ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Women Leaving the Home
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible for women to go to college and universities, especially when there is no financial need for her to go? Also, when it comes to leaving their homes, how do we look at the verse 'وقرن في بيوتكن'?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Women Attending College

Islam presents a comprehensive and divinely guided way of life, grounded in values that promote spiritual, moral, and societal well-being. Central to this framework is the value of modesty (ḥayāʾ), which is not merely a personal trait but a fundamental safeguard for the moral integrity of society. To uphold this, Islam has established clear and purposeful guidelines to prevent fitna in interactions between men and women, most notably through the obligations of hijab and lowering the gaze. These directives are not superficial regulations but essential components of a broader ethical system aimed at preserving chastity and preventing moral decline.

In settings such as colleges and universities, these environments promote unregulated gender interaction and encourage a sense of unrestrained personal freedom. In such contexts, the absence of ḥayāʾ is frequently evident, and continued exposure can lead to a gradual erosion of this vital quality. Additionally, the widespread propagation of un-Islamic values in educational institutions and broader society poses serious challenges to one’s īmān and, at the very least, fosters desensitization to beliefs and practices that conflict with Islamic teachings.

In light of these realities, the safest and most appropriate path for a woman pursuing higher education would be through online programs. Many institutions now offer fully accredited degrees via flexible, asynchronous platforms, allowing for academic growth while avoiding environments that pose serious risks to modesty and Islamic values. If a woman attends in-person classes, she must do so with strict adherence to Islamic guidelines regarding hijab and gender interaction. She must wear modest clothing, avoid going out adorned, refrain from free mixing, limit interactions with men to necessity, maintain a formal tone in speech, and strictly avoid seclusion with male students or faculty.[1] Furthermore, it is not permissible for her to live away from her family residence solely for the purpose of attending college.[2] Additionally, there are a couple of Muslim colleges in the US now, and, where feasible, women should prefer these colleges over non-Muslim ones.

Women Working

The question of whether a woman may pursue higher education despite lacking a financial need often stems from an underlying intention to turn that education into a career. This raises a broader consideration of Islam’s perspective on gender roles. Islam assigns distinct yet complementary responsibilities to men and women to preserve harmony within the family and ensure stability in society. Central to this framework is the woman’s role within the home, where Allah has endowed her with the qualities necessary both for managing household responsibilities and for nurturing and raising children, an undertaking that serves as the cornerstone of a righteous and well-functioning society. This role does not solely encompass tasks like cooking and cleaning; rather, it extends to the holistic moral and spiritual upbringing of the next generation.

At the same time, Islam entrusts the financial responsibility, protection, and leadership of the family to the husband, who is likewise equipped with the qualities necessary for these duties. While a man’s obligations necessitate engagement with the public sphere, a woman’s primary responsibilities are fulfilled within the home.[3] When both spouses fulfill their respective roles in accordance with divine guidance, the family unit is strengthened, and the broader society benefits.[4]

This is the normative model outlined in Islam. However, in cases of genuine need, a woman may work, provided she has her husband’s permission (if married)[5] and adheres to the relevant Islamic guidelines mentioned previously—such as avoiding adornment, maintaining modesty, and refraining from unnecessary interaction with men. If she is not married, and her parents prohibit her from working based on a genuine fear for her safety, then she is required to obey them.[6]

Women Leaving the Home

Regarding the verse “وقرن في بيوتكن” (“And remain in your homes”), it should first be understood that this command is not restricted to the wives of the Prophet , but applies generally to all women.[7] The primary emphasis of the verse is on the importance of a woman’s concealment and protection from the corruption of the outside world. At first glance, the verse may appear to suggest that women are never permitted to leave their homes under any circumstance. However, as Muftī Muhammad Shafīʿ ʿUthmānī points out, the continuation of the verse—“ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى” (“And do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance”)—indicates that going out for valid reasons is not prohibited in and of itself; rather, what is prohibited is going out in a manner that involves adornment and public display of beauty. Similarly, the verse later in the same sūra—“يدنين عليهن من جلابيبهن” (“Let them draw their cloaks over themselves”)— demonstrates that there is an allowance for women to leave the home, provided they observe proper hijab.[8]

The jurists have likewise not understood this verse as an absolute prohibition. They have permitted women to leave the home for various valid reasons, such as attending religious gatherings in order to seek answers to their questions, visiting parents and relatives, fulfilling responsibilities, and alleviating loneliness, provided that the conditions of modesty are upheld and the journey does not exceed the distance of safar[9] (approximately sixty-two statute miles),[10] beyond which she must be accompanied by a maḥram.[11]

In summary, the verse encourages a lifestyle of modesty, dignity, and protection for women, which is facilitated by the comfort and safety of the home. Nevertheless, it does not categorically prohibit women from going out when there is a valid reason, which includes religious purposes, such as Ḥajj, ʿUmrah, the pursuit of Islamic knowledge, and personal purposes that are reasonable and not contrary to the spirit of the verse, such as visiting family and friends or engaging in dignified forms of permissible recreation—so long as proper hijab is observed in all such cases and the journey does not exceed the distance of safar.

