ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Listening to Quran During Tasks
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible to listen to the Quran while doing everyday tasks, such as driving, cooking, cleaning, and studying? I have heard some say that it is not permissible because the Quran must be listened to attentively, but I have seen many people that will play a recitation of the Quran in their house all throughout the day. Many people see this as a good thing, as well. In that same situation, can one talk while the Quran is being recited?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Introduction

In the Ḥanafī madhhab, jurists differ regarding the ruling on listening to Quran recitation outside of ṣalāh (istimāʿ al-Quran khārij al-ṣalāh).[1] Specifically, if someone recites the Quran audibly, what is required of the one who hears the recitation: is istimāʿ (attentive listening) wājib (necessary), or is it not required but rather regarded as mustaḥabb (recommended)? Furthermore, does the ruling vary depending on whether the person was already engaged in another activity before the recitation began, as opposed to becoming occupied afterward? Is there a distinction between recitation intended for others to hear and incidental recitation?

This discussion will explore the various juristic opinions on the matter and the nuanced considerations underlying them. The examination will help clarify the ruling on whether one may listen to the Quran while engaged in everyday tasks or converse during its recitation.

It is also important to note that jurists appear to differentiate between reciting the Quran while occupied and listening to it. They address cases such as a weaver or cobbler reciting while working, and generally permit this, provided that the recitation does not distract the individual and the heart remains attentive—an assessment on which no juristic disagreement appears to exist.[2] In contrast, when it comes to listening, those who consider it obligatory appear to assert that being preoccupied with any task during recitation is sinful and contrary to the proper etiquette of istimāʿ, without distinguishing between whether the listener is in fact distracted or not. Therefore, in outlining the various opinions concerning the obligation to listen, this discussion will focus exclusively on scenarios where jurists explicitly address listening to the Quran, as opposed to reciting it.

Scenarios Mentioned by Jurists

In this discussion, it is more appropriate to first present the specific furūʿāt (legal cases) mentioned by the jurists before identifying which scholars adopt which legal position. This approach is necessitated by the fact that, with the exception of scholars from the subcontinent, few jurists explicitly state a definitive ruling on listening to the Quran outside of ṣalāh. Instead, most address individual cases, from which their broader legal stance can be inferred. Accordingly, we will begin by outlining these cases and the positions they indicate. Thereafter, jurists will be categorized based on the specific cases they mention, that is, based on the implications of those cases and the rulings they reflect, we will deduce the jurists’ legal stance and assign them to the corresponding category.

The primary scenarios discussed by jurists regarding listening to the Quran outside of ṣalāh are as follows:

  • Initiating recitation while someone is engaged in other activities
    • A person is engaged in studying fiqh while someone nearby recites the Quran audibly. Jurists state that the reciter is sinful for reading in a setting where the listener is unable to give proper attention. This implies that listening is wājib, as the sin arises from impeding an obligation.[3]
    • A child recites the Quran at home while family members are occupied with other tasks. Jurists rule that if the family was already engaged before the recitation began, they are not obligated to listen; however, if the child started first, attentive listening becomes necessary, and neglecting it is sinful. This also indicates wujūb, though with a distinction based on whether the recitation began before or after the others became occupied.[4]
    • Audible recitation during ṭawāf is considered makrūh on the grounds that others may not be able to listen. This again suggests that listening is wājib. Similar reasoning is found in discussions discouraging audible recitation in places like bathhouses, where attentive listening is unlikely.[5]
  • Collective recitation of the Quran
    • Collective recitation, where each person recites their own portion aloud simultaneously, is deemed makrūh (disliked) due to the neglect of listening, which is described as maʾmūr bihī (commanded). A secondary view, cited with qīla, permits the practice, stating “lā baʾsa bihī”. The former opinion indicates wujūb, while the latter suggests that not listening is merely khilāf al-awlā (contrary to what is preferable).[6]
    • Collective recitation of the same passage by all participants, such as reciting sūrat al-Ikhlāṣ together on the occasion of khatm al-Quran, is considered permissible, with jurists again stating “lā baʾsa bihī”. However, they add that it is better for one to recite while the rest listen.[7] Similarly, the recitation of verses aloud by the imam after prayer, whether alone or with the congregation, is also permitted, with jurists stating “lā baʾsa bihī”, though they add that reciting inaudibly is preferable. Both cases indicate that not listening is khilāf al-awlā.[8]

View of Wujūb

The view that listening to the Quran outside of ṣalāh is wājib is arguably the most frequently encountered opinion in the Ḥanafī texts. Among the jurists who held this view are Imams Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī,[9] Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[10] Nāṣir al-Dīn al-Samarqandī,[11] Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[12] Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān,[13] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[14] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[15] Burhān al-Dīn Ibn Māzah,[16] Ẓahīr al-Dīn al-Bukhārī,[17] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[18] Ḥusayn b. Muhammad al-Samanqānī,[19] Ṭāhir b. Islam al-Khwārizmī,[20] ʿĀlim b. ʿAlāʾ al-Indarpattī,[21] Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām,[22] Shihāb al-Dīn Ibn al-Shilbī,[23] Ibrāhīm al-Ḥalabī,[24]Zayn Ibn Nujaym,[25] ʿUmar Ibn Nujaym,[26]  ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī,[27] Abū Saʿīd Muhammad b. Muṣtafā al-Khādimī,[28] Aḥmad al-Ṭaḥṭāwī,[29] Ibn ʿĀbidīn al-Shāmī,[30] ʿAlāʾ al-Dīn Ibn ʿĀbidīn,[31] and Khalīl b. Qādir al-Niḥlāwī[32] (may Allah  have mercy on them). From our akābir, Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī[33] and Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain[34] have adopted this view.

