ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the ruling for a wife who receives a khulʿ from her husband? How long is the ʿidda? What should the relationship between the couple be during the ʿidda period? Where should the wife observe her ʿidda? Can she observe her ʿidda in her parents’ home, especially if they live in a different state or country?
When a woman receives a khulʿ from her husband, this results in an immediate ṭalāq bāʾin (irrevocable divorce).[1] This means that the marital relationship ends right away, and reconciliation cannot occur unless a new nikāḥ is performed, which can take place before or after the completion of the ʿidda. Following the khulʿ, the woman is required to observe an ʿidda period, which is the same as that for a woman who is divorced by ṭalāq, namely three menstrual cycles if she is menstruating, or three months if she does not menstruate.[2]
During this ʿidda period, the woman is to remain in her former husband’s home, and he remains responsible for providing for her accommodation and basic maintenance, despite the divorce being final.[3] However, they must maintain complete separation in living arrangements and refrain from unnecessary communication. If they fear that they will not be able to observe separation and will fall into sin, then, the woman should remain in the home, and the ex-husband should temporarily relocate.
A woman is not permitted to observe her ʿidda in her parents’ home, regardless of whether it is in the same or different state or country, unless there is a valid Sharʿī excuse, such as the ex-husband refusing to provide for her or her experiencing fear for her safety or well-being if she were to stay. In such cases, she may relocate and complete her ʿidda in a safe and appropriate place.[4]
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] فالخلع طلاق بائن
(النتف في الفتاوى، كتاب العدة: ص ٢٢٣؛ العلمية)
خلع على جعل، وخلع على غير جعل. فالذي على غير جعل هو أن يقول الرجل لامرأته خلعتك، ويريد به الطلاق، فهو طلاق بائن في قول أبي حنيفة وأصحابه
(المرجع السابق، كتاب الطلاق، باب العدة: ص ٢٣٣؛ العلمية)
قال علماءنا رحمهم اللّٰه تعالى: إن الخلع طلاق بائن ينتقص به من عدد الطلاق
(المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السادس عشر: ٥/٥٩؛ القرآن)
وقع بالخلع تطليقة بائنة
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب الخلع: ١/٤٤٦؛ النوادر)
الخلع إِزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير، وقد يصح بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية كذا في الظهيرية، وشرطه: شرط الطلاق. وحكمه: وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الخلع: ١/٥١٩؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الطلاق، باب العدة: ١٠/١٣٦؛ الإشاعت)
[2] وعدة النساء على عشرين وجها: أحدها الحيض، وهي ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة ... وفي قول أبي عبد الله، إن رأت الكبيرة دما على عادتها في الحيض والطهر فهو حيض، وإن رأت على خلافها فدمها فاسد وعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة
(النتف في الفتاوى، كتاب العدة: ص ٢١١؛ العلمية)
فالحرة تعتد بثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر
(المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السادس والعشرون: ٥/٢٢٦؛ القرآن)
إذا طلق الرجل المرأة المدخول بها طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء، والأقراء: الحيض، فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب العدد: ١/٤٥٩؛ النوادر)
وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج، والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب العدة: ١/٥٥٢؛ العلمية)
[3] ما يجب على المرأة في العدة ... والسابع ألا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا إن كانت في عدة من طلاق، وتخرج بالنهار إن كانت في عدة من وفاة، ولا تبيت إلا في منزلها الذي تعتد فيه، ولها أن تعتد في منزل زوجها
(النتف في الفتاوى، كتاب العدة: ص ٢١١؛ العلمية)
وإذا طلقها ثلاثا، أو واحدة بائنة، وليس له إلا بيت واحد، فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا حتى لا تقع الخلوة بينها وبين الأجنبي، وإنما اكتفى بالحائل؛ لأن الزوج معترف بالحرم
(المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السادس والعشرون: ٥/٢٣٦؛ القرآن)
وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل المضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب العدد: ١/٤٦٢؛ النوادر)
وإن تطاولت العدة بالمرأة، فنفقتها واجبة حتى تنقضي عدتها بالحيض، أو بالشهور عند الإياس
(المرجع السابق: ١/٤٦٧؛ النوادر)
على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت كذا في الكافي
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب في الحداد: ١/٥٥٩؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الطلاق، باب العدة: ١٣/٣٩٠؛ فاروقية)
[4] فإن كان فاسقا يخاف عليها منه، فإنها تخرج، وتسكن منزلا آخر احترازا عن المعصية، وإن خرج الزوج وتركها، فهو أولى
(المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السادس والعشرون: ٥/٢٣٦؛ القرآن)
وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها، وأخرجتها الورثة من نصيبهم، انتقلت. وإن كانت المعتدة في موضع تخاف على نفسها ومالها، أو تخاف خراب المنزل، حولها الزوج إلى منزل آخر.
(الحاوي القدسي، كتاب الطلاق، باب العدد: ١/٤٦٣؛ النوادر)
لو كانت زائرة أهلها أو كانت في غير بيتها لأمر حين وقوع الطلاق انتقلت إلى بيت سكناها بلا تأخير وكذا في عدة الوفاة كذا في غاية البيان، إن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على مالها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل وإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها من ذلك ما يكتفى به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها كذا في البدائع، وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت كذا في الهداية، لو أسكنوها في نصيبهم بأجرة وهي تقدر على أدائها لا تنتقل كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك، وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه كذا في البدائع، لو كانت بالسواد فدخل عليها الخوف من سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول إِلى المصر كذا في المبسوط، المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزغ من أمر المبيت إن لم يكن الخوف شديداً ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديداً كان لها أن تنتقل كذا في فتاوى قاضيخان، إذا انهدم بيت العدة فالتدبير في اختيار المنزل في الوفاة وفي الطلاق البائن إذا كان الزوج غائباً إليها وفي الطلاق الرجعي والطلاق البائن إذا كان الزوج حاضراً إلى الزوج كذا في المحيط، إذا طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة وليس له إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية فإن كان فاسقاً يخاف عليها منه فإنها تخرج وتسكن منزلاً آخر وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى وإن أراد القاضي أن يجعل معها امرأة حرة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن كذا في المحيط
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب في الحداد: ١/٥٥٩؛ العلمية)
(كتاب النوازل، كتاب الطلاق، باب العدة: ١٠/٢٠٠؛ الإشاعت)