ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Disposing Religious Texts
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I would like to know all the methods for disposing of old Qurans and Islamic textbooks that contain āyāt. This also includes individual papers and flyers that we receive. What is the proper way to handle them, both at a personal level within the home, and at the masjid level, where books are often donated in large quantities but are sometimes unusable due to wear and tear?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Any Islamic material, especially text that contains Allah’s name or verses of the Quran, should be treated with respect.[1] This applies even more so to the muṣḥaf, which is the printed copy of the Quran. How and where it is placed, kept, and handled should all reflect a Muslim’s love for the book of Allah.[2]

In case a muṣḥaf is no longer usable, the jurists offer a few ways to dispose it. They suggest that a person may bury it, wash off the ink before disposing the pages, or burn it,[3]  although they considered burning to be makrūh (disliked) based on an attribution to Imam Muhammad’s al-Siyar al-Kabīr.[4] However, some our akābir, including Mufti Kifāyat Allah Dehlawī,[5] Mufti Maḥmūd al-Ḥasan Gangohī,[6] and Muftī Salmān Manṣūrpūrī[7] mention that in our times, especially in cases where proper burial cannot be achieved, a person will be permitted to burn tattered muṣḥafs and Islamic material.

On an individual level, one may use a micro shredder, carefully removing and shredding in a dignified manner. Alternatively, whether for personal disposal or for larger-scale disposal, such as in the case of a masjid, efforts should first be made to see whether there exists, within reasonable proximity, an Islamic book recycling resource that can accommodate such materials. If no such option is available, and the quantity of books and pages are too great to practically shred, it is permissible for a masjid to gather the materials in a secure container and burn it, provided that this is carried out in a safe, dignified, and respectful manner befitting the sanctity of the text.

And Allah knows best.

Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل. ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم. وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وكذا على الدراهم والدنانير
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الحيض: ١ /١٦٧؛ العلمية)

(فرع مهم) لو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثل هذا أفضل ذكره الزيلعي
(غنية ذوي الأحكام، كتاب الطهارة: ص ٢١؛ مير محمد كتب خانه)

ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوى قاضیخان، كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة كذا في الغرائب، بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة، وكذلك لو كان عليهما الملك لا غير وكذلك الألف وحدها واللام وحدها كذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥ /٣٩٩)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٧ /٧٣١-٧٣٢؛ زمزم)

[2] ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل. ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم. وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وكذا على الدراهم والدنانير
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الحيض: ١ /١٦٧؛ العلمية)

(فرع مهم) لو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثل هذا أفضل ذكره الزيلعي
(غنية ذوي الأحكام، كتاب الطهارة: ص ٢١؛ مير محمد كتب خانه)

ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوى قاضیخان، كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة كذا في الغرائب، بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة، وكذلك لو كان عليهما الملك لا غير وكذلك الألف وحدها واللام وحدها كذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥ /٣٩٩)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٧ /٧٣١-٧٣٢؛ زمزم)

[3] إذا صار المصحف خلقا بحيث لا يقرأ منه لا يحترق، أشار إليه محمد رحمه الله تعالى في السير في باب ما يؤخذ من الغنيمة، فيكره قسمته، وبه نأخذ. ولا يكره دفنه، ومن أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة، ويحفر لها حفيرة ويلحد ولا يشق؛ لأنه متى شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير، وإستخفاف بكلام الله عز وجل. وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ماءه، وإن شاء وضعه في موضع طاهر لا يصل إليه يد المحدثين، ولا يصل الغبار إليه تعظيما لكلام الله تعالى.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: ٨ /١٠؛ القرآن)

وفي ((التجنيس)): المصحف إذا صار كهنا أي عتيقا وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن لأن المسلم إذا مات يدفن فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعا يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١ /٣٥٠؛ العلمية)

[قسم بيننا] معاشر الغانمين إن شاء بعد إخراج الخمس اقتداء بفعله ﷺ في خيبر، ولو كان فيما أصابوه مصحفا فيه شيء من كتب اليهود والنصارى لا يدرى أفيه شيء من الكتب السماوية أو كفر لا يدخله الإمام الغنيمة للقسمة مخافة أن يقع في سهم رجل فيبيعه من المشركين وذلك مكروه، ولا ينبغي أن يحرق مخافة أن يكون فيه شيء من أسماء الله تعالى.قالوا: وتصير هذه المسألة رواية عن الأصحاب في المصحف إذا خلق بحيث لا يقرأ فيه أن لا يحرق بالنار، وإذا كره إحراقه ينظر إن كان لورقه قيمة وينتفع به بعد المحو بالغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة وإلا يغسل ويدفن وهو على كل حال إن كان لا يتوهم وصول الكفرة إليه يدفن وإن توهم لا يدفن كذا في التاتارخانية
(النهر الفائق، كتاب الجهاد، باب الغنائم وقسمتها: ٣/٢١٠؛ العلمية)

وإذا صار خلقا بحيث لا يقرأ فيه يجعل في خريطة ويدفن كالمسلم كذا في البزازية، وقال في غيرها يغسل في ماء جار ولا يحرق
(غنية ذوي الأحكام حاشية الدرر والغرر، كتاب الكراهية والاستحسان: ١ /٣١٨؛ العربي)

[كما في الأنبياء] كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه، لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اهـ يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم؛ لأن أفضل الناس يدفنون وفي الذخيرة المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار، إليه أشار محمد و به نأخذ ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحد له؛ لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير، إلا إذا جعل فوقه سقف، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٩٦؛ المعرفة)

(احسن الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٨/١٣-١٧؛ سعيد)

(خير الفتاوى، ما يتعلق بالقرآن: ١ /٢١٢،٢١٤؛ مكتبة الحق)

[4] [فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيه إحراق الرحل] لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال جابر رضي الله عنه: ليس في الغلول قطع ولا نكال، وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل، فإن ذلك أعظم النكال [وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء] لأنه لو سرق مالا، لا نصيب له فيه لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى. والذين يقولون بإحراق رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا السلاح فيه يقاس سائر الأمتعة. فإن قالوا: إنما لا يحرق الحيوان المعنى المثلة، فينبغي لهم أن يذبحوه ثم يحرقوه، وإن قالوا: لا يحرق السلاح لأنه يتقوى به على القتال، فكذلك سائر الأمتعة
(شرح السير الكبير، باب ما جاء في الغلول: ٤/٥٩؛ العلمية)

[5] (كفايت المفتي، كتاب العلم، باب ما يتعلق بالقرآن الكريم: ٢/٥٠٣-٥٠٦؛ الاشاعت)

[6] (فتاوى محموديه، كتاب العلم، باب ما يتعلق بالقرآن: ٣ /٥٤٤-٥٤٥؛ فاروقيه)

[7] (كتاب النوازل، كتاب الحظر والاباحة: ١٥ /٨٢-٨٣؛ الاشاعت)

November 13, 2025 Prohibition & Permissibility