ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I wanted to seek clarification on whether the shower one takes on jumuʿa is for ṣalāt al-Jumuʿa or for the day of Jumuʿan itself? If for the day itself and not the ṣalāh, do those who do not attend, such as women, also get its virtue?
At the outset, there is a difference of opinion regarding the matter of ghusl on Jumuʿan among the imams of the madhhab. Most fuqahāʾ mention that Imam Abū Yūsuf’s opinion is that the ghusl should be performed in such a way that Jumuʿa is prayed with the ṭahāra from that ghusl. By contrast, Imam Ḥasan’s opinion is that the ghusl may be performed at any time on the day before the Jumuʿa ṣalāh, regardless of whether Jumuʿa is prayed with the same ṭahāra or not. Some fuqahāʾ, such as Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān, report differently; they state that Imam Abū Yūsuf’s opinion is that the ghusl is for the day itself rather than specifically for the ṣalāh, and that Imam Ḥasan’s opinion is that the ghusl is for the ṣalāh.[1] Other fuqahāʾ mention that Imam Muhammad’s opinion is that the ghusl is for the day, and not that this was Imam Ḥasan’s opinion. Among these fuqahāʾ are Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[2] ʿUmar Ibn Nujaym,[3] and Aḥmad b. Muhammad al-Ṭaḥṭāwī.[4]
Most fuqahāʾ give preference to the opinion that the ghusl must be taken for the ṣalāh for one to attain the reward, rather than for the day of Jumuʿa. Among the many fuqahāʾ that held this view are Imams Ṭaḥāwī,[5] al-Ḥākim al-Shahīd,[6]Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[7] Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[8]Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[9] Zayn al-Dīn al-Rāzī,[10]Yūsuf b. ʿUmar al-Kādūrī,[11] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[12] ʿAbd al-Laṭīf Ibn Malak,[13]Badr al-Dīn al-ʿAynī,[14] Ibn Kamāl Pāshā,[15] Ibrāhīm al-Ḥalabī,[16]ʿUmar Ibn Nujaym,[17] Mullā ʿAlī al-Qārī,[18] ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah,[19] Abū al-Ikhlāṣ Ḥasan b. ʿAmmār al-Shurunbulālī,[20] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī,[21]Aḥmad b. Muhammad al-Ṭaḥṭāwī,[22] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindīya.[23]
Some fuqahāʾ give preference to the opinion that the sunnah of ghusl will be fulfilled if taken anytime during the day before the Jumuʿa ṣalāh. Among themare Imams ʿAbd al-Ghanī al-Nābulusī[24] and Ibn ʿĀbidīn[25]. From our akābir, Mawlānā Khayr Muḥammad Jālandhrī,[26] and Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain,[27] also hold this opinion.
Many fuqahāʾ mention the ikhtilāf, but do not give any explicit preference to any opinion. Among them are Imams Shams al-Aimma al-Sarakhsī,[28] Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsī,[29] ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī,[30] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[31] Burhān al-Dīn Ibn Māza,[32] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[33] Abū Bakr al-Ḥaddādī,[34] Kamāl al-Dīn ibn al-Humām,[35] Ibn Amīr Ḥāj,[36] Zayn Ibn Nujaym,[37] and Asʿad b. Abi Bakr Āffandī.[38]
Some fuqahāʾ mention that Imam Abū Yūsuf’s opinion is aṣaḥḥ (stronger) while Imam Ḥasan’s view is still ṣaḥīḥ (sound). This dictates that both opinions are valid and may be acted upon. Among the fuqahāʾ who mention this are Imams Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[39] ʿAbd al-Laṭīf Ibn Malak,[40]Ibrāhīm al-Ḥalabī,[41]ʿUmar Ibn Nujaym,[42] and Mullā ʿAlī al-Qārī.[43]
Some fuqahāʾ state that performing the ghusl on Thursday night does not fulfill the sunnah, according to both Imam Abū Yūsuf and Imam Ḥasan. Imam Abū Yūsuf holds the view that the state of ṭahāra from the ghusl must be present at the time of the Jumuʿa prayer. Thus, if one were to bathe on Thursday night, that state of ṭahāra would lapse before the ṣalāh, and the sunnah would not be fulfilled. Similarly, according to Imam Ḥasan, the sunnah is not fulfilled either, since the state of ṭahāra from the ghusl must occur during the day of Jumuʿan itself, not beforehand. Among the fuqahāʾ who mention this are Imams Zayn Ibn Nujaym,[44] ʿUmar Ibn Nujaym,[45]Asʿad b. Abi Bakr Āffandī,[46] and Aḥmad b. Muhammad al-Ṭaḥṭāwī.[47]
It is also cited in many works that the sunnah of ghusl extends to the day of Thursday. However, this is an anomalous opinion mentioned in Miʿrāj al-Dirāya by Imam Qiwām al-Dīn al-Kākī,[48] who in turn transmits it from Imam Abū Ṭāhir al-Jalābī.[49] Consequently, this view cannot be adopted, as it contradicts the position of Imam Hasan, whose view is that ghusl must be performed on Friday after the entry of Fajr time and before Jumuʿaṣalāh.
