ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Mufti Sahib, I wanted to ask regarding حرمة المصاهرة. In al-Hidāya It mentions the ṣaḥīḥ view to determine the حد شهوه is إنتشار الآلة. But al-Bināya mentions that the more aṣaḥḥ opinion is وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها and that majority of the mashāyikh opine to this, as well.
In the Ḥanafī madhhab, ḥurmat al-muṣāhara may be established through mass (touching) or naẓr (seeing the private parts) if this occurs with shahwa (sexual desire). Jurists differ, however, on the precise threshold of shahwa required for it to take effect. They agree that, for a woman, it suffices for desire to stir in her heart and for her to experience enjoyment.[1] With respect to men, however, two opinions exist. One group of jurists holds that the requisite shahwa for men is the occurrence of an erection, or, if already present, its intensification as a result of seeing or touching. Another group equates the ruling for men and women, maintaining that an internal stirring of desire alone is sufficient. This discussion will examine both views, identify the jurists who uphold them, and highlight the dominant position within the madhhab.
The opinion preferred by the majority is that, for a man capable of erection, shahwa is established either by the occurrence of an erection or by its intensification through touching or seeing. For men unable to engage in intercourse, such as the senile or impotent, the measure of shahwa is the same as for women: the stirring of desire within the heart, or its increase if already present. Among the many jurists who hold this view are Imams Muhammad b. Muqātil al-Rāzī,[2] Abu al-Ḥasan ʿAlī b. Mūsā al-Qummī,[3] Shaykh al-Islām Bakr Khwahir Zādah,[4] Shams al- Aʾimma al-Sarakhsī,[5] Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[6] Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān,[7] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[8] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[9] Abū al-Faḍl al-Mawṣilī,[10] Muẓaffar al-Dīn Ibn al-Sāʿātī,[11] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[12] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[13] Ṣadr al-Sharīʿa al-Aṣghar,[14] Qiwām al-Dīn al-Kākī,[15] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[16] ʿĀlim b. ʿAlāʾ al-Indarpattī,[17] Abū Bakr al-Ḥaddādī,[18] ʿAbd al-Laṭīf Ibn Malak,[19] Muhammad b. Muhammad al-Bazzāzī,[20] Amīr al-Ḥumaydī al-Rūmī,[21] Ibn Kamāl Pāshā,[22] Mullā Miskīn al-Harawī,[23] Shams al-Dīn al-Quhustānī,[24] Zayn Ibn Nujaym,[25] ʿUmar Ibn Nujaym,[26] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[27] ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah,[28] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī,[29] Abū Saʿīd Muhammad b. Muṣtafā al-Khādimī,[30] Ibn ʿĀbidīn al-Shāmī,[31]ʿAbd al-Ghanī al-Ghunaymī,[32] Khalīl b. ʿAbd al-Qādir al-Naḥlāwī,[33] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[34] (may Allah ﷻ have mercy on them). From our akābir, Mawlānā Ashraf ʿAlī al-Thānwī,[35] Mawlānā Khayr Muḥammad Jālandhrī,[36] Muftī Maḥmūd (Dera Ismail Khan),[37] Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī,[38] Muftī Farīd Zarubawī,[39] Muftī Taqī ʿUthmānī,[40] Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq,[41] and Shaykh Asʿad al-Ṣāghirjī[42] hold this view.
An alternative, well-attested opinion within the madhhab holds that, shahwa in men is established simply by the arousal of desire within the heart accompanied by an inclination toward intercourse. Among the many jurists who hold this view are Imams Ṣadr al-Islam Abū al-Yusr al-Bazdawī,[43] ʿAlāʾ al-Dīn al-Samarqandī,[44] Nāṣir al-Dīn al-Samarqandī,[45]ʿAbd al-Ghafūr al-Kardarī,[46] Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[47] Raḍī al-Dīn al-Sarakhsī,[48] ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī,[49] Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[50] Muhammad b. Ramadan al-Rūmī,[51] Ẓahīr al-Dīn al-Bukhārī,[52] Yūsuf b. ʿUmar al-Kādūrī,[53] and Badr al-Dīn al-ʿAynī[54] (may Allah ﷻ have mercy on them).
It is often claimed in this context that “kathīr min al-mashāyikh lam yashtariṭū al-intishār”—many scholars did not regard erection as a condition. Yet, as demonstrated in the preceding section, the majority of jurists, in fact, considered it a requirement, and it remains unclear which authorities this statement intends to reference. Furthermore, with the notable exception of Imam Qāḍīkhān—who attributed this understanding of shahwa to ʿāmmat al-ʿulamāʾ—most who repeat this assertion appear to rely on al-Muḥīṭ al-Burhānī rather than offering independent attestations. This suggests that the oft-cited claim of “many scholars” may, in most cases, reflect the observation of a single authority, Imam Burhān al-Dīn Ibn Māza (may Allah ﷻ have mercy on him).
A number of jurists limited their treatment of the issue to recording the difference of opinion, at times specifying the authorities who upheld each view, yet without explicitly stating their own position. Among the jurists who adopt this approach are Imams Burhān al-Dīn Ibn Māza,[55] Abul ʿAbbās al-Sarūjī,[56] Ḥusām al-Dīn al-Sighnāqī,[57] Amīr Kātib al-Atqānī,[58] Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām,[59] Mullā ʿAlī al-Qārī,[60] and Aḥmad al-Ṭaḥṭāwī[61] (may Allah ﷻ have mercy on them).
