ANNOUNCEMENTS:

We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.

Title
Greetings to Arab Christians
Question
بسم الله الرحمن الرحيم
The Arab Christians feel very offended if we do not respond to their salam or if we do not respond with a complete response; what should be done? They think we are doing this out of hate because they understand Arabic and because this is also how they greet each other.
Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, it is impermissible to initiate salām to non-Muslims without a need. If one does initiate salām to a non-Muslim because there is a need, they should say assalāmu ʿalā man ittabaʿ al-hudā. And if the salām is initiated by a non-Muslim, one must respond with wa ʿalaykum.[1]If a non-Muslim feels offended because they understand Arabic and this is their standard greeting, you can explain to them why you reply in such a manner. Explain to them that in our religion, the salām has religious connotations. And hence, we follow the procedure laid out by the Prophet , and it is not done out of hate.

Alternatively, you may use any other greeting in Arabic or keep to English greetings with all coworkers so that it becomes your standard greeting with everyone, and no one feels offended by feeling like they are being treated differently.

And Allah knows best.

Mf. Osman Mohammed
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] يكره الابتداء بالسلام على أهل الكتاب بغير ضرورة ولا بأس برد السلام عليهم ولا يزيد على قوله "وعليك".
(الفتاوي السراجية، كتاب الكراهة والاستحسان، باب التسليم: ص 318؛ العلمية)

وأما التسليم على أهل الذمة فقد اختلفوا فيه أيضا، قال بعضهم: لا بأس به لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال (أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بإفشاء السلام على كل مسلم ومعاهد). وقال بعضهم: لا يسلم عليهم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال (لا نسلم على اليهود والنصارى والمحبوس) وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي فإن كانت للمسلم حاجة فلا بأس بالتسليم عليه لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير للذمي إذا كان السلام لحاجة... ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ولكن لا يزاد على قوله "وعليكم". روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال (إن اليهود إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم).
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل 8: السلام وتشميت العاطس: 8/19-20؛ إدارة القرآن)

[ويكره السلام على أهل الذمة ولا بأس برد السلام على أهل الذمة] قوله (ويكره السلام على أهل الذمة) لما فيه من تعظيمهم وهو مكروه. قوله (ولا بأس برد السلام على أهل الذمة) لأن الامتناع عنه يؤذيهم والرد إحسان وإيذاؤهم مكروه والإحسان بهم مندوب. ولا يزيد في الرد على قوله "وعليكم"، فقد قيل إنهم يقولون "السام عليكم" فيجابون بقوله "وعليكم" وهكذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد عليهم.
(الاختيار، كتاب الكراهة، فصل في مسائل مختلفة: 4/165؛ العلمية)

وأما التسليم على أهل الذمة فقد اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا بأس بأن يسلم عليهم. وقال بعضهم: لا يسلم عليهم، وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ولكن لا يزاد على قوله "وعليكم".
(الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية، باب السلام وتشميت العاطس: 5/401-402؛ العلمية)

وفي السير لا بأس برد سلام أهل الذمة والنهي عن البداءة إلا إذا كان محتاجا إليه فلا بأس بها أيضا... وفي شرح الطحاوي يكره البداءة لا الرد ولكن لا يزيد عليكم.
(الفتاوي البزازية، كتاب الكراهية، نوع في السلام: 2/474؛ العلمية)

[ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح... كذا في نسخ الشارح، وأكثر المتون بلفظ: ويسلم فأولتها هكذا ولكن بعض نسخ المتن ولا يسلم وهو الأحسن الأسلم، فافهم. فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) رواه البخاري... ويمكن أن يقال إن الحديث المذكورة كان في ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي انتهى. فليحفظ. ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك كما في الخانية] قوله (ويسلم المسلم على أهل الذمة) لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام علي من اتبع الهدي، وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اهـ. قوله (لو له حاجة إليه) قال في التاترخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة. قوله (هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ. قوله (وهو الأحسن) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض. قوله (لمصلحة التأليف) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في الإسلام. قوله (ثم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الإسلام. قوله (فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط، لكن في التاترخانية: وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ.
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع: 9/679-681؛ المعرفة)

(كفاية المفتي، كتاب الحظر والاباحة، الفصل الثاني فيما يتعلق بسلام الكافر والفاسق ورده عليهما: 12/224-225؛ إدارة الفاروق)

(فتاوي محمودية، كتاب الحظر والاباحة، باب السلام والقيام والمصافحة: 19/97؛ فاروقية)

(أحسن الفتاوي، كتاب الحظر والاباحة، باب أحكام السلام: 8/134؛ إشاعة)

September 17, 2024 Prohibition & Permissibility