ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the view of the Ḥanafiyya regarding the timing of ʿIshāʾ? I heard one prominent Ḥanafi scholar mention that the timing of ʿIshāʾ according to the madhhab is when the night becomes completely dark and that this corresponds to 18 degrees. Is this accurate? Please explain the strongest position.
The start of ʿIshāʾ time has been a matter of academic dispute since the beginning of the madhhab. Although all three of our imams agree on its starting immediately after the end of Maghrib ṣalāh, which ends at the disappearance of the shafaq, they disagree on which shafaq is consequential. According to the view of Imams Abu Yusuf and Muhammad, the consequential shafaq is defined as the ḥumra (redness) in the sky after sunset. As for the view of Imam Abu Hanifa, the consequential shafaq is the bayāḍ (whiteness) in the sky after the disappearance of the ḥumra.[1] There is ikhtilāf on which of the two views the fatwā is upon.[2] In prayer timetables, this difference between the disappearance of shafaq aḥmar and the disappearance of shafaq abyaḍ is represented as 15 degrees and 18 degrees, respectively.
ʿIshāʾ starting at the disappearance of shafaq aḥmar is the view of Imams Abu Yusuf and Muhammad, as mentioned above. Among the many jurists who held this view are Imams Rukn al-Islām ʿAlī al-Sughdī,[3] Sirāj al-Dīn al-ʾŪshī,[4] Muẓaffar al-Dīn Ibn al-Sāʿātī,[5] Ṣadr al-Sharīʿa al-Aṣghar,[6] Mullā Khusraw,[7] Ibrāhīm b. Mūsa al-Ṭarābalūsī,[8] Ibn Kamāl Pāshā,[9] Shams al-Dīn al-Quhustānī,[10] ʿUmar Ibn Nujaym,[11] Abu al-Ikhlāṣ Ḥasan b. ʿAmmār al-Shurunbulālī,[12] ʿAlā al-Dīn al-Ḥaskafī,[13] Ibn ʿĀbidīn,[14] and ʿAbd al-Ghanī al-Maydānī[15] (may Allah ﷻ have mercy on them). From our akābir, Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī,[16] Muftī Niẓām al-Dīn al-Aʿẓamī,[17] and Shaykh Abd al-Ḥamīd Ṭahmāz preferred this view.[18] It is also adopted in Fatāwā Ḥaqqāniyya.[19]
ʿIshāʾ starting at the disappearance of shafaq abyaḍ, which comes after the disappearance of shafaq aḥmar, is the view of Imam Abu Hanifa. Some of those who share this view say that since time of ʿIshāʾ only enters after the end of Maghrib, according to all our jurists, the next ṣalāh time cannot commence except through certainty. And given that ṣalāh prayed before its time is invalid, we must be completely certain that the time has entered before praying, which can only be by taking this view. Among the many jurists who hold this view are Imams Abu Bakr al-Jaṣṣāṣ,[20] Abu Naṣr al-Aqṭaʿ,[21] Nāṣir al-Dīn al-Samarqandī,[22] Raḍī al-Dīn al-Sarakhsī,[23] ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī,[24] Abu al-Maʿālī al-Isbījābī,[25] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[26] Ḥusām al-Dīn al-Rāzī,[27] Zayn al-Dīn al-Rāzī,[28] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[29] Abu al-ʿAbbās al-Sarūjī,[30] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[31] Amīr Kātib al-Atqānī,[32] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[33] Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām,[34] Qāsim b. Qutlūbugha,[35]Ibrāhīm al-Ḥalabī,[36] Zayn Ibn Nujaym,[37]ʿAbd al-RaḥmānShaykhī Zādah,[38] and Aḥmad al-Ṭaḥṭāwī,[39] (may Allah ﷻ have mercy on them). From our akābir, Mawlānā Ashraf ʿAlī al-Thānwī,[40] Muftī Kifāyatullāh al-Dehlawī,[41] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[42] Mawlānā Khayr MuḥammadJālandhrī,[43] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥussain,[44] Muftī Maḥmūd (Dera Ismail Khan),[45] Mawlānā Yūsuf Ludhyānwī,[46] Muftī ʿAbd al-Raḥīm Lājpūrī,[47] Muftī Farīd Zarūbawī,[48] Muftī Muhammad Salmān Manṣūrpūrī,[49] Muftī Taqī ʿUthmānī,[50] Muftī Sayyid Najm al-Ḥasan Amrohī,[51] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq preferred this view.[52] It is also adopted in Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband[53] and Fatāwa Bayyināt.[54]
There is a third camp of jurists who opine that the view of shafaq abyaḍ is the aḥwaṭ (more cautious) view and should be acted upon and the view of shafaq aḥmar is the awsaʿ (more accommodating) view. Therefore, when the time of ʿIshāʾ enters much later, i.e., in the nights of summer, and it may prove difficult to pray at the later shafaq abyaḍ time, especially with an early Fajr time and early morning work or school, this view creates scope to pray ʿIshāʾ according to shafaq aḥmar, while otherwise recommending shafaq abyaḍ. From among the jurists that adopted this view are Imams Ḥusām al-Dīn al-Sighnāqī,[55] Abu Bakr al-Ḥaddādī,[56] Badr al-Dīn al-ʿAynī,[57] Ibn Amīr Ḥāj,[58] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya.[59] It is also mentioned in al-Tajnīs of Burhān al-Dīn al-Marghīnānī.[60] From our akābir, Muftī Rashīd Aḥmad Gangohī[61] and Muftī Aḥmad Khānpūrī preferred this approach.[62]
Conclusion
To conclude, the view of Imam Abu Hanifa that ʿIshāʾ begins with the disappearance of shafaq abyaḍ is the sounder position and should be observed whenever feasible. However, when ʿIshāʾ time enters late, such as in the U.S. in the summer, and would prove difficult for people to pray on time or pray in the masjid with jamāʿa, there is scope to pray according to the view of Imams Abu Yusuf and Muhammad.[63] However, due to this difference of opinion, one should follow the opinion of their local imam or the ṣalāh times set by their local masjid. Additionally, the opinion adopted must be followed consistently; one may not adopt another opinion on specific days on account of one’s convenience.
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] Time and Date. “Astronomical Twilight.” Accessed June 4, 2025. https://www.timeanddate.com/astronomy/astronomical-twilight.html.
Wall, Mike. “What Is Astronomical Twilight?” Space.com. Accessed June 4, 2025. https://www.space.com/astronomical-twilight.
National Weather Service. “Twilight Types.” Weather.gov. Accessed June 4, 2025. https://www.weather.gov/lmk/twilight-types.
Byrd, Deborah. “What Is Twilight?” EarthSky. Accessed June 4, 2025. https://earthsky.org/earth/twilight-2/.
[2] قلت: أرأيت المغرب متى هو؟ قال: من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق. قلت: وتكره أن يؤخرها إذا غابت الشمس؟ قال: نعم. والشفق البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة. قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو؟ قال: من حين يغيب الشفق إلى نصف الليل. قلت: أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما مضى نصف الليل؟ قال: يجزيه، ولكن أكره له أن يؤخرها إلى تلك الساعة.
(الأصل، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ١/١٢٣؛ ابن حزم)
ثم قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حيي: آخر وقتها أن يغيب الشفق. وقال أبو حنيفة: الشفق البياض. وقال أبو يوسف: الشفق الحمرة. وقال مالك: وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر. وقال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حيي، والشافعي: أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق.
في الشفق:
قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة: هو البياض. وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي، وابن أبي ليلى والشافعي: هو الحمرة.
(مختصر اختلاف العلماء، كتاب الصلاة، فصل في مواقيت الصلاة: ١/١٩٤،١٩٦؛ البشائر الإسلامية)
وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس وآخر وقتها: ما لم تغب الشفق وهو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: هو الحمرة. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر الثاني.
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة: ص ٨٨-٨٧؛ ابن كثير)
قال: [ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق عندنا] وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس للمغرب إلا وقت واحد مقدر بفعله فإذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات خرج وقت المغرب لحديث إمامة جبريل عليه السلام فإنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. [ولنا] حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق. وتأويل حديث إمامة جبريل عليه السلام أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول أنه يكره تأخير المغرب بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللّٰه تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء))، وأخر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أداء المغرب يوما حتى بدا نجم فأعتق رقبة وعمر رضى اللّٰه تعالى عنه رأى نجمين طالعين قبل أدائه فأعتق رقبتين. فهذا بيان كراهية التأخير. فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة رحمه اللّٰه تعالى وهو قول أبي بكر وعائشة رضي اللّٰه تعالى عنهما وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وفي قول أبي يوسف ومحمد الشافعي رحمهم اللّٰه تعالى الحمرة التي قبل البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضى اللّٰه تعالى عنهم واحدي الروايتين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وهكذا روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه اللّٰه تعالى. ووجه هذا: أن الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم المعتبر لدخول الوقت الوسط من الطوالع وهو الفجر الثاني فكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوقت الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء، وهذا لأن في اعتبار البياض معنى الحرج، فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل. [وقال] الخليل بن أحمد: راعيت البياض بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل. وقيل: لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة. وأبو حنيفة رحمه اللّٰه تعالى قال الحمرة أثر الشمس، والبياض أثر النهار فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا، وصلاة العشاء صلاة الليل كيف وقد جاء في الحديث وقت العشاء إذ ملأ الظلام الظراب وفي رواية إذا ادلهم الليل أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ٢٩٣-١/٢٩٢؛ العلمية)
وأول وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وآخرها: حين يغيب الشفق. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقتها مقدار ما يتمكن فيه من أداء ثلاث ركعات، حتى لو تمكن بعد غروب الشمس من أداء ثلاث ركعات ولم يصل فيه ثم صلى بعده كان قاضيا لا موديا. وأول وقت العشاء: حين يغيب الشفق لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في الشفق، قال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللّٰه تعالى: هي الحمرة، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو البياض الذي يلي الحمرة، حتى لو صلى العشاء بعدما غابت الحمرة ولم يغب البياض المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده. ثم تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب، وإلى نصف الليل مباح، وإلى آخر الليل مكروه.
(فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فصل في معرفة مواقيت الصلاة: ١/٤٨؛ الفكر)
ومن بعد الغروب إلى غيبوبة الشفق، وهو البياض الذي في أفق الغرب في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة: لصلاة المغرب. وفي قولهما، وهو رواية عنه: إلى غيبوبة الحمرة. وقيل: هما شيء واحد، واختلاف اللون لاختلاف الحال كما في الصحيح مرة مرة. ومن بعد غيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر الثاني: لصلاة العشاء.
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة: ١٤٨-١/١٤٧؛ النوادر)
وأول وقت المغرب: حين تغيب الشمس، وآخر وقت المغرب: حتى يغيب الشفق. وأول وقت العشاء: حين يغيب الشفق، وآخر وقتها: يمتد إلى طلوع الفجر. وتفسير الشفق في قول أبى حنيفة رحمه الله: البياض الذى يكون في جانب المغرب، وفي رواية أسد بن عمر عنه أنه الحمرة، وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللّٰه تعالى.
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت: ٢/٦؛ إدارة القرآن)
[وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب] لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أول وقت المغرب حين تسقط الشمس)) ولا خلاف فيه [وآخره ما لم يغب الشفق] لقوله عليه الصلاة والسلام: ((وقت المغرب ما لم يغب الشفق)) والشفق: البياض الذي يبقى بعد الحمرة. وقالا: هو الحمرة، وهو رواية أسد عن أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل، وعن ابن عمر كذلك، ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)). وعن ثعلب أنه البياض، وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ. [وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء] بلا خلاف
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/٤٣؛ العلمية)
[3] والرابع وقت الغروب وأول وقته غروب الشمس، وآخر وقته إلى غروب الشفق، وفي الشفق اختلاف. وقال أبو يوسف ومحمد وسائر الصحابة والشافعي وأبو عبد اللّٰه هو الحمرة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وشداد بن أوس وعباد بن الصامت من الصحابة. والخامس وقت العشاء وأول وقته غروب الشفق، وآخر وقته إلى نصف الليل في قول الشافعي، وعند الفقهاء وأبي عبد اللّٰه والمستحب إلى طلوع الفجر المعترض.
(النتف، كتاب الصلاة، أركان الصلاة، الأوقات: ص ٣٨؛ العلمية)
[4] وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. وقت صلاة العتمة إذا غاب الشفق، وهو البياض الذي يكون في جانِب المغرب بعد الحمرة، هذا عند أبي حنيفة - رحمه اللّٰه تعالى -، وعندهما هو الحمرة، وعليه الفتوى. وقت صلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى آخر الليل.
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ص ٥٧؛ العلمية)
[5] والمغرب به إلى غيبوبة الشفق، وهو البياض. وقالا: الحمرة. وهي رواية، وعليها الفتوى.
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة: ص ١٠٧؛ العلمية)
[6] [وللمغرب منه إلى مغيب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى] وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض [وللعشاء منه وللوتر مما بعد العشاء إلى الفجر لهما] أي للعشاء والوتر
(شرح الوقاية، كتاب الصلاة: ١/١٣٠؛ ياسر نديم)
[7] [و] وقت [المغرب: منه] أي: غروبها [إلى غروب الشفق، وهو] عند أبي حنيفة: [البياض] الذي يعقب الحمرة [وعندهما: الحمرة، وبه يفتى] لإِطباق أهل السان عليه، حتى نقل أن الإمام رجع إليه؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة. وفي المبسوط: "قولهما أوسع، وقوله أحوط". [و] وقت [العشاء والوتر: منه] أي: غروب الشفق [إلى الصبح].
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة: ١/٢١٥؛ مركز حرف للبحث)
[8] والمغرب منه إلى غيبوبة الشفق، وهو البياض أو الحمرة، وبها قالا، وعليها الفتوى. والعشاء منها إلى طلوع الفجر.
(مواهب الرحمن، كتاب الصلاة: ص ٢١٣-٢١٢؛ كتاب ناشرون)
[9] وللمغرب منه إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة عندهما، وهو رواية عنه، وهو قول الشافعي وبه يفتى، وعنده الشفق البياض. وللعشاء، والوتر منه إلى الفجر
(إيضاح الإصلاح، كتاب الصلاة: ١/٨٧؛ العلمية)
[10] وقت [المغرب منه] أي من الغروب [إلى غيبة الشفق] بالفتح أي غيبته [وهو] أي الشفق عند هما [الحمرة] وعنده البياض المغربيان وإلى الأول ذهب الخليل وعبره وإلى الثاني المبرد وغيره فيكون من المشترك والأضداد وفى الزاهدي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه الحمرة فيصح عشاء العامة الواقعة قبل غيبة البياض في الصحيح من أصحابنا وفيه إشعار بأنه رجع إلى قولهما كما في الملتقى إلى أن الأول أحوط كما في النهاية والثاني أيسر وإليه أشار بقوله [وبه يفتى] أي بأن الشفق هو الحمرة يجاب المستفتي لا بغيره يقال استفتيه فأفتاني بكذا والفتوى هو الجواب عما أشكل من الأحكام كما في المفردات وينبغي ان يكون هذا حكم ديارنا ففي التجنيس عن بعض المشايخ في حق دباره انه ينبغي أن يؤخذ في الصيف بقولهما لقصر الليالي وبقاء البياض الى ثلث الليل او نصغه وفى الشتاء بقوله لطول الليل وعدم بقاء البياض إلى الثلث وفى المحيط و الزاهدي و غيرهما أن العشاء ساقطة عمن في بعض البلاد الشمالية كالبلغار مما يطلع الغجر قبل غيبة الشفق وبما ذكرنا سقط استبعاد بقاء البياض إلى ثلث الليل أو نصفه [و ] وقت [العشاء] بالكسر [منه] أي من غيبة الشفق
(جامع الرموز، كتاب الصلاة: ص ٦٤؛ مظهر العجائب)
[11] [والمغرب منه إلى غروب الشفق] لرواية مسلم كما في الشرح وقت المغرب ما لم يسقط نور الشمس قال الحلبي: وكونه بالنون في مسلم الله أعلم به وإنما الذي فيه ثور الشفق بالثاء المثلثة أي: ثورانه وانتشاره وفي أبي داود فور بالفاء وهو معناه، انتهى. أراد ثوران حمرته [وهو] أي: الشفق [البياض] الذي بعد الحمرة في قول الإمام وزفر اقتداء بالصديق وغيره وعنه أنه الحمرة وبه قالا وهو قول ابن عمر وابن عباس وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لما ثبت عنه من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة وإثبات هذا الاسم للبياض قياس في اللغة وهو لا يجوز كذا في شرح المجمع وبهذا التقرير اندفع ما في فتح القدير من أن هذا الترجيح لا يساعده رواية ولا القوى من الدراية لأنه خلاف ظاهر الرواية عنه ولما جاء في حديث ابن فضيل ((إن آخر وقتها حين يغيب الشفق)) وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا لأنه حيث ثبت رجوعه فقد ساعدته الرواية ولا شك أن سبب الرجوع قوى الدراية وعجيب من العلامة الحلبي كيف غفل عن هذا واستند إِلى قول الكشاف في الانشقاق الشفق الحمرة التي في المغرب بعد سقوط الشمس وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء إِلا ما يروى عن أبي حنيفة في إِحدى الروايتين أنه البياض وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه انتهى. قال: فإن صح هذا فقد ساعدته الرواية انتهى. قال في التجنيس: وقول الإمام أوسع وقولهما أحوط. [والعشاء والوتر منه] أي: من غروب الشفق على القولين [إلى الصبح] الصادق
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١/١٦٠؛ العلمية)
[12] [و] أول وقت [المغرب منه] - أي: غروب الشمس – [إلى] قبيل [غروب الشفق الأحمر على المفتى به]، وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا، لقول ابن عمر ((الشفق الحمرة))، وهو مروي عن أكثر الصحابة، وعليه إطباق أهل اللسان، ونقل رجوع الإمام إليه. [و] ابتداء وقت صلاة [العشاء والوتر منه] - أي: من غروب الشفق - على الاختلاف الذي تقدم
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، بيان شروط فرضية الصلاة: ص ١٥٥-١٥٤؛ الدقاق)
[13] [و] وقت [المغرب منه إلى] غروب [الشفق وهو الحمرة] عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإِمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب [و] وقت [العشاء والوتر منه إلى الصبح]
(الدر المختار، كتاب الصلاة: ص ٥٣؛ العلمية)
[14] قوله: [وإليه رجع الإمام] أي: إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية ... إلخ. وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق: البياض، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا النقاية و الوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب، وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى. وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوط، والله أعلم.
