ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If I have heard rumors that the imam of the local masjid wipes over his cotton socks which were not khuffs and I know people who have seen the imam do this, then would I still be able to pray at this masjid?
At the outset, it is a Muslim’s responsibility to maintain ḥusn al-ẓann (positive assumption) with other Muslims. This includes, but is not limited to, assuming that another Muslim is performing their acts of worship properly. In this case, the understanding should be that the imam is not leaving out any integrals of wuḍūʾ or ṣalāh. It is entirely possible that the person misunderstood the situation, such as some waterproof wuḍūʾ socks resembling regular cotton socks. Therefore, you should maintain ḥusn al-ẓann with the imam that he wipes over socks that meet the requirements for masḥ or washes his feet, and you should continue to attend the daily prayers at your local masjid. Rumors are not a sufficient reason to not attend the masjid.
Additionally, cotton socks do not necessarily fulfill the conditions for masḥ. Therefore, a person’s wuḍūʾ will not be valid simply by wiping over cotton socks. Keeping this mind, community should maintain ḥusn al-ẓann that the imam is considering the requirements of wuḍūʾ according to the congregation before leading prayers. However, if a person is completely certain that the imam led a specific prayer without washing his feet, then that specific prayer would need to be repeated.[1]
If a person believes that the imam may hold it permissible to wipe over cotton socks, they should respectfully take their concerns to the imam and make a request for him to accommodate the congregation.
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قي الرجل يؤم القوم في الليلة المظلمة فيتحرى هو القبلة فيصلي بناحية ووجهه نحو المشرق ويتحرى طائفة منهم القبلة فيصلون بناحية ووجوههم نحو القبلة ويتحرى طائفة منهم القبلة فيصلون بناحية ووجوههم نحو المغرب ويتحرى طائفة منهم فيصلون نحو دبر القبلة وهم خلفه وهم لا يعلمون ما صنع إمامه قال يجزئهم] ...
ومن شرط الصحة أن لا يعلموا بحال الإمام، فإن علموا فسدت صلاتهم
(شرح الجامع الصغير للبزدوي، كتاب الصلاة: ١ /٢٢٥؛ الرياحين)
المقتدي إذا رأى البول على ثوب الإمام أقل من قدر الدرهم وهو يرى أنه لا تجوز الصلاة معه
(خزانة الأكمل، كتاب الطهارة: ١ /١١١؛ العلمية)
بخلاف ما لو توضأ بماء أو صلى في ثوب على ظن أنه طاهر يلزمه الإعادة لأن الماء والثوب النجس ما أقيم مقام الطاهر قط لأن الطهارة شرط أصلي لا ينفك جواز الصلاة عنها
(المحيط الرضوي، كتاب التحري: ٥ /٦٦؛ العلمية)
كما إذا تحرى وصلى في ثوب على ظن أنه طاهر ثم تبين أنه نجس أنه لا يجزيه وتلزمه الإعادة ... ولنا أن قبلته حال الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها ... بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة لكنه أمر بإصابته بالتحري، فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم يجز، أما ههنا فالشرط استقبال القبلة، وقبلته هذه في هذه الحالة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١ /١١٩؛ العلمية)
(صح) قال الرازي في شرحه: اقتدى الحنفي في الوتر ممن يسلم عند الركعتين لا يسلم معه ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بالسلام عن صلاته لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف ويرى الإمام أنه لا ينقض وضوءه، صح الاقتداء لأنه مجتهد فيه فطهارته صحيحة في حقه (مح) قيل صح الاقتداء قي فصل الرعاف والحجامة وقيل لا يصح وبه الأكثر. وإن رآه أنه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى
(قنية المنية لتتميم الغنية، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بالإمامة و مسائل المحاذات: ص ٣٩؛ كلكته)
وإذا علم المقتدي من الشافعي ما يفسد صلاته كالفصد والحجامة ونحوهما لم يجز الاقتداء به
(الكافي في شرح الوافي، كتاب الصلاة: ١ \٤٨٣؛ المنهاج القويم)
كما لو اقتدى بإمام قد رعف فعلى هذا لا يجوز الاقتداء إذا صحت على زعم الإمام وإن لم تصح على زعم المقتدي
قال الشلبي: ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه به صح الاقتداء؛ لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه وقيل لا يصح الاقتداء في فصل الرعاف والحجامة وبه قال الأكثر إلا إذا رآه احتجم، ثم غاب عنه فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ احتياطا وحسن الظن به فإن شهد الشافعي أنه مس امرأة، ثم صلى قبل الوضوء قال مشايخنا صح الاقتداء به
(تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الصلاة: ١ /٤٢٧-٤٢٨؛ العلمية)
[فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه] ... وفيه خلاف الشافعي إذ الأصح عنده أنه يعيد إذا تيقن الخطأ بعدها قياسا على ما لو اجتهد في الوقت وصلى ثم تيقن أنه صلى قبله. والفرق لنا أن الاستقبال شرط قابل للسقوط وقد سقط بالاشتباه بخلاف الوقت فإنه سبب ولا وجود للشيء قبل وجود سببه
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة: ١ /٤٠٦؛ العلمية)
وفي فتاوى الزاهدي إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢ /٨٢؛ العلمية)
والجامع لهذه الأمور أنه لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده بنا على أن المعتبر هو رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثر ... ثم على الأول لو غاب عنه وقد عرف من حاله عدم الاحتياط ثم رآه يصلي فالأصح صحة الاقتداء به لكن قولهم لو علم منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا فإنه سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به أو لا كذا
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١/١٩٤؛ العلمية)
سئل عن شخص نصبه ولاة الأمور إماما بقلعة يزعم أنه شافعي المذهب الخ ...
