ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
For the residents living in Makkah, it is said that as per Hanafi Fiqh, they have to do Umrah each time they enter the mīqāt, in case they go outside the mīqāt for any normal purpose (e.g. going to Madinah or Riyadh to meet relatives etc.). Now the issue is that many people say that there is no hadith regarding this and that this is not based upon the sunnah. Though, we follow ḤanafīFiqh and are content with it, many people trouble us and ask for evidence. Can you please some evidences from Hadith or Sunnah?
Fundamentally, it is not permissible for anyone outside the boundaries of the mīqāt to pass through them when traveling to Makkah, unless they are in the state of iḥrām, regardless of their intention to perform Hajj or Umrah.[1] Similarly, residents of Makkah must also be in the state of iḥrām when re-entering the city after traveling beyond the mīqāt.[2]
The Ḥanafī jurists such as Imams Jaṣṣāṣ,[3] Kasānī,[4] and Mawṣilī[5] have primarily based this ruling on a narration from ʿAbdullāh b. ʿAbbās رضي الله عنهما, reported by Imams Taḥāwī[6] and Ṭabrāni.[7] In this narration the Prophet ﷺ said,
لَا تَجَوَّزُوا الْوَقْتَ إِلَّا بإِحرامٍ
“Do not pass by the mīqāt except in the state of iḥrām.”
Furthermore, some Ḥanafī jurists, such as Imams Jaṣṣās[8] and Kāsānī,[9] have also derived the prohibition of entering Makkah without iḥrām from a narration of Abū Hurayrah رضي الله عنه, reported by Imam Bukhārī. In this narration the Prophet ﷺ said,
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ... الخ
“Verily, Allah has sanctified Makkah. No one before me was permitted to fight in Makkah, nor will anyone after me be permitted. It was only made lawful for me for a brief moment of the day...”[10]
This narration highlights the unique sanctity of Makkah, emphasizing that many actions, which are generally permissible, are prohibited within its sacred boundaries. Consequently, Makkah demands special respect and a specific code of conduct before entry. Shariah has established defined boundaries, known as the mīqāt, which serve as the final checkpoint before entering Makkah. Anyone intending to visit Makkah must enter a state of iḥrām before passing these boundaries.
In light of the evidence presented above, and considering the exceptional status of Makkah, the Ḥanafī jurists have mandated that anyone outside the mīqāt, intending to travel to Makkah, must enter the state of iḥrām before passing these boundaries.
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإن جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام، وهو يريد مكة، لزمه لدخوله مكة بغير إحرام إما حجة أو عمرة...أما في قصد دخول مكة أو الحرم لزيارة البيت، أو لحاجة غيرها، يجب عليه مجاوزة (الميقات) محرما إما بإحرام عرمة أو حجة عندنا لما بينا
(شرح الجامع الصغير للكردري، كتاب الحج، باب من جاوز الميقات بغير إحرام، ١/٥٨٠-٥٨٤؛ إسماعيل)
ولا يجوز للآفاقي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لا، ولو دخلها فعيله حجة أو عمرة...ومن لزمه الإحرام لا يخرج عنه إلا بأداء حجة أو عمرة كما لو نذر بإحرام، ولأن من شرف هذه البقعة وعظم قدرها لزوم عبادة بالدخول فيها إظهارا لشرفها على سائر البقاع، والحكمة فيها إظهار التقشف والتشعث ورفض التزين وهجران الاستماع ليتصور بصورة العبد المسخوط عليه مولاه، فيتعرض لما يتعاطاه من أحواله لعطف سيده عليه ويستجلب مرحمته لديه
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام، ٢/١٦٥؛ العلمية)
الآفاقي إذا أراد دخول مكة لحاجة أو زيارة البيت يلزمه إما حجة أو عمرة، لا يدخلها إلا محرما بأحد هذين الإحرامين
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج، باب من جاوز الميقات، ص ١٨٣؛ العلمية)
[2] (قال) (والمكي إذا خرج من مكة لحاجة له فلم يجاوز الوقت فله أن يدخل مكة بغير إحرام وإن جاوز لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام لما بينا أن من قصد إلى موضع فحاله في حكم الإحرام كحال أهل ذلك الموضع
(المبسوط، باب المواقيت: ٤/١٨٩؛ العلمية)
