ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Opening a Door During Salah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I have a question regarding ṣalāh if a person needs to open the door can they open it during ṣalāh or do they have to complete and then open it?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, if a person performs any action deemed ʿamal kathīr (excessive movement), the ṣalāh is nullified. The fuqahāʾ define ʿamal kathīr as an action which, if observed by someone unaware that the person is in ṣalāh, would lead them to confidently assume that he is not praying.[1]

Depending on what is entailed in opening the door, such an action may invalidate the prayer. Otherwise, even if it will not invalidate the prayer, opening the door during ṣalāh is disliked in the absence of a genuine need that could not wait until finishing the prayer. Alternatively, you could shorten the recitation to finish the prayer quickly to attend to the door, if needed.[2]

And Allah knows best.

Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago   


[1] قلت: أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر وهو في الصلاة قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة
(الأصل، كتاب الصلاة: ١/١٧١؛ ابن حزم)

[وإذا رمى طائرا بحجر لم تفسد صلاته] لأن هذا عمل قليل، ولكنه مكروه اشتغال بما ليس من أعمال الصلاة، ولم يذكر الكراهة في قتل الحية والعقرب لأنه محتاج إلى ذلك لدفع أذاها عن نفسه، وليس في أذى الطير ما يحوجه إلى هذا لدفع أذاها عن نفسه فلهذا ذكر الكراهة فيه... والأصح أن يقال فيه إن كل عمل إذا نظر إليه الناظر فربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فذلك غير مفسد فما ذكر من الأعمال إذا نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة فإن المرأة إذا حملت صبيها أو أرضعته لم يشكل على أحد أنها في غير الصلاة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة: ١/٣٥٢؛ العلمية)

في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد. واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته وإذا حل أزراره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح. وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة لما بينا، وكذا إذا أخذ قوسا ورمی بها فسدت صلاته لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يرمي عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة... وكذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته غير أنه إن كان يمنعه عن الأخذ بالركب في الركوع أو الاعتماد على الراحتين عند السجود يكره لمنعه عن تحصيل السنة وإلا فلا. ولو رمى طائرا بحجر لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل ويكره لأنه ليس من أعمال الصلاة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٣٩٨؛ المعرفة)

صلى وهو حامل صبيا أو أخذ بيده أو فمه شيئا جازت صلاته ويكره؛ لأنه أدخل فيها ما ليس منها
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٢٥٧؛ العلمية)

ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته، لأن ذلك يحصل بفعلين: بإدخال اليد في المغلق ثم شد المغلق. وإن فتح الباب المغلق فسدت صلاته، لأنه يحتاج إلى إدخال اليد في المغلق، ثم تحريك المغلق وقت الفتح، ثم إخراج المغلق من موضع الشد
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٨١؛ الفكر)

كل هذا عمل كثير، والأصل فيه أن ما لو رآه الناظر، تيقن أنه ليس في الصلاة، أو ما لا يمكن إلا باليدين، أو يمكن لكنه يعمل باليدين، أو يكرر شيئا واحدا مرتين أو ثلاثا يكون عملا كثيرا مفسدا.
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١/٢١١؛ النوادر)

وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا فتح بابا، أو أغلقه بدفعة واحدة بیده يرید در باز کرد، یا فراز کرد، لا تفسد صلاته. وإن عالجه بمفتاح غلق، أو قفل فسدت صلاته
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ٢/١٦٣؛ إدارة القرآن)

ولو رمى حجرا بغير حاجة، إن رمى بأصابعه لا تفسد صلاته؛ لأنه عمل قليل، وإن رما بكفه تفسد صلاته لأنه عمل كثير، وكذلك لو أغلق الباب أو فتح لم تفسد صلاته إذا كان من غير معالجة غلق أو قفل
(جامع المضمرات، كتاب الصلاة: ١/٤١٠؛ العلمية)

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا فتح بابا أو أغلقه بدفعة واحدة بيده يرید درباز کرد یا فراز کرد لا تفسد صلاته، وإن عالجه بمفتاح أو قفل فسدت صلاته
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة: ١/٤٢٧؛ إحياء)

(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة: ٦/٢٠١؛ فاروقية)

(أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٣/٤١٨؛ الاشاعت)

(كتاب النوازل، كتاب الصلاة: ٤/١٦٥؛ الاشاعت)

[2] فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة، لما روي أن النبي كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ثم هذا الصنيع لم يكره منه لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٣٩٨؛ المعرفة)

صلى وهو حامل صبيا أو أخذ بيده أو فمه شيئا جازت صلاته ويكره لأنه أدخل فيها ما ليس منها، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل بنت أبي العاص يحتمل أنه فعل؛ لأنه لم يكن هناك من يحفظها ويتعهدها وهي تبكي فلم يكره له لهذا
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٢٥٧؛ العلمية)

November 4, 2025 Prayer