ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Definition and Rulings of a Mushaf
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
What is considered a mushaf, i.e., a copy of the Quran where wudu is needed for handling it? Is it simply where it is a translation and the English is more than the Arabic? Is there more nuance?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

A muṣḥaf is the written compilation of the Quran.[1] It is impermissible for anyone in minor or major ritual impurity to touch a muṣḥaf,[2] its translation,[3] or any book where the majority content is the Quran.[4] If the majority content is non-Quran, it will be permissible to touch it in a state of ritual impurity, be it minor or major, provided one does not directly touch the Quranic text.[5] However, it is mustaḥabb (preferable) to be in the state of wuḍūʾ when touching any Islamic book.[6]

And Allah knows best.

Ml.  Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago 

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza 
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago  


[1] وهو ما جمع فيه صحائف القرآن
(شرح المنار لابن ملك، مبحث الكتاب، تعريف كتاب الله: ص ٩؛ الكتاب الإسلامي)

والمصحف في اللغة ما جمع فيه الصحائف مطلقا، وفي العرف ما جمع فيه صحائف القرآن
(مشكاة الأنوار، تعريف الكتاب الذي هو القرآن: ١/١٠؛ الحلبي)

[2] ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الحيض: ص ٥٤؛ البشرى)

وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته، وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه
(الهداية، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة: ١/١١٤؛ البشرى)

يمنع صلاة... وقراءة القرآن ومسه إلا بغلاف، ومنع المحدث المس ومنعهما الجنابة والنفاس
(كنز الدقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٤٣؛ البشرى)

ولا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح
(ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة: ص ٢٧؛ البيروتي)

[3] ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع وهو الصحيح
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٥٠؛ العلمية)

[و] يمنع أيضا حل [مسه] أي: القرآن ولو مكتوبا بالفارسية إجماعا هو الصحيح
(النهر الفائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/١٣٤؛ العلمية)

ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما علالصحيح هكذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، باب الدماء المختصة بالنساء: ١/٤٣؛ العلمية)

[4]ولا مس كتاب التفسير، لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في الغسل وشروطه وسننه: ١/٦٣؛ المعرفة)

لا يمس الجنب المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن، والحائض كالجنب، والمحدث يساويهما فيه، ويفارقهما في القراءة....
ويكره للجنب ومن بمعناه مس كتب التفسير،
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف: ٨/٩؛ العلمية)

وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله ان يمس غيره بخلاف المصحف لان جميع ذلك تبع له
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٧؛ دار الكتاب ديوبند)

ورخص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره 
(درر الحكام، كتاب الطهارة، أحكام الغسل: ١/١٧؛ إحياء الكتب العربية)

قال ابن نجيم رحمه الله: وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا، أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب، لكان حسنا
(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الثانية: ١/٣٠٧؛ إدارة القرآن)

لكن في (الأشباه)، من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام: رجح الحرام: وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا، أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا
قلت: لكنه يخالف ما مر، فتدبر
(الدر المختار، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الغسل: ١/٢٥٥؛ السراج)

أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره، وذكره فيه مقصود استقلالا: لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف. تأمل
 قوله: [ولو قيل به] أي: بهذا التفصيل، بأن يقال: إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان القرآن أكثر يكره. والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن (النهر)، وبه يحصل التوفيق بين القولين
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء: ١/٣٥٣؛ المعرفة)

(امداد الفتاوى، كتاب الطهارة، مسائل منثورة من كتاب الطهارة: ١/١٤٧؛ دار العلوم كراچي)

(احسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/٢٧؛ ايچ ايم سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة، حيض ونفاس كا بيان: ١/٧٠١؛ زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب الطهارة، حيض ونفاس كے مسائل: ٣/١٨٦؛ الإشاعت)

(كتاب الفتاوى، طهارة، حيض ونفاس كے احكام: ٢/١٠٢؛ نعيميه)

[5]ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب كذا يكره كتب الأحاديث والتفسير والفقه عندهما وعند أبي حنيفة الأصح أن عنده لا يكره وفى الجامع الصغير لم يذكر الخلاف لكنه قال كتب الفقه كالمصحف لكن إذا اخذ بكمه لا يكره ولو اخذ بكمه لا باس به
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، القراءة خارج الصلاة: ١/١٠٤؛ رشيدية)

ورخص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره 
(درر الحكام، كتاب الطهارة، أحكام الغسل: ١/١٧؛ إحياء الكتب العربية)

ومنع الحدث الأصغر [المس] أي: مس القرآن فقط لإطلاق ما تلونا قيد به لأن مس كتب الحديث والفقه الأصح أنه لا يكره عند الإمام ويكره عندهما كذا في الخلاصة، وفي شرح الدرر ورخص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره
(النهر الفائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/١٣٤؛ العلمية)

[والتفسير: كمصحف، لا الكتب الشرعية]، فإنه رخص منها باليد، لا التفسير، كما في (الدرر) عن (مجمع الفتاوى)
(الدر المختار، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الغسل: ١/٢٥٥؛ السراج)

ويحرم على المحدث والجنب والحائض والنفساء مس كل شيء فيه آية من القرآن تامة كلوح وورقة ودرهم، هكذا قالوا، فلو كانت الآية التامة مكتوبة على جدار، أو صخرة كبيرة؛ فهل يحرم من الجدار كله أو موضع الكتابة فقط؟ لم أر من صرح بذلك، والأقرب الثاني لئلا يلزم الحرج كما لا يخفى أخذا من قولهم: لا يكره مس الكتب الشرعية باليد ككتب الفقه، والحديث للضرورة وفي (الهداية): بخلاف الكتب الشرعية، حيث يرخص في مسها بالكم؛ لأن فيه ضرورة انتهى
(نهاية المراد، شروط الصلاة، ما يحرم بِالحيض والنفاس والجنابة: ص ١٩٦؛ البيروتي)

والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في (النهر). ولا يخفى أن مقتضى ما في (الخلاصة) عدم الكراهة مطلقا، لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره. هـ.: أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي، وكذا في (المعراج) و(التحفة)، فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال...
أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق،
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء: ١/٣٥٣؛ المعرفة)

[6]وأما مس كتاب الفقه فلا بأس به والمستحب له أن لا يفعل
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في الغسل وشروطه وسننه: ١/٦٣؛ المعرفة)

وأما كتب الفقه وغيرها فالأفضل ترك المس أيضا
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل: ١/١١٢؛ النوادر)

وفي السراج الوهاج معزيا إلى الحواشي: المستحب أن لا يأخذ كتب الشريعة بالكم أيضا بل يجدد الوضوء كلما أحدث وهذا أقرب إلىالتعظيم
(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٥٠؛ العلمية)

قال الحلواني: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة، والإمام السرخسي كان مبطونا في ليلة وكان يكرر درس كتابه فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ١/٤٢؛ إحياء التراث العربي)

September 28, 2024 Purification