Additionally, some of our akābir, such as Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī[50] and Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī[51] extend the sunnah of ghusl to Thursday night. However, this view falls outside the scope of Imam Hasan’s position.
In conclusion, the stronger view in the Ḥanafī madhhab appears to be that of Imam Abū Yūsuf, i.e., the ṭahāra of ghusl must be present at the time of Jumuʿa ṣalāh. However, since a number of fuqahāʾ describe this view as aṣaḥḥ, implicitly acknowledging that Imam Ḥasan’s view is also ṣaḥīḥ—namely, that the ghusl is for the day of Jumuʿa itself and not specifically for the ṣalāh—both positions remain valid, and there is scope to adopt Imam Ḥasan’s view, especially given the difficulty many students and working individuals face in bathing immediately before Jumuʿa ṣalāh. Based on Imam Ḥasan’s view, the timeframe for the sunnah extends back from prior to the Jumuʿa ṣalāh until Friday morning but not further back to Thursday night. This view that the ghusl is for the day of Jumuʿa also entails that it is sunnah for women and for those upon whom Jumuʿa ṣalāh is not farḍ to bathe on the day of Jumuʿa. Nonetheless, where feasible, it is best to perform the ghusl for the ṣalāh.
And Allah knows best.
Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لليوم، واحتج بهذا الحديث فإنه قال: من السنة الغسل يوم الجمعة وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: ليس الأمر كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى والاغتسال للصلاة لا لليوم، لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر، ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر. وإذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى، لم تكن صلاة بغسل وإن لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل، كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون صلاة بغسل. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل، وقال: إن كان الغسل لليوم فهو غسل تام له وإن كان للصلاة فإنه لم يشهد الصلاة على وجهه، فإنما شهد الصلاة على وضوء. وكذا لو اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم، كان إحرامه على وضوء
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/١١٢؛ الفكر)
[2] وغسل يوم الجمعة للصلاة عند أبي يوسف، ولليوم عند محمد
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١٢١؛ النوادر)
[3] [وسن الغسل للجمعة] أي لصلاتها، وهذا قول الثاني: وهو الأصح، وفي إيضاح الإصلاح وهو ظاهر الرواية، وقال محمد: ليومها ونسبه كثير إلى الحسن وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء، قال الحسن الفضل عند الحسن لا عند الثاني
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ١/٦٨؛ العلمية)
[4] [على الصحيح] هو قول أبي يوسف، ويشهد له ما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة، فليغتسل، وفي رواية لابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، وفي رواية للبيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل انتهى. قوله: [وقيل إنه لليوم] قاله محمد إظهارا لفضيلته على سائر الأيام لقوله g سيد الأيام يوم الجمعة ونسبه كثير إلى الحسن، وذكر في المحيط محمدا مع الحسن، وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعا عند أبي يوسف قوله: [وثمرته أنه الخ] وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضا، وأما الغسل بعد الصلاة فليس بمعتبر إجماعا كما في جمعة المحيط، والخانية. قوله: [استن بالسنة لحصول المقصود] وقال في النهر كالبحر: ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقا أما على قول أبي يوسف، فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان، وأما على قول الحسن فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الإغتسال في اليوم لا قبله، والغالب وجود الحدث أيضا انتهى ملخصا
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١٠٧؛ العلمية)
[5] قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي: على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل: فهذا يدل على أن الغسل للرواح. وفي حديث جابر، عن النبي: الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم. فإن اليوم، إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار؛ ولأنهم متفقون على أنه لو اغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب الغسل يوم الجمعة. فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم
(مختصر اختلاف العلماء، كتاب الطهارة: ١/١٥٩؛ البشائر)
[6] من المنتقى:... الغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة وفي ميقات الحج للإحرام لا لليوم
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة: ١/١٤٧؛ العلمية)
[7] غسل يوم الجمعة للصلاة حق حتى لو اغتسلت المرأة أو المسافر أو غيرهما إذا لم يصلوا بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة؛ لأن الطهارة شرط جواز الصلاة
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة: ١/١٤١؛ العلمية)
[8] غسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم، وعليه الفتوى، حتى لو اغتسل ولم يصل بذلك لا ينال فضل العسل.
