ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Permissible vs Impermissible Photography
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I had some follow up questions regarding photography.

  1. If photography is permissible, is it permissible to print out photos of animate objects?
  2. If not, what would be the difference between hanging up a printed photo of a lion for example vs keeping a display of a picture of a lion?
    1. Would the former be ḥarām while the latter is fine?
  3. Additionally, does attempting to imitate the creation of Allah  play an effect in the ruling of photography? (i.e., it was mentioned that digital photography is fine because that element is not found.)
    1. Would the same apply to drawing pictures without said intention?
  4. Lastly, is drawing pictures on a tablet or on some digital surface such as making cartoons etc., permissible?
    1. If so, what is the difference between that and drawing them on a whiteboard for example?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

The discussion regarding physical and digital depiction is a complex point of contention amongst contemporary scholars. Its complexity is only exacerbated by the constant technological improvements and new inventions that come about in our day and age. This answer will shed light on the guidelines one should observe when dealing with the issue of displaying or creating depictions.

As digital depictions are a recent technological advancement, in order to understand their ruling, we will need to examine the guidelines and examples outlined by the classical fuqahāʾ (jurists).

The fuqahāʾ explain this issue in two manners. First, with regard to display, and second, with regard to creation. For each, the ruling differs according to whether the depictions displayed or created are dhī rūḥ (beings with souls) or non-dhī rūḥ (soul-less beings). For ease of reference, we will refer to these two categories as animate and inanimate objects. Additionally, we will refer to impermissible images as ṣūra.

The main factor affecting permissibility of displaying is the potential to be worshipped. As for creating, one of the main factors that affects its permissibility is muḍāhāt li khalqillāh (imitating the creation of Allah ), or muḍāhāt for short.

Displaying Physical Images

The fuqahāʾ defined the criteria for the permissibility of displaying physical imagery. They mention that displaying images of inanimate objects like trees, mountains, etc., is permitted as these are generally not objects of worship. As for displaying images of animate objects, this is also permissible under certain circumstances. The fuqahāʾ cite examples of acceptable displays like those that appear on rugs or floor pillows, as well as small depictions whose features are indistinguishable from a distance, such as those found on coins. The key reason for the permissibility of such forms is that they are inherently muhān, considered disregarded or treated without respect, making them unlikely to be venerated or worshipped. Moreover, removing the head or facial features (not simply the eyes) from an animate image effectively reclassifies it as inanimate, making it fall under the rulings applicable to inanimate objects.

Conversely, they mention images of animate objects, such as humans or animals, being impermissible when large (distinguishable from a distance) or displayed in a manner of taʿẓīm (reverence), such as printed on clothing, as these can potentially become objects of worship.[1] The fuqahāʾ also note that a depiction that was initially permissible may become impermissible if the mode of display changes. For example, an image of an animate object on a floor pillow becomes impermissible when positioned upright as this mode of display is considered taʿẓīm.[2]

The above essentially asserts that displaying an object is permissible so long as it is either inanimate, or, if animate, lacks reverence, including via the removal of its facial features.

Note that the above pertains to the display of animate objects; the discussion on whether it is permissible to create the displays will come later.

Displaying Digital Images

Regarding display of digital images, there is a difference of opinion among contemporary scholars. The main argument of those who opine permissibility is that digital images lack istiqrār (permanence or stability). Their transient nature can be compared to that of a shadow or reflection in a mirror. The image or shadow can only remain as long as the actual object remains. In the case of digital display, the image can only remain if the screen is on and the specific image is open. The image itself does not have istiqrār as it is completely dependent on the screen, thereby excluding it from the ruling of a ṣūra.

One might argue that since digital images have the potential to exist indefinitely, they do possess istiqrār, perhaps even more so than physical images. However, when stored, what remains is not the visual form of the image itself, but its conglomerate of code. Thus, digital images cannot be subject to the same rulings as their physical counterparts. Consequently, under this view, digital display is permissible provided other ḥarām aspects, such as the exposure of ʿawra, are absent.[3]

When digital pictures are printed as physical copies, the aspects separating them from physical images is lost, thereby subjecting them to the same rulings and conditions. Additionally, the display of digital images in a manner resembling that of physical images, such as hanging a digital family portrait, contains the same harms (mafāsid) as physical displays. As such, one should refrain from displaying digital images in this manner.