تنبيه: قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين فليحفظ. قوله: [منه] أي: من غروب الشفق على الخلاف فيه، بحر.
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢/٢٣؛ المعرفة)
[15] [وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس. وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، وهو]: أي الشفق الموقت به: [البياض الذي يرى] ويستمر [في الأفق، بعد] غيبة [الحمرة] بثلاث درج، كما بين الفجرين، كما حققه العلامة الشيخ خليل الكاملي في حاشيته على رسالة الإسطرلاب، حيث قال: التفاوت بين الفجرين، وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض: إنما هو بثلاث درج، وهذا [عند أبي حنيفة] رحمه اللّٰه تعالى. [وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة]، وهو رواية عنه أيضا، وعليها الفتوى، كما في الدراية، مجمع الروايات، وشروح المجمع، وبه قالت الثلاثة. وفي شرح المنظومة: وقد جاء عن أبي حنيفة أنه رجع عن قوله، وقال: إنه الحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى. اه، وتبعه المحبوبي، وصدر الشريعة. لكن تعقبه العلامة قاسم في تصحيحه، وسبقه شيخه الكمال في الفتح، فصححا قول الإمام، ومشى عليه في البحر. قال شيخنا: لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر، تبعا للنفاية، والوقاية، والدرر، والإصلاح، ودرر البحار، والإمداد، والمواهب، وشرحه البرهان، وغيرهم، مصرحين بأن عليه الفتوى. اه [وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر الثاني] أي قبول طلوعه
(اللباب، كتاب الصلاة: ١١٨-٢/١١٦؛ البشائر الإسلامية)
[16] (أحسن الفتاوى، كتاب الصلاة: ٢/١٢٩؛ الإشاعت)
[17] (منتخبات نظام الفتاوى، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ١/٢٠١؛ ايفا پبليکيشنز)
[18] وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخره عند غياب الشفق الأحمر.
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، فروض الصلاة: دخول الوقت: ١/١٨٣؛ القلم)
[19] (فتاوى حقانيه، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٣/٤٢؛ حقانيه)
[20] مسألة: آخر وقت المغرب
قال أبو جعفر: ((وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد الحمرة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة)).
قال أبو بكر أحمد: يدل على قول أبي حنيفة قول اللّٰه تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)). وقيل في ((الدلوك)): إنه الزوال، وقيل: الغروب، ويجوز أن يكون الاسم لهما، ويدخلا جميعا في المراد. وقيل: في ((غسق الليل)): إنه اجتماع الظلمة، فجعل اللّٰه تعالى وقت المغرب إلى اجتماع الظلمة، ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعها، بل تكون متفرقة، فاقتضى ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إلى غيبوبة البياض. وهذا يدل على فساد قول من يقول: إن لها وقتا واحدا. ويدل على أن الشفق: البياض، وذلك لأن الخلاف في وقت المغرب حصل علىٰ وجوه أربعة:
أحدها: قول من قال: أول وقتها طلوع الشاهد، وهو النجم، وقد بينا فساده.
وقول من قال: إن للمغرب وقتا واحدا، وهو بمقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات.
وقول من قال: وقتها إلى غيبوبة الحمرة.
وقول أبي حنيفة: وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض.
فظاهر هذه الآية يقضي بفساد هذه الأقوال كلها، إلا قول أبي حنيفة، فإنه يشهد لصحته.
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٥٠٢-١/٥٠١؛ البشائر الإسلامية)
[21] قال: [وآخر وقتها ما لم يغب الشفق]. وقال الشافعي: بقدر ما يصلي ثلاث ركعات بعد الطهارة. لنا: حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت المغرب ما لم يغب الشفق)). وفي حديث السائل عن المواقيت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني عند سقوط الشفق))، ولأنه وقت في حق المعذور فكان وقتا في حق غيره كأول الوقت. فإن قيل: قد روي في حديث ابن عباس: ((أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، فلو جاز تأخيرها لأخرها كسائر الصلوات)). قيل له: يحتمل أن يكون لم يؤخر لما ذكرت، ويحتمل أن يكون لكراهة تأخيرها، فسقط التعلق به. [قال: والشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة، في قول أبي حنيفة] وهو قول عمر، ومعاذ بن جبل، وأنس. وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه الحمرة. وهو أصح أقوال ابن عمر، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي. وجه قول أبي حنيفة: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)). وهذا لا يقال مع بقاء البياض، ولأن الشفق مأخوذ من الرقة، ومن ذلك يقال: ثوب شفق، أي رقيق، ومنه: شفقة القلب، وأجزاء البياض أرق، فكان حمل الاسم عليه أولى. وجه قولهما: ما روى جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل أن يغيب الشفق))، ولا يجوز أن يكون المراد به الحمرة، فلم يبق إلا البياض. والجواب: أن الجماعة روت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعدما غاب الشفق))، وهو عام، فإذا روى جابر ما يخالف الجماعة حمل على الشفق الذي هو بياض الجو، وذلك يغيب آخر الليل، وقد روي أن الخليل بن أحمد قال: إنما سمي شفقا لرقته. وقوله حجة. قال: [وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق]. وذلك لما روي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء إذا اسود الأفق)). وروي: ((إذا اسود الأفقان)).
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الصلاة: ٢٢٣-٢/٢١٩؛ المنهاج القويم)
[22] وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، لحديث إمامة جبريل - صلوات اللّٰه عليه - وآخر وقتها ما لم يغب الشفق. وأول وقت العشاء الأخيرة إذا غاب الشفق، وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا هو الحمرة، و لهما أن الشفق يذكر ويراد به الحمرة في أغلب الاستعمال لأبي حنيفة - رحمه الله - أنه اسم مشترك بين الحمرة والبياض فوقع الشك في دخول وقت العشاء وخروج وقت المغرب، فلا يثبت بالشك.
(الفقه النافع، كتاب الصلاة: ١٦٤-١/١٦٣؛ العبيكان)
[23] ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو البياض عند أبي حنيفة، وعندهم الحمرة، وهو رواية أسد بن عمرو، وعن أبي حنيفة رحمه اللّٰه لهم قوله صلى اللّٰه عليه وسلم: ((الشفق الحمرة)). له: ما روي عن أنس رضي اللّٰه عنه: أنه قال للنبي صلى اللّٰه عليه وسلم: متى أصلي العشاء؟ فقال: ((حين يسود الأفق)). ولأن الشفق اسم يتناول الحمرة والبياض جميعا قال الخليل بن أحمد: الشفق هو الحمرة. وقال الفراء: هو البياض، فمتى وقع الاشتراك بينهما حمل الشفق على البياض احتياطا. ووقت العشاء من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر لقول ابن عباس رضي اللّٰه عنهما: ووقت العشاء من حين يغيب الشفق إلى انفجار الصبح. وذلك لا يعرف إلا سماعا فصار كالمرفوع إلى النبي صلى اللّٰه عليه وسلم. وقال الشافعي رضي اللّٰه عنه في قول آخر: وقت العشاء حين يمضي الثلث من الليل وفي قول: حين يمضي نصفه.
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ١٩٥-١/١٩٤؛ العلمية)
[24] [وأما] أول وقت العشاء: فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا لما روي في خبر أبي هريرة رضي اللّٰه عنه، [وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق] واختلفوا في تفسير الشفق؛ فعند أبي حنيفة: هو البياض وهو مذهب ابي بكر وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: هو الحمرة وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي اللّٰه عنهم وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، وجه قولهم: ما روي عن النبي صلى الله عليو وسلم أنه قال: ((لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء))، وكان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء بعد مضي ثلث الليل فلو كان الشفق هو البياض لما كان مؤخرا لها بل كان مصليا في أول الوقت، لأن البياض يبقى إلى ثلث الليل خصوصا في الصيف. [ولأبي] حنيفة النص والاستدلال [أما] النص فقوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)) جعل الغسق غاية لوقت المغرب ولا غسق ما بقي النور المعترض، وروي عن عمرو بن العاص رضي اللّٰه عنه، أنه قال: آخر وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وبياضه والمعترض نوره، وفي حديث أبي هريرة رضي اللّٰه عنه: وإن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق، وإنما يسود بإخفائها بالظلام، [وأما] الاستدلال فمن وجهين: لغوي وفقهي، أما اللغوي: فهو أن الشفق اسم لما رق يقال: ثوب شفيق أي رقيق إما من رقة النسج وإما لحدوث رقة فيه من طول اللبس ومنه الشفقة وهي رقة القلب من الخوف أو المحبة ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض، وقيل: الشفق اسم لردي الشيء وباقيه والبياض باقي آثار الشمس. وأما الفقهي: فهو أن صلاتين يؤيان في أثر الشمس وهو المغرب مع الفجر وصلاتين تؤديان في وضح النهار وهما الظهر والعصر فيجب أن يؤدي صلاتين في غسق الليل بحيث لم يبق أثر من اثار الشمس وهما العشاء والوتر وبعد غيبوبة البياض لا يبقى آثر للشمس، ولا حجة لهم في الحديث، لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالبا
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة: ٢٠٩-١/٢٠٨؛ المعرفة)
[25] وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس؛ لحديث إمامة جبرئيل عليه السلام. وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، والشفق هو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: هو الحمرة؛ لأنها المراد في أغلب الاستعمال. لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه اسم مشترك بين الحمرة والبياض، فيقع الشك في خروج وقت المغرب، فلا يخرج بالشك وأول وقت العشاء حين غاب الشفق، بلا خلاف بيننا.