In conclusion, the dominant view within the madhhab is the first: for men capable of erection, shahwa is established either by the occurrence of an erection or by its intensification through touching or seeing. For those unable to engage in intercourse, such as the senile or impotent, it is measured by the stirring of desire in the heart, or its increase if already present. This position is upheld by the majority of jurists and explicitly endorsed by leading authorities, including Imams Sarakhsī, Qāḍīkhān, Marghīnānī, and Ṭāhir b. Aḥmad al-Bukhārī.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا
(شرح الوقاية، كتاب النكاح، باب المحرمات: ٣/١٠؛ الوراق)
وحد الشهوة المعتبرة في الموضعين ... وفي الشيخ والعنين أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك وإن كان متحركا أن يزداد حركة وفي النساء لا يكون إلا هذا
(الإيضاح، كتاب النكاح، ١/٢٩٣؛ العلمية)
حدها ... وأما في حق النساء فالاشتهاء بالقلب لا غير كما قال المصنف
(جامع الرموز، كتاب النكاح: ٢/٢٥٠؛ مظهر العجائب)
عند البعض أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ففي النساء لا يكون إلا هذا
(منح الغفار، كتاب النكاح، فصل في بيان أحكام المحرمات: ص ١٣٩ أ؛ مخطوط راغب باشا ٥٠٥)
وحد الشهوة المعتبرة ... وأما في الشيخ والعنين والمجبوب والنساء فتحرك القلب او زيادة تحركه
(الدر المنتقى، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٦١٥؛ المنهاج القويم)
[بشهوة] المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ففي النساء لا يكون إلا هذا
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب النكاح: ص ١٧٤؛ سعادت)
[2] وكان الفقيه محمد ابن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة، وكان لا يفتى بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير، والعنين والذي ماتت شهوته، حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث في أسباب حرمت المصاهرة: ٤/٨٦؛ القرآن)
وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب وانما يعتبر تحرك الالة، وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة وهو أقرب الى الفقه
(العناية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٢/٢٣٠-٢٣١؛ العلمية)
وكان الشيخ الإمام محمد بن المقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب وإنما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته ولم يتحرك عضوه بالملامسة
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع في أسباب التحريم: ٢/٤٥٩؛ إحياء التراث العربي)
[3]ودليل الشهوة على قول أبي الحسن القمي رحمه الله تعالى: انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن منتشرا قبل ذلك، وإن كان منتشرا قبل ذلك فعلامة الشهوة: زيادة الانتشار والشدة، وفي الشيخ والعنين: علامة الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك، وإن كان متحركا قبل ذلك فحد الشهوة: أن يزداد التحرك والاشتهاء.
(فتاوى قاضيخان، كتاب النكاح، باب في المحرمات: ١/٢١٩؛ الفكر)
وحد الشهوة أن ينتشر آلته بالنظر إلى الفرج أو اللمس، إذا لم يكن منتشرا قبل هذا، وإذا كان منتشرا، فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر واللمس، كان ذلك عن شهوة، وما لا فلا، وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا، فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن يتحرك قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، فهذا هو حد الشهوة الذي حكاه القمي عن أصحابنا
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث في أسباب حرمت المصاهرة: ٤/٨٦؛ القرآن)
وذكر القمي عن أصحابنا أن حد الشهوة أن تنتشر الآلة إن لم تكن منتشرة قبل ذلك، وتزداد قوة وشدة إن كانت منتشرة، كما ذكرناه.
(الغاية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ١٠/٢٠٩؛ أسفار)
[4] وحد الشهوة أن ينتشر آلته بالنظر إلى الفرج أو اللمس، إذا لم يكن منتشرا قبل هذا، وإذا كان منتشرا، فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر واللمس، كان ذلك عن شهوة، وما لا فلا، وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا، فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن يتحرك قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، فهذا هو حد الشهوة الذي حكاه القمي عن أصحابنا، وإليه مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث في أسباب حرمت المصاهرة: ٤/٨٦؛ القرآن)
وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشرا قبل هذا أو إذا كان منتشرا، فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر والمس كان ذلك عن شهوة، وما لا فلا. وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قلبه قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، فهذا هو حد الشهوة الذي حكاه البلخي عن أصحابنا رحمهم الله. وإليه مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
(الذخيرة البرهانية، كتاب النكاح، الفصل التاسع عشر في بيان أسباب التحريم: ٣/٤٤٩-٤٥٠؛ العلمية)
[5]ثم معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها فأما مجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر، ألا ترى أن هذا القدر يكون من الشيخ الكبير الذي لا شهوة له
(المبسوط، كتاب النكاح: ٤/٢٣٢؛ العلمية)
[6] ثم حد الشهوة في المس والنظر أن تنتشر آلته بالمس، والنظر إلى الفرج إن لم يكن منتشرا قبل ذلك؛ لأن الانتشار لا يكون إلا عن شهوة، فإن كان منتشرا قبل ذلك، فإن كان يزداد قوة وشدة كأن نظر أو مس عن شهوة، وإلا فلا، وإن كان شيخا أو عنينا؟ فحد الشهوة: أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك بالاشتهاء؛ فإن كان متحركا، فإن ازداد كأن نظر أو مس عن شهوة وإلا فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(الفتاوى الولوالجية، كتاب النكح، الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب والألفاظ التي ينعقد بها النكاح: ١/٣٥٨؛ العلمية)
[7] ودليل الشهوة على قول أبي الحسن القمي رحمه الله تعالى: انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن منتشرا قبل ذلك، وإن كان منتشرا قبل ذلك فعلامة الشهوة: زيادة الانتشار والشدة، وفي الشيخ والعنين: علامة الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك، وإن كان متحركا قبل ذلك فحد الشهوة: أن يزداد التحرك والاشتهاء. وقال عامة العلماء: الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي أن يواقعها
(فتاوى قاضيخان، كتاب النكاح، باب في المحرمات: ١/٢١٩؛ الفكر)
Note: Imam Qāḍīkhān has been included in this camp, as he mentions this view first—an implicit tarjīḥ on his part, since it is well known regarding his work that, in cases of disagreement among later jurists, the view he cites first is the one he prefers.