The legal debate surrounding this issue is closely tied to the interpretation of the verse “وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له”. Accordingly, it is pertinent to include Ḥanafī exegetes (mufassirūn) in this discussion. While many do not explicitly address the ruling on listening to the Quran outside of ṣalāh, their commentary on the verse and the statements of earlier scholars they cite suggest the positions they are inclined toward. Imam Abū Manṣūr al-Māturīdī, for instance, appears to consider listening outside of ṣalāh to be wājib, as he describes failure to listen as a form of jafāʾ (estrangement) and istikhfāf (disparagement) of the Quran, indicating that listening is more than merely mustaḥabb.[35]

View of Istiḥbāb

An alternate view holds that listening to the Quran outside of ṣalāh is mustahabb. This is the view adopted by most scholars from the subcontinent and is primarily based on restricting the application of the verse “وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له”, along with certain prophetic precedents used to argue that it is not wājib. Many also support this position on the basis of ease, maintaining that adopting the view of wujūb would lead to undue hardship. From the legal texts, this view is supported by arguments derived from the second set of case scenarios discussed by jurists.

The subcontinent scholars who have adopted this view include Qārī Thanāʾullah Pānīpattī,[36] Mawlānā Ashraf ʿAlī al-Thānwī,[37] Mawlānā Khayr Muḥammad Jālandhrī,[38] Muftī Shafīʿ ʿUthmānī,[39] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[40] Mawlānā Yūsuf Ludhyānwī,[41] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq.[42] It is also adopted in Fatāwā Ḥaqqāniyya.[43]

Some earlier scholars, while not stating it explicitly, also appear to incline toward this view—primarily the mufassirūn who, as mentioned earlier, can be argued to favor it based on their commentary on the verse and the statements of earlier scholars they cite. These include Imams Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ,[44] Abū Layth al-Samarqandī,[45] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[46] Ibn Kamāl Pāshā,[47] Abul Saʿūd al-ʿImādī,[48] Mullā ʿAlī al-Qārī,[49] Mullā Jīwan,[50] and Abul Thanāʾ al-Ālūsī[51] (may Allah  have mercy on them). It should be noted, however, that for those among them who also authored works of fiqh, we do not find this issue addressed explicitly in their legal writings. Accordingly, the attribution of this view to them is based purely on their exegetical discussions.

Imam ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah also appears to support this view, as he cites only the case scenario indicating istiḥbāb in his discussion.[52]

Dominant View and Its Application

Given both the number of jurists who uphold the view of wujūb and their seniority within the madhhab—as reflected in the ṭabaqāt al-fuqahāʾ—this position is to be regarded as the dominant view in the madhhab. The key question, however, lies in its application: does engaging in any task necessarily negate istimāʿ, or is the obligation only breached when the task genuinely prevents one from focusing on the recitation?

As noted earlier, many jurists, particularly earlier authorities, do not explicitly state a ruling on listening to the Quran outside of ṣalāh. Even later jurists who articulate clear rulings are, in effect, deducing them from the scenarios mentioned in earlier works. These scenarios are therefore central to understanding the scope of wujūb.  When examined carefully, all of the scenarios cited—such as studying, conversing, or engaging in one’s own recitation or dhikr—involve tasks that are inherently distracting. Since it is not possible to engage in such activities while also giving proper attention to the Quran, the application of the ruling becomes evident: one cannot be occupied with distracting tasks while listening, as this negates istimāʿ and effectively reduces the recitation to background noise.

Accordingly, while the dominant view is that istimāʿ of the Quran is wājib, this obligation is only impeded when one is engaged in tasks that genuinely prevent attentiveness. Routine tasks that do not inherently conflict with attentive listening remain permissible. With this principle in mind, the ruling may be applied to common contemporary situations:

  • Listening to the Quran while performing routine tasks such as driving, cooking, or cleaning is permissible, as these do not distract from attentiveness.
  • Listening while engaged in tasks requiring concentration, such as studying, working out, or conversing, is impermissible, as it negates istimāʿ and reduces the recitation to background noise.
  • Playing the Quran loudly in homes or stores while people go about their activities is likewise impermissible, as this too treats the recitation as background noise.

In all such cases, one must remain mindful of the sanctity of the Quran. If attentiveness is disrupted, for instance, if a conversation begins in a car where the Quran is playing, it should be paused immediately.

Finally, attentiveness itself is subjective and may vary between individuals. A particular task may distract one person but not another; thus, each individual must assess their own ability to give due attention and judge accordingly. The principle, however, remains constant: the Quran should be engaged with consciously and respectfully, never relegated to the level of background noise.