(زاد الفقهاء، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة: ١٠٣-١/١٠٢؛ العلمية)
[26] [وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق]، وقال الشافعي مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات؛ لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الشفق))، وما رواه كان للتحرز عن لكراهة. ثم الشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما: هو الحمرة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي مليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الشفق الحمرة)). ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق))، وما رواه موقوف على ابن عمر فيلها، ذكره مالك مله في (الموطأ)، وفيه اختلاف الصحابة. [وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق]
(الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١٤٦-١/١٤٤؛ البشرى)
[27] [وأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق]؛ لقوله عليه السلام: ((إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وأخر وقتها حين يغيب الشفق))، فقد بطل به قول الشافعي أنه لا آخر لوقتها وانه مقدر لفعل الوضوء والصلاة ولأنه لو طول القراءة إلى قبيل غيبوبة الشفق كان وقتا بالإجماع. [والشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة]؛ لأنه مشتق من الرقة والشفاقة؛ يقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقا شفافا، والبياض آكد في ذلك، فكان حمله عليه أولى، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة وهم أرباب اللغة وأصحاب البيان. [وقال: هو الحمرة]: وبه أخذ الشافعي عن الخليل بن أحمد أنه قال: الشفق: الحمرة؛ راعيت البياض فلم يغب إلى ثلث الليل. إلا أن هذا معارض بقول ثعلب: الشفق: البياض. فقيل له: شواهد الحمرة أكثر، فقال: إنما يحتاج إلى الشاهد خفيا. [وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر]؛ لقوله عليه السلام: ((أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخره حين يطلع الفجر))، وإنما قبل طلوع الفجر وقت لمن بلغ أو أسلم، فكان وقتا لغيره.
(خلاصة الدلائل، كتاب الصلاة: ٦٦-١/٦٥؛ الرشد)
[28] وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر: وهو أول وقت العشاء
(تحفة الملوك، كتاب الصلاة، الشرط الأول: الوقت: ص ٥٧-٥٦؛ البشائر الإسلامية)
[29] والشفق: البياض الذي بعد الحمرة، وقالا -وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنهما-: الحمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الشفق الحمرة)). وله: قوله عليه الصلاة والسلام: ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)). وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. فمذهبهما مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ومذهبه عن أبي بكر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وعن المبرد: أنه الحمرة، وعن أحمد بن يحيى: أنه البياض. وإذا تعارضت الأخبار والآثار بقي ما كان على ما كان، ووقت المغرب كان ثابتا بيقين، فلا يخرج بالشك، ووقت العشاء لم يكن ثابتا بيقين، فلا يدخل بالشك. ولأن المغرب كالفجر، حيث يقام في إثر نور الشمس كالفجر. ثم البياض في الفجر كالحمرة، فليكن كذلك هنا؛ ليكون صلاتان في وضح النهار، وصلاتان في إثرها، وصلاتان في غسق الظلام: العشاء والوتر. ومرويهم موقوف على ابن عمر، ذَكره مالك في الموطأ، والموقوف لا يصلح حجة، كذا في معرفة علم الحديث.
(الكافي شرح الوافي، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة: ٢٥٣-١/٢٥١؛ المنهاج)
[30] قوله: [وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس]. وهذا إجماع… والمعتبر في الغروب: سقوط قرصها بكماله. وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر… ثم الشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة. وهو قول أبي بكر الصديق، وأنس، ومعاذ بن جبل، وعائشة، ورواية عن ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وزفر، والمزني، وابن المنذر، والخطابي. واختاره المبرد، وثعلب من اللغويين وعند أبي يوسف ومُحمَّد: هو الحمرة، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي، والصفرة التي بين الحمرة والبياض، المذهب عندهم: أنها ملحقة بالبياض. وحكاه ابن المنذر عن مالك، وأحمد. ومن الصحابة عمر، وابنه وغيرهما. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بثابت، قاله النواوي قيل: هو اسم للحمرة والبياض، لكن يطلق على أحمر غير قاني، وبياض غير ناصع كالقرء. وقال أحمد - نقله صاحب الخرقي عنه: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر والبياض في الحضر. ونقلوا عن الخليل والفراء أنها الحمرة. قال الأزهري: الشفق عند العرب الحمرة قال الفراء: تقول العرب: على فلان ثوب مصبوغ كأنه الشفق ولأبي حنيفة: حديث النعمان بن بشير أنه قال: ((أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء، كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم يصليها حين يسقط القمر لثالثة))، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري: ((كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق))، خرجه النسائي وأبو داود والدار قطني وفي المبسوط: وقد جاء في الحديث: ((وقت العشاء إذا ملأ الظلام الظراب)). قيل: هي الجبال الصغار. وهو بالبياض أليق؛ لأنه مشتق من الرقة، ومنه شفقة القلب وهي رقته. ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقا. ولأن الفجر يكون قبله حمرة يتلوها بياض الفجر، فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهي الفجر، فإذا خرجا خرج وقتها، فالنظر على ذلك أن تكون الحمرة والبياض في المغرب وقتا لها واحدا. وقالوا: البياض يبقى إلى نصف الليل. وقيل: لا يذهب البياض في ليالي الصيف، بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح. وقال الخليل بن أحمد: راعيت البياض بمكة ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل. قلنا: إن صح ما ذكروه، فهو محمول على بياض الجو، وذلك يغيب آخر الليل. وأما البياض الذي هو رقيق الحمرة، فذلك يتأخر بعدها قليلا ثم يغيب. ولأن الشفق مشترك على ما مر، فلا يدخل العشاء بالشك، ولا يخرج وقت المغرب بالشك، وهذا أحوط. قال ابن العربي: والذي عندي أن الحمرة إذا ذهبت يبقى بياض ساطع بعدها قليلا بمقدار مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك البياض يذهب حينئذ فلا يبقى له أثر. قال: وقد اختبرت ذلك في ظعني وإقامتي في شرقي وغربي وفي المحيط: قال الفراء: الشفق البياض. والذي نقله عنه أهل اللغة ما ذكرته أول. وقال في المبسوط: قال أبو حنيفة: الحمرة أثر الشمس، والبياض أثر النهار، فما لم يذهب كل ذلك لا يصير ليلا مطلقا. قوله: [وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني]. دخول وقتها بمغيب الشفق إجماع، على الخلاف في الشفق.
(الغاية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١٣٥-٢/١٣٠؛ أسفار)
[31] قال رحمه الله: [والمغرب منه إِلى غروب الشفق]. أي وقت المغرب من وقت غروب الشمس إلى غروب الشفق لقوله عليه الصلاة والسلام: ((وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق)) رواه مسلم وغيره. وقال سلمة بن الأكوع: ((كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب)) رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام: ((أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق)) رواه مسلم وغيره. وهو حجة على الشافعي في تقديره في الجديد بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. ولا يعارضه إمامة جبريل عليه السلام أنه صلاها في اليومين في وقت واحد لأن القول مقدم على الفعل، أو يكون معناه بدأ بها في اليوم الثاني حين غربت الشمس ولم يذكر وقت الفراغ فيحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق. ويكون قول جبريل عليه السلام: ما بين هذين وقت لك ولأمتك، إشارة إِلى ابتداء الفعل في اليوم الأول وإِلى انتهائه في اليوم الثاني. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أبو موسى أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فسأله عن مواقيت الصلاة في حديث فيه طول وذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام: ((صلى بهم الصلوات الخمس في يومين وأخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، ثم ذكر في آخره أنه عليه الصلاة والسلام دعا السائل ثم قال: الوقت ما بين هذين)) رواه مسلم وأحمد وغيرهما ويجوز أن يكون حديث جبريل منسوخا بما روينا لأنه متأخر وحديث جبريل عليه السلام متقدم، أو يحتمل أنه لم يؤخر احترازا عن الكراهية. قال رحمه الله: [وهو البياض] أي: الشفق هو البياض، وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة ورواية عن ابن عباس رضي اللّٰه عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز وكثير من السلف واختاره المبرد وثعلب اللغويان. وقال أبو يوسف ومحمد ومن قال بقولهما: الشفق الحمرة لأنه المتفاهم عند أهل اللغة. نقل ذلك عن الخليل والفراء والأزهري وهو مذهب عمر وابنه وعلي وابن مسعود رضي اللّٰه عنهم. وقال الفراء: تقول العرب على فلان ثوب مصبوغ كأنه الشفق. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)) ولأن الشفق من الرقة ومنه شفقة القلب وهي رقته. ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا وهو بالبياض أليق لأنه أرق من الحمرة. وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: ((وقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفق)) إِذ النور يطلق على البياض والحديث صحيح رواه مسلم، ولأن العشاء تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقيا لأنه من أثر النهار ولهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر، ولأن فيه اختلافا بين الصحابة وكذا بين أهل اللغة فلا تخرج المغرب بالشك وكذا لا تدخل العشاء بالشك. وما روي عن الخليل أنه قال: راعيت البياض بمكة شرفها اللّٰه تعالى ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل. محمول على بياض الجو، وذلك يغيب آخر الليل. وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إِلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر.
