ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
At the time of my nikāḥ, the mahr amount was set without asking for my preference m. it was decided by my family members. I did not really agree to the amount myself, and it was very small (around 100 dirhams). I wanted something closer to 3,500 dirhams (Islamic weight) Would it be permissible for me to request an increase in mahr after the nikāḥ? And, is the nikāḥ valid if the bride was not asked her preference for the mahr?
The stipulation of mahr as an integral component of marriage is rooted in numerous wisdoms and considerations. Generally, the mahr is determined based on the median mahr among the bride’s female paternal relatives and is classified as mahr al-mithl. However, any amount—ten dirhams (30.61 grams of silver) or more—that is mutually agreed upon by both spouses may be specified as the mahr.
In principle, the mahr is the exclusive right of the bride. While her family may oversee the stipulation of the mahr, they should not specify the mahr without the consent of the bride.[1] If the bride clearly specifies a particular amount but the marriage is conducted with a lower mahr, the marriage will be considered mawqūf (suspended) pending the bride’s approval. Should she accept the stipulated amount, the marriage will be valid, and the stipulated amount in the contract will remain binding.[2]
If, however, such specification is not provided by the bride prior to the marriage, and the marriage is conducted upon a reasonable amount relative to her mahr al-mithl, the marriage will be valid.[3] If the stipulated mahr is deemed unreasonable relative to her mahr al-mithl, the validity of the marriage will depend on the following scenarios:
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [وإذا زوجت المرأة البالغة نفسها كفؤا، وقصرت في المهر: فللأولياء أن يفرقوا بينهما، أو يبلغ به مهر مثلها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ليس لهم ذلك] وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أدوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون"، فشرط رضا الأهلين مع رضا الزوجين، فدل على أن لهم حقا في استيفاء مهر المثل. وأيضا: فإن الأولياء تلحقهم غضاضة بتقصيرها في المهر، كما يلحقهم لو وضعت نفسها في غير كفؤ. وأيضا: فإن مهر نسائهم يعتبر بها، فيلحقهم ضرر بنقصان مهرها. وقال أبو يوسف: ليس لهم ذلك، لأن المهر حق لها، لا حق لغيرها فيه، ألا ترى أن لها أن تبرئ من المهر بعد العقد
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب النكاح: ٤/٣٩٧؛ السراج)
[وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا، أو يتممه] ولا إشكال في ذلك على قولهما، لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها، أما على قول محمد فلا إشكال أيضا على رواية رجوعه إلى قول أبي حنيفة، وعلى قول الأول فيه إشكال، لأنه لا يصح نكاحها عنده إلا بإذن الولي
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح: ٣/١١٤؛ العلمية)
وإذا أكره ولي المرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش ثم زال الإكراه فرضيت المرأة ولم يرض الولي فللولي الفراق بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن التبليغ إلى مهر المثل حق الأولياء، لأنهم يتعيرون بالنقصان، وقالا ليس لهم ذلك، لأن المهر خالص حقها حتى تملك إسقاطه وهبته، والله أعلم
(تبيين الحقائق، كتاب الإكراه: ٦/٢٥٠؛ العلمية)
[وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها] وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك ... ثم إنه إذا زال الإكراه ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي، فعلى قول أبي حنيفة له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل، وعندهما ليس له ذلك
(الجوهرة النيرة، كتاب النكاح: ٢/٧٦؛ ديوبند)
[وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها] أي بما لا يتغابن الناس في مثله [فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة، حتى يتم لها مثلها أو يفارقها] ولا تكون الفرقة طلاقا، لأنها ما وقعت من قبل الزوج، ولا يكون لها المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول وبعده لها المسمى [وقالا: ليس لهم ذلك] أي الاعتراض ... [لهما] أي لأبي يوسف ومحمد [أن ما زاد على العشرة حقها] لأنها تملك إسقاطه وإثباته [ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية] يعني لو أبرأت بعد تسمية المهر لا يكون للولي الاعتراض، لأنه بدل بضعها، فلها التصرف فيه كيف شاءت [ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة] أي في التعيير، فلم الاعتراض؟ [بخلاف الإبراء بعد التسمية] جواب عن قولهما: بعد التسمية [لأنه لا يتعير به] لأنه إبراء وهبة، وهذا من باب المروءة، فليس لهم اعتراض، وعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يتصور الخلاف في هذه المسألة لانتفاء جواز النكاح بدون الولي عندهم
