ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible to get into wholesaling real estate? I would find a distressed property and get it under a contract, then flip the property to investors or anybody willing to buy without actually getting the property under my possession. Basically I am selling the rights to the property and making money through assignment fees.
In wholesale real estate, the wholesaler first locates a property and negotiates a contract with the seller to secure the rights to purchase it. The wholesaler then seeks a buyer and assigns the purchase rights to them at a higher price, keeping the difference as profit. For example, if a property is under contract for $100,000, the wholesaler may assign this contract to a buyer for $120,000 and retain the $20,000 difference as an assignment fee.
The property does not enter the ownership of the wholesaler at any point, and the original contract does not constitute a sale but rather an “equitable conversion.” Under this legal principle, the wholesaler (or buyer under contract) holds an equitable interest in the property with certain rights, while legal title remains with the seller until the final sale is completed.[1]
Under an Islamic framework, since the seller retains ownership until closing, they remain ḍāmin (liable) for any damages to the property caused by unforeseen events or force majeure, and the wholesaler just connects the seller to the buyer, the wholesaler will be considered a simsār (broker or intermediary). Accordingly, the actual transaction is concluded directly between the seller and the end buyer procured by the wholesaler, without the wholesaler taking possession, ownership, or liability.
Since this arrangement aligns with the role of a simsār, it is permissible to engage in such a business structure under Islamic financial guidelines.[2]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] Investopedia. "What Is the Goal of Real Estate Wholesaling?" Investopedia. Accessed May 24, 2025. https://www.investopedia.com/ask/answers/100214/what-goal-real-estate-wholesaling.asp#toc-understanding-real-estate-wholesaling.
PropStream. "What Should a Wholesale Real Estate Contract Include?" PropStream. Accessed May 24, 2025. https://www.propstream.com/real-estate-investor-blog/what-should-a-wholesale-real-estate-contract-include.
[2] إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تذري هذا الكدس جاز، لأنه استأجره لعمل معلوم، وإنما ذكر الأجرة بعد بيان العمل فلا يتغير. وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تذري هذا الكدس، لا يجوز لأن العقد وقع على الأجرة أولا، وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل، فإذا كان العمل معدوما أو مجهولا صار ذكر الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال، أي على شرط أن تعجل اليوم ولا تؤخر، فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة فلا يجوز، وعلى هذا مسألة السمسار
رجل أمر سمسارا ليشتري له الكرابيس، أو دلالا ليبيع له هذه الأثواب بدرهم، لا تجوز هذه الإجارة لأن البيع لا يتم بالدلال وإنما يتم به وبالمشتري، ولا يدري متى يجيء بالمشتري. فإن ذكر لذلك وقتا، إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي كذا وتشتري جاز، فإن ذكر الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع لي كذا وتشتري، لا يجوز وهذه ومسألة تذرية الكدس سواء. واذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل، كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل. وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار وقال: يأمره أن يشتري له شيئا معلوما، أو يبيع ولا يذكر له أجرا أولا، ثم يواسيه بشيء أما هبة أو جزاء لعمله، فيجوز ذلك لمساس الحاجة كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدر، ثم يعطى الأجر عند الخروج، وكذا شرب الرجل الماء من السقاء ثم يعطي له فلسا أو شيئا، وكذا الختان والحجام
واذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك؟ اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: يطيب له ذلك وهكذا عن غيره، وإليه أشار محمد رحمه اللّٰه تعالى في الكتاب، وهو نظير ما لو اشترى شيئا شراء فاسدا فهلك المبيع عنده وأخذ البائع قيمته، طابت القيمة للبائع. وقال بعضهم: لا يطيب للدلال والسمسار أجر مثله، لأنه مال استفاده بعقد فاسد. هذا إذا أمر السمسار بالبيع والدلال بالشراء ولم يذكر له وقتا، أما إذا ذكر له وقتا بأن قال: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشتري لي كذا حتى جازت الإجارة، كان له المسمى فيطيب له عند الكل
(فتاوى قاضي خان، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢٠٧؛ الفكر)
وأجرة السمسار، والمنادي، والحمام، وما أشبه ذلك مما لا تقدير فيه للوقت والعمل، وللناس حاجة ماسة، جائز للضرورة استحسانا، وإن كان القياس فيه الفساد
(الحاوي القدسي، كتاب الإجارة: ٢/٨٤؛ النوادر)
