ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Putting Hands Into a Wudu Water Container
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If someone has a bowl of water to make wuḍūʾ with, can they put their hands in it to take water out?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

If someone performs wuḍūʾ using a bowl or similar container, they may dip their hands into it to take out water. This will not affect the purity of the water provided there is no najāsa present on their hands.[1]

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] والثاني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
(خزانة الفقه، كتاب الطهارات والوضوء، باب الوضوء، مطلب سنن الوضوء: ص ٣٠؛ العلمية)

وهذا كما قلنا في المحدث أو الجنب: إذا أدخل يده في الإناء أو الجب لأجل الاغتراف، لا يصير الماء مستعملا بلا خلاف، إلا إذا نوى بإدخال اليد الاغتسال. وإنما لا يصير مستعملا لأجل الضرورة؛ لأن الإنسان عسى أن لا يجد إناء صغيرا، ولا يمكنه صب الماء على يده من الإناء الكبير، فيضطر إلى الإدخال، فيسقط اعتبار القياس، وقام اليد مقام الإناء الصغير. وإذا نوى به الاغتسال، فلا يستعمل اليد استعمال الإناء، فيبقى على أصل القياس.
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الرابع في المياه: ١/٢٨٠؛ إدارة القرآن)

وتقريره أنه قد نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير وذلك يقتضي أن ملاقاتها الماء على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة للضرورة ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرًا بعد إزالة النجاسة.
(البناية في شرح الهداية، كتاب الطهارات: ١/١٨٤؛ العلمية)

وما استدلوا به عليه من مسألة المنغمس لطلب الدلو حيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر، جوابه أن الإزالة عنده مفسدة إلا عند الضرورة والحاجة كقولنا جميعا لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للحاجة.
(فتح القدير، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز:١/٩٢؛ العلمية)

[قوله: وإلا يدخل أصابع يده اليسرى… إلخ] فيه إشارة إلى أنه لا يدخل الكف، فإن أدخله صار الماء مستعملا، وبه صرح في المبتغى. ويخالفه قول قاضي خان: المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء، وكذا إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا، وكذا الجنب إذا أدخل رجله في البئر ليطلب الدلو لا يصير مستعملا لمكان الضرورة اهـ. وكذا يخالفه ما قال في شرح الأقطع: يكره بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كماء وضع صبي فيه يده اهـ. كلامه، فينبغي أن يعتمد قول قاضي خان، لما قالوا: يكره إدخال اليد الإناء قبل الغسل لحديث نهي المستيقظ، وهي كراهة تنزيه، والنهي محمول على وجدان ما يغترف به. ذكر الحمل في المستصفى: وإن لم يقدر على الاغتراف لا بثوبه ولا بفمه ولا غيره ويداه نجستان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. نقله المقدسي عن المضمرات.
(غنية ذوي الأحكام المطبوع بهامش درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الطهارة، أحكام الوضوء، فرائض الوضوء: ١/٩؛ إحياء الكتب العربية)

وقالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنزيه، لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله ((فإنه لا يدري أين باتت يده)) فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير، فلا يدخل اليد فيه أصلا، وفي الكبير على إدخال الكف. كذا في المستصفى وغيره مع أن المنقول في الخانية أن المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء، وكذا إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملا.
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/٣٨؛ العلمية)

وفي ((المحيط)) لو أدخل الجنب يده في الماء لا يضر. استحسانا، لأنه ربما لا يمكنه استعمال الماء إلا بالاغتراف منه، فسقط اعتباره دفعا للضرورة.
(فتح باب العناية، كتاب الطهارة، المياه وأقسامها: ١/١٢١؛ البشائر الإسلامية)

September 19, 2025 Purification