See Imam Ibn ʿĀbidīn’s discussion of this below.
إن أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على غيره في الرجحان؛ لأنه قال في أول الفتاوى: "وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين، اقتصرت على قول أو قولين، وقدمت ما هو الأظهر. وافتتحت بما هو الأشهر؛ إجابة للطالبين وتيسيرا على الراغبين"
(شرح عقود رسم المفتي، تقسيم التصحيح الالتزامي: ص ٦٠؛ البشرى)
[8] ثم إن المس بشهوة: أن تنتشر الآلة، أو تزداد انتشارا، هو الصحيح
(الهداية، كتاب النكاح: ٣/١٤؛ البشرى)
وتفسير الشهوة، وأن تنتشر إليه أو يزداد أو ميلان القلبإن كان شيخا كبيرا
(مختارات النوازل المطبوع باسم فتاوى النوازل، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ص ١٦٨؛ العلمية)
[9] وهل يشترط انتشار الآلة؟ ذكر الشيخ الامام السرخسي في نسخته أنه شرط وهكذا ذكر الإمام خواهرزاده فان كان منتشرا أن يزداد الانتشار وبه يفتي في باب النون قال في ((المحيط)) إن كان شيخا او عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ان لم يتحرك وإن تحرك زاد الاشتهاء وان كان شابا ان ينتشر آلته وان لم يزداد إن كان متحركا حكاه القمى عن أصحابنا واليه مال الامام خواهر زاده والإمام السرخسي وكثير من اصحابنا وهم يشترطون الانتشار وجعلوا الحد أن يشتهي جماعها
(خلاصة الفتاوى، كتاب النكاح، الفصل الثالث في حرمة المصاهرة: ٢/٨؛ رشىديه)
Note: The muḥaqqiq of Ghāyat al-Bayān has clarified the meaning of ‘Bāb al-Nūn’ in this passage. His explanatory note is provided below.
عبارة صاحب الخلاصة: وبه يفتى في باب النون وفي باب العين.
ويعني ب ((باب النون)): ما رمز به الصدر الشهيد في كتابه ((الفتاوى الكبرى)) إلى كتاب ((النوازل))، وب ((باب العين)) إلى ما رمز به أيضا إلى كتاب ((عيون المسائل)) كلاهما لأبي الليث السمرقندي. هكذا نص عليه الصدر الشهيد في ديباجة كتابه
(غاية البيان، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٤/٤٩٨-٤٩٩؛ الضياء)
[10] وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر والمس، وإن كانت منتشرة فتزداد شدة والمجبوب والعنين يتحرك قلبه بالاشتهاء، أو يزداد اشتهاء
(الإختيار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣/١٠١؛ العلمية)
[11] وحده أن تنتشر الته لذلك، أو يزداد انتشارا، وهو الصحيح لا مجرد الاشتهاء
(شرح مجمع البحرين للمصنف، كتاب النكاح: ٧/٢٨-٢٩؛ الفلاح)
[12] والمس بشهوة: أن تنتشر الآلة، وإن كانت منتشرة أن تزداد انتشارا
وقيل: أن يشتهي بالقلب، وذا لا يعرف إلا بقوله، لأن من الناس من لا تنتشر آلته أصلا
(الكافي، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٣/١٥٢؛ المنهاج القويم)
[13] وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة
(تبيين الحقائق، كتاب النكاح: ٢/٤٧٢؛ العلمية)
[14] المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا، وأما في الرجال فعند البعض أن ينتشر آلته، أو يزداد انتشارا، هو الصحيح
(شرح الوقاية، كتاب النكاح، باب المحرمات: ٣/١٠؛ الوراق)
[15] [هو الصحيح] احتراز عن قول أكثر المشايخ فإنهم شرطوا في حد الشهوة ميلان القلب إلى جماعها ... وقال شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي حد الشهوة إذا كان شابا يقدر على الجماع أن ينتشر آلته ولو كان منتشرا فله أن يزداد انتشارا وقوة وفي الشيخ والعنين أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ولو كان متحركا قبله أن يزداد بحركة وهو الأصح
(معراج الدراية، كتاب النكاح: ٢/١١ أ – ١١ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)
[16] وعرف المس بشهوة بان تنتشر الآلة: يعني إذا لم تكن منتشرة قبل النظر واللمس او تزداد انتشارا إذا كانت منتشرة قبل ذلك. وقوله [هو الصحيح] احترار عن قول كثير من المشايخ قال في ((الذخيرة)): وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهوة ان يميل قلبه اليها ويشتهي جماعها، واختار المصنف قول شمس الائمة السرخسي وشيخ الاسلام.
قال في ((النهاية)) هذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فان كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة ان يتحرك قلبه بالاشتهاء ان لم يكن متحركا قبل ذلك او يزداد الاشتهاء ان كان متحركا وهذا افراط.
وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب وانما يعتبر تحرك الالة، وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة وهو أقرب الى الفقه
(العناية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٢/٢٣٠-٢٣١؛ العلمية)
[17] وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر إلى الفرج، وفي ((الظهيرية)): أو اللمس. م: إذا لم يكن منتشرا قبله، وإن كان منتشرا فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر أو اللمس كان ذلك عن شهوة وإلا فلا، وفي ((الهداية)): هو الصحيح.