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن، فالإثم على القارئ في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع، ولا إثم على من يعمل. وهذا على قول من قال: استماع القرآن واجب خارج الصلاة، وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، الفصل الحادي عشر في القراءة: ١/٢٩؛ الفكر)

[2] ولو قرأ ماشيا أو عند النسج ونحوه من الأعمال أو هي عند الغزل ونحوه، إن كان القلب حاضرا غير مشتغل لا يكره
(فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في القراءة: ١/٣٥١؛ العلمية)

وقال فخر الإسلام: قراءة الماشي والمحترف يجوز إذا لم يشغله ذلك
(البناية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ١٢/٢٣٧؛ العلمية)

يجوز للمحترف كالحائك والإسكاف قراءة القرآن إذا لم يشغل عمله قلبه عنها وإلا فلا ... كذا في القنية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن بالية العقل والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن: ٥/٣٩٢؛ العلمية)

ولو قرأ ماشيا أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب حاضرا غير مشتغل لم يكره وإلا كره
(روح المعاني، سورة الأعراف: ٥/١٤٣؛ العلمية)

[3] ومن يكتب الفقه أو يكرره وعنده آخر يقرأ القرآن لا يأثم بترك الاستماع بل يأثم على القارئ لأن النبي ﷺ دخل المسجد وأصحابه حلقتان حلقة في مذاكرة الفقه وحلقة في قراءة القرآن وجلس ﷺ مذاكرة الفقه ولو لزم استماع القرآن غير مذاكرة الفقه وغيره في العلم الديني لما فعل النبي ﷺ ذلك.
(الكراهية (جزء من الفصول في المعاملات) للأسروشني، الفصل السادس في القراءة والذكر وحرمته وحرمة القارئ: ص ١٣ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة) 

وعن أبي نصر الدبوسي: يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه الاستماع مع الكتابة ولا البراح منه، فالإثم على القارئ.
يكتب من الفقه أو يكرر منه، وعنده يقرأ القرآن، فلا يلزمه الاستماع لأن النبي ﷺ دخل على أصحابه وهم في المسجد حلقتان؛ حلقة مذاكرة الفقه وحلقة في قراءة القرآن فجلس في حلقة مذاكرة الفقه ولو لزم الاستماع لما فعل ذلك. في المسجد عظة وقراءة القرآن فالاستماع إلى العظة أولى
(قنية المنية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء: ٧٧ ب- ٧٨ أ؛ مخطوطة) 

يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن، فالإثم على القارئ في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع، ولا إثم على من يعمل. وهذا على قول من قال: استماع القرآن واجب خارج الصلاة
(الفتاوى البزازية، كتاب الصلاة، الفصل الحادي عشر في القراءة: ١/٢٩؛ الفكر)

رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن كان الإثم على القارئ ولا شيء على الكاتب ... كذا في الغرائب
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن: ٥/٣٩١-٣٩٢؛ العلمية)

وفي ((فصول الأسروشني)) ... ومن يكتب الفقه أو يكرره وعنده آخر يقرأ القرآن لا يأثم بترك الاستماع بل الإثم على القارئ
(بريقة محمودية، الثمان السخرية والاستهزاء، الأربعون كلام الدنيا في المساجد: ٣/٢٦٩؛ الحلبي)

[4] صبي افتتح القراءة ثم افتتح من عنده الكلام أو الفقه أو عمل الكتابة أو الدنيا يأثم لترك الاستماع، وإن افتتح الكلام أولا أو غيره ثم افتتح الصبي القراءة لا يأثم بترك الاستماع
(الكراهية (جزء من الفصول في المعاملات) للأسروشني، الفصل السادس في القراءة والذكر وحرمته وحرمة القارئ: ص ١٣ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة) 

صبي يقرأ في البيت وأهله مشتغلون بالأعمال، يعذرون في ترك الاستماع ان افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا
(قنية المنية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء: ٧٧ ب- ٧٨ أ؛ مخطوطة) 

صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا ... كذا في القنية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن: ٥/٣٩١-٣٩٢؛ العلمية)

وفي ((فصول الأسروشني)) صبي افتتح القراءة ثم افتتح من عنده الكلام أو الفقه أو عمل الكتابة أو الدنيا يأثم لترك الاستماع وإن افتتح الكلام أولا أو غيره ثم افتتح الصبي القراءة لا يأثم بترك الاستماع
(بريقة محمودية، الثمان السخرية والاستهزاء، الأربعون كلام الدنيا في المساجد: ٣/٢٦٩؛ الحلبي)

[5] [ويكره له أن يرفع صوته بقراءة القرآن فيه] لأن الناس يشتغلون فيه بالذكر والثناء، فقل ما يستمعون لقراءته، وترك الاستماع عند رفع الصوت بالقراءة من الجفاء، فلا يرفع صوته بذلك صيانة للناس عن هذا الجفاء، ولا بأس بقراءته في نفسه، هكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان في طوافه يقرأ القرآن في نفسه، ولأن المستحب له الاشتغال بالذكر في الطواف، وأشرف الأذكار قراءة القرآن
(المبسوط، كتاب المناسك، باب الطواف: ٤/٥٤؛ العلمية)

ويكره قراءة القرآن في الطواف وفي الأسواق؛ لأنه لا يسمع
(الملتقط، كتاب الآداب، مطلب الملحة لا يوضع على الخبز إنما يوضع الملح وحده ولا مسح السكين والأصابع بالخبز: ص ٢٧٦؛ العلمية)

قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب العلل: لا بأس بقراءة القرآن في الحمام، قال: وهو قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه، وكرهه النخعي من التابعين. قال مشايخهم رحمهم الله تعالى: ولا خلاف في الحقيقة؛ لأن النخعي إنما كره ذلك إذا كان يرفع صوته بقراءة القرآن، لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشاغيل، فلا يستمعون له، فيكون نوع استخفاف بالقرآن، وعندنا يكره إذا كانت الحالة هذه، وعن هذا كره بعض مشايخنا التصدق على المكتدي الذى يقرأ القرآن في السوق زجرا له من ذلك؛ لأنه يقرأ عند قوم مشاغيل، فيكره التصدق عليه زجرا وتأديبا له، والتسبيح والتحميد نظير القراءة
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء: ٧/٥٠٨؛ القرآن)