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات))
(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد: ص ١٠٥؛ المعارف)

قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) قيل فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم، والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة منهية عن الأذان وكذلك قال أصحابنا وقال الله تعالى في آية أخرى: ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قبلها الفتنة أولى بالنهي عنه
(أحكام القرآن للجصاص، سورة الأحزاب: ٣/٤٧٠-٤٧١؛ العلمية)

ويكره أن يؤم النساء وحدهن في موضع خلوة كالمنزل؛ لأن الخلوة بالأجنبية مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان))
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٩٢؛ العلمية)

وبكره للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في النظر واللمس: ٢/٣٠٩؛ النوادر)

قال الله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) إلا أنه أبيح لهن الخروج في الابتداء إلى الجماعات؛ لقوله ﷺ: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن إذا خرجن تفلات)) أي غير متطيبات، ثم منعن بعد ذلك لما في خروجهن من الفتنة
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين: ٢/٤٨٥-٤٨٦؛ القرآن)

قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة ... وصرح في ((النوازل)) بأن نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى، ولهذا قال ﷺ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلا يجوز أن يسمعها الرجل ومشى عليه المصنف في ((الكافي)) فقال: ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان، وفي ((فتح القدير)): وعلى هذا لو قيل جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها اهـ. وفي ((شرح المنية)): الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٤٧٠-٤٧١؛ العلمية)

[إلا وجهها وكفيها وقدميها] أما الوجه فلا خلاف فيه ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة ولا تلازم بين سلب العورة عنه حل النظر إليه ألا ترى أنه يحرم النظر إلى وجه الأمرد إذا شك ولا عورة
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١٨٣؛ العلمية)

وفي ((المنتقى)) تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/١٠٨؛ إحياء التراث العربي)

[ولا بد من سترة بينهما في البائن] لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة
(الدر المختار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ص ٢٥٠؛ العلمية)

وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل
 (المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ص ٦٥٥؛)

[وصوتها عورة في قول] في ((شرح المنية)) الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدى إلى الفتنة، وفي ((النوازل)): نغمة المرأة عورة، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلى من تعلمها من الأعمى، ولذا قال ﷺ: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) فلا يجوز أن يسمعها الرجل كذا في الفتح، وفيه تدافع ظاهر، إلا أن يقال: معنى التعلم أن تسمع منه فقط، لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه، ومشى النسفي في ((الكافي)) على أنه عورة، وكذلك صاحب المحيط. قال المحقق ابن الهمام: وعلى هذا لو قيل: لو جهرت في الصلاة فسدت كان متجها انتهى،
(غمز عيون البصائر، الفن الثالث-الجمع والفرق، أحكام الأنثى: ٣/٧٤-٧٥؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

[وصوتها] معطوف على المستثنى يعنى أنه ليس بعورة ح [على الراجح] عبارة ((البحر)) عن ((الحلية)) أنه الأشبه، وفي ((النهر)) وهو الذي ينبغي اعتماده ومقابله ما في ((النوازل)): نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال ﷺ: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهـ وفي ((الكافي)): ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، ومشى عليه في ((المحيط)) فى باب الأذان ((بحر)). قال في ((الفتح)): وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في ((شرح المنية الكبير))، وكذا في ((الإمداد))؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في ستر العورة: ١/٤٠٦؛ سعيد)

[الخلوة بالأجنبية] أي: الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة [حرام] قال في القنية: مكروه كراهة تحريم، وعن أبي يوسف الخلاف اهـ.
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٨؛)

والخلوة بالأجنبية الحرة في بيت واحد مكروه تحريما
(الدرر المباحة، مطلب في الخلوة بالأجنبية: ص ١٩٣؛ الفتح)

ومن هنها وقع الخلاف في صوت المرأة، أنه من العورة فلا يجوز أن تتكلم بحيث يسمعها الأجانب، أو ليس بعورة فيرخص لها في التكلم. والحق الحقيق عند أرباب التحقيق، وهو أن صوت المرأة ليس بعورة في نفسه إلا أنه قد يكون سببا للفتنة، فكان من القسم الثاني من سد الذرائع، فدار حكمه على الفتنة وعدمها فحيث خيفت الفتنة حرام إبدائه وحيث لا فلا. كيف وقد حرم الله سبحانه وتعالى إظهار صوت الخلخال وأمثاله فقال: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) لمظنة الفتنة فكيف يجوز إظهار صوت نفسها مطلقا
(أحكام القرآن للتهانوي، حكم صوت المرأة: ٣/٤٨٢؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