(الفتاوى السراجية، كتاب الطهارة: ص ٣٣؛ العلمية)
[9] غسل يوم الجمعة سنة اليوم عند البعض، وسنة الصلاة عند البعض، وهو الأصح حتى لا يصح أن يجب على المرأة، ولو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر بالإجماع ولأن الصلاة مختصة بالطهارة للوقت، والعيدان بمنزلة الجمعة فيه، وكذا يوم عرفة ووقعة الإحرام.
(مختارات النوازل المطبوع بفتاوى النوازل، كتاب الطهارة: ص ٤٥؛ العلمية)
ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف وهو الصحيح
(الهداية، كتاب الطهارات: ١/٤٩؛ البشرى)
[10] غسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة، وعند الإحرام سنة، وشرط السنة أن يصلى به الجمعة قبل أن يحدث
(تحفة الملوك، كتاب الطهارة: ص ٢٨؛ البشائر)
[11] ثم هذا الغسل للصلاة عند أبى يوسف وهو الصحيح لزيادة فضلها على الوقت واختصاص الطهارة بها وفيه خلاف الحسن رحمه الله
(جامع المضمرات، كتاب الطهارات: ١/١٥٨؛ العلمية)
[12] ثم هذا الاغتسال لليوم عند الحسن إظهارا لفضيلته على سائر الأيام على ما قاله عليه السلام سيد الأيام يوم الجمعة وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح لأنها أفضل من الوقت، ولأن الطهارة تختص بها
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٧١؛ العلمية)
[13] وأشار بقوله: شرط السنة: أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث أي: أن فضيلة ذلك الغسل للصلاة، وبه قال أبو يوسف رحمه الله، وهو الأصح
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الطهارة: ١/٢٩٨؛ ألفا)
[14] [ثم هذا الغسل] أي غسل يوم الجمعة [للصلاة عند أبي يوسف] أي لأجل الصلاة بمعنى لا يحصل له الثواب إلا إذا صلى يوم الجمعة بهذا الغسل حتى لو اغتسل أول اليوم وانتقض وضوءه وتوضأ وصلى لا يكون مدركا لثواب الغسل. [وهو الصحيح] أي ما ذهب إليه أبو يوسف هو الصحيح، واحترز به عن قول الحسن بن زياد فإنه قال لليوم على ما نذكره الآن. [لزيادة فضيلتها على الوقت] أي لزيادة فضيلة الصلاة في يوم الجمعة على غيرها من الصلوات، لأنها تؤدى بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها. [واختصاص الطهارة بها] أي بالصلاة فإنها من شرائطها [وفيه] أي وفي كون غسل يوم الجمعة للصلاة [خلاف الحسن] فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم إظهارا لفضيلته، قال عليه السلام: سيد الأيام يوم الجمعة والجواب عنه: أن سيادة اليوم باعتبار وقوع هذه الصلاة فيه، ويقول الحسن: قال داود في المبسوط، وهو قول محمد وفي المبسوط وهو رواية عن أبي يوسف فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان، وقيل: تظهر الفائدة من هذه الخلاف فيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب إن كان مسافرا أو عبدا أو امرأة ممن لا يجب عليه الجمعة، وهو بعيد لأن المقصود منه إزالة الروائح الكريهة لئلا يتأذى الحاضرون بها، وذلك لا يتأذى بعدها، ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة فاغتسل وقع عن الكل، وفي صلاة الجلالي لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة أتى بالسنة الحصول المقصود وهو قطع الرائحة