[6] وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بهما وقيل لا بأس به
(الكراهية (جزء من الفصول في المعاملات) للأسروشني، الفصل السادس في القراءة والذكر وحرمته وحرمة القارئ: ص ١٣ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة) 

يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات المأمور بهما، لا بأس به
(قنية المنية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء: ٧٧ ب- ٧٨ أ؛ مخطوطة) 

وفي ((فصول الأسروشني)) ... وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بهما وقيل لا بأس به
(بريقة محمودية، الثمان السخرية والاستهزاء، الأربعون كلام الدنيا في المساجد: ٣/٢٦٩؛ الحلبي)

لكن صرح الحنفية والمالكية بكراهة قراءة الجماعة معا بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وللزوم تخليط بعضهم على بعض.
قال صاحب ((غنية المتملي)): يكره للقوم أن يقرأوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وقيل: لا بأس به
(الموسوعة الفقهية، قراءة، الاجتماع لقراءة القرآن: ٣٣/٦٢؛ وزارة الأوقاف)

[7] ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن فالأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون
(الكراهية (جزء من الفصول في المعاملات) للأسروشني، الفصل السادس في القراءة والذكر وحرمته وحرمة القارئ: ص ١٣ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة) 

ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى
(قنية المنية، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء: ٧٧ ب- ٧٨ أ؛ مخطوطة) 

ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن، ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى كذا في القنية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن: ٥/٣٩١-٣٩٢؛ العلمية)

وفي ((فصول الأسروشني)) ... ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن فالأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون
(بريقة محمودية، الثمان السخرية والاستهزاء، الأربعون كلام الدنيا في المساجد: ٣/٢٦٩؛ الحلبي)

[8] إمام قرأ مع الجماعة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله ونحو ذلك جهرا كل غداة قيل لا بأس به والإخفاء أفضل
(الكراهية (جزء من الفصول في المعاملات) للأسروشني، الفصل السادس في القراءة والذكر وحرمته وحرمة القارئ: ص ١٣ ب؛ مخطوطة شبكة الألوكة) 

ولا بأس بقراءة الإمام عقيب الصلاة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة جهرا، والإخفاء أفضل
(البناية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ١٢/٢٣٨؛ العلمية)

وفي ((فصول الأسروشني)) ... إمام قرأ مع الجماعة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله ونحو ذلك جهرا كل غداة قيل لا بأس به والإخفاء أفضل
(بريقة محمودية، الثمان السخرية والاستهزاء، الأربعون كلام الدنيا في المساجد: ٣/٢٦٩؛ الحلبي)

[9] [ويكره له أن يرفع صوته بقراءة القرآن فيه] لأن الناس يشتغلون فيه بالذكر والثناء، فقل ما يستمعون لقراءته، وترك الاستماع عند رفع الصوت بالقراءة من الجفاء، فلا يرفع صوته بذلك صيانة للناس عن هذا الجفاء، ولا بأس بقراءته في نفسه، هكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان في طوافه يقرأ القرآن في نفسه، ولأن المستحب له الاشتغال بالذكر في الطواف، وأشرف الأذكار قراءة القرآن
(المبسوط، كتاب المناسك، باب الطواف: ٤/٥٤؛ العلمية)

Note: Imam Sarakhsī is included here for the same reason that Imam Māturīdī, as will be discussed, is also placed in this category—he likewise describes not listening to the Quran as a form of jafāʾ.

[10] رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه أن يستمع القرآن كان على القارئ الإثم؛ لأنه قرأ في موضع اشتغل الناس فيه بأعمالهم ولا شيء على الكاتب
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن إلى آخره: ١/٧٦؛ العلمية)

[11] ويكره قراءة القرآن في الطواف وفي الأسواق؛ لأنه لا يسمع
(الملتقط، كتاب الآداب، مطلب الملحة لا يوضع على الخبز إنما يوضع الملح وحده ولا مسح السكين والأصابع بالخبز: ص ٢٧٦؛ العلمية)

[12] رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن جاهرا ولا يمكنه أن يسمع القرآن، كان على القارئ الإثم، ولا شيء على الكاتب
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب القرآن: ص ٣١٢؛ زمزم)

[13] رجل يقرأ القرآن ويجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن يستمع، كان الإثم على القارئ، لأنه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم، ولا شيء على الكاتب
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة: ١/١٠٢؛ الفكر)

لأن تعظيم القرآن والفقه واجب
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة، فضل في التسبيح والتسليم، والصلاة على النبي ﷺ والتعاويذ، وما يرجع إلى الأمور الدينية: ٣/٣٠٩؛ الفكر)

[14] لأن القارئ يجب عليه تعظيم القرآن ... رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن، ولا يمكنه أن يستمع القرآن، كان على القارئ الإثم، لأنه قرأ في موضع اشتغل فيه الناس بأعمالهم، ولا شيء على الكاتب
(التجنيس والمزيد، كتاب الصلاة، فصل في القراءة في غير الصلاة وما يتعلق بذلك: ١/٤٧٣-٤٧٥؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