(آپ کے مسائل اور ان كا حل، پردہ: ٨/٧٤؛ لدهيانوي)

(فتاوى فريديه، كتاب الحظر والإباحة، باب النظر والمس: ٨/٥٦٣-٥٦٤؛ صديقيه)

(المرجع السابق: ٨/٥٧٩-٥٨٠)

[2] وإذا كانت المرأة قد أدركت وكانت بنتا مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك. وإن كانت مخوفة على نفسها ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها أليه
(الأصل، كتاب الطلاق، باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع: ٤/٥٤٧؛ ابن حزم)

فأما الجارية إذا كانت بكرا فللأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ، لأنها لم تختبر الرجال، فتكون سريعة الانخداع، فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى، لأنها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم ومكرهم، فليس للأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ، لأن ولايته قد زالت بالبلوغ، وإنما بقي حق الضم في البكر، لأنها عرضة للفتنة والانخداع، وذلك غير موجود في حق الثيب، والأصل فيه ما روي عن النبي  ﷺ  أنه قال: ((وليس للولي مع الثيب أمر)) وقال ﷺ: ((الثيب أحق بنفسها من وليها)) يعني في التفرد بالسكنى، ولكن هذا إذا كانت مأمونة على نفسها، وذكر في كتاب الطلاق أن الشيب إذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها، فللأب أن يضمها إلى نفسه لبقاء الخوف، وقد بينا أن ولاية الضم في البكر لكونها مخوفاً عليها، فإذا وجد ذلك في حق الثيب كان له أن يضمها إلى نفسه
(المبسوط، كتاب الطلاق، باب حكم الولد عند افتراق الزوجين: ٥/١٩٩؛ العلمية)

والجارية إن كانت ثيبا وهي غير مأمونة على نفسها لا يخلي سبيلها ويضمها إلى نفسه وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلي سبيلها وتترك حيث أحبت، وإن كانت بكرا لا يخلي سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ لأنها مطمع لكل طامع ولم تختبر الرجال فلا يؤمن عليها الخداع
(بدائع الصنائع، كتاب الحضانة، فصل في وقت الحضانة من قبل النساء: ٤/٦٧؛ المعرفة)

وأما الجارية إذا كانت بكرا فلأبيها أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال ولم تعرف حيلهم فيخاف عليها الخداع منهم، وأما الثيب فإن كانت مأمونة لا يخاف عليها الفتن فليس له أن يضمها إلى نفسه لأنها اختبرت الرجال وعرفت كيدهم فأمن عليها من الخداع، وقد زالت ولايته بالبلوغ فلا حاجة إلى ضمه، وإن كانت مخوفا عليها فله أن يضمها إليه لما ذكرنا
(تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/٢٩٨؛ العلمية)

وفي ((التنوير)) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه
(مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٢/١١١؛ إحياء التراث العربي)

[3] قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، فإنه يفرض عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف، ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة للشتاء والصيف، فإن كان لها خادم فرض لخادمها. فإن كان لها أكثر من ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة، وفريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على قدر غلاء السعر ورخصه، يقوم ذلك قيمة المعروف فيفرض عليه
(الأصل، كتاب النكاح، باب النفقة: ١٠/٣٢٥؛ ابن حزم)

وإذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لم يجز لأن خدمة ‌البيت مستحقة عليها دينا ومطلوب منها بالنكاح عرفا على ما روي أن النبي ﷺ لما زوج فاطمة من علي رضي الله عنهما جعل أمور ‌داخل ‌البيت عليها وأمور خارج ‌البيت عليه، ولأن الشرع ألزمه نفقتها لتقوم بخدمة بيته فلا تستحق مع ذلك أجرا آخر، وإن سمى
(المبسوط، كتاب الإجارة، باب إجارة الرقيق في الخدمة وغيرها: ١٦/٦٣؛ العلمية)

ولو امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز لزوجها، أو لنفسها إن كانت معتدة لا تجبر على ذلك، وعلى الزوج أن يأتيها بثمن يكفيها عمل الخبز والطبخ لأن الواجب لها على الزوج الطعام لقوله تعالى: ((من أوسط ما تطعمون أهليكم))، والطعام ما يمكن تناوله وأكله، والحنطة والدقيق لا يمكن تناولهما، فوجب على الزوج أن يجعلهما مهيأ للأكل وذا بالخبز والطبخ، بخلاف ما لو امتنعت خادمتها عن هذه الأعمال، فإنها لا تستحق النفقة على زوج مولا بها، لأن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة.
قال الفقيه أبو الليث في نوازله: هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطعام، أو كانت من الأشراف، وإن كانت تقدر وهي تخدم بنفسها تجبر، لأنها متعينة، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الخدمة التي داخل البيت على المرأة، والتي خارج البيت على الزوج، هكذا قضى عن علي وفاطمة عليهما السلام
(المحيط الرضوي، كتاب النفقات، باب قدر النفقة المفروضة: ٣/١٧٥؛ العلمية)

ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز يعني: بأن تطبخ وتخبز، لما روي أن رسول الله ﷺ قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة رضي الله عنهما، ولكنها لا تجبر على ذلك إن أبت، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ، ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى، فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ.
وذكر الفقيه أبو الليث: أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف، فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم بنفسها تجبر على ذلك
(بدائع الصنائع، كتاب النفقة، فصل في بيان مقدار النفقة والواجب: ٤/٣٨؛ العمرفة)

[النفقة واجبة للزوجة على زوجها] سواء كانت حرة أو مكاتبة اما اذا كانت أمة أو مدبرة او ام ولد فلا نفقة لها الا بالتبوئة وانما تجب في النكاح الصحيح وعدته أما الفاسد وعدته فلا نفقة لها فيه [مسلمة كانت أو كافرة] يعنى بالكافرة الكتابية والنفقة هي المأكول والمشروب وهو الطعام من غالب قوت البلد والإدام من غالب ادم البلد افاذ امتنعت من الطحن والخبز أن كانت من ذوات الهيئات وجب عليه ان يأتها بطعام مهيأ والا فلا ولا ينبغي أن تكون النفقة دراهم لان السعر يغلو ويرخص ويجب عليه آلة الطبخ وآنية الاكل والشرب مثل الكوز والجرة والقدر والمعرفة واشباه ذلك وتجب النفقة على الانسان بثلاثة أنواع بالزوجية والنسب والملك فنفقة الزوجة ومن في حكمها يجب مع اليسار والاعسار ولا يسقط بيسار المرأة ولا بكفرها
(الجوهرة النيرة، كتاب النفقات: ٢/١٥٦-١٥٧؛ ديوبند)

وقد استفيد من هذه المنقولات أشياء منها: أن جميع ما تحتاج إليه المرأة من لباس بدنها وفرش بيتها مما تنام عليه وتتغطى به فإنه لازم على الرجل؛ إما أن يأتي به، وإما إن يفرضه القاضي عليه أصنافا أو دراهم كل ستة أشهر ويعجلها لها. وينبغي أن يلي الزوج شراء الأمتعة لها كما قدمناه في الإنفاق إلا إذا ظهر مطله أو خيانته في الشراء لها فحينئذ هي التي تلي ذلك بنفسها أو بوكيلها. ومنها أنها لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب لها عليه ما ذكرناه، وإن كان لها أمتعة فلا يلزمها أن تلبس متاعها ولا أن تنام على فراشها فبالأولى أن لا يلزمها أن تفرش متاعها لينام عليه أو يجلس عليه. ومنها أنه إذا دفع لها نفقتها وأنفقت منها قليلا وأمسكت الباقي فإن لها ذلك كما قدمناه ومنها أن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجل. والحاصل أن المرأة ليس لها إلا تسليم نفسها في بيته، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تستمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فراشها. وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيها للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهن حتى إنه يأمرها بفرش أمتعتها جبرا عليها وكذلك لأضيافه، وبعضم لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية صارت فقيرة وهذا كله حرام لا يجوز نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٤/٣٠١-٣٠٢؛ العلمية)

وإن قالت: لا أطبخ ولا أخبز، قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن بكفيها عمل الطبخ والخبز. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز لها، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، كذا في البدائع
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات: ١/٥٧١؛ العلمية)

[4] أن عقد النكاح مشروع لهذا وهو أن يألف كل واحد منهما بصاحبه ويميل إليه ويؤثره على غيره وإليه أشار الله تعالى في قوله ((خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها)) وهو مشروع لمعنى الاتحاد في القيام بمصالح المعيشة؛ ولهذا جعل رسول الله ﷺأمور ‌داخل ‌البيت على فاطمة رضي الله عنها وأمور خارج ‌البيت على علي رضي الله عنه، وبهما تقوم مصالح المعيشة فكان في ذلك كشخص واحد
(المبسوط، لتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته: ١٦/١٤٥؛ العلمية)

[5] له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا في العمل تبرعا لأجنبي بالأولى
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٤/٣٣٢؛ العلمية)

وفي ((البحر)): له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة لتقدم حقه على فرض الكفاية
(الدر المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٢٦٢؛ العلمية)

[له منعها من الغزل] لاستغنائها عنه بوجوب كفايتها عليه انتهى ((حلبي))، وفي ((البحر)) قالوا هنا: له أن يمنع امرأته من الغزل، ولا تتطوع بالصلاة والصوم بغير إذن الزوج ((ظهيرية)).
وينبغي عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب؛ لأنها مستغنية عنها؛ لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعا لأجنبي بالأولى، انتهى.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٥/٢٠٠؛ العلمية)

[وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي] كذا ذكره في ((البحر)) بحثا حيث قال: وينبغي عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعا لأجنبي بالأولى اهـ. وقوله: بالأولى ينافي قول الشارح: ولو تبرعا لاقتضاء لو الوصلية كون غير التبرع أولى وهو غير صحيح، كذا قيل. وقد يجاب بأن ما كان غير تبرع بل بالأجرة قد يستدعي خروجها لمطالبة الأجنبي بالأجرة. تأمل.
(رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٥/٣٣٠-٣٣١؛ المعرفة)

[6] رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه، فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا. قيل: هذا إذا كان ملتحيا، فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من الخروج
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة، فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي والتعاويذ وما يرجع إلى الأمور الدينية: ٣/٣١٠؛ الفكر)

وفي ((النوازل)): إن كان الابن أمرد صبيح الوجه للأب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحي، وإن كان الطريق مخوفا لا يخرج وإن لم يكن أمرد ا ه
(البحر الرائق، كتاب الحج: ٢/٥٤٠؛ العلمية)

رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا قيل: هذا إذا كان ملتحيا فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من ذلك الخروج كذا في فتاوى قاضيخان
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما أو غيرهما من الأقارب أو يمنعه الدائن، أو العبد يخرج ويمنعه المولى أو المرأة تخرج ويمنعها الزوج: ٥/٤٤٦؛ العلمية)

وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإن استغنى عن خدمته كذا يستفاد من ((النوازل)) وفي الفتاوى الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته، وإن كان بالغا كما لا يخرج بنته
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الحج: ص ٧٢٦؛ العلمية)

[7] وقوله تعالى: ((وقرن في بيوتكن)) ... وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.
وقوله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) قال: كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية. وقال سعيد عن قتادة: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)): يعني إذا خرجتن من بيوتكن قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن الله عن ذلك. وقيل: هو إظهار المحاسن للرجال. وقيل: في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك. فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي ﷺ صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها
(أحكام القرآن، سورة الأحزاب: ٣/٤٧١؛ العلمية)

واعلم بأن النساء أمرن بالقرار في البيوت، قال الله تعالى: ((وقرن في بيوتكن)) ونهين عن الخروج
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين: ٢/٤٨٥؛ القرآن)

((وقرن في بيوتكن)) ... والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء
(روح المعاني، سورة الأحزاب: ١١/١٨٧؛ العلمية)

معنى ((وقرن في بيوتكن)) الزمنها ولا تكثرن الخروج منها، وهذا أدب للنساء عامة؛ لأن المرأة إذا شغلت نفسها بعمل المطلوب منها في بيتها وفى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم لما اتسع الوقت للخروج
(تفسير الشعراوي، سورة الأحزاب: ٧/١٢٢١-١٢٢٢؛ أخبار اليوم)

[8] ولا يعكر على القول بجواز الخروج للحج ونحوه ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها لأن ذلك مبني على اجتهادها كما أن خروج الأخوات مبني على اجتهادهن، نعم أخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لنسائه عام حجة الوداع: ((هذه ثم لزوم الحصر))، قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله، والمراد بقوله : هذه الخ أنكن لا تعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن وتلزمن الحصر وهو جمع حصير الذي يبسط في البيوت من القصب وتضم الصاد وتسكن تخفيفا وهو في معنى النهي عن الخروج للحج فلا يتم ما ذكر أولا ويشكل خروج سائر الأزواج لذلك. وأجيب بأن الخبر ليس نصا في النهي عن الخروج للحج بعد تلك الحجة وإلا لما خرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليهن بل جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسلهن للحج في عهده وجعل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وقال لهما: إنكما ولدان باران لهن فليكن أحد كما قدام مراكبهن والآخر خلفها ولم ينكر أحد فكان إجماعا سكوتيا على الجواز فكأن زينب وسودة فهما من الخبر قضيت هذه الحجة أو أبيحت لكن هذه الحجة بخصوصهما ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد لذلك، وغيرهما فهم منه المناسب لكن أو اللائق يكن هذه الحجة أي جنسها أو هذه الحالة من السفر للحج أو لأمر ديني مهم ثم بعد الفراغ المناسب أو اللائق لزوم البيوت فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك، ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي عن الخروج منها مطلقا بعد تلك الحجة بخصوصها فإن النبي الله مرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبقي مريضا فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يشك أحد في خروج سائر هن لعيادته أو يتصور استقرارهن في بيوتهن غير بالين شوقهن برؤية طلعته الشريفة حتى توفي عليه فإن مثل ذلك لا يفعله أقل النساء حبا لأزواجهن الذين لا قدر لهم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله ﷺ وهو هو وحبهن له حبهن، ثم إن الجواب المذكور إنما يحتاج إليه بعد تسليم صحة الخبر ويحتاج الجزم بصحته إلى تنقير ومراجعة فلينقر وليراجع والله تعالى أعلم
(روح المعاني، سورة الأحزاب: ١١/١٩٢-١٩٣؛ العلمية)