(البناية، كتاب الطهارات: ١/٣٤٥؛ العلمية)
[15] [وسن] عطف على ما قبله من حيث المعنى كأنه قال فرض الغسل لكذا وسن [للجمعة،] أي لصلاتها على ما هو ظاهر الرواية
(الايضاح، كتاب الطهارات: ١/٣٤؛ العلمية)
[16] ثم غسل الجمعة للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الأصح ولليوم عند الحسن بن زياد حتى لو لم يصل به ينال ثواب الغسل إذا وجد في اليوم عند الحسن لا عند أبي يوسف ومن لا جمعة عليه يندب له الغسل عند الحسن لا عند أبي يوسف
(حلبي الكبير، شرائط الصلاة: ١/١١٢؛ العلمية)
[17] [وسن الغسل للجمعة] أي لصلاتها، وهذا قول الثاني: وهو الأصح، وفي إيضاح الإصلاح وهو ظاهر الرواية، وقال محمد: ليومها ونسبه كثير إلى الحسن وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء، قال الحسن الفضل عند الحسن لا عند الثاني
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ١/٦٨؛ العلمية)
[18] ثم هذا الغسل لليوم عند الحسن بن زياد، وللصلاة عند أبي يوسف وهو الأصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل رواه الشيخان عن ابن عمر
(فتح باب العناية، الأغسال المسنونة: ص ١٠٠؛ المطبوعات الإسلامية)
[19] ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت، واختصاص الطهارة بها وفيه خلاف الحسن والعيدان بمنزلة الجمعة، لأن فيها الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة انتهى
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ١/٤٠؛ إحياء)
[20] يسن الاغتسال لأربعة أشياء: ا- صلاة الجمعة
(نور الايضاح، كتاب الطهارة: ص ٣٠؛ العصرية)
[صلاة الجمعة] على الصحيح، لأنها أفضل من الوقت، وقيل: إنه لليوم، وثمرته أنه لو أحدث بعد غسله ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح، وله الفضل على المرجوح. وفي معراج الدراية: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود، وهو قطع الرائحة.
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ٩٤؛ الدقاق)
[صلاة الجمعة] على الصحيح... وأما كون الغسل للصلاة لا ليومه فهو قول أبي يوسف لأن الصلاة أفضل من الوقت وقيل: لليوم وهو قول الحسن وثمرته، تظهر فيمن اغتسل، ثم أحدث، وتوضأ، وصلى الجمعة، ولا يكون له فضل غسل الجمعة، عند أبي يوسف، خلافا للحسن. وفيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب، فعند أبي يوسف لا، والحسن نعم. كذا ذكر الشارحون.
(إمداد الفتاح، كتاب الطهارة: ص ١١٣؛ إحياء)
[21] وسن لصلاة جمعة [و] لصلاة [عيد] هو الصحيح كما في غور الأذكار وغيره.
