ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Holding a Mic in Prayer
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What is the ruling of holding a mic while leading ṣalāh in the absence of a mic stand. Would holding the mic in your hands for the duration of the entire ṣalāh be considered ʿamal kathīr?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

The scope of permitted movements in salāh extends up to that point that an onlooker would assume that the other is engaged in ṣalāh. If the movements are such that an onlooker would assume that the other is not engaged in prayer, then that is what the jurists classified as ʿamal kathīr.[1]

As such, in the absence of a microphone stand, the imam may have to hold the microphone for his voice to be projected to the rest of the crowd. While this may prevent him from adopting the sunnah postures in ṣalāh, it does not constitute ʿamal kathīr. Likewise, the movements of picking up and bringing down a microphone are not considered ʿamal kathīr.

However, where feasible, the imam should lead without holding a mic, and someone (or multiple people, as needed) should act as a mukabbir, i.e., someone who repeats the takbīrāt of the imam to inform the people behind him who cannot otherwise hear the imam. If a masjid does not have the proper arrangements for a mic stand, they should look into providing such an arrangement for the imam.[2]

And Allah knows best.

Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والأصح أن يقال فيه إن كل عمل إذا نظر إليه الناظر فربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فذلك غير مفسد فما ذكر من الأعمال إذا نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١
/٣٥٣؛ العلمية)

منها العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد. واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته وإذا حل أزراره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظرالناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح
(البدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٣٩٨؛ المعرفة)

[وكذا] يفسدها العمل الكثير مما ليس من أعمالها ولم يكن لإصلاحها [وكل عمل لا يشك] بسببه [الناظر] إلى المصلي أنه في الصلاة بل يظن ظنا غالبا [أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير] وما كان دون ذلك بأن يشتبه على الناظر ويتردد في كونه في الصلاة أم لا فهو قليل
(غنية المتملي، مفسدات الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة: ٢/٢٦٠؛ العلمية)

[و] يفسدها [العمل الكثير] لا القليل، والفاصل بينهما: أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإن اشتبه فهو قليل على الأصح
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: ص ٢٧٠؛ الدقاق)

[هو الذي لا يشك الناظرهو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإن اشتبه فهو قليل على الأصح] كذا في التبيين، وهو قول العامة وهو المختار وهو الصواب كما في المضمرات
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة: ص ٣٢٣؛ العلمية)

[2] قال في البدائع ولو ادهن أو سرح رأسه أو حملت امرأة صبيها فأرضعته فسدت الصلاة فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة لما روي أن النبي - ﷺ - «كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها»، ثم هذا الصنيع لم يكن منه - ﷺ -؛ لأنه كان محتاجا في ذلك لعدم من يحفظها ولبيانه الشرع أن هذا غير موجب فساد الصلاة ومثل هذا أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا لو فعل عند الحاجة أما بدون الحاجة فيكره
(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/١٦٠؛ بولاق)

[وحمل الطفل] لغير حاجة [وما ورد] جواب سؤال هو أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي ﷻ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي فإذا سجد وضعها، واذا قام حملها. وقد أجيب عنه بأجوبة: منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث، وهو مردود بأن حديث (إن في الصلاة لشغلا) كان قبل الهجرة، وقصة أمامة بعدها ومنها ما في البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجا إليه لعدم من يحفظها، أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد، ومثله أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة. أما بدونها فمكروهاهـ وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل ثم قال: إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي، فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول، ففعله ذلك لبيان الجواز، وإن الآدمي طاهر
(رد المحتار، كتاب الصلاة:
١ /٦٥٣؛ سعيد)

(فتاوى قاسمية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسد: ٧ /٤٤١-٤٤٤؛ اشرفيه)

October 24, 2025 Prayer