ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
First and foremost, as Muslims, we are taught to be honest and to not commit any form of treachery. By living in a country, we are bound to adhere to its laws if those laws do not contradict the Sharia. Therefore, it is haram to breach the laws of the country through cheating and deception.[1]
Regarding your question:
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ (الأنفال: ٥٨)
"Surely Allah does not like those who betray” (Quran 8:58(
وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًۭا (الإسراء:٣٤)
“Honor your pledges, for you will surely be accountable for them” (Quran 17:34)
One may, however, take advantage of all forms of legal avenues and loopholes to reduce one’s tax burden.
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا: فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم، ولا من دمائهم]؛ لأنه ضمن ألا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون بعد ذلك غدرا، والغدر حرام، إلا إذا غدر بهم ملكهم، فأخذ أموالهم، أو حبسهم، أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم الذين نقضوا العهد، بخلاف الأسير؛ لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا. [فإن غدر بهم]، أعني التاجر، [فأخذ شيئا، وخرج به، ملكه ملكا محظورا]
(الهداية، كتاب السير، باب المستأمن، 260/4؛ البشرى)
قوله في المتن: [حرم تعرضه لشيء منهم] أي وهذا لأنهم مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستئمان بشرط ألا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم فإذا تعرض لذلك كان غدرا والغدر حرام لما روى محمد في أول كتاب السير الصغير عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وليدا. الحديث فيه طول، وروي صاحب السنن بإسناده إلى ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. ولكن مع هذا لو غدر التاجر بهم وأخذ أموالهم وأحرزها بدار الإسلام ملكها ملكا محظورا إلا أن المحظور لا ينافي وقوع الملك وكتب ما نصه: لأن المسلمون عند شروطهم وقد شرط بالاستئمان ألا يتعرض لهم فالتعرض بعده غدر.
(تبيين الحقائق، كتاب السير، باب المستأمن، 134-135/4؛ العلمية)
[وإذا دخل المسلمون دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم، لأنه] بالاستئمان [ضمن] لهم [ألا يتعرض لهم] فإخلافه غدر [والغدر حرام] بالإجماع. وفي سنن أبي داوود عنه عليه الصلاة والسلام: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان.
(شرح فتح القدير، كتاب السير، باب المستأمن، 16/6؛ العلمية)
فلو دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء من دمائهم وأموالهم وأعراضهم لأنه ضمن بالاستئمان ألا يتعرض لهم، والمسلمون عند شروطهم، ولقد حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم الغدر فقد مر معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا ولا تغدروا. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وعن أبي سعيد عن النبي صلي الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. واللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له، والمراد أن له علامة يشهر بها في الناس يوم القيامة، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحلفة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به.
(الفقه الحنفي، كتاب الجهاد، أحكام المستأمن، 65/3؛ دار القلم)
أي الطالب للأمان [هو من يدخل دار غيره بأمان] مسلما كان أو حربيا [دخل دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء] من دم ومال وفرج [منهم] إذ المسلمون عند شروطهم [فلو أخرج] إلينا [شيئا ملكه] ملكا [حراما] للغدر [فيتصدق به] وجوبا، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا.
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الجهاد، باب المستأمن، 262/6؛ المعرفة)
قوله: [من يدخل دار غيره بأمان] هذا تعريف عام؛ لأنه يشمل من توعد إنسانا، أي دخل داره بغير أمانة، فدخلها بأمانة. قوله: [إذ المسلمون عند شروطهم] قال في المنح: لأنه ضمن بالاستئمان ألا يتعرض لهم، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم، فأخذ ماله، أو حبسه، أو فعل ذلك غيره بعلمه، ولم يمنعه؛ لأنهم الذين نقضوا العهد، انتهي.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الجهاد، باب المستأمن،297/6؛ العلمية)
وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم ولا من دمائهم لقوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. فإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملك ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به، لأنه ملكه بسبب الغدر، وإنه حرام جدا.
(الفقه النافع، كتابا السير، 864/2؛ العبيكان)
(جامع الفتاوى، أحكام الجهاد، 324/8؛ أشرفية)
(فتاوى بينات، كتاب الحقوق والمعاشرة، 380؛ مكتبة بينات)