(الدر المختار، كتاب الطهارة: ص ٢٨؛ العلمية)
[22] [هو الصحيح] أي: القول بأن الغسل للصلاة فيهما هو الصحيح، ومقابله قول محمد والحسن على ما في بعض الروايات أن الغسل لليوم، وفي البحر عن شرح المجمع فإن قلت: هل يتأتى الاختلاف في غسل العيد أيضا؟ قلت: يحتمل ذلك، ولكني ما ظفرت به انتهى قلت: والظاهر أنه للصلاة أيضا، انتهى
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة: ١/٤٨٨؛ العلمية)
[لا يعتبر إجماعا] أي: من أبي يوسف والحسن، وفي حكاية الإجماع نظر فقد نقل في البحر عن الشارحين أنه يكون آتيا بالسنة على قول الحسن، وبذلك صرح العيني إلا أن يحمل ذلك على اختلاف الرواية كما في أبي السعود، قال في البحر وما في الخانية أولى فيما يظهر؛ لأن سبب مشروعية هذا الغسل إزالة الأوساخ في بدن الإنسان اللازم منها حصول الأذى عند الاجتماع، وهذا المعنى لا يحصل بالغسل بعد الصلاة والحسن رحمه الله تعالى وإن كان يقول: هو لليوم لا للصلاة، لكن بشرط أن يتقدم على الصلاة، ولا يضر تخلل الحدث بين الغسل والصلاة عنده، ويضر عند أبي يوسف، انتهى. وفيه أن حصول الحدث لا ينقض الغسل، وإنما هو باق لا ينقضه إلا الأشياء الناقضة له، فتخلل الحدث بين الغسل والصلاة، إنما نقض الوضوء لا الغسل وبذلك قال بعض الأئمة، ولكن الذي تحرر أنه لا يكون آتيا بسنة الغسل إلا إذا صلى بطهارته الصغرى الجمعة والعيد.
(المرجع السابق: ١/٤٨٩؛ العلمية)
[23] وغسل يوم الجمعة للصلاة، وهو الصحيح، هكذا في الهداية. حتى لو اغتسل بعد الفجر ثم أحدث وصلى الجمعة بالوضوء، أو اغتسل بعد الجمعة، لا يكون مستنا
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٦٧؛ الفكر)
[24] والعجب أنهم صرحوا بأن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة، ثم اشترطوا فيها شروطا زائدة على الفرض المطلوب من كونه لو أحدث فتوضأ فات الغسل، مع أن النظافة تزداد بالوضوء ثانيا من غير أن تنقص بالحدث، ولو كان الحدث منقصا لما سن الغسل للحائض عند إرادة الإحرام كما ذكرنا. ولا يقال: إن الفرض من الغسل في الجمعة، والعيدين الطهارة مع النظافة لا النظافة فقط. ولهذا لا يكفي التطيب فيه، أو الاغتسال بماء الورد ونحوه، كما رد على القائل بذلك، بخلاف غسل الإحرام وعرفة فإنه للنظافة فقط، ولهذا شرع للحائض والنفساء كما تقدم، لأنا نقول: الطهارة حصلت بالوضوء ثانيا، والنظافة الأولى باقية، وليس الوضوء في ضمن الغسل أقوى من الوضوء المستقل؛ لأن الشرع لم يعتبر ذلك بعد حصول الطهارة، ولهذا الخلاف في جواز اقتداء المغتسل بالمتوضئ، وما سبق من عدم انتقاض وضوء الغسل بالقهقهة على قول؛ فليس لكونه أقوى من الوضوء المغتسل بل لكونه ثابتا في ضمن الغسل، فإذا لم يبطل المتضمن، لا يبطل المتضمن، كما تقدم. وقد سبق التصريح بأن المغتسل للإحرام إذا بال وتوضأ، ثم أحرم فاتته السنة فالأولى عندي أن يقال: بأن السنة تحصل بمجرد النية عند فعل هذه الأغسال الأربعة، وإن تخلل الحدث بينها وبين ما قصدت له، بعد تجديد الوضوء. لأن قول النبي ﷺ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله عليه السلام: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم امثل ما يجده من دهنه وطيبه كما بسطة في فتح القدير يقتضي طلب حصول النظافة، ولا بد من الطهارة لصحة الصلاة؛ فلا يضر تخلل الحدث، كما قالوا في غسل العيد والجمعة ينوب عن السنتين، والغسل من الحيض والجنابة ينوب عن الفرضين، كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى عن الغنية، وإنما نيابة ذلك بالنية والله سبحانه وتعالى أعلم
(نهاية المراد، شروط الصلاة: ص ١٨٨؛ البيروتي)
[25] ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هدية ابن العماد، حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة، مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا، ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث، لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس، فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام، وإعادة الغسل أعسر: وما جعل عليكم في الدين من حرج وربما أداء ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام، ويؤيده أيضا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٣٤٠؛ المعرفة)