والثاني: قوله تعالى: ((وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) ففيه أمر النساء بالقرار في البيوت، والنهي عن الخروج متبرجات بزينة على وتيرة الجاهلية الأولى. والتبرج أن تخرج من محاسنها ما تستدعى به شهوة للرجال، قاله أبو عبيدة. و الجاهلية الأولى: - على ما قاله الزمخشري واختاره شيخنا - هي جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام، فكان المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهين بها بأهل جاهلية الكفر فدلت الآية على أن الأصل في حقهن الحجاب بالبيوت والقرار بها، ولكن يستثنى منه مواضع الضرورة فيكتفى فيها الحجاب بالبراقع والجلابيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام الحجاب في هذه السورة. وإن الأصل في الحجاب هو القرار في البيوت، والخروج عنها بالبراقع والجلابيب حيثما روى. فهو عند الضرورة بقدر الضرورة من الحج وغيره، ودل على جواز الخروج عند الضرورة عمل النبي ﷺ بالخروج معهن في المغازي والحج وخروج أكثرهن للحج بعد وفاته ، وكذا خروج نساء الصحابة إلى الحج والعمرة والمغازي
قال في الروح: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال ((ثبت أنه قيل لسودة رضى الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -: مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي، فو الله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها))، لأن ذلك مبنى على اجتهادها كما أن خروج الأخوات مبني على اجتهادهن.
نعم! أخرج أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي
قال لنسائه عام حجة الوداع: ((هذه ثم لزوم الحصر)). قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش رضى الله عنها، وسودة بنت زمعة رضى الله تعالى عنها، وكانتا تقولان: ((والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله )). والمراد بقوله : هذه الخ، هي حجة الوداع. والمعنى: أن لا تخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن وتلزمن الحصر وهو جمع حصير الذي يبسط في البيوت من القصب وتضم الصاد وتسكن تخفيفا - وهو في معني النهى عن الخروج للحج. فلا يتم ما ذكر، ويشكل خروج سائر الأزواج لذلك
وأجيب بأن الخبر ليس نصا في النهى عن الخروج للحج بعد تلك الحجة وإلا لما خرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم عليهن، بل جاء وأن عمر رضى الله عنه أرسلهن للحج في عهده. وجعل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنها، وقال لهما: ((إنكما ولدان باران لهن، فليكن أحدكما قدام مراكبهن، والآخر خلفها)). ولم ينكرا عليه أحد فكان إجماعا سكوتيا على الجواز.
فكان زينب وسودة فهما من الخبر أنها أبيحت لكن هذه الحجة بخصوصها ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت؛ فلم تحجا بعد ذلك، وغيرهما فهما منه: المناسب لكن أو اللائق بكن هذه الحجة - أي جنسها - أو هذه الحالة من السفر للحج، أو لأمر ديني مهم، ثم بعد الفراغ المناسب أو اللائق لزوم البيوت فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك. ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر بلزوم البيوت، والنهي عن الخروج منها مطلقا بعد تلك الحجة بخصوصها؛ فإن النبي
مرض في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها وبقي مريضا فيه حتى توفي ، ولا يكاد يشك أحد في خروج سائر هن لعيادته أو يتصور استقرار هن في بيوتهن غير بالين شوقهن، برؤية طلعته الشريفة حتى توفى ، فإن مثل ذلك لا يفعله أقل النساء حبا لأزواجهن الذين لا قدر لهم، فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله هو وحبهن له حبهن؟ ثم أن الجواب المذكور إنما يحتاج إليه بعد تسليم صحة الخبر، ويحتاج الجزم بصحته إلى تنقير ومراجعة، فلينقر وليراجع - انتهى كلام الروح.
قلت: قال ابن العربي في الأحكام: ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه: هذه ثم ظهور الحصر - انتهى.
قال العبد الضعيف: فكان حاصل حكم الآية أن الأصل في حق النساء لزوم البيوت والقرار فيها، وبين عمل النبي
إذا خرج بين لحجة الوداع أن أمثال هذا الخروج مستثناة. وكان هذا على مشاهد الصحابة واجتماع عظيم منهم، لم يسمع بمثله في عهده ، ونقل إلينا بالتواتر. وكذا خروج أكثر الأزواج المطهرات ونساء الصحابة إلى أمثالها بعد النبي من غير نكير أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
فعلم أن حكم الآية قرارهن في البيوت إلا لمواضع الضرورة الدينية كالحج والعمرة بالنص أو الدنيوية كعيادة قرابتها، وزيارتهم، أو احتياج إلى النفقة، وأمثالها بالقياس. نعم! لا تخرج عند الضرورة أيضا متبرجة بزينة تبرج الجاهلية الأولى، بل في ثياب بذلة متسترة بالبرقع أو الجلباب، غير متعطرة ولا متزاحمة في جموع الرجال؛ فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن إلا عند الضرورة بقدر الضرورة مع اهتمام التستر والاحتجاب كل الاهتمام. وما سوى ذلك فمحظور ممنوع. قال ابن كثير: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله
ﷺ: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات)) وفي رواية، ((وبيوتهن خير لهن))
(أحكام القرآن للتهانوي، سورة الأحزاب، حكم النساء بالقرار في البيوت: ٣/٣١٧-٣٢٠؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