رجل يكتب الفقه والآخر يقرأ القرآن بجنبه فالإثم على القارئ إذا لم يمكنه الاستماع
(مختارات االنوازل المطبوع باسم فتاوى النوازل، كتاب الصلاة، مطلب في رجل يكتب الفقه والآخر يقرأ فالإثم على القارئ: ص ١٣١-١٣٢؛ العلمية)

[15] رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن، فالإثم على القاري وعلى هذا لو قر أ على السطح في الليل جهرا والناس نيام تأثم
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل الحادي عشر في القراءة: ١/١٠٣؛ رشيديه)

[16] قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب العلل: لا بأس بقراءة القرآن في الحمام، قال: وهو قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه، وكرهه النخعي من التابعين. قال مشايخهم رحمهم الله تعالى: ولا خلاف في الحقيقة؛ لأن النخعي إنما كره ذلك إذا كان يرفع صوته بقراءة القرآن، لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشاغيل، فلا يستمعون له، فيكون نوع استخفاف بالقرآن، وعندنا يكره إذا كانت الحالة هذه، وعن هذا كره بعض مشايخنا التصدق على المكتدي الذى يقرأ القرآن في السوق زجرا له من ذلك؛ لأنه يقرأ عند قوم مشاغيل، فيكره التصدق عليه زجرا وتأديبا له، والتسبيح والتحميد نظير القراءة
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء: ٧/٥٠٨؛ القرآن)

Note: Imam Ibn Māzah is included in this category for reasons similar to Imams Sarakhsī and Māturīdī, as he characterizes not listening to the Quran as a form of istikhfāf, suggesting that it is more than merely mustahabb.

[17] وفي ((الظهيرية)): المصلى إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلى تحية المسجد إذا كانوا يقرأون القرآن، لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة، والإتيان بالفرض أولى، انتهى.
(غمز عيون البصائر، الفن الثالث في الجمع والفرق، القول في أحكام المسجد: ٣/١٨٨؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

[18] لأن الاستماع والانصات فرض بالنص وهو عام في جميع أوقات القراءة
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣٣٩؛ العلمية)

[19] رجل يقرأ القرآن وبجانبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن يسمع كان الإثم على القارئ
(خزانة المفتين، كتاب الصلاة، فصل في قراءة القرآن: ص ٦٩٦؛ دكتوراة، جامعة الملك خالد) 

[20] صبي يقرأُ القرآن في البيت، وأهله يشتغلون بالعملِمعذورون في ترك الاستماع إنِ افتتحوا العمل قبل القراءة، وإلا فلا
(الجواهر، الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات: ص ٣٨٧؛ السمان)

[21] رجل يكتب الفقه، وبجنبه رجل يقرأ القرآن لا يمكنه أن يستمع القرآن، كان الإثم على القارئ؛ لأنه قرأ في موضع اشتغل الناس في أعمالهم، وفي الكبرى: ولا شيء على الكاتب
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر من زلة القارئ في التغني بالقرآن والألحان: ٢/١٢٠؛ زكريا)

وفي اليتيمة: سألت أبا حامد عن المدرس إذا كان له سبق في المسجد، وفى موضع آخر بقربه مقرئ ويقرئ الناس القرآن وهو بحال لو سكت عن قراءة السبق يسمعه، هل يكون معذورا في اشتغاله بالأسباق؟ فقال: نعم
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن: ١٨/٤٦-٤٧)

[22] هذا وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقا. قال في ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم، وهذا صريح في إطلاق الوجوب، ولأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
(فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في القراءة: ١/٣٥١؛ العلمية)

[23] [والإنصات فرض بالنص إلى آخره] يعني قوله تعالى: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] والإنصات لا يخص الجهرية لأنه عدم الكلام لكن قيل إنه السكوت للاستماع لا مطلقا. وحاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا وهذا بناء على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة. هذا وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقا. قال في ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ. وعلى هذا لو قرأ على السطح بالليل جهرا والناس نيام يأثم وهذا صريح إطلاق الوجوب ولان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب اهـ فتح مع حذف
(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٣٣٩؛ العلمية)

[24] رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن الكاتب الاستماع فالإثم على القارئ لقراءته جهرا في موضع اشتغال الناس بأعمالهم ولا شيء على الكاتب وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم كذا في الخلاصة، ولا يخلو عن نظر صبي يقرأ في البيت وأهله مشتغلون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن.
ولو كان القارئ في المكتب واحدا يجب على المارين الاستماع، وإن كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم، يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وقيل: لا بأس به، الكل في القنية والأصل أن الاستماع للقرآن إذا قرئ فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها، وكذا لو قرأ عند من يشتغل بالتدريس أو بتكرار الفقه؛ لأنه إذا أبيح ترك الاستماع لضرورة المعاش الدنيوي فلأن يباح لضرورة الأمر الديني أولى فيكون الإثم على القارئ، هذا إذا سبق الدرس على القراءة. أما إذا كان قد ابتدأ القراءة قبل الدرس فالإثم على المتأخر، وفرق بين هذا وبين مواضع الاشتغال حيث يكون الإثم على القارئ فإن ابتدأ قبل الأخذ أعمالهم بأن كانت تلك المواضع معدة لهم يعسر عليهم الانتقال عنها بخلاف الدرس، ولا يكره قيام القارئ للقادم تعظيما إذا كان مستحقا للتعظيم ذكره في القنية، واستماع القرآن أفضل من تلاوته وكذا من الاشتغال بالتطوع؛ لأنه يقع فرضا والفرض أفضل من النفل، والجهر بالقرآن أفضل إن لم يكن عند مشغولين ما لم يخالطه رياء
(غنية المتملي، تتمات، فيما يكره من القراءة في الصلاة وما لا يكره وفي القراءة خارج الصلاة: ٢/٢٤١-٢٤٢؛ العلمية)