وكذلك البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل الآفاق لا تجوز مجاوزته سنات أهل الآفاق وهو يريد الحج أو العمرة إلا محرماً لما روينا من الحديثين
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل: وأما مكان بيان الإحرام: ٢/٢٦٧؛ المعرفة)
ولأهل مكة وأهل المواقيت ومن داره بينهما دخولها بغير إحرام لحاجة، إلا أن يخرجوا إلى ما وراء الميقات، فيصير حكمهم حكم الآفاقيين، فإن عادوا إليها لزمهم الإحرام من الميقات
(البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، الباب السادس: في المواقيت، فصل مجاوزة الميقات بغير إحرام، ص ٦٢٥؛ الريان)
ولو خرج المكي من مكة، ولم يجاوز الوقت له أن يدخل مكة راجعا بغير إحرام، فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام كالآفاقي، وإن لم يُحرم فعليه دم
(جمع المناسك ونفع الناسك، ما يلزم من تجاوز الميقات بغير إحرام وتفريع المسائل عليه، ص ٧٥٢؛ جامعة أم القرى)
وقد يتغير الميقات بتغير الحال فيكون ميقات الآفاقي الحرم أو الحل، والمكي الحل أو الآفاق. والضابط فيه: أن من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله
(لباب المناسك، باب المواقيت، فصل في تغير الميقات، ص ٨٠؛ قرطبة)
المكي إذا خرج إلى الحل لحاجة له أن يدخل مكة بغير إحرام بشرط أن لا يكون جاوز الميقات الأفاقي، فإن جاوزه فليس له أن يدخل مكة بغير إحرام؛ لأنه صار آفاقيا
(غنية الناسك، مجاوزة الميقات، ص ١١٠؛ جاوعة دار العلوم)
(معلم الحجاج، ميقات كا بيان، ص ٨٦؛ گابا سنز)
[3] قال أبو جعفر: (فمن مر وهو يريد الحج، أو العمرة بميقات منها، فلا يجاوزه إلا محرما)
لأن النبي ﷺ لما أمرنا بالإحرام من الميقات، فقد تضمن ذلك نهيه عن مجاوزته إلا محرما. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (لا يحل لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، ورخص للحطابين)
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب المناسك، باب المواقيت: ٢/٥١٣؛ السراج)
[4] وروي عن ابن عباس رضى الله منهما أن رجلاً سأله وقال: إنى أحرمت بعد الميقات فقال له : ارجع إلى الميقات قلب وإلا فلا حج لك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل: وأما مكان بيان الإحرام: ٢/٢٦٣؛ المعرفة)
[5] قال: ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة شواء أراد دخولها حاجا أو معتمرا أو تاجرا، لأن فائدة التأقيت هذا لأنه يجوز تقديم الإحرام عليها بالاتفاق. وقال عليه السلام : لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرماً
(الاختيار، كتاب الحج، ١/٤٤١؛ الرسالة)
[6] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا)
(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب دخول الحرم، ح ٤١٧٢)
[7] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ الْخَزَّارُ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَجَوَّزُوا الْوَقْتَ إِلَّا بإِحرامٍ)
(رواه الطبراني في المعجم الكبير، ح ١٢٢٣٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير، وفيه خصيف، وفيه كلام، وقد وثقه جماعة، ح ٥٣١٩).
[8] قال أبو جعفر: (فمن مر وهو يريد الحج، أو العمرة بميقات منها، فلا يجاوزه إلا محرما)
لأن النبي ﷺ لما أمرنا بالإحرام من الميقات، فقد تضمن ذلك نهيه عن مجاوزته إلا محرما. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (لا يحل لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، ورخص للحطابين)
ومعلوم أن الرخصة في مثل ذلك لا تكون إلا من النبي ﷺ، فإذا الحظر من جهة من إليه الرخصة، وأنه إنما ذكر الحطابين؛ لأنهم لا يبعدون من مكة ولا يجاوزون المواقيت.
ويدل عليه قول النبي ﷺ يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرام؛ لأنه دخلها وعلى رأسه مغفر: (إنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار)
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب المناسك، باب المواقيت: ٢/٥١٣؛ السراج)
[9] وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرماسواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا، وقال الشافعي: إن دخلها للنسك وجب عليه الإحرام وإن دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام، وجه قوله : أنه تجوز السكني بمكة من غير الحرام فالدخول أولى، لأنه دون السكنى، ولنا ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة)
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل: وأما مكان بيان الإحرام: ٢/٢٦٣؛ المعرفة)
[10] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ... الخ
(رواه البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، ح ١٨٣٣)