Drawing Physical Images

As stated in the introduction, in matters of creating images, the main factor taken into consideration is muḍāhāt li khalqillāh (imitating the creation of Allah ). However, we find that drawing animate objects in and of itself is muḍāhāt irrespective of intention as the final product clarifies the intent. Thus, even if an individual were to draw a human without any intention of muḍāhāt, the act would still remain impermissible, as the reality of what was created is a ṣūra.

With regard to what individuals can draw, inanimate objects of any kind are permissible, whereas drawing animate objects is impermissible. It is important to note that the aspect of being indistinguishable from a distance or muhān is not considered in taṣwīr (picture making) such that even drawing an animate object on a rug would be impermissible as it constitutes taṣwīr. However, if one were to draw headless figures or figures without facial features, then such drawings would not constitute taṣwīr as they would not be considered animate.[4]

Drawing Digital Images

As explained through the istiqrār argument mentioned above, digital images are not considered ṣūra. Digital drawing thus differs from physical drawing in that its outcome does not result in a ṣūra and, as such, the act cannot be considered taṣwīr to trigger the prohibition of muḍāhāt. Hence, the process of creating such images cannot be classified as taṣwīr and, provided other ḥarām aspects are avoided, all digital forms of drawing or image creation are permissible.

Another aspect to consider is that of capturing an animate image as opposed to creating it. In digital photography or videography, one is not creating anything, rather they are simply capturing and storing what already exists. Moreover, even when one draws digitally, no ṣūra is being produced. In essence, since no muḍāhāt is taking place, neither can be considered taṣwīr.

This same distinction of capturing vs. creating animate images does not apply to physical methods as mentioned previously, since the outcome clarifies the action and intent. If one claims when drawing someone's portrait that they are merely capturing the form in front of them, it cannot be accepted because the outcome of their "capturing" is the creation of a ṣūra. A ṣūra can only come about via taṣwīr. Therefore, when physical capture or creation takes place, the act must be considered taṣwīr and the output ṣūra.

Conclusion

To conclude, creating and displaying physical images of animate objects are subject to strict conditions, while their digital counterparts are treated more leniently due to their transient nature. However, when digital display closely resembles physical forms, it may take on similar rulings. Therefore, both the production and use of such imagery should be approached in accordance with the guidelines outlined by the fuqahāʿ.

The following points summarize the above paper:

  1. Physical and digital display of inanimate objects is permissible.
  2. Physical display of animate objects is impermissible unless they are muhān, headless, or without facial features.
  3. Digital display of animate objects should be avoided in areas of taʿẓīm.
  4. Creating physical images of inanimate objects is permissible.
  5. Creating physical images of animate objects is impermissible in all cases even if muhān. (Headless animate objects and those without facial features are not considered animate.)
  6. Creating digital images of objects, animate or inanimate, is permissible.

And Allah knows best.

Mawlana Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago 

Reviewed and approved with comments

The discussion on drawing/creating digital images of animate objects is a technical one with potential for diverging views amongst the ʿulamāʾ. We recognize that there is an increasing amount of creation of digital animate images, especially with AI, that creating such images may become more common in various professional roles (e.g., marketing, design, development), and such creation applies in various sectors, including children’s Islamic cartoons. While recognizing that the view stated above creates more leeway, we advise opting for the more precautious approach, i.e., abstaining from creating digital images of animate objects, where feasible.

Mufti Abrar Mirza 
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا صلى في بيت وفي القبلة تماثيل مصورة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئا، لأن هذا ليس بتماثيل. قلت: أرأيت الستر الذي يكون فيه التماثيل أتكره أن يكون في قبلة المسجد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مؤخر القبلة؟ قال: ليس بمنزلة أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت رجلا صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت؟ فإن فعل؟ قال: صلاته تامة. والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة، لأنه قد رخص في البساط
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة: ١/١٨٤-١٨٥؛ ابن حزم)

قال: [وتكره التصاوير في الثوب ولا تكره في البسط وما كان من التماثيل مقطوع الرأس فليس بتماثيل] وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: ((أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطا يوطأ.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الكراهية: ٨/٥٢٨-٥٢٩؛ السراج)

