ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
Is it permissible to dye one's hair black? Is the ruling different for men and women?
It is prohibitively disliked (makrūh taḥrīman) for both men and women to dye their hair black. Hence, one may not do so.[1]
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] الخضاب للرجل بالحناء يجوز للتداوي، ولا يجوز للزينة، ولا تختضب يد الرجل ورجله لأنه زينة تحل للنساء دون الرجال، ولا يجوز للرجل أن يسود لحيته إلا حالة الغزو أو يكون صاحب نساء وجواري إذا طلبن منه ذلك
(مختارات النوازل المطبوع بفتاوى النوازل، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ص ٢٩٧؛ العلمية)
عن أبي حنيفة قال: هكذا الخضاب حسن بالحناء والوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب رجله ولا يده، ولا أن يخضب الصبي يده ولا رجله ولا بأس به للنساء
(الملتقط في الفتاوى الحنفية، كتاب الآداب، مطلب في الخضاب: ص ٢٦٢؛ العلمية)
اتفق المشايخ رحمهم الله تعلى أن الخضاب في حق الرجل بالحمرة سنة، وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ((غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود))، وقال الراوي: رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته كأنها خيام عرفج، والعرفج نبت في البادية، هي أشد حمرة من النار. وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو، فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء ولحبب نفسه إليهن فذلك مكروه، عليه عامة المشايخ، وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله تعلى عنه.. وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة، روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. هذه الجملة من "شرح السير الكبير"
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل العشرون في الختان والخضاب: ٨/٨٧؛ إدارة القرآن)
يستحب للرجل خضاب شعره، ولحيته، ولو في غير حرب، في الأصح، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله. ويكره بالسواد، وقيل: لا. ((مجمع الفتاوى)) والكل من ((منح) المصنف
(الدر لمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، من أحكام السلام: ١٥٧-٥/١٥٦؛ السراج)
اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة بيكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي أن يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة، وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح كذا في الوجيز للكردري، ولا بأس بغالية الرأس واللحية كذا في الفتاوى العتابية.
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة: ٤٣٩-٥/٤٣٨؛ العلمية)
قوله: [خضاب شعره ولحيته] لا يديه ورجليه، فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله: [في الأصح] ولو لأجل التزين للنساء والجواري، وقد روي جوازه عن أبي يوسف فقال: كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها انتهى. قوله: [ويكره بالسواد] وعليه عامة المشايخ.
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١١/٢٢٥؛ العلمية)
قوله: [خضاب شعره ولحيته] لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله: [والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله] لأنه لم يحتج إليه، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته، بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني. قوله: [ويكره بالسواد] أي: لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٩٦؛ العلمية)
ويختضب بالصفرة والحمرة، ويوقر الشيب، ولا يكرهه، ولا ينتفه، فإنه نور المؤمن، ووقاره.
(الدرر المباحة، الباب الثاني: في اللبس والكسوة، مطلب: في التطيب والاكتحال والترجيل: ص ١٥٥؛الفتح)
يكره للرجل خضاب يديه، ورجليه، لأنه تشبه بالنساء. يستحب للرجل خضاب شعره، ولحيته، ولو في غير حرب. الخضاب - بالسواد - مكروه، وقيل: لا. أما في الحرب - ليكون أهيب في وجه العدو - فممدوح، ولإرضاء زوجته فمباح.
(الهدية العلائية، نبذة من الحظر والإباحة: ص ٣٠٣؛ الأوزاعي)
(إمداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، بالوں کے حلق وقصر اور خضاب وغیرہ کے احکام: ٤/٢١٨؛ دار العلوم كراچي)
(كفاية المفتي، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يتعلق بالحناء والخضاب: ٣٤٢-١٢/٣٤١؛ فاروقية)
(فتاوى رحيميه، كتال الحظر والإباحة، بالوں کے احكام: ١٠/١١٧؛ الإشاعت)
(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، خضاب اور مهندي وغيره کے مسائل: ٥٣٩-١٥/٥٣٨؛ الإشاعت)