ANNOUNCEMENTS:

Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.

Title
Owning a Banquet Hall
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
Is it permissible to own a wedding/banquet hall? This question is being asked because of the concern of music being involved and free mixing. Since this is a common practice amongst many cultures, would one get sinned for facilitating a space where these sins take place?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

Owning a wedding or banquet hall is permissible because the owner is simply offering the usufruct of the space in return for an agreed amount. The renter has a choice to do with the usufruct as they wish, and, as such, the owner is not accountable for any ḥarām actions the renter commits therein.[1]

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1][قال: ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار] للمجوس... من أجر بيتا في السواد ليتخذ فيه بيت نار وكذلك البواقي... [فلا بأس به] أي هذا الذي ذكرناه من الجواز عند أبي حنيفة. [وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك] أي يؤجره... والمعنى أنه لا يجوز أن يكري بيته بشيء من الذي ذكرناه، وبه قالت الثلاثة- رحمهم الله- [لأنه إعانة على المعصية] والمعين على المعصية عاصي. [وله] أي ولأبي حنيفة رحمه الله [أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة، بمجرد التسليم، ولا معصية فيه] أي في إجارة البيت [وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه] أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره [فقطع نسبته عنه] أي فقطع نسبة المعصية عن العقد... وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى... وقلت: الكلام في المسبب المحض، أما إذا كان سببا بعمل العلة فلا وسب الكافر والضن كذلك، لأنه يبعث لهم ذلك على الفعل القبيح، بخلاف إجارة البيت، لأنه لا يحمل المستأجر على اتخاذه بيت نار، ولهذا لو أجر داره ليضع فيها متاعا... لأنه لم يتعلق الإجارة بما قال، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن البائع يعمل العلة، لأنهم لا يتمكنون من إنارة الفتنة إلا بالسلاح ليكون البيع منهم بمنزلة علة العلة.
(البناية، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٢٢٠-٢٢٢/١٢؛ العلمية)

قال رحمه الله: [وإجارة بيت ليتخذ بيت نار...] يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمرا في السواد وهذا قول الإمام. وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به، والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته.
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ص ٣٧١-٣٧٢/٨؛ العلمية)

[وجاز إجارة البيت...] قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره، وهو الذي عولنا عليه في المختصر أقول: هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم به المعصية بعينه، ولذا كان ما في الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر، إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير، فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشراح فإنه مقدم على ما في الفتاوى، نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه وبين ما لا تقوم بعينه، فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري، فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ٦٤٦-٦٤٧/٩؛ دار المعرفة)

قوله: [وجاز بيع عصير] كما جاز بيع الجارية المغنية... لأنه ليس عينها منكرا، وإنما المنكر في استعماله المحظور... [أي من كافر] ... وفي القهستاني: وفيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم أنه يتخذ الخمر لم يكره بلا خلاف، وإلى أن يبيع العنب، والكرم منه لم يكره بلا خلاف كما في "المحيط"... وما في بيوع "الخانية": من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل... وعندي أن ما في "الخانية" محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تطمئن إليه النفوس؛ إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا، أنه متسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا.
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ص ١٥٤-١٥٦/١١؛ العلمية)

[ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمرا] لأنه يصلح لأمور شتى، والمعصية إنما تحصل بفعل فاعل مختار فلا يضاف إليه، والله أعلم بالصواب.
(الحاوي القدسي، كتاب الحظر والإباحة: ص ٤٠٣/٢؛ مكتبة الرشد)

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع؛ إنما الفساد في قصد المشتري... ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذا بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عينه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس. وكره ذلك أبو يوسف ومحمد – رحمهما الله – استحسانا؛ لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة: ص ٣٢-٣٣/٢٤؛ العلمية)

في الأشربة للإمام السرخسي: بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع، وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة.
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب في البيعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ص ٢١٠/٣؛ العلمية)

(كتاب الفتاوى، كتاب البيع: ص ٤٠٠/٥؛ كتب خانه نعمانية)

(محمود الفتاوى، كتاب الإجارة: ص ٨٢/٣؛ مكتبة أنور)

(كفاية المفتي، كتاب الإجارة: ص ٤٤٨/١١؛ فاروقية)

September 28, 2024 Finance