قال: [ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس] لأن التمثال تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا بيانه فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا وقد محا وجهه، وقد روي أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال: كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول ورجال فإما أن تقطع رؤوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ، ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه، إنما المكروه تمثال ذي الروح، هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبي؟ قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار، وان عليا رضي الله عنه قال: من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن تنفخ فيه الروح وليس بنافخ. وإن لم تكن مقطوعة الرأس كرهتها في القبلة لأن فيه تشبيها بمن يعبد الصور، ولكن هذا إذا كان كبيرا يبدو للناظرين من بعيد فإن كان صغيرا فلا بأس لأن من يعبد الصورة لا يعبد الصغيرة منها جدا، وقد كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، ولما وجد خاتم دانيال صلوات الله وسلامه عليه كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه كأنه كان يحكي بهذا ابتداء حاله أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا، قال الله تعالى: ((يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل)).
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١/٣٧٣-٣٧٤؛ العلمية)

ولا بأس ... وكذا [لو صلى على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد على التصاوير لأن يشبه عبادة الصنم، ولو قطع رأسه لا بأس به] لأنه لا يعبد بلا رأس. [ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف، أو بين يديه أو بحذائه تصاوير، أو صورة معلقة] لحديث جبريل عليه السلام. [ويكره التصاوير في الثوب والتماثيل، ولا يكره في البساط] لأنه استهانة بها
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصلاة، باب الإمام أين يستحب له القيام، ص: ١٤٤-١٤٥؛ العلمية)

وتكره الصلاة إلى وجه الرجل وإلى الصورة وفي بيت في سقفه صورة وبين يديه أو حذاؤه صورة معلقة وكذا على بساط فيه تصاوير إذا كان سجوده يقع عليها لأنه يشبه المحرم وهي عبادة الصنم. ولا تكره إذا كانت مقطوعة الرأس، لأن أحدا لم يعبدها بلا رأس فلا يشبه فعل المحرم. وقطع الرأس أن يمحو رأسها بخيط حتى لا يظهر له أثر، أما إذا خاط بين الرأس والجسد فلا يعتبر لأنه يشبه الطوق ومن الطيور ما هو مطوق. ولا تكره الصلاة إلى صورة صغيرة لا تبدو للناظر لأن أحدا لم يعبدها على هذه الصفة فلا يقع فعله شبيها بالمحرم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أنه كان في خاتمه ذبابتان))، وعن دانيال عليه السلام: ((أنه كان في خاتمه صورة صبي بين أسدين)) وكان سبب نقش ذلك: أنه ألقي في الصحراء وهو رضيع مخافة من العدو عليه، فسخر الله له أسدين ذكرا وأنثى فربياه، فنقش صورته بين صورتيهما لكيلا ينسى نعمة الله عليه في صغره. ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل يتحدث وإلى سيف معلق أو مصحف بين يديه لأن أحدا لم يعبدهما. ولا يكره أن يصلي على بساط فيه تصاوير إذا لم يقع سجوده عليها، لأنه لا يشبه عبادة الصور. وتكره الصلاة إلى النار، لأنه تشبه بالمجوس.
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الصلاة، باب الإمام أين يستحب له المقام: ١/٢٠٧-٢٠٩؛ إسماعيل)

ولو هدم بيتا مصورا بهذه الأصناع تماثيل الرجال والطيور، أضمنه قيمة البيت وأصناعه غير مصورة.
(الملتقط، كتاب الآداب: ص ٢٦٤؛ العلمية)

ويكره أن يكون بين يديه نار موقدة أو صورة مما يعبد بحيث تبدو للناظر، فإن كانت صغيرة بحيث لا تبدو لا بأس.
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب ما يكره في الصلاة: ص ٧٢؛ العلمية)

ويكره التمثال في قبلة المسجد إلا مقطوع الرأس، لأن فيه تشبها بعبادة الأوثان وإن كان مقطوع الرأس فليس بتمثال لأنه لا يعبد بدون الرأس وقطع الرأس أن يمحي رأسه بخيط يخاط عليه حتى لا يبقى للرأس أثرا أصلا أو يطلي وجهه بالمغرة فأما إذا خيط بين الرأس والجسد فلا يعتبر، لأن من الطير ما هو مطوق وذلك مثل من توجه في صلاته إلى تنور فيه نار يتوقد أو إلى كانون فيه نار يكره لأنه يشبه التغليب ولو توجه إلى قنديل أو إلى سراج لم يكره، لأنه لا يعبد وإن كان التمثال مؤخر الظهر والقبلة لا يكره في رواية الأصل لأنه لا يشبه تعبده. وفي الجامع الصغير: ويكره أن تكون التماثيل فوق رأس المصلي وعن يمينه ويساره ووراءه، لحديث جبريل عليه السلام أنه قال: ((إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة)) وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت... فإن كان صغيرا لا يكره لما روي أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وعلى خاتم دانيال النبي عليه السلام أسد ولبؤة وبينهما صبي يلحسانه، وأصل ذلك أنه لما ألقي في غيضة وهو رضيع فقيض الله تعالى له أسد يحفظه ولبؤة ترضعه وهما يلحسانه فنقش ذلك على خاتمه ليحفظ منة الله تعالى عليه. رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين.
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٥٨-٢٦٠؛ العلمية)

