ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
It is wājib for the imam to recite audibly during the Maghrib, ʿIshāʾ, and Fajr prayers, and inaudibly during the Ẓuhr and Aṣr prayers. If the imam recites in the opposite manner, it becomes necessary for him to perform sajdat al-sahw.[1] If he fails to do so, he is required to repeat the prayer within the prayer interval.[2] However, if the prayer time expires, the prayer will be valid, albeit with a deficiency, and will not be repeated. In any case the muqtadis will not have to repeat the prayer themselves.[3]
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1][وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهر، وإن كان منفردا فليس عليه سجود السهو بهذا، وسهو الإمام يوجب عليه وعلى المؤتم سجدتي السهو] لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام، فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو
(المبسوط، كتاب الصلاة: ١/٣٨٧؛ دار الكتب العلمية)
قلت: أرأيت إمام صلى بقوم فجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن؟ قال: قد أساء وصلاته تامة، قلت: فإن فعل ذلك ساهيا؟ قال: فيه سجدتا السهو
(الأصل، كتاب الصلاة: ١/١٩٦؛ دار ابن الحزم)
ومنها الجهر والإخفاء، حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما جهر وجب عليه سجود السهو
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٤٧٦؛ دار الكتب العلمية)
[ولو جهر الإمام فيما يخافت] يخافت على صيغة المجهول نحو صلاة الظهر والعصر [أو خافت قيما يجهر] يجهر أيضا على صيغة المجهول نحو صلاة المغرب والعشاء والصبح [يلزمه سجدتا السهو] أي يلزمه سجود السهو [لأن الجهر في موضعه، والمخافتة في موضعها من الواجبات] لمواظبة النبي عليهما فبتركهما يلزم السهو
(البناية، كتاب الصلاة: ٢/٦١٤؛ دار الكتب العلمية)
[2]إن المتروك الذي يتعلق به سجود السهو م الفرائض والواجبات لا يخلو إما إن كان من الأفعال أو من الأذكار ومن أي القسمين كان وجب أ، يقضي إن أمكن التدارك بالقضاء، وإن لم يمكن فإن كان المتروك فرضا تفسد الصلاة، وإن كان واجبا لا تفسد، ولكن تنتقض وتدخل في حد الكراهة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ١/٢٧٩؛ دار المعرفة)
ومن عليه سجود السهو في صلاة الفجر، إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعدما قعد قدر التشهد، سقط عنه سجود السهو. وكذا لو سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت الشمس، وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها، وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٧٧؛ دار الفكر)
[كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا] ... فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده، فلو فعل فهو أفضل
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢/٦٤؛ السعيد)
[3]قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو، ثم بدا له أن يسجد للسهو وهو في مجلسه قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم؟ قال: عليه أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه أصحابه. قلت: فإن قام ولم يسجد؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتكلم ولم يقم، ولكنه أراد السجود في أصحابه، ومنهم من قد تكلم، ومنهم من قد قام فذهب؟ قال: من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا السهو. ومن كان مع الإمام ولم يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام
(الأصل، كتاب الصلاة: ١/٢٠٠-٢٠١؛ دار ابن الحزم)
قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم... لنا قولهg "فإذا سجد فاسجدوا"، فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام، ولا يجوز فعله بغير الشرط، ولإن سهو الإمام ليس من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام
(التجريد، كتاب الصلاة: ٢/٧١٠؛ دار السلام)
ولو ترك الإمام سجود السهو فلا سجود على المأموم لأنه إنما يأتي بحكم المتابعة وقد انقطعت
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٣٢٢: دار الكتب العلمية)
إذا لم يسجد الإمام للسهو لا يسجد المقتدي
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٧٧؛ دار الفكر)
فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم لأنه يصير مخالفا لإمامه، وما التزم الأداء إلا متابعا، فإن سها المؤتم: لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا
(الهداية، كتاب الصلاة: ١/٣٣٥؛ البشرى)
ولو ترك الإمام سجود السهو، فلا سهو على المأموم لأنه إنما وجت الأداء على المقتدي بحكم التبعية، فلا يمكنه الأداء منفردا
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ٢/٣١٦؛ إدارة القرآن)
وإن تكلم أو خرج من المسجد لا يأتي بهما، لأنه خرج من حرمة الصلاة عن الثبات، وبقاء حرمة الصلاة شرط لأدائها، ولا تفسد صلاته لأن سجود السهو ليست بركن بل هي واجبة، وترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة، فإن كان في مكانه ذلك فبدا له أن يسجد، وفي القوم من تكلم، أو خرج من المسجد، ومنهم من لم يتكلم ولم يخرج من المسجد، فعلى من لم يتكلم أن يتابعه فيهما، ولا شيء على من تكلم، لأن الذي تكلم أو خرج من المسجد، خرج عن حرمة الصلاة بعد أداء أركانها والفراغ منها، فلا شيء عليه، والذي لم يتكلم وهو في مكانه بعد لم يخرج عن حرمة الصلاة، فيلزمه المتابعة
(المرجع السابق: ٢/٣٢٥)
وإن لم يسجد الإمام لا يسجد الؤتم، لأنه يصير مخالفا لإمامه، وما التزم الأداء إلا تبعا له
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٤٧٨؛ دار الكتب العلمية)
[فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم] يعني لا يجب عليه أن يسجد [لأنه] أي لأن المؤتم [يصير مخالفا لأمامه] إذا سجد بدون أن يسجد الإمام
(البناية، كتاب الصلاة: ٢/٦١٦؛ دار الكتب العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة: ٧/٤٦٠؛ دار الإفتاء جامعة فاروقيه كراتشي)
(كفايت المفتي، كتاب الصلاة: ٥/٤٨؛ إدارة الفاروق كراتشي)