ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
The civil and Islamic divorce are two separate contracts stemming from separate bases. When a couple petitions for a divorce, they ask the court to end the civil marriage contract not their nikāḥ (Islamic marriage) contract. This is to say that the Islamic marriage contract is a religious matter that does not fall under the jurisdiction of a civil court judge.[1]
In this case, even if the couple both agree to the annulment of the marriage contract and a civil divorce is issued, then although the couple will be separated according to civil law, they will not be separated according to Islamic law. Their nikāḥ will remain intact and unchanged, and there will be no sin in them living with each other or continuing their marriage as it was. Conversely, the wife will not be allowed to marry another man so long as the first marriage persists.
Therefore, in your situation, if the husband divorces through a civil divorce, then your Islamic marriage will continue to remain until the husband himself issues the divorce.
As for the matter of how many divorces have taken place, then aside from anything not mentioned in the question above, because the civil divorce does not count as a valid Islamic divorce, no divorce will have occurred.
May Allah ﷻ reward you for your sincere efforts in trying to reconcile your marriage.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] SterlingLawyers. How to get an Annulment in Illinois. Accessed October 2, 2024.
http://surl.li/ydaggk
وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق بنية لا لفظ معها، وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم به"
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطلاق، ٥/٥٣؛ دار البشائر الإسلامية)
وأما بيان ركن الطلاق: فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة، وهو التخلية والإرسال، ورفع القيد في الصريح، وقطع الوصلة، ونحوه في الكناية، أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ. أما اللفظ: فمثل أن يقول في الكناية: أنت بائن أو أبنتكِ، أو يقول في الصريح: أنت طالق أو طلقتك وما يجري هذا المجرى...
(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، ٤/٢١٤؛ العلمية)
ولا يحتاج صريحه إلى نية كطالق، ومطلّقة، وطلّقتك فتقع واحدة رجعية، وتلغي نية الثلاث والثنتين ...
وتفتقر الكناية إليها حالة الرضى، كبائن، بتّة، بتلة ... ويقع حال مذاكرة الطلاق في القضاء بما يصلح جوابا لا ردا فإن أنكرها صدق فيما يصلح لهما ويصدق حالة الغضب إلا فيما يصلح جوابا لا غير، ونجعلها بوائن لا رواجع، وتصح نية الثلاث وألغينا الثنتين ولم يوقعوا بها ثلاثا
(مجمع البحرين وملتقى النيّرين، كتاب الطلاق، ص ٥٥٣؛ العلمية)
قوله: [ما لم يستعمل إلا فيه] أي غالبا كما يفيده كلام البحر وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وأراد ب "ما" اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة، فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه و لأن ركن الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر
(حاشية ابن عابدين، باب الصريح، ٤/٤٤٣؛ دار المعرفة)
وأما الكناية فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضعا، ونوع هو ملحق بها شرعا في حق النية. أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في غيره، نحو قوله: أنت بائن، أنت عليّ حرام، خلية، بريئة، بتة، أمرك بيدك ...
وأما النوع الثاني، فهو أن يكتب على قرطاس، أو لوح، أو أرض، أو حائط كتابة مستبينة، لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسأل عن نيته، فأن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء، لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكتابة، لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه، ويريد به الطلاق وقد يكتب لتجويد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية. وإن كتب كتابة غير مستبينة، بأن كتب على الماء أو على الهواء، فذلك ليس بشيء، حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى، لأن ما لا نستبين به الحروف لا يسمى كتابة، فكان ملحقا بالعدم. وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة، مثل أن يكتب: أما بعد يا فلانة، فأتِ طالق، أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق، يقع به الطلاق ... ثم إن كتب عقيب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل، لما ذكرنا أن كتابة قوله: أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفّظ بها، وإن علقه بشرط الوصول إليها، بأن كتب إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق- لا يقع الطلاق حتى يصل إليها، لأنه علق الوقوع بشرط الوصول، فلا يقع قبله، كما لو علقه بشرط آخر
(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق،٤/٢٣٠؛ العلمية)
[النوادر] وذكر هشام في نوادره قال محمد ولو ولى قاضيا مشركا على المسلمين ثم أسلم ذلك القاضي فهو على قضاءه ولا يحتاج إلى تولية ثانية لأن الكافر يصلح قاضيا فيما بينهم فصحت التولية إلا أنه توقفت في حق المسلمين على إسلامه فإذا أسلم نفذت التولية في حق المسلمين
(المحيط الرضوي، كتاب أدب القاضي، باب الخوارج وأهل البغي يولون قاضيا، ٧/٦٧؛ العلمية)
تنبيه ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي ويكون درزيا ويكون نصرانيا فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن نفسه مسلما وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته على المسلم والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس تأمل وهذا كله بعد كونه منصوبا من طرف السلطان أو مأموره بذلك وإلا فالواقع أنه ينصبه أمير تلك الناحية ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولي القضاء في تلك الثغور والبلاد بخلاف دمشق ونحوها فإن أميرها ليس له ذلك فيها بدليل أن لها قاضيا في كل سنة يأتي من طرف السلطان ثم رأيت في الفتح قال والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة وأطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له التصرف فإن له يولي ويعزل كذا قالوا ولا بد من أن لا يصرح له بالمنع أو يعلم بذلك بعرفهم فإن نائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج ولا يولون القضاة ولا يعزلون اهـ والله سبحانه أعلم
(رد المحتار، كتاب القضاء، ٨/٣٠-٣١؛ دار المعرفة)
جئنا إلى بيان من يجوز له تقليد القضاء منه فنقول يجوز تقليد القضاء من السلطان العادل أو الجائر ولكن إنما يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر إذا كان يمكنه من القضاء بحق و يخوض في قضاياه بشر ولا ينهاه ولا يمكنه من تنفيذ بعض الأحكام كما ينبغي أن لا يتقلد منه وفي السغناقي ولا يجوز طاعته في الجور
وذكر في الملتقط والإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي يقلد وبلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب ولأنهم لم يظهروا أحكام الكفرة بل القضاة المسلمون والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة المسلمين وإن كان من غير ضرورة فكذلك أيضا هم فساق
وكل مصر فيه وال مسلم من جهتهم يجوز منه إقامة الجمعة والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه فأما طاعته للكفرة فذاك موادعة ومخادعة وأما بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمعة والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب أدب القاضي، من يجوز له تقليد القضاء، ١١/٨-٩؛ مكتبة زكريا)