ولو صلى في بيت فيه تماثيل فهذا على وجهين: أما إن كانت التماثيل مقطوعة الرؤوس أو لم تكن، فإن كانت مقطوعة الرؤوس فلا بأس بالصلاة فيه، لأنها بالقطع خرجت من أن تكون تماثيل والتحقت بالنقوش والدليل عليه ما روي أن رسول الله ﷺ أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محى وجهه، وروي أن جبريل عليه السلام استأذن رسول الله ﷺ فأذن له فقال: ((كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تماثيل خيول ورجال)) فإما أن تقطع رؤوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ، وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه سواء كانت في جهة القبلة أو في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها، فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة، لأنه تشبه بعبدة الأوثان، ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره لعدم التشبه في الصلاة بعبدة الأوثان... فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد فلا بأس به، لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدا، وقد روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، وروي أنه لما وجد خاتم دانيال على عهد عمر رشي الله عنه كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه، ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله، أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا. قال الله تعالى في قصة سليمان: ((يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل)) ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة، لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل التشبه بهم وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ)) فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما ((روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار)).
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط أركان الصلاة، طهارة مكان الصلاة: ١/١٩٤-١٩٦؛ المعرفة)

ولو لم يكن لها رأس فلا بأس، لأنها لا تكون صورة بل تكون نقشا، فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذلك ليس بشيء، لأنها لم تخرج عن كونها صورة بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ثم المكروه صورة ذوي الروح فأما صورة ما لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها فلا بأس به.
(المرجع السابق، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢١٢-٢١٣؛ المعرفة)

ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير. وفي البساط روايتان، والصحيح: أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره: ١/٧٥؛ الفكر)

رجل هدم بيتا مصورا من تماثيل الطيور والآدمي بالأصباغ، قال محمد رحمه الله: يضمن قيمة البيت وأصباغه غير مصور بمنزلة ما لو أحرق بريطا لإنسان، فإنه يضمن قيمة العود. وإن كسره لا يضمن شيئا لأنه لم يستهلك الحطب والخشب.
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره: ٣/٣٠٠؛ الفكر)

[ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير] لأن فيه استهانة بالصور. [ولا يسجد على التصاوير] لأنه يشبه عبادة الصورة، وأطلق الكراهة في "الأصل" لأن المصلى معظم. [ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة] لحديث جبريل عليه السلام: ((أنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة)) ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر: لا يكره، لأن الصغار جدا لا تعبد. [وإذا كان التمثال مقطوع الرأس] أي ممحو الرأس [فليس تمثال] لأنه لا يعبد بدون الرأس وصار كما إذا صلى إلى شمع أو سراج كما قالوا.
(الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٨١-٢٨٢؛ البشرى)

وإذا كان التمثال مقطوع الرأس بحيث لا يكون له رأس أو لا بيان رأسه أو يكون صغيرا لا بأس به.
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب ما يكره في الصلاة وما لا يكره، فصل في الأحوال التي تكره فيها الصلاة: ١/٢٠٩؛ النوادر)

وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ولا صورة. يجب أن يعلم بأن الصورة والتمثال نوعان: صورة جماد كالشجر ونحوه، وصورة الحيوان، فصورة الجماد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها، صغيرة كانت أو كبيرة، لأن الصلاة إلى مثل هذه الصورة لا يشبه التعبد لأن مثل هذه لا يعبد. وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا يبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها، لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بادئان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كركسان، وكان على خاتم دانيال صلوات الله عليه صورة أسد. وإن كانت الصورة كبيرة بحيث يبدو للناظرين من بعيد يكره إمساكها والصلاة إليها، لأن إمساك الصورة إليها تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها تشبه بتعظيمها وعبادتها فيكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس فحينئذ لا يكره، لأن بدون الرأس لا يعبد. وتفسير قطع الرأس في هذا الباب أن يحمى رأس الصورة بخيط يخاط عليه بحيث لا يبقى للرأس أثر أصلا، أو يتلى على رأسه شيء بحيث لا يبقى للرأس أثر أصلا. وأما إذا خيط ما بين الرأس والجسد فلا عبرة له ولا يخرج الصورة به من أن تكون صورة لأنه يصير شبيه الطوق ومن الطيور ما هو مطوق فلا يخرج الصورة به من أن تكون صورة. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في رأس الصورة بلا جثة أنه هل يكره اتخاذه والصلاة عنده. ثم الكراهة في الصورة في حق المصلي عل التفاوت، بعضها فوق بعض وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أما المصلي، ودونه في الكراهة ما يكون فوق رأس المصلي ودونه ما يكون خلفه على الحائط أو على الستر أو على الوسادة... وقلنا في حق المصلي على البساط الذي فيه صورة: إن كانت الصورة في موضع القدم لا يكره وإن كانت الصورة في موضع السجود يكره، ومع هذا إذا صلى في هذه الوجوه لا يحكم بفساد الصلاة لاستجماع شرائطها وأركانها ولكن ينبغي أن يقال: بالإعادة على غير وجه الكراهة وكذلك الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة هكذا ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله تعالى.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن والذكر: ٧/٥٠٦-٥٠٧؛ القرآن)

قال رحمه الله: [ولبس ثوب فيه تصاوير] لأنه يشبه حامل الصنم فيكره. قال رحمه الله: [وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة] لقوله ﷺ: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) ولأنه يشبه عبادتها فيكره، وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه وفي الغاية إن كان التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا يكره، لأنه لا يشبه عبادته وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة. قال رحمه الله: [إلا أن تكون صغيرة] لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبده للناظر، والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا يكره. روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان، وخاتم دانيال عليه السلام كان عليه أسد ولبوة وبينهما رجل يلحسانه. قال رحمه الله: [أو مقطوعة الرأس] أي ممحوة الرأس بخيط يخيطه عليه حتى لا يبقى للرأس أثر أو يطليه بمغرة أو نحوه أو ينحته فبعد ذلك لا يكره لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة، ولا اعتبار بالخيط بين الرأس والجسد لأن من الطيور ما هو مطوق ولا بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونهما. قال رحمه الله: [أو لغير ذي روح] أي أو كانت الصورة صورة غير ذي الروح مثل أن تكون صورة النخل وغيرها من الأشجار لأنها لا تعبد عادة وعن ابن عباس أنه رخص في تمثال الأشجار.
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٤١٤-٤١٥؛ العلمية)

وقوله: [لحديث جبريل] روي ((أن جبريل عليه الصلاة والسلام استأذن على رسول الله ﷺ فقال له ادخل، فقال: كيف أدخل بيتا عليه ستر فيه تماثيل حيوان أو رجال، إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة)) وقوله: [لأن الصغار جدا لا تعبد] روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، وكان لابن عباس رضي الله عنهما كانون محفوف بصور صغار. وقوله: [وإذا كان التمثال مقطوع الرأس: أي ممحو] إنما فسره بهذا إشارة إلى أنه لو قطع رأسه بخيط من الحلقوم كانت الكراهة باقية، لأن من الطير ما هو مطوق أما ما حمى رأسه بحيث لا يرى لا يكره لما ذكر أنه لا يعبد بلا رأس فكان كالجمادات [فصار كالصلاة إلى شمع أو سراج] في أنهما لا يعبدان وإنما قال [على ما قالوا] إشارة إلى أن بعضهم قال يكره ذلك كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة، والصحيح ما قالوا لما ذكر أنهما لا يعبدان. وقوله: [ولو كانت الصورة على وسادة] ظاهر... وقوله: [ولا يكره تمثال غير ذي الروح] لما روي عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. وفي هذا إشارة إلى أن التمثال والصورة واحد، ومنهم من قال التمثال ما تصوره على الجدار، والصورة ما تصور على الثوب وليس بواضح.
(البناية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٣٣٧-٣٣٨؛ العلمية)