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة: ١/٢١٩؛ العلمية)
[32] قوله: [ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة]. وهو قول ابي بكر وعمر ومعاذ وانس وابن الزبير. وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه الحمرة، وهو قول ابن عمر وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت. وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. لهم: ان الشفق هو الحمرة في العرف. ولأبي حنيفة: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)) [الاسراء: ٧٨] أي لغروب الشمس إلى اجتماع ظلمة الليل. والمراد به: صلاة العشاء بالنقل عن أئمة التفسير، وذا لا يكون الا بعد البياض. ويدل عليه: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)). ولا يحصل اسواده إلا بعد زوال البياض. ولان الشفق مأخوذ من الشفقة، رقة القلب، سمي به لرقة ضوء الشمس، والبياض أرق ضوءا من الحمرة، فصار الاسم له اولى، ولأن وقت المغرب كان ببقين فلا يزول بالشك، وقوله اوثق، وقولهما ارفق. وقوله: أنه هو الحمرة في العرف. فلا نسلم؛ لأن العرف مشترك، فلا يصلح مقيدا، وقد روي عن ثعلب: أنه البياض. قال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي: "وقد حكى لنا أبو عمر غلام ثعلب، عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما هو؟ فقال: هو البياض، فقال السائل: الشواهد على الحمرة أكثر. فقال ثعلب: إنما يحتاج إلى الشواهد ما خفي، فأما البياض فهو أشهر في لغة العرب من أن يحتاج إلى شاهد))... قوله: [وفيه اختلاف الصحابة]، أي: وفي الشفق اختلاف بينهم، كما ذكرنا آنفا. قوله: [وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق]. وهذا لأن جبريل ام النبي في صلاة العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، ثم الشفق إذا غاب يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء بالاتفاق، لكن عندهما: بزوال الحمرة. وعنده: بزوال البياض كما مر.
(غاية البيان شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٣٣٧-١/٤٤٣؛ الضياء)
[33] [وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس و آخر وقتها ما لم يغب الشفق و قال الشافعي وقت المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات] و هو أحد قوليه قال الغزالي في وقت المغرب قولان أحدهما أنه يمتد إلى غروب الشفق و إليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله و الثاني إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء و أذان و إقامة و قدر خمس ركعات فقد قضى الوقت و قال في الحلية قدر ثلاث ركعات و على هذا ما ذكره المصنف من جهته ليس بكاف و استدل بإمامة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت واحد و ذلك لأن الوقت لو كان ممتدا لم يؤم جبريل في اليومين في وقت واحد لأنه كان يعلم أول الوقت و آخره [ولنا] حديث أبي هريرة ((أول المغرب حين تغرب الشمس و آخره حين يغيب الشفق)) و ما رواه من إمامة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت واحد كان للتحرز عن الكراهة لأن تأخير المغرب إلى آخر الوقت مكروه [ثم] اختلف العلماء في الشفق فقال أبو حنيفة [هو البياض في الأفق بعد الحمرة] و هو قول أبي بكر و معاذ و أنس و ابن الزبير [وقالا هو الحمرة و هو رواية عن أبي حنيفة] رواه عنه أسد بن عمرو و هو قول ابن عمر و شداد بن أوس و عبادة بن الصامت رضي الله عنهم و به أخذ الشافعي و استدل بقوله عليه الصلاة و السلام ((الشفق هو الحمرة)) [ولأبي حنيفة] ما رواه أبو هريرة أن النبي قال ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق)) و هو لا يكون إلا بعد زوال البياض [وما رواه يعني قوله عليه الصلاة و السلام ((الشفق هو الحمرة))] موقوف على ابن عمر ذكره في الموطأ و الموقوف لا يصلح حجة [وفيه] أي في الشفق [اختلاف الصحابة] كما ذكرناه قيل معنى كلامه أن التمسك بالحديث فيما اختلف فيه الصحابة لا يجوز لأن عدم التمسك به أو عدم القبول دليل انقطاعه فكيف يجوز التمسك في ذلك بالموقوف و فيه نظر لأنه حينئذ مشترك الإلزام. قيل وأول من صلى المغرب شكرا تطوعا عيسى عليه السلام حين خاطبه الله تعالى بقوله ((ءأنت قلت للناس اتخذوني)) [المائدة ١١٦] الآية و كان ذلك بعد غروب الشمس فالأولى لنفي الألوهية عن نفسه و الثانية لنفيها عن والدته و الثالثة لإنباتها لله و فيه نظر.
(العناية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت:١٨٧-١/١٨٦؛ العلمية)
[34] وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا، ويجيء ما تقدم: أعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك. وقد نقل عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضي اللّٰه عنهم في رواية وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي، واختاره المبرد وثعلب، ولا ينكر أنه يقال على الحمرة يقولون عليه ثوب كأنه الشفق كما يقال على البياض الرقيق، ومنه شفقة القلب لرقته، غير أن النظر عند الترجيح أفاد ترجيح أنه البياض هنا، وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا، ولا صحة لصلاة قبل الوقت، فالاحتياط في التأخير
(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١/٢٢٤؛ العلمية)
[35] قوله: [وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة]، قال الإمام أبو المفاخر السديدي في شرح المنظومة: "وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة، لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي اللّٰه عنهم الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى"، وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت، لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول. قال في الاختيار: "الشفق: البياض... وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي اللّٰه عنهم"، قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي ((الشفق الحمرة)) إلا عن ابن عمر، وأما اختياره للفتوى فبناء على ظن ضعيف وذلك أنه قال: ((الشفق الحمرة، وعليه الفتوى، لأن في جعله اسما للبياض لكونه أشفق، إثبات اللغة بالقياس وأنه لا يجوز))، فظن أن هذا هو حجة الإمام، وليس كذلك، إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر - على ما سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى - فكان اختيارا مخالفا لما هو الأصح رواية ودراية. أما الأول فلأن رواية: ((الشفق البياض))، رواية الأصل، وهي ظاهر المذهب عنه، ورواية: ((إنه الحمرة))، رواية أسد بن عمرو، وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. وأما الثاني - وهو ما وعدناه؛ فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم أنه قال: ((... وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق...)) وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، وإلا كان باديا. وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناه، وأما موافقة أصول النظر؛ فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره ((الشفق الحمرة))، فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشّك كما قاله في الهداية وغيرها، فثبت أن قول الإمام هو الأصح، كما اختاره النسفي رحمه الله.