(البناية، كتاب النكاح: ٥/١١٨-١١٩؛ العلمية)
[ولو نقصت عن مهر مثلها للولي أن يفرق بينهما أو يتم المهر] يعني عند أبي حنيفة، وقالا ليس له ذلك، لأن ما زاد عن العشرة حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما في الإبراء بعد التسمية، ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانها، فأشبه الكفاءة، بخلاف الإبراء بعد التسمية، لأنه لا يعير به. فحاصله: أن في المهر حقوقا ثلاثة: أحدها حق الشرع، وهو أن لا يكون أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها. والثاني حق الأولياء، وهو أن لا يكون أقل من مهر المثل. والثالث حق المرأة، وهو كونه ملكا لها. ثم حق الشرع، والأولياء مراعى وقت الثبوت فقط، فلا حق لهما حالة البقاء ... والمراد من الولي هنا العصبة وإن لم يكن محرما على المختار، كما قدمناه في الكفاءة، فخرج القريب الذي ليس بعصبة، وخرج القاضي. فلذا قال في الذخيرة من كتاب الحجر: المحجور عليها إذا تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها، لأن الحجر في المال لا في النفس اهـ
(البحر الرائق، كتاب النكاح: ٣/٢٣٦؛ العلمية)
[لو نقصت] من زوجت نفسها [عن مهر مثلها للولي] وهو العصبة على ما مر لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة كما في الذخيرة [أن يفرق بينهما] فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وبعده ولو حكما لها المسمى [أو يتم المهر] أي: مهر مثلها فالثابت له أحد أمرين وهو فرع قيام مكنه كل واحد منهما، حتى لو لم يعلم حتى ماتت ليس له المطالبة بتكميل مهر المثل، هذا قول الإمام. وقالا: ليس له ذلك لأن الزائد على العشرة حقها ولا اعتراض على من أسقط كما في الإبراء وله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ولا يتعيرون بالإبراء
(النهر الفائق، كتاب النكاح: ٢/٢٢٣-٢٢٤؛ العلمية)
[وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة] وقالا: ليس لهم ذلك، ورجح دليل أبي حنيفة، واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة
(التصحيح والترجيح، كتاب النكاح: ص ٣٢٥؛ العلمية)
وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له ان يفرق ان لم يتم مهر مثلها خلافا لهما قالا لا اعتراض عليها لان المهر حقها ولذا كان لها ان تهبه فلان تنقصه اولى وله ان المهر الى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا وان مهر مثلها حق الاولياء لانهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها الى تمامه والاستيفاء حقها ان شاءت قبضته وان شاءت وهبته
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح: ١/٤٠٩؛ التراث العربي)
وإن أكره ولي المرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش ثم زال الإكراه فرضيت المرأة ولم يرض الولي، فللولي طلب الفراق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقالا: ليس له ذلك، كذا في الكافي
(الفتاوى الهندية، كتاب الإكراه: ٥/٦٥؛ العلمية)
[2] امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم، فزوجها الوكيل وأقامت ثم قال الزوج: تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل، إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت، ولها مهر المثل بالغا ما بلغ
(خلاصة الفتاوى، كتاب النكاح: ٢/٣١؛ رشيدية)
امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم، فزوجها الوكيل وأقامت المرأة مع الزوج سنة، ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار، وصدقه الوكيل ينظر إن أقر الرجل أن المرأة لم توكله بدينار، فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح بدينار، وليس لها غير ذلك. وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ، ولا نفقة لها في العدة
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح: ٣/٦٢؛ العلمية)
بالغة وكلت رجلا بتزويجها من فلان بألف درهم، فزوجها الوكيل بخمسمائة، فلما أخبرت بذلك قالت: لا يعجبني هذا لأجل نقصان المهر، فقيل لها، لا يكون لك منه إلا ما تريدين، فقالت: رضيت، قال الفقيه أبو جعفر رحمة لله تعالى يجوز النكاح لأن قولها لا يعجبني ليس برد للنكاح، فإذا رضيت بعد ذلك فقد صادقت إجازتها عقدا موقوفا فصحب الإجازة
(فتاوى قاضيخان، كتاب النكاح: ١/٢١٠؛ الفكر)
إذا وكلته أن يزوجها من فلان بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت معه سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك، فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك، وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ، ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها لما ردت النكاح تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل ولا يوجب النفقة في العدة
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح: ٤/٥٣؛ إدارة القرآن)
وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم، فزوجها الوكيل، وأقامت المرأة مع الزوج سنة، ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار، وصدقه الوكيل، ينظر: إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار، فالمرأة بالخيار، إن شاءت اختارت النكاح وليس لها غير ذلك، وإن شاءت ردت، ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ، ولا نفقة لها في العدة
