ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I wanted to ask about Bitmojis (they are animated characters that resemble your face, often used in Snapchat) and the permissibility of an animated character like them. If they are permissible, then what about for women, when the character can resemble her? Should it also have a hijab, or maybe not exist?
In principle, the making of pictures is considered impermissible.[1] What exactly constitutes “making a picture” and what falls under the prohibition of taṣwīr is a matter of scholarly difference. As such, in the case of digital photography, there is scope for permissibility.[2] Since Bitmojis are likewise digital in nature, the same ruling applies to them.
The juristic definition of ʿawra does not apply to fake animated characters in the same way it applies to actual human beings.[3] This means that showing hair, arms, or other features of an animated female character is not, in itself, impermissible, provided the image does not convey or suggest anything lewd, immoral, or indecent.
However, when an animated character is used to represent a real person, particularly a woman, as in the case of a Bitmoji, additional considerations must be taken into account. The true mizāj (essence) of hijab is to conceal the woman in every possible way. In one narration, the Prophet ﷺ prohibited even verbal descriptions that would allow a man to imagine a woman’s appearance.[4] By analogy, while a Bitmoji may not provide an exact likeness, it still conveys a generalized representation that can serve a similar descriptive function.
On this basis, if a woman does use a Bitmoji, it should be depicted with a hijab. However, the more cautious and ideal approach would be to avoid such self-representations altogether and not to have a Bitmoji at all.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] يكره أن يصور الرجل صورة ذات روح، ولا يكره أن يصور صورة الأشجار
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٤؛ لعلمية)
وفي ((الجامع الصغير)): لو صلى على بساط وفيه تصاوير ولم يقع سجوده على الصورة لا يكره ولو وقع سجوده على الصورة يكره لأنه إذا وضع سجوده على الصورة صار المصلي كالمتعبد للصورة ولا كذلك ما إذا لم يقع سجوده على الصورة. وذكر هذا المسألة في ((الأصل)) وذكر الكراهية مطلقا من غير فصل لأن البساط الذي يصلى عليه معظم من بين سائر البسط فيؤدي إلى تعظيم الصورة وإذا كان التصاوير على السطح أو فوق رأي المصلي أو بين يديه أو بحذائه على الحائط أو على الستر أو على الوسادة والوسادة قائمة أو معلقة يكره، وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ولا صورة.
يجب أن يعلم بأن الصورة والتمثال نوعان صورة جماد كالشجر ونحوه وصورة الحيوان فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة عليها صغيرو كانت أو كبيرة لأن الصلاة إلى مثل هذه الصورة لا يشبه التعبد لأن مثل هذه لا يعبد وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا يبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها لأن هذا مما لا يعبد وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه بادئان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كركسان، وكان على خاتم دنيال صلوات الله عليه صورة أسد. وإن كانت الصورة كبيرة بحيث يبدو للناظرين من بعيد يكره إمساكها والصلاة عليها لأن إمساك الصورة إليها تشبه بمن يعبد الصنم والصلاة إليها تشبه بتعظيمها وعبادتها فيكره إلا إذا كانت مقطوعة الرأس فحينئذ لا يكره لأن بدون الرأس لا يعبد وتفسير قطع الرأس في هذا الباب أن يحمى رأس الصورة بخيط يخاط عليه بحيث لا يبقي للرأس أثر أصلا أو يتلى على رأسه شيء بحيث لا يبقى للرأس أثر أصلا وأما إذا خيط ما بين الرأس والجسد فلا عبرة له ولا يخرج الصورة به من أن تكون صورة لأنه يصير شبيه الطوق ومن الطيور ما هو مطوق فلا يخرج الصورة به من أن تكون صورة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في رأس الصورة بلا جثة أنه هل يكره اتخاذها والصلاة عنده
ثم الكراهة في الصورة في حق المصلي على التفاوت بعضها فوق بعض وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي ودونه في الكراهة ما يكون فوق رأي المصلي ودونه ما يكون خلفه على الحائط أو على الستر أو على الوسادة
واتخاذ الصورة في البيوت والثياب في غير حالة الصلاة على نوعين: نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره ونوع يرجع إلى تحقيرها فلا يكره وعن هذا قلنا: إذا كانت الصورة مفروشا على البساط لا يكره وإذا كانت البساط منصوبا يكره وقلنا في حق المصلي على البساط الذي فيه صورة: إن كانت الصورة في موضع القدم لا يكره وإن كانت الصورة في موضع السجود يكره
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء: ٧/٥٠٦-٥٠٧؛ القرآن)
الثالث عشر بعد المائة التصوير: ظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأنه متواعد عليه وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، ودينار، وفلس، وإناء، وحائط، وغيرها. وأما تصويره صورة الشجرة، ورحال الإبل، وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فإن كان في بساط يُداس، ومخدة، ووسادة، ونحوها، مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا ما كان في فعل التصوير
(الدرر المباحة، الباب الثالث عشر بعد المائة: ص ٦٠٨-٦٠٩؛ الفتح)
[2] حكم الصورة الشمسية: أما الصور الشمسية التي تسمى الصور الفوتوغرافية، فهل لها حكم الصور المرسومة أو لا؟ اختلف فيه المعاصرون. وقد ألف العلامة الشيخ محمد بخيت مفتي مصر رحمه اللّٰه رسالة باسم ((الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي)) ذهب فيها إلى أن الصورة بالفتوغرافيا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة - ليس من التصوير المنهي عنه؛ لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانا خلقه اللّٰه تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في أخذ الصور بتلك الآلة.
