ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Putting Water in a Bowl and Reusing It
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If someone wants to use less water when making wuḍūʾ, the sunnah amount, can they make wuḍūʾ by putting it in a bowl and reusing it, or is that not allowed?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, after water has been used to purify oneself as an act of worship, it is no longer suitable to be re-used for that purpose. Its status will remain physically pure, but it will not be able to make one spiritually pure.[1] Consequently, when making wuḍūʿ, used water will be considered unsuitable to purify unwashed limbs.

The simple initial pouring of water into a bowl does not make it used, as it has not been used for wuḍūʾ yet. While making wuḍūʾ from it, a negligible amount of used water falling into the bowl of fresh water will not render the remainder unusable.[2] The bowl can be refilled at any time, as needed, and one does not need to wait until it is empty first.

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago 

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza 
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت: أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر بذلك الوضوء؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به بعده. قلت: أرأيت إن لم يعد الوضوء فصلى به يوما أو أكثر من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلوات كلها.
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل من الجنابة: ١/٢٠-٢١؛ ابن حزم)

والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، والماء المستعمل: كل ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة.
(مختصر القدوري، كتاب الوضوء، الماء المستعمل وحكمه: ص ٦٢؛ ابن كثير)

والماء المقيد: تجوز الطهارة الحقيقية به في غير البدن، دون الحكمية، وهو أيضا أنواع: الماء المستعمل في الوضوء وغسل التطوع الزائل عن العضو، اجتمع في مكان، ووضعه مستعملا لإقامة القربة وإسقاط الفرض عندهما ولإقامة القربة لا غير عند محمد، وكذا الذي يجمد.
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ص ٩٦؛ النوادر)

[والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار] قدم الكلام في حكم الماء المستعمل على تعريفه اهتماما لشأن ما هو المقصود... [وهو ما استعمل لقربة] فالسبب إقامة القربة لا نيتها لأنها قد توجد، ولا تقام القربة فلا يتحقق الاستعمال [أو لرفع حدث] الماء يصير مستعملا عندهما بكل من القربة، وإزالة الحدث.
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، فصل في الماء المطلق: ١/٤٧؛ إحياء التراث)

[و] الثالث: [طاهر] في نفسه [غير مطهر] للحدث بخلاف الخبث [وهو: ما استعمل] في الجسد أو لاقاه بغير قصد [لرفع حدث أو] قصد استعماله [لقربة] وهي: [كالوضوء] في مجلس آخر [على الوضوء بنيته] أي: الوضوء تقربا ليصير عبادة فإن كان في مجلس واح كره ويكون الثاني غير مستعمل. ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه لقوله ﷺ: ((الوضوء قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم --أي الجنون-- وقبله ينفي الفقر)) فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا كغسل ثوب ودابة مأكولة.
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ص ١٨؛ الدقاق)

[ولا يجوز بماء... أو] بماء [استعمل لـ] أجل [قربة] أي ثواب، ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة، أو غسل ميت أو يد لأكل أو منه بنية السنة.
(الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه: ١/٢٦٦-٢٦٧؛ السراج)

[2] والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل، وماء الورد المنقطع الرائحة، تكون بالوزن، فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء، وبعكسه جاز.
(نور الإيضاح، كتاب الطهارة: ص ١٤؛ العصرية)

الغلبة إما بكمال الامتزاج، بتشرب نبات، أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف، وإما بغلبة المخالط. فلو جامدا... ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه الثلاثة، كخل: فبتغير أكثرها، أو موافقا، كلبي: فبأحدهما، أو مماثلا كمستعمل: فبالأجزاء، فإن كان المطلق أكثر من النصف جاز التطهر بالكل وإلا لا.
(الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه: ١/٢٦٠؛ السراج)

July 24, 2025 Purification