[26] (خير الفتاوى، كتاب الصلاة: ٢/٦٧؛ الحق)
[27] (عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/١٨١؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)
[28]واختلف أبو يوسف والحسن ابن زياد رحمها الله تعالى أن الاغتسال يوم الجمعة لليوم أم للصلاة فقال الحسن رحمه الله تعالى لليوم إظهارا لفضيلته كما قال g سيد الأيام يوم الجمعة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى للصلاة لأنها مؤداة بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها وفائدة هذا الاختلاف فيما إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضا وصلى الجمعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مقيما للسنة، وعند الحسن رحمه الله يكون
(المبسوط للسرخسي، كتاب الطهارة: ١/٢١٨؛ العلمية)
[29]ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف رحمه الله لأن تحصيل أكمل الطهارتين يستحب لأجل الصلاة لا للوقت. وعند محمد والحسن رحمهما الله لليوم لأنه مختص باليوم لا بالصلاة حتى لو اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى لا ينال فضيلة الاغتسال عند أبي يوسف. وعندهما ينال. ولو اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة وصلى به الجمعة ينال فضيلة الاغتسال بالإجماع؛ لأنه وجد الاغتسال يوم الجمعة وصلى به
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٠٩؛ العلمية)
[30] ثم غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة. قال الحسن بن زياد: ليوم الجمعة إظهار لفضيلته، قال النبي: سيد الأيام يوم الجمعة، وقال أبو يوسف: لصلاة الجمعة لأنها مؤداة بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها، وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى به الجمعة، فعند أبي يوسف لا يصير مدركا لفضيلة الغسل، وعند الحسن يصير مدركا لها، وكذا إذا توضأ وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا الاختلاف. فأما إذا اغتسل يوم الجمعة وصلى به الجمعة فإنه ينال فضيلة الغسل بالإجماع على اختلاف الأصلين لوجود الاغتسال والصلاة به والله أعلم
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٤٤٤؛ المعرفة)
[31] ثم غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة حتى لو اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وصلى الجمعة بوضوء لا ينال ثواب غسل يوم الجمعة وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وعند الحسن ليوم الجمعة فينال الثواب فلو اغتسل قبل الصبح ودام على ذالك حتى صلى الجمعة ينال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا
(خلاصة الفتاوى، كتاب الطهارات: ١/١٤؛ رشيدية)
[32] واختلفوا في أن الغسل للصلاة أو لليوم، ذكر الفضلى في فتاواه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن الغسل لليوم، وفي الأصل، و الطحاوى، والقدوري: أن الغسل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للصلاة، وعند الحسن رحمه الله تعالى لليوم، وفي العصام: أن الغسل على قول أبى يوسف لليوم، وعلى قول محمد للصلاة. قال الفضلى في كتابه: الاغتسال للصلاة لا لليوم، لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يكون مقيما للسنة، ولو كان الغسل لليوم لصار مقيما للسنة، ولكن هذا ليس بصواب، فقد ذكر في شرح الإسبيجابي: أن الغسل يقع سنة على قول من يقول بأن الغسل سنة لليوم
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ٢/٤٧٣؛ إدارة القرآن)
[33] [هو الصحيح] احتراز عن قول الحسن فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم اظهارا لفضيلته، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الايام يوم الجمعة، ومعنى قوله [لزيادة فضيلتها]؛ لأنها تودى بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها، وسيادة اليوم باعتبار وقوع هذه الصلاة فيه. وفائدة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة فإنه ليس بمقيم للسنة عند ابي يوسف خلافا للحسن، ووقع في بعض الروايات ذكر محمد في موضع الحسن بن زياد
