ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible for women to ride horses? Does this also extend to riding motorcycles or on the back of a motorcycle, as is done in some third-world countries?
The fuqahāʾ (Islamic jurists) have discussed the issue of women riding horses and have generally deemed it impermissible. The underlying reasoning behind this prohibition is that it constitutes tashabbuh (imitation of men) and often compromises a woman’s obligation to maintain physical concealment (ḥijāb) from non-maḥram men.
However, the jurists have made exceptions in cases of necessity, such as when horseback riding is required as a means of transportation during travel. This permissibility is conditional upon the stipulation that no part of the ʿawra (the area that must be covered in the presence of non-maḥram men) is exposed.
Accordingly, the ruling of impermissibility has been restricted by the jurists to situations in which horseback riding is pursued for leisure or sport, rather than out of necessity, and under the context of tashabbuh and unnecessary exposure.[1] In the absence of such external factors, both horseback and motorcycle riding will be permissible, especially where such modes of transportation are a necessity.[2]
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج وهذا لقوله ﷺ: «لعن الله الفروج على السروج» ثم المراد إذا ركبت متلهية أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك
(شرح السير الكبير، باب دخول النساء الحمام وركبهن السروج: ١/ ٩٨؛ العلمية)
ولا تركب امرأة مسلمة على السرج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الفروج على السروج" وهذا إذا ركبت متلهية أو مزينة لتعرض نفسها على الرجال، فإن ركبت لحاجتها إلى ذلك للجهاد أو للخروج مع زوجها فركبت مستترة فلا بأس به
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب الكراهية في اللهو واللعب: ٥/ ٣١؛ العلمية)
ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب أن لا تدخل الحمام امرأة إلا نفساء أو مريضة ولا تركب امرأة مسلمة على سرج ... وقوله: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره نهى النساء عن الركوب على السرج، وبه نقول: إنه خرج موافقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الفروج على السروج» والمعنى في النهى من وجهين: أحدهما أن هذا تشبه بالرجال، وقد نهينا عن ذلك. والثاني: أن فيه إعلاء النفس وإظهاره للرجال وقد أمرت بالستر، قالوا: وهذا إذا كانت شابة وقد ركبت للتبرج والتفرج، وأما إذا كانت عجوزا أو كانت شابة وقد ركبت مع زوجها لعذر بأن ركبت للجهاد، وقد وقعت الحاجة إليهن للجهاد أو للحج أو للعمرة فلا بأس إذا كانت مستترة فقد صح أن نساء المهاجرين كن يركبن الأفراس ويخرجن للجهاد وكان رسول الله ﷺ يراهن ولا ينهاهن وكذلك بنات خالد بن الوليد كن يركبن ويخرجن للجهاد ويسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى والله أعلم
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، دخول النساء الحمام وركوبهن على السرج: ٨/ ١٠٠- ١٠١؛ إدارة القرآن)
قوله: [ولا تركب المرأة على السرج] لقوله: «لعن الله الفروج عـلـى السروج. قوله: [إلا للضرورة] يعني إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره، واضطرت للركوب على السرج تركب مستديرة، لأن الضرورة تبيح المحظورة
(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، كتاب الكراهية: ٤٢٣؛ وزارة الأوقاف قطر)
أما ركوب المرأة على السرج إن كان بعذر كالحج والعمرة والجهاد فلا بأس به لأنه أن نساء المهاجرين يركبن الأفراس ويخرجن عن موضع جلوسهن للجهاد وكان رسول الله ﷺ يراهن ولا ينهاهن وكذلك بنات خالد بن الوليد يركبن ويخرجن للجهاد ويسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى
(نصاب الاحتساب، الباب الثامن في الاحتساب على النساء، ص: ١٣٢؛ مكتبة الطالب الجامعي)
ولا تركب امرأة مسلمة على السرج لقوله عليه الصلاة والسلام السروج على الفروج هذا إذا ركبت متلهية أم متزينة لتعرض نفسها على الرجال فإن ركبت لحاجة كالجهاد والحج لا بأس به
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ٨/ ٣٤٦؛ العلمية)
لا تركب مسلمة على سرج الحديث، هذا لو للتلهي، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به
(الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع، ص: ٦٦٨؛ العلمية)
قوله: [للحديث] وهو: ((لعن الله الفروج على السروج)) ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب: أنه لا أصل له)) اهـ. يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت، ففي "البخاري" وغيره: ((لعن رسول اللهِ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))، وللطبراني: أن امرأة مرت على رسول الله متقلّدة قوسا، فقال: ((لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))، واستثنى في الذخيرة العجوز. قوله: [ولو لحاجة غزو إلخ] أي: بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع: ٢٢/ ١٦٠- ١٦١؛ دار الثقافة)
[2] (كتاب النوازل، كتاب الحظر والاباحة: ١٥/ ٤٣٢؛ دار الاشاعت)
(المرجع السابق، كتاب الحظر والاباحة: ١٥/ ٤٢١)