ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
In principle, if an individual is wearing a diaper in a situation where impurity continues to emerge from the body, even if the diaper is changed, or if changing the diaper would cause significant difficulty, they may keep the diaper on while praying.[1]
If one has a continual release of impurities to such an extent that they are unable to perform wuḍūʾ and pray their farḍ ṣalāh within an entire prayer time without the exiting of the impurity, then they will be considered a maʿdhūr (one who is excused). The ruling of a maʿdhūr is that they will make wuḍūʾ or tayammum, depending on their situation, after which they can pray their farḍ ṣalāh or perform any other ʿibāda until the exiting of a ṣalāh time, even if they experience the exiting of the impurity. Any other invalidator of wuḍūʾ besides their cause for excuse will still invalidate the wuḍūʾ. To remain in the ruling of a maʿdhūr after its establishment, the sharʿī excuse must be found at least once every ṣalāh time.[2]
Such a person's method of purification will depend on their situation. If they are bedridden and neither able to perform wuḍūʾ themselves nor have someone who is available to wash their limbs for them, be it a nurse or a hired assistant, then they may perform tayammum.[3]
Additionally, for one who is bedridden and unable to perform qiyām, rukūʿ, and sujūd, they may perform ṣalāh by sitting while facing the qibla. If this position is not possible, they may lay down with their feet toward the qibla, but slightly pulled back to avoid stretching the feet toward the qibla as a form of respect. In both cases, they will perform ṣalāh via head motions. Performing ṣalāh while laying down will only be permissible if one can not pray normal or while sitting.[4]
Lastly, praying via eye motions is not permissible. If one is incapable of even performing head motions, they will not pray for the duration of their incapability. If Allah ﷻ grants them health again, they will look at the number of prayers missed. If they missed five or less prayers, they would perform qaḍāʾ; if they missed more than five prayers, they would not perform qaḍāʾ.[5]
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان لا يبسط تحته شيء إلا ويتنجس من ساعته، له أن يصلي على حاله. وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه تلحقه مشقة ويزداد مرضه.
(الفتاوى السراجية، باب صلاة المريض: ص ۱۱٤؛ زمزم)
وكذلك إذا كان على فراش نجس، إن كان لا يجد فراشا طاهرا أو يجد فراشا طاهرا لكن لا يجد أحدا يحوله إلى الفراش النجس جازت صلاته.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة: ۳٦-۳۵/۳؛ إدارة القرآن)
[كما في البحر] حاصل ما فيه أنه إن وجد خادما أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره اتفاقا وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضا بلا خلاف. وقيل على قول الإمام يتيمم وعلى قولهما لا كالخلاف في مريض لا يقدر على الاستقبال أو التحول من الفراش النجس ووجد من يوجهه أو يحوله لأن عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة الغير. والفرق على ظاهر الرواية.
(رد المحتار، باب التيمم: ٤٤۲/۱؛ المعرفة)
مريض تحته ثياب نجسة وكلما بسط شيئا تنجس من ساعته صلى على حاله وكذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه
(الدر المختار، باب صلاة المريض: ص ۱۰۲؛ العلمية)
(كتاب النوازل، مريض اور معذور كى نماز: ٤۹۵-٤۹۵/۵؛ دار الاشاعت)
[2]وهي تتوضأ لوقت الصلاة وتصلي... وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة
(النتف في الفتاوى، أوجه الاستحاضة: ص ۸۹؛ العلمية)
وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول، أو استطلاق البطن، أو انفلات ريح، أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ لوقت كل فرض ويصلون به فرضا ونفلا ويبطل بخروجه فقط.
(كنز الدقائق، باب أحكام الطهر والاستحاضة: ٤٦؛ البشرى)
[أو استطلاق] أي: جريان [بطن أو انفلات ريح] ومن لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ۱۳۹/!؛ العلمية)
ثم إن الحدث إن استوعبت وقت صلاة بأن لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا، وصاحبه: معذورا وصاحب العذر. وحكمه أن لا ينتقض وضوؤه من ذلك الحدث بتجدده إلا عند خروج وقت مكتوبة. فيصلي به في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل... ثم في البقاء لا يشترط الاستيعاب، بل يكفي وجوده في كل وقت مرة. ولو لم يوجد في وقت تام سقط العذر من أول الانقطاع
(ذخر المتأهلين، أحكام المعذور: ص ۷۸؛ معهد الهداية)
(فتاوى فريديہ، باب صلاة المريض: ٦٤۵-٦٤٤/۲؛ صديقيہ)
(فتاوى محموديہ، باب صلاة المريض: ۵٤۷-۵٤٦/۷؛ فاروقيہ)
[3]ولو كان مريضا لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن استعمال الماء بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا فيعينه على الوضوء. أجزأه التيمم سواء كان في المفازة أو في المصر وهو ظاهر المذهب لأن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل في كيفية التيمم وشرائط ركنه: ۸۷/۱؛ العلمية)
[أو لمرض] سواء خاف ازدياده أو طوله باستعمال الماء أو بالتحرك. ولا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي. أو لم يقدر على استعماله بنفسه ولم يجد من يوضيه فإن يجد من يوضيه على ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر. وروي عن أبي حنيفة أنه يتيمم وعندهما لا يتيمم.
(الايضاح في شرح الإصلاح، باب التيمم: ٤۷/۱؛ العلمية)
ومن صوره أيضا: مريض لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن استعمال الماء بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا فيعينه على الوضوء. فلو تيمم أجزأه.