((الهداية)): ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد، وفي ((الجامع الصغير الحسامي)): ويكره التصاوير في الثوب، وفي ((الخانية)): والكراهة إذا كانت الصورة كبيرة وتبدو للناظر من غير تكلف، فإذا كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به، وفي ((الفتاوى العتابية)): ومقدار الطير يكره وإن خيط عنقه لأنه كالطوق إلا أن يخاط رأسه كله، وفي ((الظهيرية)): هذا إذا كانت التصاوير مكشوفة، أما إذا كانت مستورة فلا بأس به، وفيه مسائل ستأتي في كتاب ((الاستحسان)).
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا يكره: ١/٤١٠-٤١١؛ إحياء التراث)

[إلا ممحوة الرأس] بحيث لا يبقى له أثر أصلا، فإنه لا يكره لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة. [والصغيرة جدا] لم تبد للناظر إلا بتأمل فإنه أيضا لا يكره لأنها لا يعبد مثلها، والكراهة باعتبار العبادة. [قيد الصورة بذي الروح لأنه لا كراهة بصورة غير ذي الروح مثل: صورة النخل أو غيرها من الأشجار لأنها لا تعبد عادة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه رخص في تمثال الأشجار. ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره] لأنه يشبه عبادتها [بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها] فإنه لا يكره لو صلى مستقبلا إليها لأنها لا تعبد.
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل يستحب أن يكون نظر المصلي، الصلاة في مكان فيه صورة: ١/٨١١-٨١٣؛ ألفا)

ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير لكن لا يسجد عليها، ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف أو بحذائه تصاوير أو بين يديه معلقة أو في البيت ولا يفسد الصلوة لكن إذا كانت في حائط القبلة فالكراهة أشد وإن كانت عن يمينه أو عن يساره دون ذلك وكذا لو محي وجه الصورة فهو كقطع الرأس بخلاف ما إذا قطع يداها ورجلاها، ولو خيط على عنقها بخيط لا يرتفع الكراهة وهذا إذا كانت كبيرة بحيث تبدو للناظرين من بعيد وإن كانت صغيرة لا تبدو للناظرين من بعيد لا بأس به... أما إذا كانت في يده وهو يصلي لا بأس به لأنه مستور بثيابه وكذا لو كانت على خاتمه ولو رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها.
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الجنس فيما يكره في الصلاة: ١/٥٨؛ رشيدية)

[2] قال أبو جعفر: [ولا بأس بأن يصلي الرجل على بساط فيه تصاوير ولا يجد على التصاوير] قال أحمد: الأصل في ذلك: أن قوما من المشركين قد عظموا الصور حتى عبدوها فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه والتصاوير على البساط غير مكروهة، لأنه يوطأ ويبتذل فلا يشبه حال التعظيم. ويكره السجود عليها لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل ووضع الخد. والأصل فيه: ما روي ((أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيته سترا عليه تصاوير فأمر أن يقطع وسائد)) فنهى عن تعليقه لمضاهاته فعل الكفار في تعظيمها وأباح قطعه وسائد لأنها تبتذل وتوطأ. وروى سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ((أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التماثيل ما كان يوطأ، وكره ما كان منصوبا)). قال أبو جعفر: [ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاوير، أو بحذائه، أو بين يديه صورة معلقة، أو في البيت تصاوير ولا يفسد ذلك صلاته] وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين من تعظيم الصور.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الكراهية: ٨/٥٢٨-٥٢٩؛ السراج)

وكما يكره في القبلة يكره في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها لأن الأثر قد جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيجب تنزيه مواضع الصلاة عن ذلك إلا أنه إذا كانت الصورة على الحائط الذي هو خلف المصلي فالكراهية فيه أيسر لأن معنى التعظيم التشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هنا وكذلك إن كانت الصورة على الأرض والأزر والستور. وأما على البساط فنقول اتخاذ الصورة على البساط مكروه، ولكن لا بأس بالنوم والجلوس عليه لأن البساط يوطأ فلا يحصل فيه معنى التعظيم وكذلك الوسادة، ألا ترى أنه قال في حديث جبريل أو تتخذ وسائد فتوطأ، فإن كان المصلى على البساط إن كانت الصورة في موضع وجهه أو أمامه فهو مكروه لأن فيه معنى التعظيم يحصل بتقرب الوجه من الصورة، وإن كانت في موضع قدميه فلا بأس به لأن معنى التعظيم فيه لا يحصل، فصلاته جائزة على كل حال لأن الكراهية ليست لمعنى راجع إلى الصلاة
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١/٣٧٣-٣٧٤؛ العلمية)