[25] وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران: الاستماع والسكوت، فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية، والثاني لا. فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا. ولما كان العبرة إنما هو لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وجب الاستماع لقراءة القرآن خارج الصلاة أيضا ولهذا قال في ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ. وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم. وفي ((القنية)) وغيرها الصبي إذا كان يقرأ القرآن وأهله يشتغلون بالأعمال ولا يستمعون إن كان شرعوا في العمل قبل قراءته لا يأثمون وإلا أثموا
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٦٠٠؛ العلمية)

[26] اعلم أن وجوب الاستماع لا يخص المقتدي ولا كون القارئ إماما بل في كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقا، قال في ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم وهذا صريح في إطلاق الوجوب ولان العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب كذا في ((فتح القدير)) وفي ((البيضاوي)) ظاهر الآية يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٢٣٥؛ العلمية)

[27] فروع: يجب الاستماع للقراءة مطلقا، لأن العبرة لعموم اللفظ
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٧٥؛ العلمية)

[28]مذكور في النهر والدر يجب الاستماع مطلقا لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
(حاشية الخادمي على درر الحكام، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٥؛ سعادت)

[29] وفي ((شرح منية المصلي))، و((الدرة المنفية)) عن ((القنية)) الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم يكفي فيه البعض عن الكل، فينبغي أن يحل لبعض المقتدين أن يقرأوا، ويترك الاستماع لقيام البعض الآخر به إلا أنا قلنا حالة الصلاة مخصوصة بما قدمناه من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مطلق، فيجب الاستماع والإنصات على الكل كما في ((غاية البيان))، وقالوا: الواجب على القارئ احترام القرآن بأن لا يقرأ في الأسواق، ومواضع الاشتغال، فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها، وصرح علماؤنا بكراهة الدعاء، والاستغفار حال قراءة القرآن، وكذا كل ما يشغله عن الاستماع، فلا يرد سلاما، ولا يشمت عاطسا لما فيه من الإخلال بفرض الاستماع ولا يترك ما عليه لما ليس عليه، أو لتحصيل فضيلة، ولأنه يحصل بالاستماع، والإنصات ما هو المقصود للداعي لأن الله تعالى وعدهم بالرحمة، فقال: لعلكم ترحمون ودعاؤه في حال الاستماع ربما لا يستجاب لمخالفته لأمره تعالى
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها: ص ٢٢٨؛ العلمية)

[فنزل ((وإذا قرئ)) ... إلخ] أفاد أن الآية نزلت في الصلاة وهو قول أهل التفسير، ومنهم من قال: نزلت في الخطبة ولا تنافي بينهما؛ لأنهم إنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن كافي والعبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب؛ ولذا وجب الاستماع لقراءته خارج الصلاة أيضا.
رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن؛ ولا يمكنه استماع القرآن؛ فالإثم على القارئ، ولو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم الصبي إذا كان يقرأ القرآن، وأهله يشتغلون بالأعمال، ولا يستمعون إن كانوا شرعوا في العمل قبل قراءته لا يأثمون وإلا أثموا ((بحر)).
ولو كان القارئ في المكتب واحدا يجب على المارين الاستماع، وإن كانوا أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. ويكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وقيل: لا بأس به كذا في ((القنية)).
وهذا لا يظهر إلا إذا لم يكن هناك مستمع غيرهم وإلا لا يكره لما قالوا: إن الاستماع فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه من الالتفات إليه وعدم إضاعته وذلك يحصل بإنصات البعض، كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل، ويجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال. فإن قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الأشغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أشغالهم المحتاج إليها، وكذا لو قرأ عند من يشتغل بالتدريس أو بتكرار الفقه؛ لأنه إذا أبيح ترك الاستماع الضرورة المعاش الدنيوي فلأن يباح لضرورة الأمر الديني أولى فيكون الإثم على القارئ، هذا إذا سبق الدرس على القراءة.
أما إذا كان ابتداء القراءة قبل الدرس فالإثم على المتأخر والفرق بين هذا وبين مواضع الاشتغال حيث يكون الإثم على القارئ، وإن ابتدأ قبل أخذهم في أعمالهم بأن تلك المواضع معدة لهم يعسر عليهم الاشتغال عنها بخلاف الدرس، انتهى ((شرح المنية))
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٢٣٩-٢٤٠؛ العلمية)

[يجب الاستماع للقرآن مطلقا] أي: في الصلاة وخارجها، وتقدم قريبا أنه فرض كفاية
(المرجع السابق: ٢/٢٤٢)

[30] [يجب الاستماع للقراءة مطلقا] أي: في الصلاة وخارجها؛ لأن الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ثم هذا حيث لا عذر؛ ولذا قال في ((القنية)): صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. وفي ((الفتح)) عن ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم اهـ: أي: لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم. تأمل.
وفي ((شرح المنية)) والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض؛ كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته، ليكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج. وتمامه في ط. ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده
: أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ٢/٣٢٨-٣٢٩؛ المعرفة)

