ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
In nafl ṣalāh like tahajjud, can you say duʿāʾ during sajda in any language?
The masʾala of reciting non-Arabic duʿāʾs is linked to various forms of dhikr, both within and outside the ṣalāh, such as the takbīr and qirāʾa. There is considerable ikhtilāf on these masāʾil, which has been discussed in detail in this fatwa.
In conclusion, although nafl prayers allow for greater flexibility, this does not extend to making duʿāʾ in languages other than Arabic during the ṣalāh; doing so remains makrūh taḥrīmī. However, if an individual is genuinely unable to recite and memorize duʿāʾs in Arabic, it is permissible to do so in another language.[1] Additionally, the duʿāʾs made must be those that are transmitted from the Quran and Sunna, or duʿāʾs that closely resemble them in wording and meaning, provided they do not resemble kalām al-nās (ordinary human speech).[2]
And Allah knows best.
Mawlana Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Reviewed and approved
Mufti Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قلت: أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في وهو يحسن القرآن الصلاة بشيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه، لأن هذا كلام ليس بقرآن ولا تسبيح
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الزيادة في السجود: ١/٢١٩؛ ابن حزم)
يجوز افتتاح الصلاة بغير اللفظة العربية
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الدخول في الصلاة: ص ٦٠؛ العلمية)
ولو افتتح الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزركتر أو: خداى بزرك يصير شارعا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية ولو ذبح وسمى بالفارسية يجوز بالإجماع فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه، والمنصوص عليه لفظة التكبير بقوله صلى الله عليه وسلم: ((وتحريمها التكبير)) وهي لا تحصل بالفارسية وفي باب الذبح المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله: ((فاذكروا اسم اللّٰه عليها صواف))، وذا يحصل بالفارسية ومحمد فرق فجوز النقل إلى لفظ آخر من العربية ولم يجوز النقل إلى الفارسية فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية فتحتمل الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة، ولذلك خص اللّٰه تعالى أهل كرامته في الجنة بالتكلم بهذه اللغة فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب إلا أنه إذا لم يحسن جاز لمكان العذر، وأبو حنيفة اعتمد كتاب اللّٰه تعالى في اعتبار مطلق الذكر واعتبر معنى التعظيم وكل ذلك حاصل بالفارسية
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الفوائت: ١/٢٢١؛ المعرفة)
قال بالفارسية: (خداي بزرك لست) أو قال: (خداى بزرك) أو قال: (بنام خداى بزرك) يصير شارعا في الصلاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال صاحباه: لا يصير شارعا إذا كان يحسن العربية. وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز وإن كان يحسن العربية، وعندهما: إذا كان يحسر العربية لا يجوز وتفسد صلاته، كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى، وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من: التشهد، والقنوت، والدعاء، وتسبيحات الركوع والسجود، فإن قال بالفارسية: (يا رب بيامر زمرا) إذا كان يحسن العربية تفسد صلاته، وعنده: لا تفسد. وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية، والزنجية، والحبشية، والنبطية… وحكى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة: لو دعا الإمام بالفارسية يجوز، ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، وعندهما: إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية، ولا تجوز صلاته ولا صلاة القوم، وإن كان لا يحسن العربية تجوز صلاته
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة: ١/٥٦؛ الفكر)
[فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية: أجزأه عند أبي حنيفة مشم، وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة، وإن لم يحسن العربية: أجزأه.] أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في العربية، ومع أبي يوسف في الفارسية؛ لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها. وأما الكلام في القراءة، فوجه قولهما: إن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء، بخلاف التسمية؛ لأن الذكر يحصل بكل لسان. ولأبي حنيفة م قوله تعالى: ((وإنه لفي زبر الأولين))، ولم يكن فيها بهذه اللغة، ولهذا يجوز عند العجز، إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح؛ لما تلونا. والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات، والخلاف في الاعتداد؛ ولا خلاف في أنه لا فساد، ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، وعليه الاعتماد. والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف، وفي الأذان يعتبر التعارف