(العناية، كتاب الطهارات: ١/٥٤؛ العلمية)
[34] واختلف اصحابنا هل غسل الجمعة للصلاة او لليوم قال ابو يوسف للصلاة وقال الحسن لليوم وفائدته إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ولم يحدث حتى صلى الجمعة يكون آتيا بالسنة عند ابي يوسف وعند الحسن لا وكذا اذا اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل الغروب يكون آتيا بها عند الحسن خلافا لابي يوسف ولو اغتسلت المرأة لا تنال فضيلة الغسل للجمعة عند ابى يوسف لأنه لا جمعة عليها وعند الحسن تنالها والغسل للعيدين بمنزلة الغسل للجمعة
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/١٤؛ ديوبند)
[35] [للصلاة من الخ] تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا، وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف، وفيمن اغتسل قبل الغروب، وفي الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا. واستشكله شارح الكنز لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله، بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن
(فتح القدير، كتاب الطهارات: ١/٧٢؛ العلمية)
[36] ثم هل المضاف المقدم في قولهم غسل الجمعة لفظ صلاة أو لفظ يوم؟ فعلى قول أبي يوسف صلاة، وعلى قول الحسن بن زياد يوم بناء على أنه عند أبي يوسف للصلاة، وعند الحسن لليوم، وهذا هو الواقع في لفظ المصنف كما رأيت، قالوا: وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة، وفيمن اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة، فإنه لا ينال فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف وعند الحسن ينال، وفيمن لا تجب عليه صلاة الجمعة كأهل البر والمسافر والعبد والمرأة يعنى إذا لم يحضروا صلاة الجمعة لأجل فعلها، فإن على قول أبي يوسف: لا يسن الاغتسال في حق هؤلاء، وعلى قول الحسن يستسن. وفي الخلاصة والكافي: لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف، وعن الحسن واستشكله غير واحد منهم؛ منهم فخر الدين الزيلعي شارح الكنز، فقال: وهو مشكل جدا لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله، بل إنما يشترط أن يكون فيه وهو متطهر بطهارة الاغتسال ألا ترى أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة، وإنما يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال. فكذا ينبغي أن يكون متطهرا بطهارته في ساعة من اليوم عند الحسن، لا أن يستثنى الغسل فيه، انتهى. قال شيخنا فلا يحسن نفى الحسن انتهى
(حلبة المجلي، كتاب الطهارة: ١/١٧٤؛ العلمية)
[37] ثم اختلفوا فعند أبي يوسف الغسل في الجمعة والعيدين سنة للصلاة لا لليوم لأنها أفضل من الوقت، وعند الحسن لليوم اظهارا لفضيلته. وهكذا في كثير من الكتب وفي بعض الكتب كما نقله في المعراج ذكر محمد مكان الحسن وقالوا: الصحيح قول أبي يوسف. وتظهر ثمرة الاختلاف فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا، وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف خلافا للحسن، وفيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب فعند أبي يوسف لا، وعند الحسن نعم
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١١٨؛ العلمية)
[38] هذه المسألة قد أطال الكلام فيها العلامة الشيخ زين بن نجيم في بحره الرائق فقال بعد إيراد دلائل السنية: ثم اختلفوا فعند أبي يوسف الغسل في الجمعة والعيدين سنة للصلاة لا لليوم؛ لأنها أفضل من الوقت وعند الحسن لليوم إظهارا للفضيلة. هكذا في كثير من الكتب وفي بعض الكتب كما نقله في المعراج ذکر محمد مكان الحسن وقالوا: الصحيح قول أبي يوسف وتظهر ثمرة الخلاف فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا؟ وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة، لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف خلافا للحسن.