ولكن كثيرا من علماء البلاد العربية، وجلهم أو كلهم في البلاد الهندية، قد أفتوا بأنه لا فرق بين الصورة المرسومة والصورة الشمسية في الحكم. ولنحك لك أقوال بعض المعاصرين من علماء البلاد العربية:
قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب ((النهضة الإصلاحية)): وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغرافية) كالتصوير باليد تماما، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها؛ لأنه بهذا التمكين يعين على فعل محرم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراما. وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل، أو يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من مر به، أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام، فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السمّ والكهرباء والأسد
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ((آداب الزفاف)): وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان! وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا. أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك مما لا أعرفه، فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! أما أنا فلم أر له مثلا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما، مثل قول أحدهم في حديث: ((نهى رسول الله ﷺ عن البول في الماء الراكد)) قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه.
وقال الشيخ محمد علي الصابوني في رسالته ((حكم الإسلام في التصوير في تفسير آيات الأحكام)): إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. فما يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصورا، فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح، لأنه ليس تصويرا باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة.
وقال الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه ((فقه السيرة)): والحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق ين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمر، ونظرا لإطلاق لفظ الحديث. هذا فيما يتعلق بالتصوير. أما الاتخاذ، فلا فرق بين الفوتوغرافي وغيره.
والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسية لا ينبني على أصل قوي، ومن المقرر شرعا أن ما كان حراما أو غير مشروع في أصله لا يتغير حكمه بتغير الآلة. فالخمر حرام، سواء خمرت باليد، أو بالماكينات الحديثة، والقتل حرام، سواء باشره المرء بسكين، أو بإطلاق الرصاص. فكذلك الصورة قد نهى الشارع عن صنعها واقتنائها، فلا فرق بينما كانت الصورة قد اتخذت بريشة المصور، أو بالآلات الفوتوغرافية، والله سبحانه أعلم ...
التلفزيون: أما التلفزيون والفيديو، فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد الضعيف، عفا اللّٰه عنه، فيه وقفة؛ وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شيء، وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقر على شيء في مرحلة من المراحل إلا إذا كان في صورة (فيلم). فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميرا، فإن الصورة لا تستقر على الكاميرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي، ثم تفنى وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة في شريط الفيديو، فإن الصور لا تنقش على الشريط وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة، فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة ظهرت مرة أخرى بذلك الترتيب الطبيعي، ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة، وإنما هي تظهر وتفنى. فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنتقش فيها الصورة على شيء بصفة مستقرة أو دائمة. وعلى هذا، فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل، ورحم الله امرا هداني للصواب في ذلك، والله سبحانه أعلم.
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٤/٩٦-٩٨؛ القلم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بأحكام الألعاب واللهو واللعب: ٦٩٠-٧١٧؛ زمزم)
[3] [و] ينظر [من الأجنبية] ولو كافرة مجتبى [إلى وجهها وكفيها فقط] للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. ((تاترخانية)) ... [فإن خاف الشهوة] أو شك [امتنع نظره إلى وجهها] فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره [إلا] النظر لا المس ... وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ص ٦٥٦؛ العلمية)
الثاني: لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرأة أو الماء، وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء؛ لأن المرئي مثاله لا عينه، بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه؛ لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه، ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرأة أو الماء، إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها؛ لأن الأصل فيها الحل، بخلاف النظر؛ لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة، وذلك موجود هنا. ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه، والله أعلم.
الثالث: ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه قوله تعالى: ((ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض)) فمنع من التمني كما منع من النظر، وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس منه ما لو وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها، ونقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث : ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها)) ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها، حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها، وإنما اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء. وقيل ينبغي كراهة ذلك، ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل. وقال ابن الحاج المالكي: إنه يحرم؛ لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما عليه اهـ. ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اهـ ملخصا. ولم أر من تعرض للمسألة عندنا، وإنما قال في ((الدرر)): إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اهـ. والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل؛ لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب، ثم رأيت صاحب ((تبيين المحارم)) من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها، وفي آخرها حديث عنه ﷺ: ((إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما)) اهـ.
فإن قلت: لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته؟ قلت: لا تسلم ذلك، فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦١٣-٦١٤؛ المعرفة)
“Watching Anime Containing Inappropriately Dressed Characters,” Darul Iftaa Chicago, January 27 ,2025. Accessed October 2, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/321/
“Female Character Skins in Video Games,” Darul Iftaa Chicago, January 28, 2025. Accessed October 2, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/323/
[4] حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها))
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
(سنن الترمذي، أبواب الأدب عن رسول الله ﷺ، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة: ٤/٤٩١؛ الغرب الإسلامي)