(التصحيح والترجيح، كتاب الصلاة: ص ١٥٧-١٥٤؛ العلمية)
[36] [وأول وقت] صلاة [المغرب إذا غربت الشمس] بالإجماع أيضا، [وآخر وقتها ما لم يغب الشفق] أي: الجزء الكائن قبيل غيبوبة الشفق من الزمان، [وهو] أي: المراد بالشفق هو [البياض الذي في الأفق] الكائن [بعد الحمرة] التي تكون في الأفق عند أبي حنيفة رحمه اللّٰه تعالى، [وقالا]: أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّٰه تعالى وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه اللّٰه تعالى أيضا المراد بالشفق. [هو الحمرة] نفسها لا البياض الذي بعدها، ولهما ما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة)) قال البيهقي والنووي: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وله: ما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم: ((إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أوّل وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)) فقد جعل آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء حين يغيب الأفق وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي بعد الحمرة وإلا كان باديا، لكن قد خطأ البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفع هذا الحديث فإن غيره من أصحاب الأعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله، ورفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد موقوفا ومن أبي صالح مرفوعا فيكون له عنده طريقان موقوف ومرفوع والذي رفعه يعني: ابن فضيل صدوق من أهل العلم وثقه ابن معين فتقبل زيادته وهي الرفع ثم من المشايخ من أفتى برواية أسد بن عمرو الموافقة لقولهما قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: ولا تساعده رواية ولا دراية، أما الأول: فلأنه خلاف الرواية الظاهرة، وأما الثاني: فلما مر آنفا من دليله؛ ولأنه حيث تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت القائم بالشك، وقد نقل مذهبه عن أبي بكر الصديق ومعاذ ابن جبل وعائشة وابن عباس في رواية وأبي هريرة رضي اللّٰه عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي، واختاره المبرد وثعلب، ولا ينكره إطلاقه على الحمرة، يقال: ثوب كالشفق كإطلاقه على البياض الرقيق ومنه شفقة القلب لرقته غير أن النظر أفاد ترجيح البياض هنا؛ إذ حيث تردد أنه في الحمرة أو البياض فالاحتياط في إبقاء الوقت الموجود للشك في انقضائه ودخول ما بعده ولا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا. [وأول وقت] صلاة [العشاء إذا غاب الشفق على القولين] لما مر
(غنية المتملي، شرائط الصلاة، الشرط الخامس: الوقت: ٤١٩-١/٤١٧؛ العلمية)
[37] قوله: [والمغرب منه إلى غروب الشفق] أي وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية مسلم ((وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق)) وضبطه الشمني بالثاء المثلثة المفتوحة وهو ثوران حمرته. قوله: [وهو البياض] أي الشفق هو البياض عند الإمام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي اللّٰه عنهم، وعندهما وهو رواية عنه هو الحمرة وهو قول ابن عباس وابن عمر، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى. ورده المحقق في فتح القدير بأنه لا يساعده رواية ولا دراية، أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه، وأما الثاني فلما في حديث ابن فضيل ((وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق)) وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا ويجيء ما تقدم يعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك، ورجحه أيضا تلميذه قاسم في تصحيح القدوري. وقال في آخره: فثبت أن قول الإمام هو الأصح اه. وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسألة. وفي السراج الوهاج: فقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة أحوط. قوله: [والعشاء والوتر منه إلى الصبح] أي وقتهما من غروب الشفق على الخلاف فيه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة: ٤٢٧-١/٤٢٦؛ العلمية)
وأما وقت العشاء:
فاتفق أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله أن أوله حين يغيب الشفق. واختلفوا في تفسيره؛ فعند أبي حنيفة: هو البياض، وهو مذهب أبي بكر وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: هو الحمرة، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة. قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية: ومن المشايخ من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة كقولهما، ولا تساعده رواية ولا دراية. أما الأول: فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه.وأما الثاني: فلِما قدمناه في حديث ابن فضيل وأن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا، لما تقدم أعني إذا تعارضت الأخبار، ولا ينقض الوقت بالشك. وقد نقل عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس - في رواية - وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي، واختاره المبرد وثعلب. ولا ينكر أنه يقال على الحمرة يقولون: "عليه ثوب كأنه الشفق" كما يقال على البياض الرقيق، ومنه "شفقة القلب" لرقته، غير أَن النظر عند الترجيح أفاد ترجيح أنه البياض هنا. وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقطع بالشك، ولأنه الاحتياط في إثباته إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما، فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا، ولا صحة لصلاة قبل الوقت، فالاحتياط في التأخير. (انتهى كلام المحقق بلفظه). وقال تلميذه العلامة قاسم رحمه الله في تصحيح القدوري قوله: وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة قال الإمام أبو المفاخر السديدي في شرح المنظومة: وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى، وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: أما ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت؛ لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين. ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول؛ قال في الاختيار: الشفق البياض، وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنها. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر ابن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي أن الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر. وأما ما اختاره للفتوى فبناء على ظن ضعيف؛ وذلك لأنه قال: ((الشفق الحمرة))، وعليه الفتوى، لأنه في جعله اسما للبياض لكونه أشفق إثبات اللغة بالقياس وأنه لا يجوز، فظن أن هذا هو حجة الإمام، وليس كذلك، إنما حجته الحديث الصحيح، مع تفسير الصحابة، مع موافقة أصول النظر، على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فكان اختياره مخالفا لما هو الأصح رواية ودراية. أما الأول: فلأن رواية الشفق البياض وهي رواية الأصل، وهي ظاهر المذهب عن أبي حنيفة رحمه الله، ورواية أنه الحمرة رواية أسد بن عمرو، وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. وأما الثاني: فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق...)) وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا. وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناه. أما موافقة أصول النظر فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره: ((الشفق الحمرة)) فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك كما قال في الهداية وغيرها.فثبت أن قول الإمام هو الأصح كما اختاره النسفي رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. فتحصل لنا من كلامه وكلام شيخه رحمهما الله أن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب لا قول صاحبه، واستفيد منه أنه لا يفتى ويحتج ويعمل إلا بقول أبي حنيفة، ولا يعدل عنه إلى قولهما إلا لموجبمن ضعف دليل أو ضرورة، أو تعامل كما قدمناه في وقت العصر واستفيد منه أيضا أن بعض المشايخ إن قال الفتوى على قولهما، وكان دليل الإمام واضحا ومذهبه ثابتا، لا يلتفت إلى فتواه، ولا يعمل بها وإن كانت في كتاب مشهور معروف. فإذا ظهر لنا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة في هذين الوقتين، وظهر أيضا دليله وصحته وقوته وأنه أقوى من دليلهما وجب علينا اتباعه والعمل به والإفتاء به. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، يا رب العالمين. آمين. والحمد لله وحده.
(الرسائل الزينية، الرسالة الخامسة في رفع الغشا عن وقتي العصر والعشاء: ص ١٢٢-١١٥؛ السلام)
[38] [ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق، وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة] لقوله عليه الصلاة والسلام: ((وآخر وقتها إذا اسود الأفق)) [وقالا هو الحمرة]، وهو رواية أسد عن الإمام، لكن خلاف ظاهر الرواية عنه، وبه أخذ الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الشفق هو الحمرة)) وفي المبسوط قول الإمام أحوط وقولهما: أوسع أي أرفق للناس. [قيل وبه يفتى] قال ابن النجيم: إن الصحيح المفتي به قول صاحب المذهب، لا قول صاحبيه، واستفيد منه أنه لا يفتي، ولا يعمل إلا بقول الإمام، ولا يعدل عنه إلى قولهما إلا لموجب من ضعف، أو ضرورة تعامل واستفيد منه أيضا، أن بعض المشايخ، وإن قال الفتوى على قولهما، وكان دليل الإمام واضحا ومذهبه ثابتا لا يلتفت إلى فتواه فإذا ظهر لنا مذهب الإمام في هذين الوقتين أي وقت العصر والعشاء وظهر أيضا دليله وصحته وأنه أقوى من دليلهما وجب علينا اتباعه والعمل به، وهذا بحث طويل فليطلب من رسالته، وقال بعض المشايخ: ينبغي أن يؤخذ بقولهما في الصيف، وبقوله في الشتاء [ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب] على اختلاف القولين [إلى الفجر الثاني] أي الصادق
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ٩٥-١/٩٤؛ إحياء التراث العربي)
[39] قوله: [إلى غروب الشفق الأحمر] وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة، وهو قول الصديق والصديقة وأنس ومعاذ وأبي هريرة، ورواية عن ابن عباس رضي اللّٰه تعالى عنهم أجمعين، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم، واختاره من أهل اللغة المبرد، وثعلب، وصحح كل من القولين وأفتى به، ورجح في البحر قول الإمام قال: ولا يعدل عنه إلى قولهما، ولو بموجب من ضعف، أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه، والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا ومذهبه ثابتا ولا يلتفت إلى جعل بعض. المشايخ الفتوى على قولهما اه وقوّى الكمال قول الإمام أيضا بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض، والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة، أو البياض، لا ينقضي الوقت بالشك، ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير، وقال العلامة الزيلعي، وما روي عن الخليل أنه قال: راعيت البياض بمكة كرمها اللّٰه ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو، وذلك يغيب آخر الليل، وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة، فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. قوله: [وهو مروي عن أكابر الصحابة] قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالا. قوله: [وعليه اطباق أهل اللسان] قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله. قوله: [ونقل رجوع الإمام] هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها. قوله: [وحديث إمامة جبريل الخ] فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف، والعشاء والوتر منه إلى الصبح
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ١٧٨-١٧٧؛ العلمية)
[40] (إمداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١/١٥٠؛ كراچي)
[41] (كفاية المفتي، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بأوقات الصلاة: ٣/٤٧٦؛ فاروقيه)
[42] (فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٥/٣٤٤؛ فاروقيه)
[43] (خير الفتاوى، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بمواقيت الصلاة: ٢/١٨٩؛ الحق)
[44] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة: ٢/١٧؛ زوار اكيڈمي پبليکيشنز)
[45] (فتاوى مفتي محمود، كتاب الصلاة، مواقيت الصلاة: ١/٨٨٢؛ جمعية پبليکيشنز)
[46](آپ كے مسائل اور ان كا حل، نماز، أوقات نماز: ٢/١٢٥؛ لدهيانوي)
[47] (فتاوى رحيميه، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة: ٤/٧٩؛ الإشاعت)
[48](فتاوى فريديه، كتاب الصلاة، باب المواقيت وما يتصل بها: ٢/١٥٦؛ صديقيه)
[49] (كتاب النوازل، كتاب الصلاة، أوقات نماز: ٢٥١-٣/٢٥٠؛ الإشاعت)
[50] (فتاوى عثماني، كتاب الصلاة، فصل في مواقيت الصلاة: ١/٣٦٠؛ معارف القرآن كراچي)
[51] (نجم الفتاوى، كتاب الصلاة، فصل في المواقيت: ٢/٢٢٢؛ ياسين)
[52] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، أوقات نماز كا بيان: ٢/٥٥؛ زمزم)
[53] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، الباب الأول في مواقيت الصلاة وما يتصل بها: ٢/٣٩؛ الإشاعت)
[54] (فتاوى بينات، كتاب الصلاة: ٢/٢٠٦؛ بينات)
[55] [وآخر وقت المغرب حين يغيب الشفق]. ولا شك أن بغيبوبة الشفق يتحقق الخروج... واحتج أصحابنا بما روى عبد الله بن عمر أن النبي قال: "وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، إلا أن التأخير عن أول المغرب مكروه". فلذلك، لم يؤخر جبريل عليه السلام، فإنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات، ألا تراه لم يؤخر العصر إلى الغروب، والوقت باق إليه، ولا العشاء إلى الثلث، وبعده وقت العشاء بالإجماع؟ على أن المصير إلى ما روينا أولى؛ لأنه كان بالمدينة، وما رواه كان بمكة، كذا في "الأسرار" و"مبسوط شيخ الإسلام". قوله: [لقوله: ((الشفق هو الحمرة)). ولأن الحمرة هي الشفق المتعارف فيما بين أهل اللسان، وكذا روي عن الأصمعي والخليل بن أحمد. ولأن الغوارب ثلاث: الشمس، والشفقان: الحمرة، والبياض، كالطوالع؛ التي هي من آثار الشمس ثلاث: الفجران، والشمس. ثم ما تعلق بالطوالع من خروج الوقت ودخوله، تعلق بأوسط الطوالع؛ وهو الفجر الصادق، فما تعلق وجوبه بالغوارب من دخول الوقت وخروجه؛ وجب أن يتعلق بأوسطه، وأوسط الغوارب الحمرة. واحتج أبو حنيفة بظاهر قوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل))؛ جاء في التفسير عن ابن عباس أنه قال: الدلوك هو غروب الشمس، فالله تعالى قد وقت المغرب إلى غسق الليل، والغسق عبارة عن اجتماع الظلمة، والظلمة لا تجتمع إلا بعد ذهاب البياض. وكذلك احتج بالحديث الذي رواه من اسوداد الأفق، واسوداد الأفق لا يكون إلا بعد ذهاب البياض. وأما قوله رحمه الله: بأن الشفق المعتاد هو الحمرة، قلنا: ليس كذلك، فإنهم كما يطلقون اسم الشفق عليها يطلقونه على البياض، هكذا جاء عن المبرد وأحمد بن يحيى، وضرب من الاستدلال من طريق اللغة والفقه يدل على أنه هو البياض. أما اللغة: فإن الشفق عبارة عن الرقة، يقال: ثوب شفق، أي: رقيق النسج، أو رق من طول ما لبس، والشفقة من رقة القلب والمحبة، فالبياض أولى بهذا الاسم؛ لأن أجزاء البياض أرق من أجزاء الحمرة. وأما الفقه، فإن المغرب بمنزلة الفجر؛ لأنها تقام في ساعة أنار نور الشمس دون عينها كالفجر، ثم البياض المعترض في باب الفجر في حكم الحمرة، فليكن كذلك في مسألتنا هذه؛ لتكون صلاتان في وضح النهار، مع قيام عين الشمس، وصلاتان في أثرها، وصلاتان في عَسَق الظلام: العشاء، والوتر. فقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة أحوط؛ لأن الأصل في باب الصلاة: ألا يثبت منها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين. كذا في "الأسرار" و"مبسوط شيخ الإسلام".
