ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Proper Hijab and Abaya for Women
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
What is the proper hijab for a woman? Is she allowed to wear abayahs that tighten around the waist area? Is covering the feet and hands also mandatory?
Answer
الجواب حامدا ومصليا

The proper hijab for a woman is to cover the entire body except for the face, hands, and feet. Covering the hands and feet is not mandatory. However, if there is a fear of temptation, then the face must also be covered.[1]

Clothes that reveal the figure of one’s body are impermissible to wear. Thus, one should ensure that her abayas are loose-fitting and not tight around certain parts of the body.[2]

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza 
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago  


[1]وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزوجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها – وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه – فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إيها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك.
(الأصل، كتاب الاستحسان:
۲/۲۳٥-٦؛ ابن حزم)

قال أبو بكر: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم؛ لأنهقد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك. وقال أصحابنا: المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف، فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه ولكفين. ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة؛ وإذا كان كذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة، فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها.
(أحكام القرآن، سورة النور، باب ما يجب من غض البصر عن المحرمات:
۳/٤۰٨؛ علمية)

قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾. ... وقال ابن عباس ومجاهد: ((تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء)). وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثتا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: ((لما نزلت هذه الآية: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها)). قال أبو بكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها؛ لأن قوله تعالى: ﴿ونساء المؤمنين﴾ ظاهره أنه أراد الحرائر، وكذا روي في التفسير، لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه، فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء. وقد روي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويقول: اكشفن رؤوسكن ولا تشبهن بالحرائر.
(المرجع السابق، سورة الأحزاب، باب حجاب النساء:
۳/٤٨٥-٦)

قال أبو جعفر: [أما المرأة فتوراي في صلاتها كل شيء منهل، إلا وجهها وكفيها وقدميها]. قال أبوبكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء. ويدل على قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: روي أنها الكحل والخاتم، فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة. وقال النبي ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مسألة عورة المرأة في الصلاة:
۱/٧۰۰-۲؛ السراج)

وينظر الأجنبي إلى الحرة الأجنبية إلى الوجه والكفين إذا أمن من الشهوة وإن لم يأمن لا ينظر إليها.
(خزانة الفقه، كتاب التحري والاستحسان، خمسة أشياء من ذوي الأرحام يجوز النظر إليها: ص
۲٧٤؛ علمية)

وعرة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين عند الجميع، وأما قدمها فهي عورة عند الفقهاء والشافعي
(النتف، كتاب الصلاة، ستر العورة: ص ٤
۲؛ علمية)

فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة، لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور:۳۱] وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهم - ما ظهر منها الكحل والخاتم وقالت عائشة - رضي الله عنها – إحدى عينيها، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه – خفها وملاءتها، واستدل في ذلك بقوله ﷺ ((النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال)) ... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء، وبنحو هذا تستدل عائشة - رضي الله تعالى عنها – ولكنها تقول هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق، فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق، فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم – فقد جاءت الأخبار بالرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها ... فالوجه موضع الكحل، والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها.
(المبسوط، كتاب الاستحسان:
۱۰/۱٥٨-٩؛ علمية)

ولا يحل في أجانب النساء الحرائر إلا في الوجه والكفين والقدمين
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في النظر واللمس:
۲/۳۰٧؛ النوادر)

والحرة غير الوجه والكف. وفي القدم روايتان.
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة، فصل في شروط الصلاة: ص
۱۱٤؛ علمية)

قال [ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلخ] القياس أن لا يجوز نظر الرجل إلى الأجنبية من قرنها إلى قدمها، إليه أشار قوله ﷺ ((المرأة عورة مستورة)) ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع وهو ما استثناه في الكتاب بقوله [إلا وجهها وكفيها] للحاجة والضرورة وكان ذلك استحسانا لقوله أرفق بالناس، قال الله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ وفسر ذلك علي وابن عباس رضي الله عنهم بالكحل والخاتم، والمراد موضعهما. وقوله [ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة] دلي معقول وهو ظاهر، والآنك: الرصاص. وقوله [فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة] لقوله ﷺ لعلي رضي الله عنه ((لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك)) يعني بالثانية إن يبصرها عن شهوة. وقوله ﷺ ((أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) أن يوفق، قاله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج امرأة.
(العناية، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر واللمس: ٦/
۱۱٥؛ علمية)

[فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم] أي لأجل الاحتراز عن الوقوع في المحرم [قوله: لا يأمن الشهوة يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء] أي قال القدوري: فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أن النظر إلى وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة [كما إذا علم] أي كما إذا تيقن وجود الشهوة [أو كان أكبر رأيه ذلك] أي وجود الشهوة.
(البناية، كتاب الاستحسان، فصل في الوطء والنظر واللمس:
۱۲/۱۳۱؛ علمية)

[إلا وجهها وكفيها وقدميها] أما الوجه فلا خلاف فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين سلب العورة حل النظر إليه ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة، وعبر بالكف دون اليد إيماء إلى أن ظاهره عورة وهو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ليس بعورة ... وأما القدمان ففيهما اختلاف وقد رجح غير واحد ما هنا
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة:
۱/۱٨۳؛ علمية)