م: وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، وإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء وإن كان متحركا قبل ذلك يزداد الاشتهاء فهذا هو حد الشهوة التي حكاه القمي عن أصحابنا وإليه مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي، وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفي ((الظهيرية)) وهو الأصح، وكان الشيخ الإمام محمد بن المقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب وإنما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته ولم يتحرك عضوه بالملامسة، وفي ((الظهيرية)): قال أبو القاسم الصفار إن كان لا يشتهي لعلو سنه بقلبه فإن مسها مقدار ما لو كان شابا ينتشر آلته تثبت حرمة المصاهرة، وروى ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه بالملامسة أو كان منتشرا فلم يزدد انتشاره حتى تركها ثم ازداد انتشاره بعد ذلك لم تثبت به الحرمة وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس وهو بعدما لامسها أو يزداد انتشاره وهو لامسها
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع في أسباب التحريم: ٢/٤٥٩-٤٦٠؛ إحياء التراث العربي)
[18] ولا يشترط انتشار الآلة وفى ((الهداية)) يشترط أو يزداد انتشارا وهو الصحيح فان كان عنينا أو مجبوبا فهو أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ... ولا يشترط في النظر إلى الفرج تحريك الآلة هو الصحيح وعليه الفتوى وفي الفتاوى يشترط ذلك
(الجوهرة النيرة، كتاب النكاح: ٢/٦٨؛ ديوبند)
[19] [بشهوة] وحدها إن كان شابا أن تنتشر آلته به أو يزداد انتشارا إن كانت منتشرة قبله وإن كان شيخا أو عنينا فحدها أن يتحرك قلبه أو يزداد تحركه ولا يعرف ذلك إلا بقوله
(شرح مجمع البحرين لابن ملك، كتاب النكاح: ص ١٧٨ ب؛ مخطوطة كتب خانه أزهرية)
[20] وذكر السرخسي وبكر: أنه يشترط فيه انتشار الآلة، أو أن يزداد انتشارا لو منتشرا، وعليه الفتوى.
(الفتاوى البزازية، كتاب النكاح، الفصلان الثاني والثالث في محل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة: ١/٧٥؛ الفكر)
[21] اعلم أن حد الشهوة إن كان شابا أن تنتشر آلته، أو يزداد انتشارها إن كانت منتشرة قبله، وإن كان شيخا أو عنينا يتحرك قلبه أو يزداد حركته إن كان متحركا قبله ولا يعرف ذلك إلا بقوله
(جامع الفتاوى، كتاب النكاح، مسائل حرمة المصاهرة: ص ٢٤٩؛ دكتوراة، الجامعة الإسلامية)
[22] وحد الشهوة المعتبرة في الموضعين أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح، قال في ((الخلاصة)) وبه يفتى وفي الشيخ والعنين أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك وإن كان متحركا أن يزداد حركة وفي النساء لا يكون إلا هذا وأما مجرد اشتهاء القلب فلا يعتبر، هذا ما ذكره القمي عن أصحابنا وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي أيضا
(الإيضاح، كتاب النكاح، ١/٢٩٣؛ العلمية)
[23] ثم اللمس بشهوة أن تنتشر الآلة وان كانت منتشرة أن تزداد انتشارا هو الصحيح وفي ((الذخيرة)) وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهرة أن يميل قلبه الها ويشتهى جماعها وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع وإن كان شيخا أو عنينا محمد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا وكان الفقيه محمد الرازي لا يعتبر تحرك القلب وانما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتى لم تحرك عضوه بالملامسة
(شرح منلا مسكين على كنز الدقائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ص ٨٧؛ الحسينية)
[24] حدها في الشاب انتشار الآلة او زيادته وفى الشيخ و العنين ميل القلب او زيادته على ما حكي عن اصحابنا كما في ((المحيط)) وقال عامة العلماء ان يميل اليها بالقلب ويشتهي أن يعانقها وقيل ان يقصد موافقتها ولا يبالي من الحرام كما في النظم وهذا في حق الرجال وأما في حق النساء فالاشتهاء بالقلب لا غير كما قال المنصف
(جامع الرموز، كتاب النكاح: ٢/٢٥٠؛ مظهر العجائب)
[25] ولم يذكر المصنف حد الشهوة للاختلاف فقيل لا بد أن تنتشر آلته إذا لم تكن منتشرة أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة. وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا، ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في ((المحيط)) و((التحفة))، وفي ((غاية البيان)) وعليه الاعتماد وصحح الأول في ((الهداية)). وفائدة الاختلاف كما في ((الذخيرة)) تظهر في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته فعلى القول الأول لا تثبت الحرمة وعلى الثاني تثبت فقد اختلف التصحيح لكن في ((الخلاصة)) وبه يفتى أي بما في ((الهداية)) فكان هو المذهب، لكن ظاهر ما في ((التجنيس)) و((فتح القدير)) أن ميل القلب كاف في الشيخ والعنين اتفاقا وأن محل الاختلاف فيمن يتأتى منه الانتشار إذا مال بقلبه ولم تنتشر آلته وهو أحسن مما في ((الذخيرة)) كما لا يخفى
(البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣/١٧٨؛ العلمية)
[26] وحدها أن تنتشر آلته إن لم تكن منتشرة وتزداد انتشارا إن كانت هو الصحيح قال في ((الخلاصة)): وبه يفتى، وقيل أن يشتهي قلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كانت انتشرت أولا وصححه في ((التحفة)) و ((المحيط)) قال الإتقاني: وعليه الاعتماد وأثر الخلاف يظهر في الشيخ الكبير والعنين فعلى الأول لا تثبت وعلى الثاني تثبت كذا في ((الذخيرة))، لكن قيد في ((النهاية)) القول بالشاب أما الشيخ والعنين فحد الشهوة فيه تحرك القلب أو زيادة تحركه إن كان متحركا وهذا يفيد الاتفاق على ثبوت الحرمة منهما فأثر الخلاف إنما يظهر في الشاب إذا مال قلبه ولم تنتشر آلته فعلى الأول لا تثبت وعلى الثاني تثبت نعم حكى ابن مقاتل الرازي أنه التزوج إله كان لا يعتبر تحرك القلب بل تحرك الآلة فعلى هذا لا تثبت في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته.
