ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Joining Late vs. Waiting for a New Congregation
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If a group of people arrive at the masjid after the ṣalāh had already begun and the jamāʿa is in their final rakʿa, is it better for them to join the jamāʿa in the masjid or to make their own jamāʿa? Simply put, is the virtue of performing ṣalāh with al-takbīrat al-ūlā greater than the virtue of performing ṣalāh with the first jamāʿa in the masjid?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

If a group of people arrive at the masjid and the congregational ṣalāh (jamāʿa) has already begun and is in its final rakʿa, then it is still better and more virtuous for them to join the existing jamāʿa, even if they only catch a portion of it. The fuqahāʾ have stated that it is makrūh taḥrīman (prohibitively disliked) to establish a second jamāʿa in the masjid after the first one has been completed if the masjid has fixed times for jamāʿa.[1]

This prohibition is due to several important reasons rooted in maintaining the sanctity and unity of congregational prayer. Firstly, allowing or encouraging multiple congregations within one masjid undermines the purpose of having a unified jamāʿa and fixed ṣalāh timings. It can lead people to become negligent about coming on time, thinking they can arrive at their convenience and simply pray with another group. Secondly, when a second jamāʿa is held immediately after the first within the masjid, it causes disruption to others who are engaged in their sunan mu’akkada, dhikr, duʿāʾ, or other acts of ibāda that usually follow the obligatory prayer. This disturbs the atmosphere of the masjid and detracts from its spiritual decorum.

Therefore, the proper and correct course of action for those who arrive late is to join the existing congregation, even if only one rakʿa or less remains. If they miss the entire jamāʿa, then they may either attempt to catch the congregation at a different masjid or pray on their own. This is to maintain the sanctity of the congregational ṣalāh in the masjid.

And Allah knows best.

Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال: [وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة، ولكنهم يصلون وحداناً بغير أذان ولا إقامة] لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث أن النبي خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول اللّٰه بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل وهذا عندنا. وقال الشافعي رضي اللّٰه تعالى عنه لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما بنى لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس المساجد على قوارع الطرق فإنه لا بأس به بتكرار الجماعة فيها. [ولنا] أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات، وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنه ليس له قومٌ معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات، ثم في مسجد المحال إن صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها، ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوّت عليهم حقهم. فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى قال: إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان وإقامة فلا بأس به
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب الأذان:
١/٢٨٠؛ العلمية)

رجل دخل مسجدا صلى فيه أهله، فإنه يصلى وحده من غير أذان ولا إقامة، ويكره له أن يصلى بجماعة بأذان وإقامة، والأصل في ذلك: أن رسول اللّٰه خرج ليصلح بين الأنصار واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضى اللّٰه عنه فرجع بعد ما صلى عبد الرحمن فدخل بيته وجمع أصحابه وصلى بهم. ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد، لما ترك الصلاة في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد أفضل، ولأن في هذا تقليل الجماعة ؛ لأن الجماعة إذا كانت لا تفوتهم، لا يعجلون إلى الحضور، فإن كل أحد يعتمد على جماعة ، وبه وقع الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله، حيث كان لأهله أن يصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة ههنا لا يؤدى إلى تقليل الجماعة روى عن أبى يوسف في الفصل الأول : أنه قال : إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان القوم كثيرا، أما إذا صلى واحدا بواحد، أو باثنين بعد ما صلى فيه أهله، فلا بأس به؛ لما روى: "أن رسول اللّٰه صلى بأصحابه، فدخل أعرابي، وقام يصلى، فقال عليه الصلاة والسلام : من يتصدق على هذا، فيقوم ويصلى معه، فقام أبو بكر رضى اللّٰه تعالى عنه وصلى معه. وروى عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية، وإنما كان يكره إذا صلوا على سبيل التداعي والاجتماع. قال القدوري في "كتابه": وإن كان المسجد على قارعة الطريق، وليس فيه قوم معينون، فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة في هذا الفصل لا يؤدى إلى تقليل الجماعة.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني: ٢
/١٠٢؛ القرآن)

ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع: ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثان. وفي المجتبى: ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة. وعن أبي يوسف: إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به. وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام. وعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي، أما إذا كان خفية في زاوية المسجد فلا بأس به
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٦٠٥؛ العلمية)

[ولا تكرر] الجماعة [في مسجد محلة بأذان وإقامة] يعني إذا كان لمسجد إمام وجماعة معلومان فصلى بعضهم بأذان وإقامة لا يباح لباقيهم تكرارها بهما لكن لو كان مسجد الطريقي يباح تكرارها بهما، ولو كرر أهله بدونهما جاز [إلا إذا صلى بهما] أي بأذان وإقامة [فيه أولا غير أهله]؛ لأن حقهم لا يسقط بفعل غيرهم [أو صلى] بهما فيه أولا [أهله] لكن [بمخافتة الأذان]؛ لأن مخافتتهم تكون عذرا لباقيهم
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١
/٢٦٣؛ مركز حرف البحث)

المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محلة فصلى أهله بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلى بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق كذا في شرح المجمع للمصنف. إذا زاد على الواحد في غير الجمعة فهو جماعة وإن كان معه صبي عاقل كذا في السراجية. التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره. وقال شمس الأئمة الحلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الأربع اختلف المشايخ والأصح أنه يكره هكذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /٩٢؛ العلمية)

[ويكره] أي تحريما لقول الكافي لا يجوز، والمجمع لا يباح، وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي [بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن] عبارته في الخزائن أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في المسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان. ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا. فإن الأفضل أن يصلي كل بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان ونحوه في الدرر. والمراد بمسجد المحلة: ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد مختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لاختصاص له بفريق دون فريق. ومثله في البدائع وغيرها. ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية. وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة اللّٰه السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا.
(رد المحتار، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد: ٢/٢٨٩-٢٨٨؛ المعرفة)

(أحسن الفتاوى، الوصية الإخوانية في حكم الجماعة الثانية: ٤٣ ٣٢٢-/٣٢٨ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، جماعت ثانيه كا بيان: ٤٢ ٣٣٥-/٣٣٦ زمزم)

July 18, 2025 Prayer