ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Working as a Makeup and Hair Stylist
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
I would like to ask if me working as a makeup and hair stylist is permissible in Islam. I have been working as a makeup and hair stylist for the last six years now and want to know if this is halal income for me. The type of clients that I work with are brides, guests who want to get ready for someone else’s wedding/events, clients who want to get their photos professionally taken, and models who are getting ready for photoshoots. There are different forms of makeup, such as special fx or editorial. However, I stick to just the ones I mentioned above. I also want to clarify what I do as a hairstylist since there are different forms of being hairstylist. What I do is I style the clients hair only; I do not cut or color the hair. I style the hair in styles, such as curls, updos, and braids. Please let me know the ruling on this and if this is a halal source of income for me as a Muslim.
Answer
الجواب حامدا ومصليا

It is permissible to work as a make-up artist and hairstylist, provided the work adheres to Islamic guidelines and avoids impermissible actions,[1] such as a woman tending to male clients or exposing a female client’s hair to her non-maḥram.[2] One must be wary of any impure ingredients in the cosmetics, including alcohol derived from grapes or dates and gelatin derived from pig. Prayer will not be accepted if there is any impurity on the body or clothes. When using waterproof cosmetics, one should inform the Muslim clients about them, as one cannot perform wuḍūʿ over them.[3]

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]وفي المنتقى: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأن تختضب المرأة يديها ورجليها تتزين بذلك لزوجها ما لم يكن خضابا فيه تماثيل، ولا بأس بالخضاب للجارية الصغيرة والكبيرة.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الحادي والعشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة: ٨/٨٨-٨٩؛ إدارة القرآن)

من المجرد: قال -رحمه الله- عن أبي حنيفة: الخضاب على كل حال حسن إن اختضبت بالحناء والكتم فحسن، وإن اختضب بالوسمة فحسن. ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله. ولا بأس بالخضاب للنساء ولها أن تخضب يديها ورجليها إن كانت شابة تتزين بذلك للزوج ما لم يكن خضاب فيه تماثيل. ولا بأس بالخضاب للجارية الصغيرة والكبيرة. وأما الصبي فيكره له أن يخضب يده ورجله.
(خزانة الأكمل، كتاب الاستحسان: ٣/٤٥٣؛ العلمية)

ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء، لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين إلى صاحبه.
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان: ٥/١٣؛ العلمية)

ولو استأجر مشاطة لتزيين العروس قالوا: لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على وجه الهدية بغير شرط ولا تقاض. قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغي أن الاجارة إذا كانت مؤقتة وكان العمل معلوما ولم تنقش التمثال والصور، جازت الاجارة ويطيب لها الأجر، لأن تزيين العروس مباح.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الإجارات: ٢/٢٠٥؛ دار الفكر)

والخضاب بالحناء والوسمة حسن، ولا يخضب يد الصبي ولا رجله، ولا بأس به للنساء.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحظر والاباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة ومالا يكره: ٣/٢٩٨؛ دار الفكر)

ولا تخضب يد الصبي أو رجله بالحناء للزينة، فإنها زينة النساء، لا الرجال، فإن كان لحاجة، لا بأس به.
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والاباحة، باب في أنواع متفرقة: ٢/ ٣٢٤؛ دار النوادر)

وعن الإمام: أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة، أراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح، ولها أن تخضب يديها ورجليها للتزين خضابا بلا تماثيل.
(الفتاوى البزازية، كتاب الاستحسان: ٣/٢١٥؛ دار الفكر)

[اختضب لأجل التزيين للنساء والجواري جاز في الأصح ويكره بالسواد] قوله جاز في الأصح وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال: يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره.
(رد المحتار،

وفي حديث: لعن الله القاشرة والمقشرة. أي: التي تقشر وجهها، أو وجه غيرها بالحمرة، أو المستعملة في وجهها حسن يوسف ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد. قال بعض من كتب عليه: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف بإذن الزوج لأنه من الزينة.
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والاباحة: ١١/١١٥؛ العلمية)

(كتاب النوازل: ١٥/٤٦٧)

[2]ولا يحل للأجنبية مس شيء من الأجنبي لأنها متى مست أعضاء الرجل يصير الرجل ماسا لها، لأن المس لا يتصور إلا باثنين فربما يؤدي إلى الوقوع في الفتنة.
(المحيط الرضوي، كتاب الحظر والاباحة: ٥/٢٦؛ العلمية)

 لا تمس شيئا منه إذا كان أحدهما شابا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة فقد حرم المس وإن أمن على أنفسهما الشهوة.
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الحادي والعشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة: ٨/٨٨؛ إدارة القرآن)

[ويمس ما يحل له النظر إليه] يعني يجوز أن يمس ما حل له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية.
(البحر الرائق، كتاب الكراهة، فصل في النكر واللمس: ٨/٣٥٦؛ العلمية)

[3]ولو لصق بأصل ظفره طين يابس وبقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز.
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/ ٢٩؛ العلمية)

والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن.
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل: ١/١٥٤؛ سعيد)

 [ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح.] ...قوله: وبه يفتى، صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا. انتهى. ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته.
(المرجع السابق: ١/١٥٤؛ سعيد)

October 3, 2024 Prohibition & Permissibility