[31] استماع القرآن العظيم أفضل من تلاوته، لوجوبه، وندبها. والقراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب من حفظه
يجب الاستماع للقراءة، في الصلاة، وخارجها، حيث لا عذر:
كما لو قرأ صبي في البيت وأهله مشغولون بالعمل، يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة، وإلا فلا. وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن، وكذا رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن، فالإثم على القارئ. وعلى هذا: لو قرأ على السطح، والناس نيام، يأثم، لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم.
الأصل: أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه: بأن يكون ملتفتا إليه، غير مضيع. وذلك يحصل بإنصات البعض، كما في رد السلام، حيث كان الرعاية حق المسلم، كفى فيه البعض عن الكل، إلا أنه يجب على القارئ احترامه: بأن لا يقرأه في الأسواق، ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها، كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه، دون أهل الاشتغال، دفعا للحرج. ونقل الحموي عن يحيى أفندي، منقاري زاده أنه حقق في رسالته أن استماع القرآن فرض عين.
(الهدية العلائية، نبذة من الحظر والإباحة، استماع القرآن وحكمه: ص ٣١٢؛ الأوزاعي)

[32] ومنها: الكلام عند قراءة القرآن.
والإنصات عند قراءته واستماعه واجب مطلقا، سواء كان في الصلاة أو خارجها، فاهما للمعاني أو غير فاهم، قال تعالى: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا))
(الدرر المباحة، الباب الخامس في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها، مطلب في الكلام عن القراءة: ص ٤٩٤-٤٩٥؛ الفتح)

[33] الاستفسار: قراءة القرآن أفضل من استماعه، أو الأمر بالعكس؟
الاستبشار: الاستماع أثوب؛ لوجود التدبر أكثر من القراءة. كذا في ((الأشباه والنظائر)).
وفي ((رد المحتار)): إن سماع القرآن فرض كفاية، فلو كان القارئ واحدا في المكتب يجب على المارين سماعه.
وإن كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. كما في ((القنية)) عن البرهان صاحب ((المحيط)).
والواجب على القارئ أن لا يقرأ عند المشتغلين بالأعمال جهرا، فإن قرأ يأثم، ويعذرون عن استماع القرآن إن افتتحوا العمل قبل القرآن، فإن كان رجل يكتب الفقه، أو يطالعه، ولا يمكنه الاستماع، فالإثم على القارئ. كما في ((خزانة الروايات))، وغيره
(نفع المفتي والسائل، ما يتعلق بتلاوة القرآن: ص ٤٢٦؛ ابن حزم)

[34] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة، قراءت كا بيان: ٢/١٢٢؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)

[35] [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له .... ] أمر الله تعالى بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ، وإن كان في العقل أن من خاطب آخر بمخاطبات يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافهه، فالله سبحانه إذا خاطب بخطاب أولى أن يستمع له مع ما ذكر في غير موضع من القرآن آيات ما يوجب في العقل الاستماع إليه ...
لكنه ذكر هاهنا الاستماع إليه والله أعلم لوجهين:
أحدهما: مقابل ما كانوا يقولون: ((ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه))
أمر عز وجل المؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم: ((لا تسمعوا لهذا القرآن))، وأمر بالإنصات مكان ما يقولون: ((والغوا فيه))
والثاني: يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة؛ على ما قال بعض أهل التأويل أنه في الصلاة.
وقال بعضهم
: في حال الخطبة؛ لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها من العبادات ولزموا أنواع القرب أن يسقط عنهم حق الاستماع، فأمر بالاستماع إليه، والإنصات له؛ ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال ...
ولأن القرآن كلام الله وكتابه، ومن الجفاء والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أخيه كتابا لا ينظر فيه ولا يستمع له؛ فترك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الجفاء والاستخفاف.
ولأن القرآن يجهر به، وسائر الأذكار لا تجهر، فإن كانت تجهر فيستمع لها كما يستمع إلى القرآن، والله أعلم.
(تأويلات أهل السنة، سورة الأعراف: ٥/١٢٥-١٢٧؛ العلمية)

[36] (تفسير مظهري، الأعراف: ٤/٣١٠-٣١١؛ الإشاعت)

Note: Qārī Thanāʾullah explains that the article (al) in “al‑Quran” within the verse indicates ‘ahd (specific reference), meaning that it becomes wājib to listen when an individual recites the Quran specifically for others to listen.

[37] (امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٤/٥٩؛ دار العلوم كراچي)

(بيان القرآن، سورة الأعراف: ٢/٧٩؛ رحمانيه)

[38] (خير الفتاوى، ما يتعلق بالقرآن: ١/٢٦٠؛ الحق)

[39] (معارف القرآن، سورۂ أعراف: ٤/١٦٣-١٦٤؛ معارف القرآن)

[40] (فتاوى محموديه، كتاب العلم، باب يتعلق بالقرآن الكريم: ٣/٥٥٢-٥٥٥؛ فاروقيه)

[41] (آپ كے مسائل اور ان كا حل، قرآن عظيم كي تلاوت اور اس كي عظمت: ٣/٢٢٦؛ لدهيانوي)