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح: ١/٣٦٣؛ الفكر)
(فتاوى محمودية، كتاب النكاح: ١٢/٥٤؛ فاروقية)
(كتاب النوازل، كتاب النكاح: ٨/٤١٤؛ الإشاعت)
[3] هذا إذا كان المهر مذكورا، أما إذا لم يكن بأن وكل رجل رجلا آخر بأن يزوجه امرأة، فزوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه، أو وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فزوجها بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه جاز كما في جانب الرجل، وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما
(خلاصة الفتاوى، كتاب النكاح: ٢/٣١؛ رشيدية)
في الأصل: إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها لرجل بشهود، أو تصدق بها على رجل وقبل ذلك الرجل جاز النكاح، أما إذا زوجها على مهر صحيح فظاهر
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح: ٤/٥٢؛ إدارة القرآن)
هذا إذا كان المهر مذكورا، أما إذا لم يكن بأن وكل رجل رجلا آخر بأن يزوجه امرأة، فزوجه امرأة بأكثر من مهر المثل لا يتغابن الناس فيه، أو وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فزوجها بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لهما، كذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح: ١/٣٦٣؛ الفكر)
[4] وإذا استأذنها الولي، فسكتت، أو ضحكت: فهو إذن لقوله عليه الصلاة والسلام: "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت"، ولأن جنبة الرضا فيه راجحة، لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد، والضحك أدل على الرضا من السكوت، بخلاف ما إذا بكت، لأنه دليل السخط والكراهة، وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا ... ولو زوجها فبلغها الخبر، فسكنت فهو على ما ذكرنا، لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف
(الهداية، كتاب النكاح: ٣/٢٨-٣٠؛ البشرى)
[فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن] لقولِه ﷺ [البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت]، ولأن جنبة الرضا راجحة فيه، لأنها تستحيي عن إظهار الرغبة فيه لا عنه، والضحك صار رضا دلالة لأنه أدل على الرضا من السكوت، فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت، بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية
(تبيين الحقائق، كتاب النكاح: ٢/٤٩٦؛ العلمية)
[وإذا استأذنها فسكتت إلخ] ظاهر حكما ودليلا، والمراد بالسكوت الاختياري، فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها فخلصت فردت ارتد، ولا فرق بين العلم والجهل. في "التجنيس": حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن السكوت رضا، جاز، ولو تبسمت يكون إذنا في الصحيح، وما حكاه بقوله: [وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا]، وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره، وإذا بكت بلا صوت لا يكون ردا، اختير للفتوى. وعن أبي يوسف في البكاء أنه رضا، لأنه لشدة الحياء، وعن محمد: رد، لأن وضعه لإظهار الكراهة. والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتِيط، وعن هذا ما اعتبر بعضهم من أن دموعها إن كانت حارة فهو رد، أو باردة فهو رضا، لكنه اعتبار قليل الجدوى أو عديم، إذ الإحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيأ إلا لخد الباكي، ولو ذهب إنسان يحسه لا يدرك حقيقة المقصود، وليس بمعتاد ولا يطمئن به القلب، إلا أنه كذا ذكر ... قولي سكوت بكر يشمل ما قبل النكاح وما بعده: أعني إذا زوجها فبلغها فسكتت، وقبض المملك يدخل فيه الموهوب والمتصدق به إذا قبض بمرأى من المملكِ فسكت كان قبضا معتبرا يثبت به الملك، وكذا المبيع ولو في بيع فاسد إذا قبضه المشتري بمرأى من البائع فسكت صحّ، فيسقط حق حبس البائع إياه إلى استيفاء الثمن، فليس له أن يسترده بل يطالب بالثمن
(فتح القدير، كتاب النكاح: ٣/٢٥٦-٢٥٧؛ العلمية)
[5] See footnote 2.
[6] See footnote 3.
[7] وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول
(مختصر القدوري، كتاب النكاح: ص ٣٥٧؛ ابن كثير)
قال: فإن زادها في المهر بعد العقد، لزمته الزيادة خلافا الزفر، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله
(الهداية، كتاب النكاح: ٣/٥٨؛ البشرى)
وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة
(الحاوي القدسي، كتاب النكاح: ١/٣٩١؛ النوادر)
[وإن زادها في المهر لزمته الزيادة] لما مر في البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح: ٣/١١٥؛ العلمية)
ودل وضع المسألة على جواز الزيادة في المهر بعد العقد وهي لازمة له بشرط قبولها في المجلس على الأصح كما في الظاهرية أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولو لم تقبل كما في أنفع الوسائل، واستدلوا لجوازها بقوله تعالى: "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" [النساء: ٢٤] فإنه يتناول ما تراضوا على إلحاقه وإسقاطه، ولا يلزم كون الشيء بدل ملكه إلا لو قلنا بعدم الالتحاق ونحن نقول بالتحاقه بأصل العقد
(البحر الرائق، كتاب النكاح: ٣/٢٦١؛ العلمية)
(فتاوى مفتي محمود، كتاب النكاح: ٥/٣٤٢؛ جمعية پبليکيشنز)
(فتاوى حقانية، كتاب النكاح: ٤/٣٧٠؛ حقانية)