ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Smiling and Laughing in Prayer
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What happens if a person laughs in ṣalāh? What about smiling? Does it matter if the teeth are showing or not?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Laughing in ṣalāh such that only the individual can hear it invalidates the prayer. If the laughter is loud enough for those nearby to hear, then the person’s ṣalāh, along with their wuḍū,ʾ is invalidated. Merely smiling, even if the teeth are exposed, does not invalidate either the ṣalāh or the wuḍūʾ, even if inappropriate and contrary to the proper devotion required therein.[1]

Ṣalāh is among the most important acts of worship in Islam. Any action that contradicts this sanctity is highly inappropriate and unbecoming of a Muslim.

And Allah knows best.

Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتىقهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة، وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع الإمامجميعا معا؟ قال: عليهم أيضا أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس عليهم وضوء الصلاة أخرى، وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة، وهؤلاء ضحكوا وليسوا في الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدا بعدما قعد قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم قلت: وكذلك لو غشي عليه أو أصابه لمم أو جن؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة لأنه قد قعد قدر التشهد. قلت: أرأيتإن كان الإمام قدسها فسجدسجدتي السهو ثم ضحك فيهما حتى قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى، وصلاته وصلاة القوم تامة، ولا وضوء على القوم قلت: ولملا يكون على من خلفه الوضوء؟ قال: لأنهم لم يضحكوا ولم يحدثوا
(الأصل، كتاب الصلاة: ١/١٤٦؛ ابن حزم)

[وإن قهقه في صلاة استقبل الصلاة والوضوء عندنا ناسيا كان أو عامدا] لأن القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة ولهذا جعلت ناقضة للوضوء، ثم سوى بين النسيان والعمد وفي القهقهة أولى والبناء لأجل البلوى وذلك لا يتحقق في القهقهة، وإن قهقه بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم لم تفسد صلاته كما لو تكلم في هذه الحالة لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة ولكن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا، ولا يلزمه عند زفر رحمه الله تعالى، قال القهقهة عرفناها حدثاً بالنص بخلاف القياس والنص ورد بإعادة الصلاة والوضوء بالقهقهة فكل قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء، وما لا يوجب إعادة الصلاة لا يوجب الوضوء لأنه ليس في معنى المنصوص من كل وجه، ولنا أن الضحك صادف حرمة الصلاة لبقائها ما لم يسلم حتى لو نوى المسافر الإقامة في هذه الحالة لزمه الاتمام وبالنص صار الضحك حدثا لمصادفته حرمة الصلاة فإن الجناية تفحش بالقهقهة في حالة المناجاة وذلك باق ببقاء التحريمة فالزمناه الوضوء لهذا، فأما إعادة الصلاة فلبقاء البناء عليه وعجزه عنه بالقهقهة لفساد ذلك الجزء ولم يبق عليه البناء هنا فلم تلزمه الإعادة لهذا ... [وإن قهقه الإمام والقوم جميعا فإن كان الإمام سبق بها فعليه إعادة الوضوء وليس ذلك على القوم] لأنهم صاروا خارجين من الصلاة بخروج الإمام منها فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة [وإن قهقه القوم أولا ثم الإمام فعلى الكل إعادة الوضوء] لأن قهقهة القوم صادقت حرمة الصلاة وكذلك قهقهة الإمام لأنه لا يصير خارجا منها بخروج القوم، وإن ضحكوا معا فكذلك لأن ضحك القوم لما اقترن بضحك الإمام كان مصادفا حرمة الصلاة في حقهم فإن خروجهم من حكم خروج الإمام فيعقبه ولا يقترن به
(المبسوط، كتاب الصلاة: ١/٣٢٨؛ العلمية)

وأما الثاني فهو القهقهة في صلاة مطلقة: وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وهذا استحسان، والقياس أن لا تكون حدثا وهو قول الشافعي، ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا ... ولنا ما روي في المشاهير عن النبي أنه كان يصلي فجاء أعرابي في عينيه سوء فوقع في بئر عليها خصفة فضحك بعض من خلفه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة ومن تبسم فلا شيء عليه، طعن أصحاب الشافعي في الحديث من وجهين أحدهما أنه ليس في مسجد رسول الله بئر، والثاني: أنه لا يظن بالصحابة الضحك خصوصا خلف رسول الله. وهذا الطعن فاسد، لأنا ما روينا أن الصلاة كانت في المسجد على أنه كانت في المسجد حفيرة يجمع فيها ماء المطر ومثلها يسمى بثرا وكذا ما روينا أن الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار هم الذين ضحكوا بل كان الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب أو بعض المنافقين لغلبة الجهل عليهم، حتى روي أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله، وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقاً بين الدلائل مع أنه قيل: إن الضحك ما يسمع الرجل نفسه ولا يسمع جيرانه والقهقهة ما يسمع جيرانه والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه، وقوله: لم يوجد الحدث ولا سبب وجوده مسلم، لكن هذا حكم عرف بخلاف القياس بالنص والنص ورد انتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مستتمة الأركان فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، وروي عن جرير ابن عبد الله البجلي أنه قال: ما رآني رسول الله ﷺ إلا تبسم ولو في الصلاة، وروي أنه تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله تعالى يقول : من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة: ١/٥٩-٦٠؛ المعرفة)