وإذا دفع الرجل إلى السمسار درهما، وأمره أن يشتري له كذا وكذا على أن يكون الدرهم المدفوع إليه له، أو دفع أليه ثوبا وأمره أن يبيعه، ويكون هذا الدرهم له، أو استأجر الرجل رجلا آخر ليبيع له، أو يشتري له، فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء، قد يتمان بكلمة واحدة، وقد يتمان بكلمات، فكان المعقود عليه مجهولا. والحيلة في ذلك من وجهين: أحدهما أن يستأجر يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ويشتري؛ لأن المعقود عليه في هذه الصورة المنفعة، ولهذا يستحق الأجر، متى سلم نفسه، وقد صارت المنفعة معلومة ببيان الوقت. الثانية: أن يأمره أن يبيعه ويشتري ولا يشترط له شيئا، فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر؛ لأن هذا استعانة ابتداء إجارة انتهاء، ولهذا قال مشايخنا رحمهم الله: يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع، ثم في السمسار وجميع ما كان فاسدا من ذلك إذا باع واشترى، فله أجر المثل، لا يجاوز به المسمى، كما في سائر الإجارة الفاسدة، ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله، فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع للبائع في البيع الفاسد عند عجز المشتري عن رد العين؛ لأنه بدل ملكه، لكن يأثم بمباشرة هذا العقد؛ لأنه معصية
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة: ١١/٣٢٥؛ إدارة القرآن)
إذا استأجر الرجل سمسارا ليشتري له الكرابيس، أو استأجر دلالا ليبيع له ويشتري، فإن لم يبين لذلك أجلا لا يجوز، وقد ذكرنا المسألة مع ما فيها من الحيلة للجواز من قبل. وفي واقعات الناطفي: "إذا قال لرجل: بع هذا المتاع ولك درهم، أو قال: اشتر لي هذا المتاع، ولك درهم، ففعل، فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار وقع فاسدا، فكان عاملا له بإجارة فاسدة، فيجب له أجر المثل، وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذاك حرام عليهم
(المرجع السابق: ٣٥١-١١/٣٥٠)
إذا استأجر الرجل سمسارا ليشتري له الكرابيس، أو استأجر دلالا ليبيع له الثوب، فاشترى فإن لم يبين لذلك أجلا لا يجوز. وفي العتابية: فإن باع وقبض الثمن، فهو أمانة ... وإذا أخذ السمسار أجر مثله، هل يطيب له ذلك؟ قال الشيخ المعروف بخواهرزاده: يطيب له ذلك، وقال بعضهم لا يطيب للدلال والسمسار أجر مثله، وهذا إذا أمر السمسار بالبيع أو الدلال بالشراء، ولم يذكر له وقتا، أما إذا ذكر له وقتا بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على ان تبيع هذا اثوب، أو تشتري لي كذا، كان له المسمى ويطيب له عند الكل
(الفتاوى التاترخانية، كتاب الإجارة، ١٣٦-١٣٥/١٥؛ مكتبة زكريا)
السمسار والمنادي والحمامي والصكاك، وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل لما كان للناس به حاجة، جاز ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، ٢٣/٢؛ الفكر)
[والبياع] أي الذي يبيع بالأجر وهو الدلال [والسمسار] بكسر السين هو التوسط بين البائع والمشتري. وفي المبسوط: هو من يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء... [يجبران على التقاضي لأنهما] أي لأن البياع والسمسار [يعملان بأجرة عادة] فيكون كالإجارة الصحيحة. ولو دفع إلى السمسار دراهم وقال اشتر لي بها رطبا بأحد عشرة دراهما فهذا فاسد، لأنه استأجر أصلا مجهولا، وكذا لو سمى له عدد الثياب أو استأجر لبيع طعام أو شراب، والحيلة في جوازه أن يستأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له أو يشتري، لأن العقد يتناول منافعه وهي معلومة ببيان المدة وإن لم يشترط أجرا يكون وكيلا معينا له، فيعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الأجر، لأن جزاء الإحسان أجرة
(البناية شرح الهداية، كتاب الإجارة: ٨٠-١٠/٧٩؛ العلمية)
وإن ذكر لذلك وقتا، فإن ذكر الوقت أولا ثم الأجر بأن قال له: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي أو تشتري كذا جاز، وإن ذكر الأجرة أو لا، ثم الوقت بأن قال له: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع وتشتري لا يجوز، وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل، كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل. وذكر محمد رحمه اللّٰه تعالى: الحيلة في استئجار السمسار وقال: يأمره أن يشتري له شيئا معلوما أو يبيع ولا يذكر له أجرا، ثم يواسيه بشيء، إما هبة أو جزاء للعمل، فيجوز ذلك لمساس الحاجة. وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك؟ تكلموا فيه، قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: يطيب له ذلك، وهكذا عن غيره، وإليه أشار محمد رحمه اللّٰه تعالى في الكتاب، هكذا في (فتاوى قاضي خان)
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز: ٤/٤٧٦؛ الفكر)
قوله [هو الدال على مكان السلعة وصاحبها] لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا. أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط. وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ. (قوله: ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ. وهو تسامح، فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة، وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف، كذا في فتح القدير
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٥/٣٦٥؛ المعرفة)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الإجارة: ٢٨٩-١٥/٢٨٨؛ الإشاعة)
(كفاية المفتي، كتاب الإجارة، الباب الثالث فيما يتعلق بأجرة الدلال والسمسار: ١١/٤٩٠؛ فاروقيه)
(فتاوى محموديه، كتاب الإجارة: ١٦/٦١٧؛ فاروقيه)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة: ٥/٦٧٣؛ زمزم)