[42] وما يوجد في فصول حفظ القرآن أن كل طالب يقرأ القرآن ويحفظ حزبه ولا يستمع إلى قراءة صاحبه فهذا مما لا بأس به؛ لأن الاستماع لقراءة من يقرأ القرآن خارج الصلاة مستحب لا فرض، وهذا القول الراجح من الأقوال، وهو الأوسع، كما قال العلماء.
ونقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قال: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) يعني: في الصلاة المفروضة.
وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان، والقاص يقص، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما، قال: فأعدت، فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما، قال: فأعدت الثالثة، قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا))
وعن مجاهد في قوله: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) قال: في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد.
وقال عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.
وفي ((الفتاوى الهندية)): ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن، ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى، كذا في القنية
(حاشية المفتي رضاء الحق على الفتاوى السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب القرآن: ص ٣١٢؛ زمزم)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بالقرآن الكريم والذكر والتلاوة والأشياء المقدسة: ٧/٧٥٦-٧٦١؛ زمزم)

[43](فتاوى حقانيه، كتاب الحظر والإباحة، كتاب التفسير: ٢/١٧٠؛ حقانيه)

[44] وروى ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) قال: ((المؤمن في سعة من الاستماع إليه إلا في صلاة مفروضة أو يوم جمعة أو فطر أو أضحى)) ...
وذلك لأن قوله تعالى ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها، فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في إيجابه ذلك فيها
(أحكام القرآن، باب القراءة خلف الإمام: ٣/٥٢؛ العلمية)

فاتفق هؤلاء كلهم على أنه قد عنى به الصلاة، وزاد مجاهد الخطبة، والأولى أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين:
أحدهما: أن قراءة القرآن ليست بفرض في الخطبة.
والثاني: أن الإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان منها قرآنا وغيره، والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل من قرأ قرآنا في صلاة أو خطبة أو غيرها، فلا يخص منه شيء إلا بدليل
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٦٥١؛ السراج)

[45] ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة قبل نزول هذه الآية، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالسكوت. وروى عبد الوهاب، عن مجاهد، عن أبي العالية الرياحي قال: كان النبي ﷺ إذا صلى فقرأ وقرأ أصحابه خلفه حتى نزل ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) فسكت القوم، وقرأ النبي ﷺ وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) قال: في الصلاة. وروى مغيرة عن إبراهيم مثله، وسئل ابن عباس عن قوله: ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) هذا لكل قارئ؟ قال: لا، ولكن هذا في الصلاة المفروضة، وقال أبو هريرة مثله. وقال مجاهد: وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وقال عطاء والحسن: إن هذا في الصلاة والخطبة.
(تفسير السمرقندي، سورة الأعراف: ١/٥٩٠؛ الفكر)

[46] [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون] ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. وقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على أنه في استماع المؤتم. وقيل: في استماع الخطبة. وقيل فيهما وهو الأصح
(تفسير النسفي، سورة الأعراف: ١/٤٥٨؛ العلمية)

[47] وإطلاق الأمر يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا، وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة، وفيه إشكال إذ حينئذ يلزم الجمع بين معنيي الأمر، ويمكن أن يقال: إنه جائز عند اختلاف المحل على ما ذهب إليه العراقيون من أصحابنا
(تفسير ابن كمال باشا، سورة الأعراف: ٤/٢١٩؛ الإرشاد)

[48] [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له] ... وظاهر النظم الكريم يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له، وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه في استماع المؤتم، وقد روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قرأ في المكتوبة وقرأ أصحابه خلفه فنزلت، وأما خارج الصلاة فعامة العلماء على استحبابهما والآية إما من تمام القول المأمور به أو استئناف من جهته تعالى
(تفسير أبي السعود، سورة الأعراف: ٣/٧٢؛ العلمية)

[49] نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له وظاهر اللفظ يقتضي وجوبها حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة العلماء على استحبابها خارج الصلاة ... ولا شك أنه يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا وعن ابن عباس ومجاهد لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم ثم الخطبة حكمها كالصلاة.
وقال الأستاذ: واستمعوا له بسمع الإيمان والتصديق وأنصتوا بالنسبة الخواطر عن معارضات الاعتراض ومطالبات الاستكشاف ومن باشر التحقيق سره لازم التصديق قلبه والإنصات في الظواهر من آداب أهل الباب والإنصات بالسرائر من آداب أهل البساط
(تفسير ملا على القاري، سورة الأعراف: ١/٢٢٤؛ العلمية)

[50] هاتان آيتان، فالآية الأولى استدل بها بعض علماء الحنفية في أن ترك القراءة للمؤتم فرض؛ وذلك لأن الله تعالى أمر باستماع القرآن والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ولكن لما كان عامة العلماء غير قائلين بوجوب الاستماع خارج الصلاة، بل باستحبابه ... لا يقال: إن قوله تعالى: ((وإذا قرئ القرآن)) لما كان عاما بين الصلاة وخارجها، فاختصاصه في حق الصلاة والمؤتم تخصيص للعام، فيكون مخصوص البعض، وهو ظني؛ فكيف يتمسك به؟ لأنه لما كان ظنيا خرج عن الفرضية، بمعنى أنه لا يكفر جاحده، فبقي الوجوب وهو كالفرض في حق العمل
(التفسيرات الأحمدية، سورة الأعراف: ص ٤٠٠؛ العلمية)

[51] والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأ ...
وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقا.
قال في ((الخلاصة)): رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم، وهذا صريح في إطلاق الوجوب، وعلل ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
(روح المعاني، سورة الأعراف: ٥/١٤٠-١٤٢؛ العلمية)

[52] وفي ((القنية)) ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٤/١٧٤؛ إحياء التراث العربي)

October 2, 2025 Prohibition & Permissibility