والقهقهة في الصلاة، إلا صلاة الجنازة ... والضحك ما بين القهقهة والتبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء ولا الصلاة. وقيل: ينقض الصلاة، والتبسم لا ينقضهما. والتبسم: ما لا يسمع. والضحك: ما يسمعه هو. والقهقهة: ما سمعه غيره
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١٠٩؛ النوادر)

والقهقهة في الصلاة تنقض لما روينا، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، وأنه ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها لوروده على خلاف القياس حتى لو ضحك في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا ينقض الوضوء والقهقهة أن يسمعها جاره، وحكمها انتقاض الوضوء والصلاة جميعا، والضحك أن يسمعها هو لا غير، قالوا: وتبطل الصلاة لا غير، والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره ولا حكم له، وإن شك في نقض وضوئه، فإن كان أول شكه أعاده لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله، وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد دفعا للحرج، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة: ١/١٣-١٤؛ العلمية)

قوله والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود سواء بدت اسنانه او لم تبد، وسواء قهقه عامدا او ساهيا متوضیا او متيمما ولا يبطل طهارة الغسل. والقهقهة ما تكون مسموعا له ولجاره، والضحك ما يكون مسموعا له دون جاره وهو يفسد الصلاة ولا ينقض الوضوء، والتبسم ما لا يكون مسموعا له ولا يفسدهما جميعا، وهو قهقهة النائم في الصلاة لا تبطل الوضوء وتفسد الصلاة ولو نسى كونه في الصلاة فقهقه انتقض وضوئه وقهقهة الصبى لانتقض الوضوء إجماعا وتفسد صلاته كذا في المستصفى، والباني في الحدث إذا جاء متوضيا وقهقه في الطريق تفسد صلاته ولا ينتقض وضوئه ... قوله ذات رکوع و سجود يحترز من صلاة الجنازة وسجدة التلاوة فانه إذا قهقه فيهما لا ينتقض وضوئه وتبطل صلاته وسجدته لان صلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة حتى لو حلف لا يصلى فصلي صلاة الجنازة لا يحنث
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة: ١/١١-١٢؛ رشيدية)

[وكذا القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كان القهقهة عامدا] أي: عالما بأنه في الصلاة [أو ناسيا] ذلك وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: القهقهة لا تنقض الوضوء وهو القياس، لكنا تركناه بما روي مرسلا ومسندا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا.قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: واعترف أهل الحديث بصحته مرسلا ... [وقال في المحيط: فسدت صلاته ووضوؤه، وبه أخذ عامة المتأخرين] أما الصلاة فلما تقدم وأما الوضوء فلأنها حدث في الصلاة ولا فرق في الإحداث بين النوم واليقظة فإنه لو احتلم يجب الغسل كما لو أنزل بشهوة في اليقظة وكما لو خرج منه نجاسة، وفيه نظر لا يخفى، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تكون حدثا ولا تفسد الصلاة فيتوضأ إذا انتبه ويبني على صلاته، أما كونها حدثا فلما تقدم في الوجه، قبله وأما عدم فساد الصلاة فبناء على أن كلام النائم لا يفسدها على ما اختاره فخر الإسلام لأنه ليس بكلام لصدوره ممن لا اختيار له ولذا لو قرأ نائما لا يجزئ عن القراءة في المختار وكذا سائر الأركان ما فعل منها حال النوم لا يحتسب ولا يقع طلاقه ولا عتاقه والذي اختاره فخر الإسلام في الأصول وصححه من بعده من الأصوليين: إنها لا تفسد الصلاة ولا الوضوء، أما الصلاة فلما في القول الثالث وأما الوضوء فلما في القول الأول [وإن قهقه الصبي في صلاته لا ينتقض] وضوؤه لانعدام معنى الجناية فهذا الذي تقدم حكم القهقهة [وأما التبسم فلا ينقض الوضوء] بالإجماع وكذا لا ينقض الصلاة، أما الوضوء، فلأنه دون القهقهة فلا يلحق بها، وأما الصلاة فلأنه ليس بكلام لكونه غير مسموع [وحد القهقهة قال بعضهم: ما يظهر فيه القاف والهاء] مكررتين ، قال في القاموس: قهقه رجع في ضحكه أو اشتد ضحكه أو قال في ضحكه قه فإذا كرره قيل: قهقه انتهى، لكن هذه الصفة لم نسمعها قط [ويكون مسموعا له ولجيرانه] أي: لمن عنده كاف في حدها وسواء بدت نواجذه أم لا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو المشهور حدا وقوعا [قال بعضهم وهو] شمس الأئمة الحلواني: حد القهقهة موجود [إذا بدت نواجذه، ومنعه] الضحك [عن القراءة] والنواجذ بالذال المعجمة، وهي الأضراس وقيل : أقصاها وهو بعيد، وقيل : الأنياب وهي جمع ناجذ. [وحد التبسم: ما لا يكون مسموعا] أصلا لا [له و لا لجيرانه، وذكر في] الفتاوى [الخاقانية] وكذا في غيرها [التبسم لا يبطل الوضوء والصلاة] لما تقدم [والضحك يفسد الصلاة] لأنه كلام لكونه مسموعا [لا] يفسد [الوضوء] لكونه دون القهقهة فلا يلحق بها [وحد الضحك أن يكون مسموعا له دون جيرانه]
(غنية المتملي، شرائط الصلاة: ١/٢٦٨-٢٧٢؛ العلمية)

