ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have a question regarding the permissibility of wearing false eyelashes in Islam. I understand that there is a hadith in which the Prophet ﷺ cursed women who use hair extensions or wigs, and I was wondering if false eyelashes fall under the same ruling.
A woman is allowed to use hair extensions as long as they are not from human hair or pig hair.[1] Similarly, using eyelash extensions would be permissible under the same conditions.[2] However, one must be wary that the glue used does not prevent water from reaching the skin when one has to perform wuḍūʾ or ghusl.[3]
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] المبسوط: ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع أو شعر غيرها بشعرها لقوله عليه السلام: [لعن الله الواصلة والمستوصلة] وهي التي تصل شعر غيرها بشعرها لتتزين به، ولأن فيه ابتذال جزء الآدمي، والآدمي خلق مكرما فلا يجوز أن يكون شيء منه مبتذلا، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة؛ لأنها جاءت الرخصة في القرامل وهو ما يتخذ من الوبر ويزاد في ذوائب النساء؛ لأن ذلك من باب الزينة وهو مباح الابتذال والانتفاع به
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان: ٥/٤٦-٤٧؛ العلمية)
ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر، ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها
(فتاوى قاضي خان، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٣٠٠؛ الفكر)
وإذا المرأة شعر غيرها بشعرها، فهو مكروه، وقال عليه الصلاة والسلام: [لعن الله الواصلة والمستوصلة]، والمستوصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم تتخذه المرأة وتزيد في قرونها، هكذا ذكر في "النوازل"، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: ٨/٨٧؛ إدارة القرآن)
وإذا وصلت المرأة شعر غيرها، فهو مكروه، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم تتخذه المرأة، وتزيد في قرونها، هكذا ذكر في النوازل، وهو مروي عن أبي يوسف- رحمه الله
(الذخيرة البرهانية، كتاب الكراهية والاستحسان؛ ٧/٣٧٣؛ العلمية)
قال : [ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام] سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والموشرة والنامصة والمتنمصة"فالواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير، أو التي توصل شعرها بشعر آخر زورا؛ والمستوصلة : التي توصل لها ذلك بطلبها
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية: ٤/١٧٥؛ العلمية)
ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها كذا في الاختيار شرح المختار، ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر كذا في فتاوى قاضي خان، في جواز صلاة المرأة مع شعر غيرها الموصول اختلاف بينهم والمختار أنه يجوز في الغياثية
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية:٥/٤٣٨؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٧/٣٥١؛ زمزم)
[2] [قال: وليس في عدة أم الولد ولا في النكاح الفاسد حداد لأنه ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف والاباحة الأصل] ... كان ينبغي أن يقول الأصل الإباحة. قال الأتزاري: أراد بها إباحة الزينة لها، وذلك لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال الكاكي: أي إباحة الزينة أصل خصوصا في حق النساء. وقال الأكمل: الأصل هو الإباحة في الزينة، وقال السغناقي إباحة الزينة أصل والكل في الحقيقة معنى واحد. وقال تاج الشريعة: فإن قلت: ما وجه إيراد قوله: والإباحة أصل؟ قلت: وجهة أنه لما ذكر قوله: فإنها نعمة النكاح يمكن أن يقال عليه إن هذا تعليل بالعدم، وإنه لا يصح، فأجاب بقوله: والإباحة أصل، يعني أنه لا يثبت بعدم فوات نعمة النكاح، بل بالأصل المقتضي للإباحة السالم من وجود العلة المحرمة للزينة، انتهى. قلت: تخصيص إباحة الزينة بكونها أصلا على الانفراد لا وجه له؛ لأن الأصل الإباحة في كل الأشياء التي منعت قولا أو فعلا على أن مذهب فخر الإسلام أن الإباحة ليست بأصل
(البناية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٥/٦٢٢؛ العلمية)
[3] ولو لصق بأصل ظفره طين يابس وبقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز
(البحر الرائق، كتاب الطهارة: ١/ ٢٩؛ العلمية)
والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل: ١/١٥٤؛ سعيد)
[ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح.] ...قوله: وبه يفتى، صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا. انتهى. ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته
(المرجع السابق: ١/١٥٤؛ سعيد)