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها] لقوله عليه الصلاة والسلام: ((بدن الحرة كلها عورةإلا وجهها وكفيها))، والكف من الرسغ إلى الأصابع. وإنما عبر بالكف دون اليد للإشارة إلى أن ظهره عورة لأن الكف عند الإطلاق البطن لا الظهر، وفي البحران ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة، وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة [وقدميها في رواية] أي في رواية الحسن عن الإمام، وهي الأصح لإن المرأة مبتلاة بإبداء قدميها في مشيها إذ ربما لا تجد الخف، وفي رواية أنها عورة وفي الاختيار أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة:
۱/۱۰٨؛ إحياء التراث)

وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون، وشعر المرأة ما على رأسها عورة وأما المسترسل ففيه روايتان الأصح أنه عورة كذا في الخلاصة، وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في معراج الدراية
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة باب شروط الصلاة:
۱/٦٤-٥؛ علمية)

[وللحرة] ولو خنثى: [جميع بدنها]، حتى شعرها النازل، في الأصح. [خلا الوجه، والكفين]، فظهر الكف عورة، على المذهب، [والقدمين]، على المعتمد. ... [وتمنع] المرأة الشابة [من كشف الوجه بين رجال]، لا لأنه عورة، بل [ل] خوف [الفتنة]، كمسه وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة:
۱/۳٦٨-٩؛ السراج)

قوله: [وتمنع المرأة ... إلخ] أي: تنهى عنه وإن لم يكن عورة. قوله: [بل لخوف الفتنة] أي: الفجور بها، ((قاموس)). أو الشهوة. والمعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة:
۱/٩٧؛ المعرفة)

وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ... وقد اختلف المشايخ في القدمين، والأصح أنهما ليسا بعورة.
(الفقه الحنفي، كتاب الصلاة، فروض الصلاة، ستر العورة:
۱/۱٧٨-٩؛ القلم)

(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الحظر والإباحة، پردہ وستر کے احکام: ١٦/١٨٦؛ دار الإشاعت)

(کفایت المفتی، کتاب الحظر والإباحة، باب الحجاب: ١٢/٢٥٣،٢٥٦-٧؛ ادارہ الفاروق)

(فتاوی محمودیه، كتاب الحظر والإباحة، باب الحجاب، الفصل الرابع في النظر إلى العورة وإفشائها: ١٩/١٧٠؛ اداره الفاروق)  

[2] وإن كان عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل جسدها ما لم تكن ثياب تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن يغض بصره عن ذلك.
(الأصل، كتاب الاستحسان:
۲/۲۳٦؛ ابن حزم)

وإذا كان على المرأة ثياب تصفها فلا ينبغي له أن يتأملها ويتأمل جسدها
(كتاب جمل الأحكام، الفصل الأول في أحكام النساء، أحكام النظر إلى المرأة: ص
۱۳۰؛ نزار مصطفى الباز)

فأما إذا كانت مستورة بالثوب فإن كان ثوبها ضيقا لا يلتزق ببدنها فلا بأس أن يتأملها، ويتأمل جسدها؛ لأن المنظور إليه الثوب دون البدن، وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر؛ لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية حقيقة، وقد قال النبي ﷺ: ((لعن الله الكاسيات العاريات))
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٥/
۲۰٦-٧؛ معرفة)

وإن كلن عليها ثياب، فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جدارها. هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها، بحيث يصف ما تحتها كالقباء التركية، ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، وإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره؛ لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها. والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تلبسوا نساءكم الكتان والقباطى فإنها إن تشف تصف.
(المحط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل التاسع فيما يحل للرجل إليه النظر والمس: ٨/
۳۰-۱؛ إدارة القرآن)

قالوا: ولا بأس بالتأمل فيجسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين.
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في بيان أحكام النظر: ٤/
۱٦۳؛ إحياء التراث)

فإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها، كما لو كانت في بيت فنظر إلى جداره. هذا إذا لم يكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية، ولم تكن رقيقة بحيث تصف ما تحتها، فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره؛ لإن هذا الثوب من حيث إنه لا يشترها بمنزلة شبكة عليها.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر عليه، وما لا يحل له، وما يحل له مسه، وما لا يحل: ٥/
۳٨۱-۲؛ الفكر)

فإن كان على المرأة ثياب فلا بأس أن يتأمل جسدها، وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها، بحيث تصف ما تحتها، ولم تكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، فإن كانت بخلاف ذلك فتنبغي أن يغض بصره.
(الفقه الحنفي، النظر والمس: ٥/
۳٧۳؛ القلم)

(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الحظر والإباحة، پردہ وستر کے احکام: ١٦/١٨٧-٨؛ دار الإشاعت)

(فتاوی محمودیه، كتاب الحظر والإباحة، باب اللباس، الفصل الثاني في لبس البنطلون والصدرة وغيرهما: ١٩/۲٩۲؛ اداره الفاروق)

(فتاوی دار العلوم زکریا، کتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بأحكام اللباس، الفصل الأول: ٧/١٢٠-٣؛ زمزم)

October 5, 2024 Prohibition & Permissibility