وقال المفتي أبو لبابة في حاشيته:
وعليه الاعتماد: أي على القول بالرجوع الاعتماد ولتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع. (البناية)
(الهداية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١٨٨-١/١٨٦؛ البشرى)
جنس آخر لو كبر بالفارسية فقال خداى بزرك است أو قال خداى بزرك أو قال بنام خداى بزدك يصير شارعا فى الصلاة عند أبي حنيفة وعندهما يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن بالفارسية فى الصلاة يجوز عند أبي حنيفة وعندهما إن كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته وفى بعض نسخ الجامع الصغير لا تفسل صلاته بالإجماع والكلام فى الاعتداد وأجمعوا أنه لو قرأ التأويل لا يجوز وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والتهليل والصلوات والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود حتى لو قال بالفارسية فى الصلاة يا رب بيا مرزم دهو يحسن العربية تفسد صلاته عندهما وعنده لا تفسد وكذا التركية والزنجية والحبشية والنبطية
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل التاسع في التكبير، التكبير وغيره بالفارسية: ١/٨٤؛ رشيديه)
ولو كبر بالفارسية بأن قال: "خدا بزرك است"، أو قال: خداى بزرك، أو قال: بنام خداى بزركى، جاز عند أبى حنيفة، سواء كان يحسن العربية، أو لا يحسن، إلا أنه إذا كان يحسن العربية لا بد من الكراهة. وعلى قول أبى يوسف ومحمد لا يجوز إذا كان يحسن العربية، وعلى هذا الخلاف قراءة القرآن بالفارسية، وعلى هذا الخلاف لو دعا فى الصلاة بالفارسية، أو دعا، أو سبح، أو أثنى على اللّٰه تعالى، أو تعوذ، أو هلل، أو تشهد، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو استغفر اللّٰه بالفارسية فى الصلاة
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الفرائض والواجبات والسنن: ٢/٣٤؛ إدارة القرآن)
قال رحمه الله: [ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا] أي: لو قرأ القرآن بالفارسية عاجزا عن القراءة بالعربية شرط العجز لتصح بالإجماع أما الافتتاح فالمذكور هنا قول أبي حنيفة ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير. وهل يكره الشروع بغيره أم لا؟ ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره. وقال أبو يوسف: إِن كان يحسن التكبير لم يجز إلا الله أكبر أو اللّٰه الأكبر والله كبير أو اللّٰه الكبير. وقال الشافعي: لا تجوز إلا بالأولين. وقال مالك: لا تجوز إلا بالأول لأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام والتعليل للتعدية يؤدي إلى تعطيل المنقول فلا يجوز. وجه قول الشافعي أن زيادة الألف واللام لا تزيده إلا تأكيدا فيجوز. وجه قول أبي يوسف أن أفعل تقتضي الزيادة بعد مشاركة غيره إياه في الصفة وفي صفات اللّٰه لا يمكن فكان بمعنى فعيل إذ لا يشاركه فيها أحد وقد جاء في كلامهم بمعنى فعيل. قال الشاعر: بيتا دعائمه أعز وأطول إِن الذي سمك السماء بنى لنا. أي عزيز طويل. وقال تعالى: ((ولا يصلاها إِلا الأشقى)) [الليل: ١٥] أي الشقي. وقال عز وجل: ((وسيجنبها الأتقى)) [الليل:١٧] أي التقي وقال عز وجل من قائل: ((وهو أهون / عليه)) [الروم:٣٧] أي هين عليه. ومحمد مع أبي حنيفة في العربية حتى يكون شارعاً بأي لفظ كان من العربية إذا كان يراد به التعظيم. ومع أبي يوسف في الفارسية حتى لا يكون شارعا في الصلاة إذا كان يحسن العربية لأن للعربية مزية على غيرها. ولأبي حنيفة قوله تعالى: ((وربك فكبر)) [المزمل: ٣] أي فعظم وهو يحصل بأي لسان كان. والأصل في النصوص أن تكون معللة لما عرف في موضعه فلا يعدل عنه إِلا بدليل. والمقصود من التكبير والصلاة التعظيم وقد حصل فلا معنى لإيجاب المعين مع علمنا أنه لم يجب لعينه فصار نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله)) فلو آمن بغير العربية جاز إجماعا لحصول المقصود. وكذا التلبية في الحج والتسمية عند الذبح يجوز بها بالإجماع فكذا هذا. وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد، وفي الأذان يعتبر المتعارف
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢٨٧-١/٢٨٥؛ العلمية)
وفي ((شرح الطحاوي)): ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرامبالفارسية أو بأي لسان كان سواء كان يحسن العربية أو لا جاز بالاتفاق. وفي ((التهذيب)): وكذا الإيمان يجوز اتفاقا. وفي ((الخانية)): وفي صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز، ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة رحمه اللّٰه يحسن العربية أو لا، وعندهما إن كان يحسن لا يجوز صلاته، وإن كان لا يحسن يجوز صلاته، واقتداء من يحسن به باطل ويصلي مصليا وحده.