(معارف القرآن، سورۂ أحزاب: ٧/١٣٣-١٣٥؛ معارف القرآن)

[9] والطريق الآخر: أن تأثير العدة في المنع من الخروج أكثر من عدم المحرم، ألا ترى أن للمرأة أن تخرج من غير المحرم ما دون مسيرة السفر
(المبسوط، كتاب الطلاق، باب العدة وخروج المرأة من بيتها: ٦/٤٠؛ العلمية)

وسئل عن حق الزوج على المرأة، قال: ... ومن حق الزوج عليها ألا تخرج من منزله إلا بإذنه ولا تبذل شيئا من ماله إلا بإذنه، ولا يجوز لها الخروج من منزل الزوج بغير إذنه إلا في ثلاث مواضع لأجل الضرورة، أحدها: أن تكون في منزل تخاف السقوط عليها كان لها أن تخرج بغير إذن؛ لأن فيه خوف التلف، وقال الله تعالى: ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) والثاني: إلى مجلس العلم إذا لم يكن الزوج عالما؛ والثالث: إذا لزمها فرض الحج ووجدت محرما.
ويجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع:
أحدها: لو استأذنت لزيارة أبويها أو لعيادتهما أو التعزية لهما أو لأحدهما.
وكذا لو استأذنت لزيارة الأقرباء، ألا ترى أن النبي ﷺ كان لا يمنع أزواجه عن زيارة هؤلاء؟ فإن كان الزوج لا يأذن لها بذلك لا تخرج بغير إذنه؛ لأن زيارة هؤلاء وإن كانت قربة فحق الزوج أوجب من حق هؤلاء.
والثالث: إذا كانت المرأة قابلة فاستأذنت للخروج لرفع الولد له أن يأذن لها بذلك ولا تخرج بغير إذن.
والرابع: إذا كانت المرأة غسالة.
والخامس: إذا كان لها على آخر حق.
والسادس: إذا كان عليها لآخر حق، فإن لم يأذن لها ليس لها أن تخرج؛ لأنه يمكنهم الدخول عليها، وتؤمر بالكشف عن وجهها عند أخذ الشهادة عليها.
والسابع: لو لزمها فرض الحج يباح له الإذن بالخروج إليه
وفيما عدا هذه المواضع لا يباح له أن يأذن لها بالخروج، ولو أذن لها بذلك كانا جميعا عاصيين كما في تعزية الأجانب وعيادتهن والوليمة ونحوها، وأصل هذا كله قوله تعالى: ((وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) وقوله تعالى: ((لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) وقام الدليل في بعض المواضع فخصها عن ظاهر الآية وبقي الباقي على ظاهر الآية
(مجموع الحوادث والنوازل والواقعات، باب المتفرقات من فوائد الشيخ الإمام الأجل أبي الحسن علي بن سعيد الرستفغني، باب ما جاء في النكاح: ٣/١٤٧٢-١٤٧٥؛ ابن حزم)

وجه قولهما: أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة بل لمكان السفر بدليل أنه يباح لها الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاث أيام ... وأما بعد انقضاء العدة فلها أن تخرج إلى ما دون مسيرة سفر بلا محرم؛ لأنها تحتاج إلى ذلك؛ فلو شرط له المحرم لضاق الأمر عليها وهذا لا يجوز
(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في أحكام العدة: ٣/٣٢٤-٣٢٥؛ المعرفة)

[إلا أن يكون طلقها، أو مات عنها زوجها في مصر، فإنها لا تخرج حتى تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم، وهذا عند أبي حنيفة الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد] لهما: أن نفس الخروج مباح؛ دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة، وهذا عذر، وإنما الحرمة للسفر، وقد ارتفعت بالمحرم. وله: أن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم، فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم، وليس للمعتدة ذلك، فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم، ففي العدة أولى
(الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/٣٠٠؛ البشرى)