(حلبة المجلي وبغية المهتدي، فصل في التيمم: ۲۰٦/۱؛ العلمية)
وكذا من شرطه عجزه عن استعمال الماء
(منية المصلي مع غنية المتملي، باب شرائط الصلاة: ۱۳۱/۱؛ العلمية)
[أقول: حاصل الفرق أن زيادة المرض حاصلة..] فيه أن حاصل الفرق الذي ذكره في البحر هو أنه لما كان المريض الذي لا يقدر على القيام أو التحول يخاف عليه زيادة المرض في قيامه أو تحوله لم يجعله الإمام قادرا بقدرة الغير خوفا من زيادة الشفقة عليه بخلاف المريض العاجز عن استعمال الماء بنفسه فإنه لعدم الخوف عليه من الزيادة جعل قادرا بقدرة الغير لعدم ما يقتضيه الشفقة عليه. وإن كان عاجزا حقيقة لا يقدر بنفسه كالأول.
(التقريرات الرافعي على رد المحتار، باب التيمم: ٤٤۲/۱؛ المعرفة)
)كتاب الفتاوى، وضوء كا بيان: ص ٤٦؛ نعیمیہ)
)فتاوى محموديہ، باب التيمم: ۱۷۷/۵؛ فاروقيہ)
[4]قلت: أرأيت رجلا ينزع الماء من عينيه وأمر أن يستلقي على ظهره ونهي عن القعود والسجود هل يجزيه أن يصلي مستلقيا يومئ إيماء؟ قال نعم يجزيه.
(الأصل، باب صلاة المريض في الفريضة: ۱۸۸/۱؛ ابن حزم)
في صلاة المومئ: قال أصحابنا: إذا صلى تكون رجلاه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة
(مختصر اختلاف العلماء، ۲۵٦/۱؛ البشائر الإسلامية)
صلاة المريض ما يستطيع... فينظر إن قدر على القيام والركوع والسجود، يصلي قائما بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك. وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود يصلي قاعدا بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك. وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، يصلي قاعدا بإيماء لأن القيام وسيلة إلى السجود. فإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا. والمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء.
(فتاوى قاضي خان، باب صلاة المريض: ۱۰۷/۱؛ الفكر)
عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلى قاعدا يركع ويسجد. وإن تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا يصح... وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما.
(ملتقى الأبحر، باب صلاة المريض: ص ۱۲٤؛ البيروتي)
[إذا تعذر على المريض كل القيام] وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال: [أو تعسر] كل القيام [بوجود ألم شديد أو خاف] بأن غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال [زيادة المرض أو] خاف [بطأه] أي: طول المرض [به] أي: بالقيام [صلى قاعدا بركوع وسجود] ... [ويقعد كيف شاء] أي: كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره [في الأصح] من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر [وإلا] بأن قدر على بعض القيام [قام بقدر ما يمكنه] بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية. وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء، هو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة.
(مراقي الفلاح، باب صلاة المريض: ص ۳٦٦؛ دار الدقاق)
قال في الفتح: رجل بحلقة جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بإيماء. ولو قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز والأول أولى.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: باب صلاة المريض: ص ٤۳۲؛ العلمية)
(كتاب الفتاوى، معذورو كي نمازكا بيان: ٤٦۷-٤٦۲/۲؛ نعیمیہ)
[5]إذا عجز المريض عن الإيماء بالوجه سقطت عنه الصلاة فإذا برأ إن كان يعقل في المرض الصلاة قضاها والأصح أنه إن زاد على يوم وليلة لم يقض
(الفتاوى السراجية، باب صلاة المريض: ص ۱۱۳؛ زمزم)
ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين
(فتاوى قاضي خان، باب صلاة المريض: ۱۰۸/۱؛ الفكر)
إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس، في ظاهر الرواية: يسقط عنه فرض الصلاة. ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين. ثم إذا خف مرضه ك هل تلزمه القضاء؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء. وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء. وقال بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرض. والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب.
(المرجع السابق)
من تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد أو موميا إن تعذر وجعل سجوده أخفض ولا يرفع إلى ووجهه شيء يسجد عليه. فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا. وإن تعذر القعود أومى أو على جنبه وإلا أخرت ولم يؤم بعينه وقلبه وحاجبيه وإن عذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا. ولو مرض في صلاته يتم ما قدر
(كنز الدقائق، باب صلاة المريض: ۱۳٦-۱۳۵/۱؛ البشرى)
إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس، في ظاهر الرواية: يسقط عنه فرض الصلاة. ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين. ثم إذا خف مرضه ك هل تلزمه القضاء؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء. وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء، وهو الأصح. هكذا في فتاوى قاضي خان, والفتوى عليه، كذا في الظهيرية. وإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه، ولا يلزمه كذا في المحيط.
(الفتاوى العالمگيرية، كتاب الصلاة: ۱۹۷/۱؛ العلمية)
وإن تعذر الإيماء أخرت ولا يومئ بعينه وحاجبه وقلبه... وإذا قدر على الإيماء بالرأس يعيد ذكره في الحقائق. وفي لفظ التأخير إشارة إلى أنه لا يسقط الصلاة. وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح من جامع قاضي خان والهداية
(الإيضاح في شرح الإصلاح، باب صلاة المريض: ۱٤۸/۱؛ العلمية)
(كفاية المفتي، باب صلاة المريض: ۸۳/۵؛ إدارة الفاروق)
(فتاوى فريديہ، باب صلاة المريض: ٦٤۵-٦٤٤/۲؛ صديقيہ)
(امداد الفتاوى، باب صلاة المريض: ٤۳۳/۱؛ مكتبہ دار العلوم كراچی)
(فتاوى محموديہ، باب صلاة المريض: ۵٤۵/۷؛ فاروقيہ)