(الفتاوى الأسعدية، كتاب الطهارة: ١/١٣؛ الفارابي)
[39] ثم هذا الاغتسال لليوم عند الحسن إظهارا لفضيلته على سائر الأيام على ما قاله عليه السلام سيد الأيام يوم الجمعة وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح لأنها أفضل من الوقت، ولأن الطهارة تختص بها
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة: ١/٧١؛ العلمية)
[40] وأشار بقوله: شرط السنة: أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث أي: أن فضيلة ذلك الغسل للصلاة، وبه قال أبو يوسف رحمه الله، وهو الأصح
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الطهارة: ١/٢٩٨؛ ألفا)
[41] ثم غسل الجمعة للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الأصح ولليوم عند الحسن بن زياد حتى لو لم يصل به ينال ثواب الغسل إذا وجد في اليوم عند الحسن لا عند أبي يوسف ومن لا جمعة عليه يندب له الغسل عند الحسن لا عند أبي يوسف
(حلبي الكبير، شرائط الصلاة: ١/١١٢؛ العلمية)
[42] [وسن الغسل للجمعة] أي لصلاتها، وهذا قول الثاني: وهو الأصح، وفي إيضاح الإصلاح وهو ظاهر الرواية، وقال محمد: ليومها ونسبه كثير إلى الحسن وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء، قال الحسن الفضل عند الحسن لا عند الثاني
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ١/٦٨؛ العلمية)
[43] ثم هذا الغسل لليوم عند الحسن بن زياد، وللصلاة عند أبي يوسف وهو الأصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل رواه الشيخان عن ابن عمر
(فتح باب العناية، الأغسال المسنونة: ص ١٠٠؛ المطبوعات الإسلامية)
[44] وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة انتهى. ولم ينقل خلافا. وينبغي أن لا تحصل السنة عند أبي يوسف لاشتراطه أن لا يتخلل بين الغسل والصلاة حدث والغالب في مثل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما، ولا تحصل السنة أيضا عند الحسن على ما في الكافي وغيره. أما على ما في الكافي فظاهر، وأما على ما في غيره فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/١١٩؛ العلمية)
[45] وفي الدراية عن صلاة الجلابي اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استسن بالسنة لحصول المقصود، وهو قطع الرائحة قال في البحر: وينبغي أن لا تحصل السنة أي اتفاقا، أما على قول الثاني: فلاشتراط الصلاة به أو الغالب وجود الحدث، وأما على الحسن على ما في الكافي فظاهر، وأما على ما في غيره فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله، انتهى يعني والغالب وجود الحدث أيضا
(النهر الفائق، كتاب الطهارة: ١/٦٩؛ العلمية)
[46] وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة، استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الروائح انتهى. ولم ينقل خلافا. وينبغي أن لا تحصل السنة عند أبي يوسف لاشتراطه أن لا يتخلل بين الغسل والصلاة حدث والغالب في فعل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما. ولا تحصل السنة أيضا عند الحسن أما على ما في الكافي، فظاهر. وأما على ما في غيره، فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله
(الفتاوى الأسعدية، كتاب الطهارة: ١/١٤؛ الفارابي)
[47] [على الصحيح] هو قول أبي يوسف، ويشهد له ما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة، فليغتسل، وفي رواية لابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، وفي رواية للبيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل انتهى. قوله: [وقيل إنه لليوم] قاله محمد إظهارا لفضيلته على سائر الأيام لقوله g سيد الأيام يوم الجمعة ونسبه كثير إلى الحسن، وذكر في المحيط محمدا مع الحسن، وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعا عند أبي يوسف قوله: [وثمرته أنه الخ] وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضا، وأما الغسل بعد الصلاة فليس بمعتبر إجماعا كما في جمعة المحيط، والخانية. قوله: [استن بالسنة لحصول المقصود] وقال في النهر كالبحر: ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقا أما على قول أبي يوسف، فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان، وأما على قول الحسن فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله، والغالب وجود الحدث أيضا انتهى ملخصا
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١٠٧؛ العلمية)
[48] وفي صلاة الجلابي لو اغتسل يوم الجمعة أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة
(معراج الدراية، كتاب الطهارات: ١/٢٤ ا؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)
[49] وذكر الطحاوي في الاختلاف عن أصحابنا أنه أي وقت اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة ذلك لأن ذلك أنما يزاد لقطع الرائحة وذلك يوجد بغسل يوم الخميس
(صلاة الجلابي: ١١٩ ب؛ مخطوطة سليمانية ٧٩٥)
[50] (فتاوى محمودية، كتاب الصلاة: ٨/٣٥٨؛ فاروقية)
[51] (أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٤/١٥١؛ الاشاعت)