارسية يجزي له ولمن خلفه مثل حاله ولا يجزي من كان فصيحا، وإن قرأ بالفارسية وخلفه قوم كلهم لا يعرفون العربية ولغاتهم مختلفة جاز في قولهم ...
قراءة التشهد بغير لغة العربية والجنازة والدعاء والقنوت كالقراءة على الاختلاف

(المرجع السابق: ١/١٣٧)

[147] ولو تلا بالفارسي يجزي   وجوزا ذلك عند العجز
(منظومة الخلافيات، كتاب الصلاة، باب الذي اختص أبو حنيفة: ص ٣ أ؛ مخطوطة ١٦٠)

ولو قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية، أو افتتح الصلاة بذكر الله تعالى بالفارسية، أو تشهد فيها، أو خطب للجمعة بها جاز.
وقالا: لا يجوز إذا كان يحسن العربية
أما القراءة فلأنه مأمور بقراءة القرآن، والله تعالى يقول: ((إنا جعلنه قرءانا عربيا))
قلنا: وقد قال أيضا: ((وكذلك أنزلنه حكما عربيا))، والحكم بالفارسي حكم به، فكذا القراءة، وهذا لأن القرآن لا يتبدل بتبدل اللغات، قال الله تعالى: ((وإنه لفي زبر الأولين))، وقال: ((إن هذا لفي الصحف الأولى))
(حصر المسائل، باب قول أبي حنيفة على خلاف قول صاحبيه: ١/٢٣٥-٢٣٦؛ الفجر)

[148] فأما إذا قال بالفارسية: خدائ بزرك تر أو خدائ بزرك فعلى قول أبي حنيفة: يصير شارعا، كيفما كان وعلى قولهما: إن كان لا يحسن العربية  فكذلك، و إن كان يحسن لا يجوز
(تحفة الفقهاء، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/١٢٤؛ العلمية)

[149] ولو افتتح الصلاة بالفارسية، وهو يحسن العربية جاز في قول أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، فأبو حنيفة: اعتمد الكتاب، وأبو يوسف: اعتمد السنة، ومحمد فرق بين هذا والأول، والفرق: أن التكبير عبادة الله تعالى والله تعالى لا يحب غير العربية، ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة، فلا يقع غيرها من الألسنة في الرضى بها، والمحبة لها في كلام العرب
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة إلى آخره: ١/٩٠؛ العلمية)

[150] رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالعربية، ويقدر على التكلم بالفارسية أو بلغة أخرى، فإنه مكلف تعلم القرآن بتلك اللغة؛ لأن تعلم القرآن فرض لإقامة الصلاة، والمذهب لأبي حنيفة رحمه الله أن القرآن لا يختص بالنظم العربي، فيفترض عليه تحصيل ذلك، كما يفترض تعلمه القرآن، أو عندها يجوز قراءة القرآن بغير العربية لمن لا يحسن العربية، وقد وافقناه في أنه يصير قرآنا عند العجز عن أداء العربية
(جواهر الفتاوى، كتاب الصلاة، الباب الرابع: ص ١١٩؛ المعراج)

[151] ولو افتتح الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزركتر أو: خداى بزرك يصير شارعا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية ولو ذبح وسمى بالفارسية يجوز بالإجماع
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في تحريمة الصلاة: ١/٢٢١؛ المعرفة)

[152] ويجوز افتتاحها بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لهما
(زاد الفقهاء، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١١٧؛ العلمية)

[153] ولو كبر بغير العربية من الألسن، جاز عند أبي حنيفة. وكذا قراءة القرآن في الصلاة والتسمية عند الذبح. وقالا: لا يجوز لمن يحسن العربية إلا عند الذبح
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب الشروط المتقدمة على الصلاة: ١/١٦٥-١٦٦؛ النوادر)

[154] وإن افتتح بالفارسية، أو قرأ في صلاته بالفارسية، أو تشهد، أو خطب بالفارسية؛ جاز عند أبي حنيفة، كالتسمية عند الذبح، وقالا: إن كان يحسن بالعربية؛ لا يجزئه
(المنهاج، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٦٤؛ ابن حزم)

[155] [ولو شرع] المصلي ... [أو بالفارسية صح] مطلقا سواء كان يحسن التكبير أو لا ... [كما لو قرأ بها عاجزا] ... وروي عن أبي حنيفة يجوز بلا عجز أيضا
(شرح كنز الدقائق لمنلا مسكين، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٢٦-٢٧؛ الحسينية)

[156] [ذكر صاحب ((الذخيرة)) أنه يكره] أي لتركه السنة المتواترة اهـ ((غاية)). قال الكمال وهو الأولى اهـ. [الأصح أنه لا يكره] أي لما روي عن مجاهد أنه قال: كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم اهـ كاكي ... [ويروى رجوعه إلى آخره] قال العيني رحمه الله: وأما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما اهـ
(حاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٨٦-٢٨٩؛ العلمية)

[157] “Khutba in English,” Darul Iftaa Chicago, December 19, 2024. Accessed January 20, 2026. https://daruliftaa.us/fatwa/129/

February 19, 2026 Prayer