ولأن إمساك الصورة يشبه عبادة الصنم فيكره، ويكره في الثوب وللباس والبساط غير أنه على البساط أيسر، لأنه استهانة. وفي الجامع الصغير: إن كان في موضع سجوده يكره وإن كان في موضع قيامه وجلوسه لا يكره لأنه استهانة به، وكذلك على الوسادة إن كانت قائمة يكره، لأنه يكون تعظيما لها وإن كانت مفروشة لا يكره هذا إذا كان التمثال كبيرا.
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٦٠؛ العلمية)

وتكره التصاوير في الثياب لأن في ذلك إعزازا لها، فإنه يشبه المحرم، ولا يكره في البساط لأنها توطأ وتهان فلا يشبه المحرم.
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الصلاة، باب الإمام أين يستحب له المقام: ١/٢٠٩؛ إسماعيل)

وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على الستور والأزر والوسائد العظام، لأن جبريل عليه السلام قال: ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة)) ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة، وكذا نفس التعليق لتلك الستور والأزر على الجدار ووضع الوسائد العظام عليه مكروه لما في هذا الصنيع من التشبه بعباد الصور لما فيه من تعظيمها، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((دخل رسول الله ﷺ في بيتي وأنا مستترة بستر فيه تماثيل فتغير لون وجه رسول الله ﷺ حتى عرفت الكراهة في وجهه فأخذ مني وهتكه بيده فجعلناه نمرقة أو نمرقتين)) وإن كانت الصور على البسط والوسائد الصغار وهي تداس بالأرجل لا تكره لما فيه من إهانتها والدليل عليها حديث جبريل عليه السلام وعائشة رضي الله عنها. ولو صلى على هذا البساط فإن كانت الصورة في موضع سجوده يكره لما فيه من التشبه بعبادة الصور والأصنام وكذا إذا كانت أمامه في موضع لأن معنى التعظيم يحصل بتقريب الوجه من الصورة، فأما إذا كانت في موضع قدميه فلا بأس به لما فيه من الإهانة دون التعظيم، هذا إذا كانت الصورة كبيرة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط أركان الصلاة، طهارة مكان الصلاة: ١/١٩٥؛ المعرفة)

وتكره التصاوير في البيوت لما روي عن رسول الله ﷺ عن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة))، ولأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان إلا إذا كانت على البسط أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها لا تكره، لأن دوسها بالأرجل إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبها بعبدة الأصنام، إلا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبه، ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط، وعلى الوسائد الكبار، وعلى السقف لما فيه من تعظيمها
(المرجع السابق، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢١٢-٢١٣؛ المعرفة)

[ولو كانت الصورة وسادة ملقاة، أو على بساط مفروش لا يكره] لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة، أو كانت على السترة، لأنه تعظيم لها، وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. [ولو لبس ثوبا فيه تصاوير يكره] لأنه يشبه حامل الصنم.
(الهداية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٢٨٢؛ البشرى)

وتكره التمثال في الثياب ولا تكره في البسط.
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب ما يكره في الصلاة وما لا يكره، فصل في الأحوال التي تكره فيها الصلاة: ١/٢٠٩؛ النوادر)

ثم التمثال إذا كان على الإزار أو الستر فمكروه وكره بعض مشائخنا رحمهم الله التمثال على البشتي الكبير من الوسائد، ويكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل عليه
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الجنس فيما يكره في الصلاة: ١/٥٨؛ رشيدية)

وفي ((الجامع الصغير)): لو صلى على بساط وفيه تصاوير ولم يقع سجوده على الصورة لا يكره، ولو وقع سجوده على الصورة يكره، لأنه إذا وضع سجوده على الصورة صار المصلي كالمتعبد للصورة ولا كذلك ما إذا لم يقع سجوده على الصورة. وذكر هذه المسألة في الأصل، وذكر الكراهة مطلقا من غير فصل، لأن البساط الذي يصلي عليه معظم من بين سائر البسط، فيؤدي إلى تعظيم الصورة. وإذا كان التصاوير على السطح، أو فوق رأس المصلي، أو بين يديه، أو بحذائه على الحائط، أو على الستر، أو على الوسادة والوسادة قائمة أو معلقة يكره... واتخاذ الصورة في البيوت والثياب في غير حالة الصلاة على نوعين: نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره، ونوع: يرجع إلى تحقيرها فلا يكره. وعن هذا قلنا: إذا كانت الصورة مفروشا على البساط لا يكره. وإذا كانت البساط منصوبا يكره،
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن والذكر: ٧/٥٠٦-٥٠٧؛ القرآن)