قال في ((الجوهرة)): النظر إلى الفرج لا يشترط فيه تحرك الآلة وهو الصحيح وعليه الفتوى بقي أن هذا الحد إنما هو في حقه وقد أغفلوه في حقها مع أن وجود الشهوة من أحدهما كاف.
قال في ((الفتح)) وأقله تحرك القلب على وجه يتشوش الخاطر
(النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢/١٩٢؛ العلمية)
[27] عند البعض أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ففي النساء لا يكون إلا هذا وأما في الرجال ... البعض أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح كما في ((الهداية)) و ((شرح الوقاية)) وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في ((المحيط)) و(التحفة)) وفي ((غاية البيان)) عليه الاعتماد ... فقد اختلف التصحيح في (الخلاصة)) به يفتى أي بما في ((الهداية)) فكان هذا المذهب
(منح الغفار، كتاب النكاح، فصل في بيان أحكام المحرمات: ص ١٣٩ أ؛ مخطوط راغب باشا ٥٠٥)
[28] فلو مس بغير شهوة، ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا كما في ((الهداية)) وغيرها، وفي ((الخلاصة)): وبه يفتي فكان هو المذهب وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل إليها بالقلب، ويشتهي أن يعانقها، وفي ((الغاية)) وعليه الاعتماد وفائدة الاختلاف تظهر في الشيخ والعنين، والذي ماتت شهوته فعلى الأول لا تثبت وعلى الثاني تثبتت كما في ((الذخيرة))، هذا في حق الرجال
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٣٩٣؛ إحياء التراث العربي)
[29] وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته، به يفتى. وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته. وفي ((الجوهرة)) لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته. به يفتى
(الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ص ١٨٠؛ العلمية)
وحد الشهوة المعتبرة في الموضعين أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا به يفتى، وقال القهستاني وقال عامة العلماء: أن يميل اليها بالقلب ويشتهي أن يعانقها، وقيل أن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام، وعزاه للنظم، وصححه في ((المحيط)) و((التحفة)) و((غاية البيان)) وغيرها، وأما في الشيخ والعنين والمجبوب والنساء فتحرك القلب او زيادة تحركه، وفي ((الجوهرة)) النظر الى الفرج لا يشترط فيه تحرك الالة، به يفتى
(الدر المنتقى، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٦١٥؛ المنهاج القويم)
[30] [بشهوة] المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ففي النساء لا يكون إلا هذا وفي الرجال عند البعض أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح كما في الهداية
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب النكاح: ص ١٧٤؛ سعادت)
[31] [به يفتى] وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا، أو يزداد إن كان مشتهيا، ولا يشترط تحرك الآلة، وصححه في ((المحيط)) و((التحفة)) وفي ((غاية البيان)) وعليه الاعتماد والمذهب الأول. ((بحر))
(رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٤/١١٥؛ المعرفة)
[32] وحد الشهوة في الشباب انتشار الآلة أو زيادته، وفي الشيخ والعنين ميل القلب أو زيادته على ما حكى عن أصحابنا كما في ((المحيط))
(اللباب، كتاب النكاح: ص ٤٣٤؛ العلمية)
[33] وحد الشهوة - في المس، والنظر، لأجل حرمة المصاهرة - تحرك آلته، أو زيادته إن كان موجودا قبلهما، وفي امرأة وشيخ كبير وعنين: تحرك قلبه على وجه يشوش الخاطر، فلا يضر مجرد ميلان النفس
(الدرر المباحة، الباب الثالث في النظر والمس، مطلب في حد الشهوة لأجل حرمة المصاهرة: ص ٢٠٣؛ الفتح)
[34] وحد الشهوة في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة كذا في التبيين، وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي، وبه يفتى كذا في الخلاصة، فمن انتشرت آلته فطلب امرأته وأولجها بين فخذي ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا كذا في التبيين، هذا الحد إذا كان شابا قادرا على الجماع فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات: ١/٣٠٣؛ العلمية)
[35] (امداد الفتاوى، كتاب النكاح، باب المحرمات وغيرها: ٢/٣٢٩-٣٣٠؛ دار العلوم كراچي)
[36] (خير الفتاوى، كتاب النكاح، حرمت مصاهره كے مسائل: ٤/٤٦٢؛ الحق)
[37] (فتاوى مفتي محمود، كتاب النكاح، وه عورتيں جن سے بوجه مصاهرت كے نكاح حرام هے: ٤/٥٢٥-٥٢٧؛ جمعية پبليکيشنز)
[38] (احسن الفتاوى، كتاب النكاح، باب المحرمات: ٥/٧٥-٧٦؛ سعيد)
[39] (فتاوى فريديه، كتاب النكاح، باب حرمة المصاهرة: ٥/١٧٧-١٧٨؛ صديقيه)
[40] (فتاوى عثماني، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢/٢٥٥-٢٥٦؛ معارف القرآن كراچي)
[41] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح، محرمات كا بيان: ٣/٥٩٢-٥٩٤؛ زمزم)
[42] وحد الشهوة انتشار آلته بالنظر والمس، وإن كانت منتشرة فتزداد
(الفقه الحنفي وأدلته، كتاب النكاح: ٢/١٧٦؛ الكلم الطيب)
[43] وقال صدر الاسلام البزدوي رحمه الله تعالى في مبسوطه: ثم المس بشهوة، والنظر الى الفرج بشهوة عند بعضهم أن تنتشر الآلة.