أجاب: نعم يصح الاقتداء به بشرط كونه مراعيا لما يلزم مراعاته عند الحنفي كالتوضؤ من الفصد وغيره. وإن علم عدم ذلك لا يصح الاقتداء. وإن جهل حاله جاز الاقتداء مع الكراهة. ولا حصر للشافعية، بل الحكم خلف كل مذهب مخالف للمذهب كذلك
(فتاوى التمرتاشي، كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم: ١ /٩٣؛ الفتح)
ثم الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمفسد
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ١ /٣٢٧؛ الأرقم)
وذهب جماعة أنه يجوز الاقتداء به إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين وإن علم لا
(لسان الاهتداء في بيان الاقتداء: ص ٩٥؛ أنوار العلماء)
وفي الجواهر فالأحوط أن لا يصلي خلفه هذا إذا لم يعلم، وأما إذا علم أنه يتعصب، ولم يتوضأ من فصده ونحوه أو لم يغسل ثوبه من المني، أو لم يفركه أو توضأ من ماء مستعمل أو نجس أو أشباهها مما يفسد الصلاة عندنا لا يجوز اقتداؤه
(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المطبوع مع الدرر المنتقى في شرح الملتقى، كتاب الصلاة: ١ /١٦٣؛ العلمية)
والاقتداء بشافعي المذهب إنما يصح إذا كان الامام يتحامى مواضع الخلاف بأن يتوضأ من الخارج النجس من غير السبيلين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة: ١ /٩٣؛ العلمية)
[لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه] هذا قول ضعيف، وقد ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز: أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر، إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم ... وذكر أبو بكر الرازي: أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسلم على رأس الركعتين يجوز، ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه صح الاقتداء، لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه. وقيل: لا يصح الاقتداء، في فصل الرعاف والحجامة، وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه، فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ
(غمز عيون البصائر، الفن الثاني: ٢ /٤٢؛ العلمية)
وينبغي أن يقيد قول المصنف بصحة الاقتداء في الصحيح بما إذا لم يظهر للمقتدي الحنفي من الإمام الشافعي ما يبطل الصلاة على مذهب الحنفية بأن كان يجدد الوضوء من الحجامة والفصد ... قال والدي: فالحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام: العلم باحتياطه فلا يكره. الثاني: العلم بعدمه منه في خصوص ما يقتدي به أو في الجملة ... وفي فتاوى الزاهدي: إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى. الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة، ولا خصوصية لمذهب الشافعي بل إذا صلى حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك، كذا في البحر
(نهاية المراد، فصل في الوتر: ص ٦١٨؛ البيروتي)
وجه الدلالة إن اختلافهم في أنه يتابعه أو لا فرع صحة الاقتداء إذا كان يحتاط في مواضع الاختلاف كأن يجدد الوضوء بخروج نحو دم وأن يمسح ربع رأسه وأن يغسل ثوبه من مني أو يفركه إذا حف وأن لا يقطع وتره بسلام على الصحيح وأن يرتب بين الفوائت والجامع لهذه الأمور أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته بناء على أن المعتبر رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ٣٨٥؛ العلمية)
[وكذا تكره خلف ... زاد ابن ملك ومخالف كشافعي. لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره]
قال ابن عابدين [لكن في وتر البحر الخ] هذا هو المعتمد، لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا، ذكره السندي المتقدم ذكره ح. قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح، وقيل لرأي الامام وعليه جماعة. قال في النهاية: وهو أقيس وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي في الوتر
[إن تيقن المراعاة لم يكره الخ] أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر.
[مطلب في الاقتداء بالشافعي ونحوه هل يكره أم لا] وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الاجماع، إنما اختلف في الكراهة، انتهى. فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة الاهتداء بالاقتداء لملا علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا. والمعنى أنه يجوز فب المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك، لا فبما هو سنة عنده مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات، وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه، انتهى. وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة، إذا لم يتحقق منه مفسد، انتهى. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح، وإن لم يدر شيئا كره، لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله، وإن علم ترها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركه في الثالث فقط ينبغي أن يقتدى به، لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه، انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب، لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا، وقد أسمعناك ما يؤيد الرد
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الامامة: ١/٥٦٣؛ سعيد)
(احسن الفتاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٣ /٢٨٢؛ سعيد)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطهارة: ١ /٧٢٠-٧٣٠؛ زمزم)