ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Zakat in Installments
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible for me to give my zakat in installments. Can I give some of whats due this month and the rest next month?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, zakat becomes wājib on a person when they own the niṣāb for one lunar year. Once the lunar year elapses, zakat becomes wājib (mandatory). The person then has the option to pay their zakat any time until the end of the following lunar year.[1] As such, one may pay their zakat in installments during this period, after the obligation of zakat has been established.[2]

Alternatively, the person may choose to pre-pay their zakat, as well. As such, they may estimate their nisāb for that year and begin paying zakat for the coming year from the beginning of the year in installments.[3]

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وأما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها، ذكر الكرخي أنها على الفور وذكر في المنتقى ما يدل عليه فإنه قال: إذا لم يؤد الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء وأثم ولم يحل له ما صنع وعليه زكاة حول واحد، اهـ
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢/٣٨٢؛ دار الحديث)

قوله: فيأثم بتأخيرها الخ، ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال: المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون: إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ، فتأمل
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٥/٤٦٣؛ دار الثقافة)

[2] [وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ... أو مقارنة بعزل ما وجب] كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل، بل بالأداء للفقراء
(الدر المختار، كتاب الزكاة، ص: ١٢٧؛ العلمية)

(فتاوى محمودية، كتاب الزكاة: ٩/٤٦٨؛ إدارة الفاروق)

(كتاب الفتاوى، كتاب الزكاة: ٣/٣٢٢؛ نعيمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة: ٣/١٧٢؛ زمزم)

[3] قال: ويجوز أن يعجل الزكاة قبل وجوبها لسنة أو أكثر في قول الفقهاء والشافعي وأبي عبد الله، ولا يجوز في قول مالك
(النتف في الفتاوى، كتاب الزكاة، تعجيل الزكا، ص: ١٢٩؛ العلمية)

يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النّصاب لأنه عجّل بعد وجوب السبب، وهو ملك النصاب، فيجوز التكفير بعد الحرج مثل الموت، ولا يجوز التعجيل على ملك النصاب لفقد السبب أصلا. ولو ملك النصاب، وعجل زكاة نصب كثيرة، ثم استفاد مالاً، فتم الحول جاز؛ لأن المستفاد تبع للنصاب وملك الأصل هو السبب فقد عجل زكاة التبع بعد السبب فيجوز، وهذا إنما يجوز إذا بقي بعض النّصاب وكمل في طرفي الحول. أما إذا هلك الكل، ثم استفاد مائتين لم يجز المعجل لفوات أصل السبب
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الزكاة: ١/١٩٣؛ العلمية)

يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب إذا ملك نصاباً عن نصب كثيرة. إذا كان له نصابان من الذهب والفضة، فعجل زكاة أحد النّصابين، ثم هلك المعجّل عنه الزَّكاة، فالمؤدى ينوب عن الباقي
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، ص: ١٤٦؛ العلمية)

ويجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الكامل لسنتين وأكثر ... والصحيح قولنا؛ لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين، ولأنه تحقق سبب الوجوب وهو ملك نصاب كامل معد للنماء فيترتب عليه الوجوب إلا أنه لم ينحتم عليه الأداء للحال وتراخي إلى ما بعد الحول تحقيقًا للنماء تيسيرًا وتسهيلًا على أرباب الأموال، فإذا عجل بالأداء فقد حمل الأداء بعد الوجوب فجاز كصوم رمضان في حق المسافر والمريض، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.نفي لزوم الأداء لا نفي أصل الوجوب أو نفي تضيق الوجوب لا نفي أصله. ولا يجوز قبل ملك النصاب لأنه قبل سبب الوجوب. ولو ملك نصابا فعجل الزكاة عن نصب جاز خلافا لزفر رحمه الله؛ لأن ما بعد النصاب الأول تبع له بدليل أنه جعل تبعًا له حق الحول في حق وجوب الزكاة حتى يزكي بحول الأول تيسيرًا أو ترفيها، فكذا يجعل تبعًا له في حق جواز التعجيل تيسيرا، فتحقق السبب وهو الأصل فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز، وإنما يجوز التعجيل إذا بقي النصاب أو بعضه إلى آخر الحول وكمل في طرفيه حتى لو هلك الكل ثم استفاد نصابا لم يجز ما عجل عنه لما بينا
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة: ١/٥٣٤-٥٣٥؛ العلمية)

يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله وكما يجوز التعجيل ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة
(فتاوى قاضي خان، كتاب الزكاة، ١/١٦٢؛ دار الفكر)

قال: [ومن ملك نصابًا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز] لما روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف العباس زكاة عامين، ولأنه أدى بعد السبي وهو المال. والحول الأول وما بعده سواء بخلاف ما قبل تمام النصاب لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات، ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعا له
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الزكاة: ١/١١١؛ العلمية)

قال رحمه الله: [ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح] ... ولنا أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة عامين ولأن السبب هو المال النامي فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد وجود أصله كالتكفير بعد الجرح قبل السراية بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصاباً لأن السب لم يوجد ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل فإن لم يكن كاملاً فإن كانت الزكاة في يد الساعي يستردها لأن يده يد المالك حتى يكمل النصاب بما في يده ويد الفقير أيضاً حتى تسقط عنه الزكاة بالهلاك في يده فيسترده منه إن كان باقيا ولا يضمنه إن كان هالكا ومعنى قوله أو لنصب أن يكون عنده نصاب فيقدم لنصب كثيرة ليست في ملكه بعد فإنه يجوز لأن حولها قد انعقد ولهذا يضم إلى النصاب فيزكى بحوله وفيه خلاف زفر هو يقول كل نصاب أصل بنفسه في حق الزكاة فيكون أداء قبل وجود السبب ونحن نقول النصاب الأول هو الأصل وما بعده تابع له بدليل ما ذكرنا من الضم إليه والله أعلم
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، ٢/٦٦-٦٩؛ العلمية)

(كفاية المفتي، كتاب الزكاة: ٦/٢٢٥؛ إدارة الفاروق)

(آپ کے مسائل اور ان کا حل، كتاب الزكاة: ٣/٤١٨؛ مکتبہ لدھیانوی)

(كتاب الفتاوى، كتاب الزكاة: ٣/٣١٧؛ نعيمية)

June 17, 2025 Zakat & Sadaqa