وعند بعضهم أن يشتهي بالقلب، ولا يعرف ذلك الا بقوله، فالاعتماد على القول الثاني لأن من الناس من لا تنتشر له أصلا
(غاية البيان، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٤/٤٩٨-٤٩٩؛ الضياء)
[44] ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه، وهو أمر لا يقف عليه إلا الامس والناظر فيعرف بإقراره، أما تحريك الآلة والانتشار فليس بشرط وهذا هو الأصح، فإن اللمس عن شهوة يتحقق من العنين ولا ينتشر، وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه المس والنظر عن شهوة
(تحفة الفقهاء، كتاب النكاح: ١/١٢٣-١٢٤؛ العلمية)
[45] والاشتهاء بالقلب، ولا يشترط انتشار الآلة
(الملتقط، كتاب الطلاق، مطلب في حرمة المصاهرة: ص ١٤١؛ العبيكان)
[46] [وتفسير الشهوة: هي أن يشتهي بقلبه]، ويعرف [ذلك] بخبر الماس؛ لأنه لا يوقف عليه إلا بخبره، أما بانتشار الآلة فلا، فإن الشهوة تنفك عن انتشار الآلة، فإن العنينيشتهي ولا تنتشر آلته
قال المحققان رفع عنهما: [وتفسير الشهوة: هي أن يشتهي بقلبه، ذلك] سقط، وأثبته من بدائع الصنائع
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب النكاح، باب النكاح الفاسد: ٢/٤٥-٤٦؛ إسماعيل)
[47] المس بشهوة لم يشترط فيه انتشار الآلة، كذا ذكر في ((الملتقط))، وقال بعضهم: إنه في الشاب يشترط، وفي الشيخ يكتفي الاشتهاء بالقلب
(الفتاوى السراجية، كتاب النكاح، باب نكاح المحارم: ص ١٩٤؛ العلمية)
[48] وحد الشهوة - ذكر علي العمر عن أصحابنا حدها - أن ينشر آلته بالنظر والمس، فإن كانت آلته منتشرة قبله، بأن يزداد قوة وشدة.
وإن كان عنينا أو مجبوبا، بأن يتحرك قلبه بالاشتهاء إذا لم يكن متحركا قلبه. وإن كان متحركا، فإنه يزداد الاشتهاء.
وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه، أما تحرك الآلة والانتشار ليس بشرط وهو الأصح، فإن اللمس والنظر يتحقق من العين، ولا تنتشر آلته، ويتحقق من المجبوب ولا آلة له
(المحيط الرضوي، كتاب النكاح، باب معرفة المحللات والمحرمات من النساء: ٣/٩؛ العلمية)
[49] وتفسير الشهوة هي أن يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقراره لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره
وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق الشهوة؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: شرط وقال بعضهم: ليس بشرط هو الصحيح لأن المس والنظر عن شهوة يتحقق بدون ذلك كالعنين والمجبوب ونحو ذلك
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح فصل في محرمات النكاح: ٢/٤١١؛ المعرفة)
[50] والشهوة أن يشتهي الوطء بقلبه، وهذا الأمر لا يقف عليه بعد الله تعالى إلا الناظر واللامس، فلا يثبت إلا بإقراره، ولا اعتبار لانتشار الآلة وحركتها
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح، باب المحرمات نكاح ووطئا والمحللات: ١/٣٧٠؛ النوادر)
[51] ولا يشترط تحريك الآلة. ويصح من المجبوب والعنين. وذكر في بعض النسخ أنه يشترط تحريك الآلة، وقيل بأن هذا أصح
(الينابيع، كتاب النكاح: ص ١٢١٩؛ جامعة الإمام محمد بن سعود)
[52] وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفي ((الظهيرية)) وهو الأصح
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل السابع في أسباب التحريم: ٢/٤٥٩-٤٦٠؛ إحياء التراث العربي)
وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر أو اللمس، وإن كانت منتشرة قبله فبازدياد قوته وشدته، وإن كان عنينا فبأن يتحرك قلبه بالاشتهاء إذا لم يكن متحركا، وإن كان متحركا فبزيادة الاشتهاء، وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه، أما تحرك الآلة والانتشار فليس بشرط وهو الأصح
(المسائل البدرية، كتاب النكاح، فصل فيمن يجوز نكاحه وفيمن لا يجوز: ص ٤٨٩؛ أم القرى)
[53] ولا يشترط تحريك الآلة. ويصح من المجبوب والعنين. وذكر في بعض النسخ: أنه يشترط تحريك الآلة. و[قيل: بأن] هذا أصح
قال المحقق رفع عنه: في (أ) سقطت [قيل بأن]
(جامع المضمرات، كتاب النكاح: ٣/٥٢١؛ العلمية)
[54] [هو الصحيح] احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث لم يشترطوا انتشارا، وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، واختار المصنف قول شمس الأئمة السرخسي وقول شيخ الإسلام في ((المحيط)) والأصح قول كثير من المشايخ المذكور
(البناية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٤/٣٨؛ العلمية)
[55] وحد الشهوة أن ينتشر آلته بالنظر إلى الفرج أو اللمس، إذا لم يكن منتشرا قبل هذا، وإذا كان منتشرا، فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر واللمس، كان ذلك عن شهوة، وما لا فلا ، وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا، فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن يتحرك قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، فهذا هو حد الشهوة الذي حكاه القمي عن أصحابنا، وإليه مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي، وكثير من المشايخ رحمهم الله تعالى لم يشترطوا الانتشار، وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها، ويشتهي جماعها، وكان الفقيه محمد ابن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة، وكان لا يفتى بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير، والعنين والذي ماتت شهوته، حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى: أنه إذا لمسها بشهوة، فلم ينتشر عضوه، أو كان منتشرا، فلم يزدد انتشاره حتى تركها، ثم ازداد انتشاره بعد ذلك، لا تثبت به الحرمة وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس، وهو بعد ما لامسها، أو يزداد انتشاره وهو لامسها بعده
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث في أسباب حرمت المصاهرة: ٤/٨٦؛ القرآن)
وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشرا قبل هذا أو إذا كان منتشرا، فإن كان يزداد قوة وشدة بالنظر والمس كان ذلك عن شهوة، وما لا فلا. وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، فإن كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قلبه قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا، فهذا هو حد الشهوة الذي حكاه البلخي عن أصحابنا رحمهم الله. وإليه مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله، وكثير من المشايخ رحمهم الله لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها.
وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة، فكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير، والعنين، والذي ماتت شهوته حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة.
وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله أنه قال: إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه، أو كان منتشرا فلم يزدد انتشارا حتى تركها، ثم ازداد انتشاره بعد ذلك، لم تثبت به الحرمة، وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس وهو بعد لامسها، أو يزداد انتشاره وهو لامسها بعد حين إلى حد المشتهاة
(الذخيرة البرهانية، كتاب النكاح، الفصل التاسع عشر في بيان أسباب التحريم: ٣/٤٤٩-٤٥٠؛ العلمية)
Note: Several jurists have attributed tashīḥ of the second view to Imam Ibn Māza. However, we were unable to locate any explicit tashīḥ from him directly. The statements of the jurists who have made this attribution are cited below.
وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار، واشترطوا ميل القلب إليها واشتهاء جماعها. قال في ((المحيط)): وهو الأصح
وقال الصفار: إن كان لا يشتهي لعلو سنه بقلبه فإن مس مقدار ما لو كان شابا تنتشر آلته تثبت الحرمة وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير، والعنين، والذي ماتت شهوته حتى تتحرك آلته بالملامسة.
وروى ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه، أو كان منتشرا فلم يزدد انتشاره حتى تركها ثم ازداد انتشاره بعد ذلك لم تثبت به حرمة المصاهرة وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس، وهو بعد لامسها، أو يزداد انتشارا وهو لامسها بعد
(الغاية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ١٠/٢٠٩-٢١١؛ أسفار)
ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في ((المحيط))
(البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣/١٧٨؛ العلمية)
وقيل أن يشتهي قلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كانت انتشرت أولا وصححه في ... و ((المحيط))
(النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢/١٩٢؛ العلمية)
وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في ((المحيط))
(منح الغفار، كتاب النكاح، فصل في بيان أحكام المحرمات: ص ١٣٩ أ؛ مخطوط راغب باشا ٥٠٥)
وقيل أن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام، وعزاه للنظم، وصححه في ((المحيط))
(الدر المنتقى، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٦١٥؛ المنهاج القويم)
[56] [ولا يشترط في الشهوة تحرك الآلة، ويثبت من المجبوب والعنين]. وفي بعض النسخ: يشترط، وقيل: إنه أصح... وفي الكتاب: المس بشهوة أن تنتشر الآلة، أو تزداد انتشارا، هو الصحيح يعني: إن كانت غير منتشرة تنتشر، وإن كانت منتشرة تزداد انتشارا ...
وذكر القمي عن أصحابنا أن حد الشهوة أن تنتشر الآلة إن لم تكن منتشرة قبل ذلك، وتزداد قوة وشدة إن كانت منتشرة، كما ذكرناه.
وإن كان شيخا أو عنينا، فحد الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا، ولا يعتبر مجرد الاشتهاء، هكذا ذكره السرخسي. وحكي عن محمد بن إبراهيم الميداني أنه كان يميل إلى هذا
وفي ((الذخيرة)): لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج، وإن كان عن شهوة، وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر إلى الفرج، أو بالمس إذا لم تكن منتشرة قبل هذا، وإن كانت منتشرة، فتزداد قوة وشدة بالنظر والمس، وإلا فلا، وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع، وإن كان شيخا أو عنينا فالشرط تحرك قلبه بالاشتهاء، وإن كان متحركا بالاشتهاء قبل ذلك يزداد اشتهاؤه، وهكذا حكاه الثلجي عن الأصحاب، وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده والسرخسي.
وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار، واشترطوا ميل القلب إليها واشتهاء جماعها. قال في ((المحيط)): وهو الأصح
وقال الصفار: إن كان لا يشتهي لعلو سنه بقلبه فإن مس مقدار ما لو كان شابا تنتشر آلته تثبت الحرمة وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي لا يعتبر تحرك القلب، وإنما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير، والعنين، والذي ماتت شهوته حتى تتحرك آلته بالملامسة.