وفي ((مجموع النوازل)): وللرجل أن يأذن امرأته بالخروج إلى سبعة مواضع:
أحدها: إلى زيارة الأبوين وعيادتهما، أو أحدهما، وتعزيتهما، أو تعزية أحدهما.
والثانية: زيارة الأقرباء.
والثالثة: إذا كانت قابلة.
والرابعة: إذا كانت غسالة.
والخامسة: إذا كان لها على آخر حق.
والسادسة: إذا كان للآخر عليها حق، وفي هذه الصورة يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج.
والسابعة: الحج، ولا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم، والوليمة وأشباهها، ولو أذن وخرجت، كانا عاصيين.
وإذا أرادت أن تخرج إلى مجالس العلم النازلة وقعت لها، فإن الزوج يسأل عن العالم، ويخبرها بذلك، وليس لها أن تخرج، وإن امتنع عن السؤال، فلها أن تخرج. وإن لم تقع لها نازلة فأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم؛ لتتعلم بعض مسائل الصلاة والوضوء، فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها، له أن يمنعها من الخروج، وإن كان لا يحفظ ولا يذكر عندها، فالأولى أن يأذن لها بالخروج أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثاني والعشرون في بيان ما للزوج أن يفعل وما ليس له أن يفعل وفي بيان ما للمرأة أن تفعل وما ليس لها أن تفعل: ٤/٢٣٦؛ القرآن)

[وهذا عذر] إشارة الى نكتة اخرى هي أن التربص على المعتدة في منزلها وان كان واجبا لكن يجوز لها الانتقال بعذر كانهدام المنزل وغيره، وأذى القربة ووحشة الوحدة عذر فيجوز لها الانتقال نظرا الى وجود المقتضي وانتفاء المانع وهو ارتفاع التحريم الحاصل للسفر بوجود المحرم
(العناية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢/٦٠٣؛ العلمية)

وفي ((مجموع النوازل)): فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن، والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام، فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك، فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج، وإن امتنع من السؤال يسعها أن تخرج من غير رضاه، وإن لم يكن لها نازلة ولكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر معها له أن يمنعها، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة. وفي الفتاوي في باب القراءة: المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج، فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج ... وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة، قال الله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى))
(فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٤/٣٥٨؛ العلمية)

وفي ((الخلاصة)) معزيا إلى ((مجموع النوازل)): يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم، فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا، وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين. وتمنع من الحمام فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك، فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا يسعها الخروج، وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضا الزوج، وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة، فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها فله أن يمنعها، وإن كان لا يحفظ فالأولى أن يأذن لها أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة. وفي الفتاوى في باب المهر: والمرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخروج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج، فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج ا هـ. وهكذا في الخانية إلا أنه زاد أنها تخرج بغير الإذن أيضا إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها. وقيد الحج بالفرض مع وجود المحرم، وقيد خروج القابلة والغاسلة بإذن الزوج، وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي أن للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لأن في الخروج إضرارا به وهي محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض لأن حقه لا يقدم على فرض العين ... وفي ((فتح القدير)): وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى))
(البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٤/٣٣١-٣٣٢؛ العلمية)

فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها ذلك فإن وقعت لها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرج وإلا فلها أن تخرج كذا في الكافي
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الحادي عشر في القسم: ١/٣٧٥؛ العلمية)

وقال قبله: وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) اه
(رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٥/٣٣٢؛ المعرفة)
ملاحظة: قال الشيخ محمد صالح الفرفور حفظه الله: كذا [ما يكون] في جميع النسخ، وعبارة الفتح ((إلى ما لا يكون))
(رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١٠/٥٧٦؛ الثقافة)

[10] “Distance to Become a Traveler,” Darul Iftaa Chicago, June 20, 2024. Accessed June 13, 2025. https://daruliftaa.us/fatwa/4/

[11] ولو طلقها أو توفي عنها زوجها وهي على مسيرة يوم وأقل من ذلك وجب عليها أن ترجع إلى منزلها حتى تعتد فيه وليس هذا كمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن رسول الله ﷺ نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها
(الأصل، كتاب الطلاق، باب العدة وخروج المرأة من بيتها: ٤/٤٠٧-٤٠٨؛ ابن حزم)

ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج أو ذي محرم
(مختصر الطحاوي، كتاب الكراهة: ص ٤٤٢-٤٤٣؛ سعيد)

المحرم في حق المرأة شرط الوجوب، إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر
(الفتاوى السراجية، كتاب الحج، باب وجوب الحج: ص ١٧٤؛ زمزم)

ولا يجوز لها أن تخرج إلى مسيرة سفر إلا مع المحرم والأصل فيه ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها))
(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في أحكام العدة: ٣/٣٢٥-٣٢٦؛ المعرفة)

[ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به، أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام] ... ولنا قوله ﷺ: ((لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم)) ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم
(الهداية، كتاب الحج: ٢/١٥٦-١٥٧؛ البشرى)

June 26, 2025 Social