(النهاية شرح الهداية، كتاب الصلاة:١٥٩-١/١٥٢؛ جامعة أن القرى)
[56] قوله [وآخر وقتها ما لم يغب الشفق] واختلفوا في الشفق كما في قوله [وهو البياض الذى في الأفق بعد الحمرة عند أبى حنيفة] لأن الشفق عبارة عن الرقة ومنه الشفقة وهى رقة القلب والبياض أرق من الحمرة وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه واختيار المبرد من اهل اللغة ولأنه أحوط من الحمرة لان الأصل في الصلاة ان لا يثبت منها شىء الا بيقين قوله [وقال أبو يوسف ومحمد وهو الحمرة] وهو مذهب على كرم اللّٰه وجهه وهى رواية عن أبى حنيفة وهو اختيار الأصمعي والخليل من أهل اللغة ولأن الغوارب ثلثة الشمس والشفقان وكذا الطوالع ثلثة أيضا الفجران والشمس ثم المتعلق بالطوالع من دخول الوقت وخروجه هو أوسط الطوالع فكذا الغوارب يجب أن يتعلق دخول الوقت وخروجه بأوسطها وهى الحمرة فقولهما اوسع للناس وقوله احوط قوله [وأول وقت العشاء اذا غاب الشفق على القولين] أي على اختلاف القولين عنده اذا غاب البياض وعندهما اذا غابت الحمرة
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة: ٥٠-١/٤٩؛ ديوبند)
[57] [ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة -رحمه الله -] وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة- رضي الله تعالى عنهم أجمعين- ورواية ابن عباس وأبي هريرة- رضي الله عنهما-، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والمزني وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب- رضي الله عنهم-. [وقالا] أي أبي يوسف ومحمد- رضي الله عنهما- [وهو] أي الشفق هو [الحمرة] وبه قال مالك وأحمد وداود وعن أحمد أنه في البياض والحمرة في الصحراء. [وهو] أي قولهما هو كون الشفق حمرة [رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله -] رواه عنه أسد بن عمرو. [وهو] أي قولهما هو [قول الشافعي- رحمه الله -] وعن الصحابة قول عمر وابنه عبد الله وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم-، والصفرة التي بين البياض والحمرة، المذهب عندهم أنها تلحقه بالبياض، وقيل الشفق اسم للحمرة والبياض لكن يطلق على أحمر غير قاني، وبياض غير واضح كالفراء، ونقل الحربي عن أحمد - رضي الله عنه-: إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر والبياض في الحضر، ونقلوا عن الخليل: والفراء أنه الحمرة، وقال الأزهري: الشفق عند العرب الحمرة، وقال الفراء: يقول العرب على فلان ثوب مصبوغ كأنه الشفق. [لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الشفق الحمرة))] هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه من حديث عتيق ابن يعقوب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((الشفق الحمرة)) وذكره كذلك في كتابه غرائب مالك غير موصول بالإسناد، فقال: قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر المكي -رضي الله عنهم- بخط يده نبأ علي بن عبد الله الطالبي ثنا هارون بن سفيان السلمي حدثني عتيق به. وقال: حديث غريب، ورواته كلهم ثقات. وأخرجه في سننه موقوفا على ابن عمر وعلى أبي هريرة -رضي الله عنهم-. وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي (وابن) ابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ورواه ابن عساكر من حديث ابن (عمر) خلافه وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات. وقال النووي: وروي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي الفي وليس بثابت. [وله] أي ولأبي حنيفة رضي الله عنه. [قوله صلى الله عليه وسلم ((وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق))] هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، لم يرد هكذا، وإنما روى أبو داود - رضي الله عنه - قال: ((نزل جبريل عليه السلام وأخبرني بوقت الصلاة)) الحديث، وفيه يصلي العشاء حين اسود الأفق. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقد استدل غيره لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أنه قال: ((أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء – كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم يصليها حين يسقط القمر لثالثه)). رواه أبو داود والنسائي وأحمد -رضي الله عنهم-، ويروى بسقوط القمر لثالثة. اللام في الموضعين للتوقيت أي: لوقت سقوط القمر ليلة ثالثة كما في قوله تعالى ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)) [الإسراء: الآية ٧٨] أي: لوقت دلوكها. وسقوط القمر: وقوعه للغروب ويغرب القمر في الليلة الثالثة من الشهر على مضي ستة وعشرين درجة من غروب الشمس. وقال السروجي: وقد جاء في الحديث وقت العشاء إذا ملأ الظلام الضراب، قيل هي الجبال الصغار. وقال صاحب الدراية: وفي رواية إذا داراهم الليل يستوي الأفق في الظلام، وإنما يكون ذلك إذا ذهب البياض كله. قلت: لم يبين كل منهما حال الحديث الذي رواه ولا من رواه، وقال: الشفق بالبياض أليق لأنه مشتق من الرقة، ومنه شفقة القلب، وهي رقة القلب، ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا، ولأن الفجر يكون قبله حمرة يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهى الفجر فإذا خرجا خرج وقتها، فالنظر على ذلك أن تكون الحمرة والبياض في ذلك المغرب وقتا واحدا، وقالوا: البياض يبقى إلى نصف الليل، وقيل لا يذهب البياض في ليالي الصيف بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح. وقال الخليل بن أحمد: رأيت البياض بمكة ليلا فما ذهب إلا بعد نصف الليل: قلنا إن صح هذا فهو محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل. وأما البياض الذي هو رقيق الحمرة فذلك يتأخر بعدها ثم يغيب، وفي المبسوط قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الحمرة أثر الشمس، والبياض أثر النهار، فما لم يذهب قبل ذلك لا يصير ليلا مطلقا، وقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة -رضي الله عنه- أحوط. وقيل: يؤخذ بقولهما في الصيف لقصر الليل، ويقال البياض إلى ثلث الليل أو نصفه وفي الشتاء لقوله بطولها وعدم بقاء البياض البتة كذا في المجتبى. [وما رواه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما-] أي وما رواه الشافعي - رضي الله عنه -موقوف على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- غير مرفوع على ما ذكرناه. قال الأترازي: وإنما قال المصنف، وما رواه ولم يقل وما رووه بضمير الجمع، وإن كان أبو يوسف ومحمد -رضي الله عنهما- أيضا يرويان هذا الحديث إلزامًا للحجة على الشافعي - رضي الله عنه -، لأن المرسل عنده ليس بحجة فكيف يحتج بما ليس بحجة على الخصم ، بخلاف أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهما- فإنهما يقولان بحجة المرسل والمسند جميعًا فإن كونه موقوفا على الصحابي لا يكون قادحا عندهما. وأيضا قول الصحابي محمول على السماع عندنا وعند الشافعي - رضي الله عنه- لا يقلد أحدا منهم أصلا فافهمه فقد غفل عنه الشارحون. قلت: أبو يوسف ومحمد والشافعي -رحمة الله عليهم أجمعين - متفقون معه في هذه المسالة، والثلاثة احتجوا بهذا الحديث بناء على أنه مرفوع، والإلزام فيه للحجة ليس على الشافعي- رضي الله عنه- وحده بل الإلزام على الكل من جهة أبي حنيفة - رضي الله عنه. ثم أن الحديث لما ظهر أنه موقوف عند أبي حنيفة - رحمه الله خصه بذكر الشافعي - رضي الله عنه - لأنه ليس بحجة عنده، فلذلك أفرد الضمير الذي في - روى - وأما عند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهما- فهو حجة وليس في هذا الموضع أمر مشكل حتى يقول قد غفل عنه الشارحون. وقال الأكمل: قوله صلى الله عليه وسلم الشفق هو الحمرة. موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما-، والموقوف لا يصلح حجة. قلت: هذا الكلام منه بعيد جدا لأن مذهبه حجية الموقوف وهو أيضا في حكم المرفوع لأنا لا نظن في الصحابة إلا صدقا وخيرا. [ذكره مالك في الموطأ] أي ذكر هذا الموقوف الإمام مالك بن أنس -رضي الله عنه- في موطئه. وقال الأترازي: ولم يصح في هذا النقل عن الموطأ نظر، لأن مالكا لم يذكر فيه هذا الحديث بل قال: قال مالك- رضي الله عنه-: الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة خرج وقت المغرب. قلت: هذا الذي ذكره في موطأ مالك -رضي الله عنه- من رواية يحيى، ولو نظر في غيره لما أنكر لأن له كذا وكذا موطأ، منها الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله [وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم] أي وفي الشفق اختلاف الصحابة، وقد ذكرناه عن قريب. [وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق] وأي وأول وقت الآخرة عند غيبوبة الشفق، هذا إجماع على الخلاف في الشفق.