م: وعلى هذا الاختلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على اللّٰه تعالى أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي بالفارسية في الصلاة، وفي القراءة بالفارسية كلمات كثيرة يأتي بعد هذا إن شاء اللّٰه تعالى
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الافتتاح: ٣٢٥-١/٣٢٤؛ إحياء التراث العربي)
[وصح شروعه] أيضا مع كراهة التحريم [بتسبيح وتهليل] ... [كما صح لو شرع بغير عربية] أي لسان كان ... وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة ... [أو قرأ بها عاجزا] فجائز إجماعا: قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما: وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاترخانية)) كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه، فتنبه
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٧؛ العلمية)
[ودعا] بالعربية وحرم بغيرها
(المرجع السابق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٧١)
ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون، سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط، وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية هكذا في فتاوى قاضي خان ... ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه يفتى هكذا في شرح النقابة للشيخ أبي المكارم، وتجوز عند أبي حنيفة رحمه الله بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد هكذا في الهداية، وفي الأسرار هو اختياري، وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم، وهو الأصح هكذا في مجمع البحرين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة: ١/٧٦-٧٧؛ العلمية)
قوله: [وحرم بغيرها] ... لكن المنقول عندنا الكراهة؛ فقد قال في غرر الأفكار شرح درر البحار في هذا المحل: وكره الدعاء بالعجمية؛ لأن عمر نهى عن رطانة الأعاجم اه. والرطانة كما في القاموس: الكلام بالأعجمية، ورأيت في الولوالجية في بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى، والله تعالى لا يحب غير العربية، ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة، فلا يقع غيرها من الألسن في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب اه. وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية. هذا، وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية. وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف؛ فعنده تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك. والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرحوا بها في الشروع. وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم، ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في الدعاء بغير العربية: ٢٨٦-٢/٢٨٥؛ المعرفة)
[2] (المبسوط): دعا في صلاته بدعاء في القرآن أو ما هو في نظيره بأن دعا ما يستحيل سؤاله من العباد مثل سؤال العافية والمغفرة والرزق بأن قال: اللهم ارزقني الحج أو اغفر لي؛ لا تفسد صلاته. ولو دعا بما لا يستحيل سؤاله من العباد مثل قوله: اللهم أطعمني أو اقض ديني أو زوجني فلانة تفسد؛ لأنه من كلام الناس خلافا للشافعي رضي اللّٰهعنه. ولو قال: اللهم ارزقني فلانة؛ فالصحيح أنه تفسد؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما بين العباد، فإن محمدا قال: الأمير إذا رزق الجيش. ولو قال: اللهم اغفر لوالديَّ؛ لا تفسد؛ لأنه موجود في القرآن
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها: ٣٥٧-١/٣٥٦؛ العلمية)
ولو قال: اللهم اغفر لأخي، ذكر للشيخ الإمام أبو الفضل البخاري رحمه اللّٰه أنه تفسد؛ لأن قوله: أخ من كلام الناس. ثم اعلم أن في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم الغفر لي))، فاستحب بعض أهل العلم لهذا أن تزاد على هذه الألفاظ فيهما على تسبيحهما المعروف، وفيه بحث وحسن ذلك في النوافل، وخصوصا في السجو
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/١٦٥؛ العلمية)
[و] ويدعو [بما يشبه ألفاظ القرآن] كما تقدم، وكقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونحو ذلك؛ فإن هذه الأدعية تشبه ألفاظ القرآن وليست بقرآن؛ لأنه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء، حتى جاز الدعاء بها مع الجنابة والحبض. [ولا يدعو بما يشبه كلام الناس] وهو ما لا يستحيل طلبه منهم؛ [نحو قوله: اللهم اكسني، أو]: اللهم [زوجني فلانة] أو أعطني مالا أو متاعا وما أشبه ذلك، [حتى لو قال ذلك في وسط الصلاة] قبل القعود الأخير قدر التشهد؛ [تفسد صلاته] وأما بعد التشهد فإنها لا تفسد، لكن تكون ناقصة لترك السلام الذي هو واجب، وخروجه منها بدونه بمنزلة ما لو تكلم أو عمل عملا آخر مناقضا للصلاة
(غنية المتملي، صفة الصلاة، فصل في صفة الصلاة: ۲/٧۰؛ العلمية)
قوله: [وما ورد محمول على النفل] أي: من أن النبي ﷺ: كان يدعو بعد الركوع وبين السجدتين بقوله: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، محمول على النفل فيندب فيه ذلك عملا بالوارد
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، ١٩٢/۲؛ العلمية)
(فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الفصل الرابع في سنن الصلاة: ٥/٦١٣؛ فاروقيه)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول في مفسدات نماز كا بيان: ٢/٤١٨؛ زمزم)