وروى ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه، أو كان منتشرا فلم يزدد انتشاره حتى تركها ثم ازداد انتشاره بعد ذلك لم تثبت به حرمة المصاهرة وإنما تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس، وهو بعد لامسها، أو يزداد انتشارا وهو لامسها بعد
(الغاية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ١٠/٢٠٩-٢١١؛ أسفار)
[57][أو يزداد انتشارا وهو الصحيح] احتراز عن قول كثير من المشايخ فقال في ((الذخيرة )) وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها وما اختاره في الكتاب قول شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام رحمهما الله ثم معنى قوله أن ينتشر الآلة أي إذا لم تكن منتشرة قبل النّظر أو المس أو يزداد انتشاراً أي إذا كانت منتشرة قبل هذا ولكن ازدادت قوة وشدة بالنظر أو المس كان ذلك عن شهوة وإلا فلا وهذا إذا كان شابا قادرا على الجماع فإن كان شيخا أو عنينافحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركا فهذا هو حد الشهوة وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله لا يعتبر تحرك القلب وإنما يعتبر تحرك الآلة وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعنين الذي ماتت شهوته حتّى لم يتحرك عضوه بالملامسة
(النهاية، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٧/٣٠؛ أم القرى)
[58] [ثم اللمس بشهوة ان ينتشر الالة او تزداد انتشارا هو الصحيح]
قال في ((خلاصة الفتاوى)) وبه يفتى. ومعناه ان يتحرك الذكر ان لم يكن متحركا قبل ذلك، فان كان متحركا قبل ذلك فان تزداد شدته، وانما قال هو الصحيح لان فيه اختلافا بين علمائنا رحمهم الله تعالى.
قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى في ((المبسوط)): معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب فغير معتبر، الا ترى أن هذا القدر يكون من الشيخ الكبير الذي لا شهوة له. وهو مذهب خواهر زاده.
وقال صدر الاسلام البزدوي رحمه الله تعالى في مبسوطه: ثم المس بشهوة، والنظر الى الفرج بشهوة عند بعضهم أن تنتشر الآلة.
وعند بعضهم أن يشتهي بالقلب، ولا يعرف ذلك الا بقوله، فالاعتماد على القول الثاني لأن من الناس من لا تنتشر له أصلا.
وقال في ((تحفة الفقهاء)) وهو امر لا يقف عليه الا اللامس والناظر يعرف باقراره، أما حركة الآلة والانتشار فليس بشرط.
ثم قال: وهو الاصح فان المس عن شهوة يتحقق من العنين، ولا تنتشر له آلة، وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه اللمس بشهوة والنظر عن شهوة
قال المحقق رفع عنه: عبارة صاحب الخلاصة: وبه يفتى في باب النون وفي باب العين.
ويعني ب ((باب النون)): ما رمز به الصدر الشهيد في كتابه ((الفتاوى الكبرى)) إلى كتاب ((النوازل))، وب ((باب العين)) إلى ما رمز به أيضا إلى كتاب ((عيون المسائل)) كلاهما لأبي الليث السمرقندي. هكذا نص عليه الصدر الشهيد في ديباجة كتابه
(غاية البيان، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٤/٤٩٨-٤٩٩؛ الضياء)
Note: As in the case of Imam Ibn Māza, several jurists have reported that Imam al-Atqānī considered the second view to be the muʿtamad (relied upon view); however, we were unable to locate any such statement from him. The statements of the jurists who have made this attribution are cited below.
ولا يشترط تحرك الآلة ... وفي ((غاية البيان)) وعليه الاعتماد
(البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣/١٧٨؛ العلمية)
وقيل أن يشتهي قلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كانت انتشرت أولا ... قال الإتقاني: وعليه الاعتماد
(النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٢/١٩٢؛ العلمية)
وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة ... وفي ((غاية البيان)) عليه الاعتماد
(منح الغفار، كتاب النكاح، فصل في بيان أحكام المحرمات: ص ١٣٩ أ؛ مخطوط راغب باشا ٥٠٥)
وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل إليها بالقلب، ويشتهي أن يعانقها، وفي ((الغاية)) وعليه الاعتماد
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٣٩٣؛ إحياء التراث العربي)
وقيل أن يقصد مواقعتها ولا يبالي من الحرام، وعزاه للنظم، وصححه في ... و((غاية البيان))
(الدر المنتقى، كتاب النكاح، باب المحرمات: ١/٦١٥؛ المنهاج القويم)
[59] وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا اهـ قول السرخسي وشيخ الإسلام. وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار. ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركا لا مجرد میلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني والمراهق كالبالغ حتى لو مس وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه. وكان ابن مقاتل لا يفتي بالحرمة على هذين لأنه لا يعتبر إلا تحرك الآلة. ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يحد الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر
(فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٣/٢١٣؛ العلمية)
[60] وحد الشهوة أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به ويميل أن يواقعها، ولا يشترط تحرك الآلة ولا انتشارها، وهو الأصح عند بعضهم، وقيل: يشترطان. وفي ((الخلاصة)): وعليه الفتوى
(فتح باب العناية، كتاب النكاح: ٢/١٥٨؛ العلمية)
[61] [وحدها فيهما] أي: حد الشهوة في المس والنظر، انتهى ((حلبي)) [أو زيادته] أي: زيادة التحرك، إن كان موجودا أو لا [به يفتى] وقيل: حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا أو يزداد إن كان مشتهيا ولا يشترط تحرك الآلة، وصححه في ((المحيط)) و ((التحفة)) وفي ((غاية البيان)) وعليه الاعتماد، وفائدة الخلاف كما في ((الذخيرة)) تظهر في الشيخ الكبير والعنين، والذي ماتت شهوته فعلى القول الأول لا تثبت الحرمة، وعلى الثاني تثبت، وقد اختلف التصحيح ((بحر))
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٤/٥٢؛ العلمية)