(البناية شرح الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ٢٩-١/٢٦؛ العلمية)
[58] [وآخر وقتها ما لم يغب الشفق]. كما هو قول الجمهور منهم أصحابنا والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: له وقت واحد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات على ما في ذلك من مباحث تعرف في فروع الشافعية. وعن مالك روايات كقول الجمهور، وكالجديد من قولي الشافعي. والثالثة: أنه يبقى إلى طلوع الفجر. ونقل عن عطاء، وطاووس للشافعي ما في حديث إمامة جبريل عليه السلام أنه أم به فيها في اليومين في وقت واحد كما هو أكثر رواياته، وللجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: ((وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم تغيب الشمس))، وفي لفظ: ((وقت المغرب ما لم يسقط الشفق))، وفي لفظ: ((وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط ثور الشفق)) رواه مسلم بهذه الألفاظ إلى غير ذلك مما يطول ذكره. وثور الشفق - بالثاء المثلثة - ثورانه وانتشاره، وفي رواية أبي داود: فور الشفق - بالفاء – وهو معناه، ذكره النووي. وأما بالنون كما عزاه الزيلعي إلى رواية مسلم، فالله أعلم به. والجواب عن حديث جبريل من وجوه: أحدها: أنه لبيان وقت الاختيار، لا للجواز. وثانيها: أنه منسوخ، فإن إمامة جبريل كانت بمكة، وقد ثبت من السنة بعد الهجرة ما أفاد ما ذكرنا. وثالثها: أن الروايات المفيدة لما ذكرناه أصح أسانيد، فلا جرم أن قال النووي: وهو الصواب الذي لا يجوز غيره. ثم سميت هذه الصلاة بالمغرب لفعلها عقب الغروب، وتسمى صلاة الشاهد أيضا لطلوع لجم حينئذ يسمى الشاهد. وقيل: ويكره تسميتها عشاء - يعني على سبيل الانفراد - لما في صحيح البخاري عن عبد اللّٰه المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب))، قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. [وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة]. وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وزفر، والمزني، وابن المنذر في آخرين. [وقالا: هو الحمرة]. وهو رواية أسد بن عمر، وعن أبي حنيفة، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، واختاره جماعة كثيرة من الشافعية، ولا سيما المتأخرين. ونقل عن علي، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم. ثم عن أهل اللغة والشارع ما يشهد لكل من القولين، وقد ذكر بعض مشايخنا المتأخرين أن على هذا القول الفتوى، منهم صاحب المجمع، وصاحب الوقاية، وتعقبه شيخنا بأنه لا يساعده رواية ولا دراية. أما الأول، فلأنه خلاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. قلت: لكن في تفسير سورة الانشقاق من الكشاف: الشفق: الحمرة التي في المغرب بعد سقوط الشمس، وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء إلا ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله في إحدى الروايتين أنه البياض. وروى أسد بن عمرو: أنه رجع عنه، انتهى. فإن صح هذا، فقد ساعدته الرواية. وأما الثاني، فلما في حديث محمد بن فضيل في جامع الترمذي: وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي تعقب الحمرة، وإلا كان باديا. ثم إذا تعارضت الأخبار لم ينقض بالشك، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما؛ إذ بخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا، ولا صحة لصلاة قبل الوقت، والاحتياط في التأخير، انتهى. وتخطئة البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفع الحديث المذكور عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بأن غير ابن فضيل من أصحاب الأعمش يرويه عنه عن مجاهد غير مرفوع دفعها ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا، وسمعه من أبي صالح مسندا، فيكون عنده طريقان مسند ومرسل، ومحمد بن فضيل صدوق، وثقه ابن معين وأخرج له الستة، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. ويوافق هذا التوقيت للعشاء ما في سنن أبي داود والنسائي عن أبي مسعود الأنصاري في حكايته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، فإن من المعلوم أن اسوداده لا يكون إلا بعد غيبوبة البياض. ثم هذا أيضا يندفع ما عن بعض المشايخ يؤخر في الصيف، بقولهما: لقصر الليالي وبقاء البياض إلى ثلث الليل أو نصفه، وفي الشتاء بقوله: لطول الليالي وعدم بقاء البياض. [وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق]. كما هو قول الجمهور على اختلاف القولين لما ذكرنا، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، وهو مشكل بما قدمناه من جديد قولي الشافعي.
(حلبة المجلي، الوقت: ٦٣٤-١/٦٣٢؛ العلمية)
[59] ووقت المغرب: منه إلى غيبوبة الشفق، وهو الحمرة عندهما، وبه يفتى، هكذا في شرح الوقاية. وعند أبي حنيفة: الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة، هكذا في القدوري وقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة رحمه الله أحوط؛ لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين، كذا في النهاية ناقلا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام. ووقت العشاء والوتر: من غروب الشفق إلى الصبح، كذا في الكافي.
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت وما يتصل بها:١٠٨-١/١٠٧؛ الفكر)
[60] قال في التجنيس: وقول الإمام أوسع وقولهما أحوط. [والعشاء والوتر منه] أي: من غروب الشفق على القولين [إلى الصبح] الصادق
(النهر الفائق، كتاب الصلاة: ١/١٦٠؛ العلمية)
[61] (فتاوى رشيديه، كتاب الصلاة، نماز کے مسائل: ص ٣١٢؛ الإشاعت)
[62] (محمود الفتاوى، كتاب الصلاة: ١/٤٠٣؛ جامعه علوم القرآن)
[63] [ولنا] حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) وحديث الصديق عن بلال رضي اللّٰه تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نوروا بالفجر)) أو قال: ((أصبحوا بالصبح يبارك لكم)). ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ١/٢٩٥؛ العلمية)
وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في صلاة التراويح وقدرها وسننها: ١/٤٧٦؛ المعرفة)
قال: [وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل))، ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده، وقيل: في الصيف تعجل؛ كيلا تتقلل الجماعة، والتأخير إلى نصف الليل مباح؛ لأن دليل الكراهة - وهو تقليل الجماعة - عارضه دليل الندب، وهو قطع السمر بواحدة، فشبت الإباحة. وإلى النصف الأخير مكروه؛ لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله.
(الهداية، كتاب الصلاة: ١٥١-١/١٥٠؛ البشرى)
[وبعده إلى طلوع الفجر مكروه، إذا كان لغير عذر]
أي: وتأخير العشاء إلى زمان بعد نصف الليل غلى طلوع الفجر مكروه إذا مان عن غير عذر. قالوا: لأنه ليس فيه مسارعة غلى العبادة ولا تكثير الجماعة، ولا قطع السهر المنهي عنه لانقطاع قبله. وهل هي كراهة تنزيهية أو تحريمية؟ فذكر في القنية: أنها تحريمية. وكلام الطحاوي يشير إلى أنها تنزيهية، وهو الأظهر، فإنه في شرح الآثار بعد أن ذكر من الآثار في وقتها ما ذكر، قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة، فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفصل وقت صليت فيه، وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله، انتهى. نعم، كما قال النووي: لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل. ثم إنما وقع تقييد كراهة تأخيرها إلى ما بعد النصف بكونه بغير عذر؛ لأنه لو أخرها إلى ما بعد النصف بعذر لا يكره
(حلبة المجلي، الوقت: ۱/٦٤٦؛ العلمية)