وينتقض الوضوء أيضا بالقهقهة: وهي الضحك الذي يمكن سماعه للغير. وفي شرح المنية للحلبي: وحد القهقهة قال بعضهم: ما يظهر فيه القاف والهاء مكررتين، وهذا القول غير مشهور لأنه نادر الوقوع، والصحيح قوله، ويكون مسموعا له ولجيرانه، أي لمن عنده، هو الذي حدها به جمهور العلماء، سواء بدت نواجده، أو لا. وقال بعضهم، وهو شمس الأئمة الحلواني: إذا بدت نواجده، ومنعه الضحك عن القراءة فهو قهقهه ... وحد التبسم: ما لا يكون مسموعا أصلا لا له ولا لجيرانه، وذكر في الفتاوى الخاقانية وغيرها: التبسم لا يبطل الوضوء ولا الصلاة والضحك يفسد الصلاة لأنه بمنزلة الكلام المسموع، لا يفسد الوضوء لأن النص ورد في القهقهة، والضحك دونها. وحد الضحك أن يكون مسموعا له دون جيرانه انتهى. وللقهقهة خمسة شروط حتى تنقص الوضوء، شرطان في موضعها، وثلاثة في فاعلها. أما السرطان في موضعها فالأول: أن تكون في داخل صلاة، ولو نقلا منفردا أو بجماعة، ولو بعد الشهد قبل السلام والثاني: أن تكون الصلاة التي قهقه فيها صلاة مطلقة يعني كاملة، ذات ركوع وسجود، ولو قوة باعتبار أصلها، حتى لو قهقه من يصلي بالإيماء لعذر، أو راكبا يومئ بالنقل، أو الفرض لعدر انتقض وضووه ... وأما الشروط الثلاثة في فاعل القهقهة فالأول البلوع. قال في منية المصلي: وإن قهقه الصبي في صلاته لَا ينتقض وضوؤه. وقال الشارح الحلبي: لانعدام معنى الجناية. وقال والدي: وقهقهة الصبي لا تنقض الوضوء، وتفسد صلاته لأن الحديث فيه خطاب، والأصل فيه البالغون، ومراده بالحديث: ما روى أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني: أن النبي كان يصلي، وأصحابه خلفه، فجاء أعرابي وفي بصره سوء، أي ضعف، فوقع في ركية، فضحك بعض أصحابه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألا من صحك منكم قهقهه فليعد الوضوء والصلاة جميعا. والثاني: اليقظة، فقهقهة النائم في الصلاة لا تنقص الوضوء لأنها إنما جعلت حدثا لقبحها في موضع المناجاة، وبالنوم سقط ذلك، ولكن بطلت صلاته في الصحيح كما بسطة الوالد، والثالث: الصلاة بالوضوء أو التيمم، حتى لو كان يصلي بوضوء في ضمن الغسل فقهقه لا ينتقض وضوءه وإن بطلت صلاته
(نهاية المراد، نواقض الوضوء: ص ١٧٢٠١٧٤؛ البيروبي)

(عمدة الفقه، كتاب الطهارة: ١/١٥٦؛ زوار)

September 22, 2025 Prayer