وقوله: [ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير] التصاوير ما يصور مشبها بخلق الله تعالى أعم من أن يكون من ذوات الروح أو لا. وقوله: [وأطلق الكراهة في الأصل] أي لم يفصل في المبسوط في حق الكراهة بين أن يسجد على الصورة أو لا يسجد، والمذكور في الجامع الصغير أنه إن كان في موضع سجوده يكره لما فيه من التعظيم له، وإذا كان في موضع جلوسه وقيامه لا يكره لما فيه من الإهانة. وجه ما في الأصل ما ذكره أن المصلى إليه معظم بلفظ المفعول فيهما، ومعناه أن البساط الذي أعد للصلاة معظم من بين سائر البسط، فإذا كان فيه صورة كان نوع تعظيم لها ونحن أمرنا بإهانتها فلا ينبغي أن يكون في المصلى مطلقا سجد عليها أو لم يسجد... وحكى عن الحسن البصري وعطاء رحمهما الله تعالى أنهما دخلا بيتا فيه بساط عليه تصاوير فوقف عطاء وجلس الحسن وقال: تعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها. وقوله: [وأشدها] أي أشد الصور [كراهة] يشير إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك تختلف آحادها بالشدة والضعف، وقيل إذا كانت خلف المصلي لا تكره الصلاة، ولكنه يكره كونهما في البيت، لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة مستحب
(البناية، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ١/٣٣٧-٣٣٨؛ العلمية)

وكذلك يكره في ثوب فيه تصاوير، وفي ((التهذيب)): ولو كانت على وسادة منصوبة بين يديه يكره، ولو كانت ملقاة على الأرض لا يكره، ((الهداية)): إنه يكره لو كانت على الستر وأشدها كراهة أن يكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه، وفي ((الجامع الصغير العتابي)): وإن كان خلفه أو تحت قدميه لا يكره
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا يكره: ١/٤١٠-٤١١؛ إحياء التراث)

[ويكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي] لقوله ﷺ: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة)) ولأنه يشبه عبادتها فيكره. وأشدها كراهة: أن يكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم على يمينه ثم على يساره ثم خلفه. وفي الجامع الصغير: إن كان في موضع قيامه وجلوسه لا يكره لأنه استهانة به.
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل يستحب أن يكون نظر المصلي، الصلاة في مكان فيه صورة: ١/٨١١-٨١٢؛ ألفا)

[3] أما التلفزيون والفيديو، فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملانه عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجنون والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه فيه وقفة، وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقر على شيء في مرحلة من المراحل إلا إذا كان في صورة ((فيلم)). فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكاميرا، فإن الصورة لا تستقر على الكاميرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي، ثم تفني وتزول. وأما إذا احتفظ بالصورة في شريط الفيديو فإن الصور لا تنقش على الشريط وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة، فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة ظهرت مرة أخرى بذلك الترتيب الطبيعي، ولكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة، وإنما هي تظهر وتفنى. فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنقش فيها الصورة على شيء بصفة مستقرة أو دائمة. وعلى هذا فتنزيل هذه الصورة منزل الصورة المستقرة مشكل، ورحم الله امرأ هداني للصواب في ذلك، والله سبحانه أعلم. 
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، باب تصوير تحريم الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة: ٥/٩٨؛ القلم)

[4] يكره أن يصور الرجل صورة ذات روح، ولا يكره أن يصور صورة الأشجار.
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٤؛ العلمية)

ويكره تصوير تمثال ذي روح لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المشبهون بخلق الله تعالى، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم)) فأما تمثال ما لا روح فيه كالشجرة ونحوه فلا بأس به، لأنه يكون نقوشا، نص عليه محمد في ((السير الكبير))، وفي ((المنتقى)) عن محمد: لو صلى في أرض الحرب وعليه ثوب حرير أو ترس مذهب أو فيه تماثيل وهو مواقف العدو أولا لا بأس به كما بينا.
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب مسائل متفرقة من النوادر: ٥/٥٠؛ العلمية)

وينقش اسمه أو اسم الله تعالى. لا تمثال إنسان أو طير ولا محمد رسول الله.
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ٥/١٠٥؛ السراج)

December 31, 2025 Prohibition & Permissibility