ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Abortion to Allow Recovery Time
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

My question is about the permissibility of abortion. I have a friend who is married with two children. His younger daughter is 8 months old, and both her deliveries were C-sections. It took her a while to recover from her last C-section, and she has post operative pain for around 5-6 months post delivery. They just found out that she is pregnant again. Her pregnancy was discovered very early, incidentally, when she went in for some other lab tests, it is now around Day 15 of conception. He wanted to ask if an abortion would be permitted, with the sole reason being concern about the health of the mother (and not any financial concern), with the intention being allowing the mother sufficient time to recover from her previous surgery.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Allah  says in the Quran,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

“Indeed, We have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and privileged them far above many of Our creatures” (Quran 17:70)

Allah ﷻ has made human life sacred and has admonished those who take a life unjustly. As a result, the Hanafi jurists have classified abortion into two categories:

  1. After 120 days; and
  2. Before 120 days.

Both categories of abortion are impermissible and sinful. However, there is scope for terminating the pregnancy before 120 days in extenuating circumstances, such as fear for the mother’s health.[1]

It is crucial to be mindful that abortion should be regarded as the absolute last resort. One should turn to Allah for guidance, perform ṣalāt al-istikhāra, and consult a religious Muslim doctor regarding the potential health concerns for the mother.

May Allah guide them and ease their affairs. Āmīn.

And Allah knows best.

Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1]شربت المرأة دواء ليسقط ولدها عمدا فألقت جنينا حيا ثم مات، فعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا... وإن شربت لمصالحة نفسها لا شيء عليها
(خزانة الأكمل، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٤٦٨، دار الكتب العلمية)

امرأة عالجت في إسقاط ولدها، قال: لا تأثم ما لم يستبين شيء من خلقه، لأنه لا يكون ولدا
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الكراهية والاستحسان: ٢/٣٤٣، دار الكتب العلمية)

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لم تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان: ص٣٣٢، دار الكتب العلمية)

وإذا جومعت البكر فيما دون الفرج ودخل الماء فرجها فحبلت... وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم، قال: ولا أقول به، فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم ههنا إذا أسقطت بغير عذر، إلا أنها لا تأثم إثم القتل، وإن أسقطت بعدما استبان خلقه وجبت الغرة.
 المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها، وليس لابي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد، قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما. وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم، لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٢٩٦-٢٩٧؛ دار الفكر)

أما إذا أرادت الإلقاء بعد ما وصل الماء إلى رحمها، هل يباح لها ذلك؟ إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح، فليس لها ذلك، لأنها تصير قاتلة، فإنه اعتبر حيا على ما عليه الظاهر، فلا يحل لها ذلك كما بعد الانفصال. وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الريح، اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يحل لها ذلك، لأن قبل مضي مدة ينفخ فيها الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء.
وفي "فتاوى أهل سمرقند": إذا أرادت إسقاط الولد، فلها ذلك إذا لم يستبن شيء من خلقه، لأن ما لا يستبن شيء من خلقه لا يكون ولدا. وكان الفقيه على ابن موسى القمى يكره لها ذلك، وكان يقول: مآل الماء بعد ما وصل إلى الرحم الحياة فإنه لا يحتاج إلى صنع أحد بعد ذلك لينفخ فيه الروح، وإذا كان مآل الحياة يعطى حكم الحياة للحال، كما في بيضة صيد الحرم، لما كان مآلها أن تصير صيدا أعطيت حكم الصيد، حتى إن من أتلف بيضة صيد الحرم ضمن، بخلاف العزل، لأن الماء قبل أن يصل إلى رحم المرأة ليس مآله الحياة، فإنه يحتاج إلى صنع بعد ذلك لينفخ فيه الروحن وهو الإلقاء في الرحم، أما ههنا فبخلافه.
وفي نكاح "فتاوى أهل سمرقند": امرأة مرضعة ظهر بها حبل، وانقطع لبنها، ويخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد، قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أوو مضغة لم يخلق له عضو، لأنه ليس بآدمي، وذكر في الواقعات المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تقليل المسألة، إن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: ٨/ ٨٣-٨٤، إدارة القرآن)

[وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج] قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يبح ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط، لأن التخليق بتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة، كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم بوقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج.
وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالجزاء فال أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر... ونقل عن الذخيرة: لو أرادت الإبقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية. قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح
 (رد المحتار، كتاب النكاح: ٣/١٧٦، السعيد)

[ويكره أن تسقي لإسقاط حملها] أي: مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه فبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل. [وجاز لعذر حيث لا يتصور] قيد لقوله: وجاز لعذر، والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٤٢٩)

[وما استبان بعض خلقه كظفر وشعر كتام فيما ذكر... ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه] تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرون يوما، وظاهر ما قدمه عن الذخيرة أنه لا بد من وجود الرأس... [أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل كضربها بطنها بلا إذن زوجها، فإن أذن أو لم يتعمد لا غرة لعدم التعدي، ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة]... أقول: وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته، وأنه اعتبر جزء من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته
(المرجع السابق، كتاب الديات: ٦/٥٩٠-٥٩١)

وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه، وجبت الغرة كذا في فتاوى قاضيخان. العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز، وإن كان غير مستبين الخلق يجوز، وأما في زمننا يجوز على كل حال، وعليه الفتوى، كذا في جواهر الأخلاطي... امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها، ويخاف على ولدها الهلاك، وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر، يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو، وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما: أربعون نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة، كذا في خزانة المفتين. وهكذا في فتاوى قاضيخان
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥/٤٤١-٤٤٢؛ دار الفكر)

الإسقاط: وقالوا أيضا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر، ولو بلا إذن الزوج
(الفقه الإسلامي وأدلته، باب الأول الزواج وآثاره: ٣/١١٤؛ دار الفكر)

(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة: ١٨/٣٢١؛ دار الإفتاء جامعة فاروقيه كراتشي)

(إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٤/٢٠٢؛ مكتبة دار العلوم كراتشي)

(فتاوى دار العلوم ديوبند: كتاب الحظر والإباحة: ١٦/٣٢٢؛ دار الإشاعت)

(كتاب النوازل: كتاب الحظر والإباحة: ١٦/٢٥٤؛ دار الإشاعت)

December 12, 2024 Medical