ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is affiliate marketing permissible?
Affiliate marketing is a performance-based marketing strategy in which individuals earn commissions by promoting products or services. Affiliates use unique tracking links to promote these products, and when a customer makes a purchase through that link, the affiliate receives a commission. This strategy allows businesses to expand their reach while individuals can earn income by leveraging their audience and influence.[1]
Affiliate marketing is similar to the role of a simsār (broker), who facilitates a transaction between the buyer and the seller and is compensated for it. Therefore, affiliate marketing would be permissible under Islamic financial guidelines.[2]
And Allah knows best.
Ml. Sahil Vahora
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] Frankenfield, Jake. “How Affiliate Marketing Works.” Investopedia, 26 Aug. 2021, www.investopedia.com/terms/a/affiliate-marketing.asp.
Staff, Salesforce. “What Is Affiliate Marketing and How to Get Started?” Salesforce, 13 Nov. 2024, salesforce.com/in/blog/affiliate-marketing/. Accessed 1 July 2025.
[2] رجل قال لدلال: اعرض ضيعتي، وبعها على أن لك الأجر كذا فلم يقدر هو على إتمام الأمر فباعه دلال آخر فليس للأول شيء، لأن العادة درت بين الناس أنهم سأخذون ذلك بالبيع، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى.
(الفتاوى الولوالجية، كتب الإجارة، الفصل الأول: فيما تجوز الإجارة وفيما لا تجوز: ٣/٣٤٠؛ العلمية)
وأجرة السمسار والمنادي والحمام وما أشبه ذلك مما لا تقدير فيه للوقت والعمل وللناس فيه حاجة ماسة، جائز للضرورة استحسانا، وإن كان القياس فيه الفساد.
(الحاوي القدسي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٨٤؛ النوادر)
رجل أمر سمسارا ليشتري له الكرابيس، أو دلالا ليبيع له هذه الأثواب بدرهم، لا تجوز هذه الإجارة لأن البيع لا يتم بالدلال وإنما يتم به وبالمشتري، ولا يدري متى يجيء بالمشتري، فإن ذكر لذلك وقتاً، إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي كذا وتشتري جاز، فإن ذكر الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع لي كذا وتشتري، لا يجوز وهذه ومسألة تذرية الكدس سواء، وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل، كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل، وذكر محمد رحمة الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار وقال: يأمره أن يشتري له شيئاً معلوماً، أو يبيع ولا يذكر له أجراً أولا، ثم يواسيه بشيء أما مية أو جزاء لعمله، فيجوز ذلك لمساس الحاجة كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدر، ثم يعطى الأجر عند الخروج، وكذا شرب الرجل الماء من السقاء ثم يعطي له فلساً أو شيئاً، وكذا الحنان والحجام.
واذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك؟ اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده : يطيب له لك وهكذا عن غيره، وإليه أشار محمد رحمة الله تعالى في الكتاب، وهو نظير ما لو اشترى شيئاً شراة فاسداً فهلك المبيع وأخذ البائع قيمته، طابت القيمة للبائع. وقال بعضهم : لا يطيب للدلال والسمسار أجر مثله، لأنه مال استفاده بعقد هذا إذا أمر السمسار بالبيع والدلال بالشراء ولم يذكر له وقتاً، أما إذا ذكر له وقتاً بأن قال : استأجرتك اليوم بدرهم أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشتري لي كذا حتى جازت الإجارة، كان له المسمى فيطيب له عند الكل.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢٠٧؛ الفكر)
وإذا دفع الرجل إلى سمسار درهما، وأمره أن يشترى له كذا وكذا على أن يكون الدرهم المدفوع إليه له، أو دفع إليه ثوبا وأمره أن يبيعه، ويكون هذا الدرهم له، أو استأجر الرجل رجلا آخر ليبيع له، أو يشترى له، فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء، قد يتمان بكلمة واحدة، وقد يتمان بكلمات ، فكان المعقود عليه مجهولا.
والحيلة في ذلك من وجهين : أحدهما أن يستأجر يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ويشترى ؛ لأن المعقود عليه في هذه الصورة المنفعة، ولهذا يستحق الأجر، متى سلم نفسه، وقد صارت المنفعة معلومة ببيان الوقت.
الثانية : أن يأمره أن يبيعه ويشترى ولا يشترط له شيئاً، فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر ؛ لأن هذا استعانة ابتداء إجارة انتهاء، ولهذا قال مشايخنا رحمهم الله : يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع ، ثم في السمسار وجميع ما كان فاسداً من ذلك إذا باع واشترى، فله أجر المثل ، لا يجاوز به المسمى، كما في سائر الإجارات الفاسدة، ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله، فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع للبائع فى البيع الفاسد عند عجز المشترى عن رد العين؛ لأنه بدل ملكه، لكن يأثم بمباشرة هذا العقد ؛ لأنه معصية.
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، بيان ما يجوز من الإجارات: ١١/٣٢٥؛ القرآن)
السمسار والمنادي والحمامي والصكاك، وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل لما كان للناس به حاجة، جاز ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل.
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، نوع في المتفرقات: ٢/٢٣؛ الفكر)
وإذا دفع الرجل إلى سمسار درهما وأمره أن يشترى له كذا وكذا على أن يكون الدرهم المدفوع له، أو دفع إليه ثوبا وأمره أن يبيعه، ويكون هذا الدرهم له، أو استأجر رجلا آخر بدرهم ليبيع له، أو يشترى له، فهذا فاسد.
والحيلة في ذلك من وجهين: أحدهما أن يستأجر يوما إلى الليل بأجر معلوم يبيع له ويشترى، والثانى أن يأمره أن يبيع له واشترى، ولا يشترط له شيئا فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر، ثم في السمسار، وفي جميع ذلك ما كان فاسدا من ذلك إذا باع واشترى، فله أجر المثل لا يجاوز به المسمى، كما في سائر الإجارات الفاسدة ويطيب له ذلك.
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الإجارة، بيان ما يجوز من الإجارات: ١٥/١٠٥؛ مكتبة زكريا)
وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار وقال: يأمره أن يشتري له شيئاً معلوماً أو يبيع ولا يذكر له أجرا ثم يواسيه بشيء إما هبة أو جزاء للعمل فيجوز ذلك المساس الحاجة وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك تكلموا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده : يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه أشار محمد رحمهالله تعالى في الكتاب هكذا في فتاوى قاضيخان.
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، باب بيان ما يجوز من الإجارة: ٤/٤٩٨؛ العلمية)
قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة، ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل، فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي.
(رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٩/٧٨؛ المعرفة)
(كفاية المفتي، كتاب الإجارة، ما يتعلق بأجرة الدلال والسمسار: ١١/٤٩٠؛ جامعة فاروقية)
(فتاوى محمودية، كتاب الإجارة، باب أجرة الدلال والسمسار: ١٦/٦١٨؛ جامعة فاروقية)
(فتاوى دار العلوم ديبند، خرید وفروخت کا بیان، ١٤/٤٢٠؛ الإشاعت)